قانون رقم 20 لسنة 1966
بتعديل المادتين 6 و8 من القانون رقم 36 لسنة 1963
فى شأن النظام الأساسى للكلية الجوية
باسم الأمة
رئيس الجهورية
قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1 - يستبدل بنص المادتين 6 و8 من القانون رقم 36 لسنة 1963 فى شأن النظام الأساسى للكلية الجوية النصان الآتيان:
مادة 6 - يشكل مجلس التعليم من:
رئيس هيئة التدريس للقوات الجوية أيهما أقدم رئيسا
مدير الكلية
كبير المعلمين }
}
}
}
}
}
}
} أعضاء
أقدم معلمى الطيران
أقدم معلمى العلوم
رئيس فرع الطيران
رئيس فرع الملاحة الجوية
رئيس فرع الإدارة والعلوم العسكرية
ويتولى أقدم معلمى العلوم أمانة سر المجلس. ويجتمع المجلس مرتين على الأقل فى كل سنة أو دورة دراسية على أن يكون رئيس هيئة التدريب للقوات الجوية من بين الحاضرين.
وللمجلس أن يدعو إلى حضور جلساته من يرى الاستعانة بمعلوماتهم أو خبرتهم لبحث المسائل التعليمية على ألا يكون لهم صوت معدود فى المداولات.
ويتبع فيما يتعلق باجتماع وأمانة سر المجلس ومداولاته ما يتبع فى شأنها بالمجلس الأعلى".
"مادة 8 - يشكل مجلس الكلية على الوجه الآتى:
مدير الكلية رئيسا
كبير المعلمين }
}
}
}
}
}
}
}
} أعضاء
أقدم معلمى الطيران
أقدم معملى العلوم
رئيس فرع الطيران
رئيس فرع الملاحة الجوية
رئيس فرع الإدارة والعلوم العسكرية
قائد سرايا الطلبة
ويتولى قائد سرايا الطلبة أمانة سر المجلس. ويجتمع المجلس بناء على طلب الرئيس كلما دعت الضرورة لذلك. وللمجلس أن يدعو إلى حضور جلساته من يرى الاستعانة بمعلوماتهم أو خبراتهم لبحث المسائل التعليمة على ألا يكون لهم صوت معدود فى المداولات. ويتبع فيما يتعلق باجتماع وأمانة سر المجلس ومداولاته ما يتبع فى شأنها بالمجلس الأعلى".
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 10 المحرم سنة 1386 (أول مايو سنة 1966)
المذكرة الايضاحية
لمشروع القانون رقم 20 لسنة 1966
حددت الفقرة الأولى من المادة 6 من القانون رقم 36 لسنة 1963 فى شأن النظام الأساسى للكلية الجوية تشكيل مجلس التعليم بالكلية على النحو الآتى:
رئيس هيئة التدريب للقوات الجوية }
}
} أيهما أقدم رئيسا
مدير الكلية
كبير المعملين }
}
}
} أعضاء
أقدم معملى الطيران
أقدم معلمى العلوم
وبالنظر إلى أن الدراسات بالكلية الجوية بحسب نظامها الحالى مقسمة إلى ثلاثة أفرع (الطيران - الملاحة الجوية - الإدارة والعلوم العسكرية).
ومن حيث ان من اختصاص مجلس التعليم تقرير السياسة العامة للتعليم بالكلية بما فى ذلك من تحديد المستوى العام الذى يجب أن يكون عليه خريجو الكلية فى كل فرع وتحديد مواد الدراسة والموضوعات الواجب دراستها فى كل مادة، وكل هذه مسائل فنية لا يتسنى لمجلس التعليم نظرها إلا بحضور رؤساء الأفرع التعليمية بالكلية واشتراكهم فى اتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
لذلك رئى أنه من اللازم ضم رؤساء الأفرع التعليمية الثلاثة إلى عضوية مجلس التعليم بالكلية.
ونصت الفقرة الأولى من المادة 8 من القانون المذكور على تشكيل مجلس الكلية الجوية على النحو التالى:
مدير الكلية رئيسا
كبير المعلمين }
}
}
}
}
}
} أعضاء
أقدم معلمى الطيران
أقدم معلمى العلوم
قائد سرايا الطلبة
رئيس الفرع أو المادة التى يجرى بشأنها البحث فى اجتماع المجلس
وبالنظر إلى أنه - وإن كانت الدراسات بالكلية تنقسم إلى الأفرع الثلاثة المشار إليها - يتعين مع ذلك تحقيق أوفى قدر من التنسيق والتعاون بين هذه الأفرع التعليمية التى يعهد اليها تخريج ضباط تتكامل مسئوليات وظائفهم، وأنه يلزم لذلك أن يشترك رؤساء هذه الأفرع فى حل المسائل التعليمية والإدارية بالنسبة لطلاب هذه الأفرع الثلاثة جميعا.
لذلك رئى أن يكون رؤساء الأفرع التعليمية الثلاثة (الطيران - الملاحة الجوية - الإدارة والعلوم العسكرية) أعضاء فى مجلس الكلية.
مشير
نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة