قانون رقم 2 لسنة 1965

فى شأن التقدم إلى امتحانات شهادات المعاهد الأزهرية

من الخارج

 

باسم الأمة

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

مادة 1 - يجوز لغير الطلبة المقيدين فى المعاهد الأزهرية أن يتقدموا لامتحان الشهادات من الخارج بشرط أن يكونوا حاصلين على الشهادة السابقة عليها، وأن يكون قد مضى على حصولهم على هذه الشهادة مدة الدراسة المقررة للمرحلة المراد نيل شهادتها. ويكون امتحانهم فى جميع مواد هذه المرحلة ما لم يكونوا من الطلبة الذين استنفدوا مرات الرسوب فى السنة النهائية لهذه المرحلة وفصلوا منها، فيكون امتحانهم فى مواد الصف النهائى فقط.

 

مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به ابتداء من امتحانات العام الدراسى 1964/ 1965

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برياسة الجمهورية فى 5 شوال سنة 1384 (6 فبراير سنة 1965)

 

 

المذكرة الإيضاحية

لمشروع القانون رقم 2 لسنة 1965

 

تلقى الأزهر شكاوى كثيرة من الطلاب الذين فصلوا من المعاهد الأزهرية لاستنفاد مرات الرسوب، ومن الطلاب الذين حالت ظروفهم الخاصة دون الاستمرار فى الدراسة بالمعاهد الأزهرية، وقد التمسوا فى هذه الشكاوى استصدار تشريع يبيح لهم التقدم لامتحانات شهادات المعاهد الأزهرية من الخارج، حفظا لمستقبلهم، بعد أن أمضوا قدرا من أعمارهم فى طلب العلم، وذلك أسوة بإخوانهم طلاب مدارس وزارة التربية والتعليم الذين يسمح لهم بدخول امتحانات الشهادات من الخارج وكما كان الحال فى الأزهر من قبل.

وقد سبق أن تقدم الأزهر بمشروع قانون يحقق هذا الغرض، غير أنه لم يصدر حتى صدور القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها، ولم يتعرض هذا القانون لموضوع دخول الطلاب امتحان الشهادات من الخارج.

لذلك فقد أعد مشروع القانون المرافق مفرغا فى الصيغة التى أقرها مجلس الدولة بكتابه رقم 66 المؤرخ 18/ 11/ 1963، ونتشرف بعرضه على السيد رئيس الجمهورية للتفضل بالموافقة عليه وإصداره،

 

نائب رئيس الوزراء

للأوقاف وشئون الأزهر