قانون رقم 36 لسنة 1965
بتعديل البندين (خامسا وسادسا) من المادة 8 من القانون
رقم 125 لسنة 1958 بنظام كلية الشرطة
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1 - يستبدل بالبندين "خامسا" و"سادسا" من المادة 8 من القانون رقم 125 لسنة 1958، بنظام كلية الشرطة، النصان التاليان:
(خامسا) ألا تزيد سنه فى أول أكتوبر على اثنين وعشرين سنة ميلادية.
(سادسا) أن يكون طول القامة ومتوسط عرض الصدر وفقا لما يأتى:
( أ ) الطالب الذى لا تتجاوز سنه السابعة عشرة سنة يجب ألا يقل طول قامته عن 167 سم ولا متوسط عرض صدره عن 84 سم.
(ب) الطالب الذى تزيد سنه على السابعة عشرة ولا تجاوز العشرين سنة يجب ألا يقل طول قامته عن 169 سم ولا متوسط عرض صدره عن 85 سم.
(ج) الطالب الذى تزيد سنه على العشرين سنة يجب ألا يقل طول قامته عن 170 سم ولا متوسط عرض صدره عن 85 سم.
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 29 صفر سنة 1385 (29 يونيه سنة 1965)
المذكرة الايضاحية
لمشروع القانون رقم 36 لسنة 1965
يشترط البند (خامسا) من المادة 8 من قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 125 لسنة 1958 بنظام كلية الشرطة ألا تزيد سن طالب الالتحاق بالكلية فى أول أكتوبر على احدى وعشرين سنة ميلادية، كما يشترط البند (سادسا) ألا يقل طول قامته عن 170 سم ولا متوسط عرض صدره عن 85 سم، فاذا لم يكمل العدد المطلوب جاز تكملته ممن لا يتجاوز سنهم 22 سنة أو ممن لا يقل طولهم عن 168 سم ولم يجاوزوا الحادية والعشرين سنة.
وقد تبين للوزارة من التطبيق العملى لهذين الحكمين، أنه كثيرا ما يتعذر قبول الطالب رغم مناسبة سنه وكفايته واستعداده العلمى بسبب قصر قامته أو متوسط عرض صدره عن الطول أو العرض المحدد بقليل.
ولما كانت الوزارة حريصة على اختيار الأصلح من الطلاب وتشجيع المتفوق منهم واتاحة فرصة الالتحاق لصغيرى السن القابلين للنمو الجسمانى أسوة بما هو معمول به فى الكليات العسكرية بالجمهورية العربية المتحدة.
لذلك رئى تعديل البند (خامسا) بجعل الحد الأقصى لسن القبول 22 سنة بدلا من 21 سنة، وكذلك تعديل البند (سادسا) باشتراط طول القامة ومتوسط عرض الصدر بنسب تتدرج بحسب السن.
وتتشرف وزارة الداخلية بعرض مشروع القانون على مجلس الوزراء بالصيغة التى وافق عليها مجلس الدولة بكتابه رقم 353 فى 15/ 2/ 1965، رجاء استصدار القرار الجمهورى باحالته الى مجلس الأمة،
وزير الداخلية