قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة

بالقانون رقم 128 لسنة 1964

بإضافة نصوص جديدة للقانون رقم 103 لسنة 1961

بإعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها

 

باسم الأمة

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛

وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 27 سبتمبر سنة 1962؛ وعلى القانون رقم 184 لسنة 1958 بشأن تنظيم الجامعات فى الجمهورية العربية المتحدة والقوانين المعدلة له؛

وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها والقوانين المعدلة له؛

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

وعلى موافقة مجلس الرياسة؛

 

أصدر القانون الآتى:

 

مادة 1 - تضاف إلى القانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه النصوص الآتية:

"مادة 56 مكررا - يعامل أعضاء هيئة التدريس والمعيدون بجامعة الأزهر من حيث المرتبات والرواتب الإضافية معاملة نظرائهم فى جامعات الجمهورية العربية المتحدة، على أن يعتبر الأستاذ بجامعة الأزهر نظيرا للأستاذ ذى كرسى بهذه الجامعات".

"مادة 41/ 2 - وتسرى عليه جميع الأحكام التى تطبق على مدير الجامعة فى الجمهورية العربية المتحدة".

"مادة 44/ 3 - وتسرى عليه جميع الأحكام التى تطبق على وكيل الجامعة فى الجمهورية العربية المتحدة".

 

مادة 2 - يلغى كل نص يتعارض مع النصوص السابقة.

 

مادة 3 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره؛

صدر برياسة الجمهورية فى 7 ذى القعدة سنة 1383 (21 مارس سنة 1964)

 

 

المذكرة الايضاحية

للقانون رقم (128) لسنة 1964

 

جرى المشروع فى تقريره نظام جامعة الأزهر الذى استحدثه القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها على اتباع جانب كبير من النظام المطبق فى الجامعات الأخرى بالجمهورية العربية المتحدة بناء على القانون رقم 184 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الجامعات.

ولما كان أعضاء هيئات التدريس فى جامعة الأزهر قد اشترط فى تعيينهم كافة الشروط المطبقة فى الجامعات الأخرى، ويقومون بنفس الأعباء سواء فى التدريس الجامعى أو البحث العلمى، فان الأمر يقتضى معاملتهم معاملة واحدة من الناحية المالية أيضاً، وذلك بتطبيق جدول مرتبات نظرائهم فى الجامعات الأخرى عليهم، وكذلك الحال بالنسبة للمعيدين، على الوجه الآتى:

الأستاذ بجامعة الأزهر يعامل معاملة الأستاذ ذى الكرسى بالجامعات الأخرى.

الأستاذ المساعد بجامعة الأزهر يعامل معاملة الأستاذ المساعد بالجامعات الأخرى.

المدرس بجامعة الأزهر يعامل معاملة المدرس بالجامعات الأخرى.

المعيد بجامعة الأزهر يعامل معاملة المعيد بالجامعات الأخرى.

ويقتضى الأمر أيضاً أن يطبق على مدير ووكيلى جامعة الأزهر ما يطبق على مديرى ووكلاء الجامعات الأخرى من أحكام فى جميع شئون توظيفهم، ومرتباتهم، وغير ذلك من الشئون.

وقد أعدت الوزارة مشروع القرار بقانون اللازم ويتضمن هذه الأحكام، مع إلغاء ما يخالف هذه الأحكام المستحدثة.

ويتشرف وزير الأوقاف وشئون الأزهر بعرض مشروع القرار بقانون المقترح على السيد رئيس الجمهورية مفرغاً فى الصيغة القانونية التى أقرها مجلس الدولة بكتابه رقم 19 بتاريخ 23 - 2 - 1964 رجاء التفضل بالموافقة علية وإصداره.

 

وزير الأوقاف وشئون الأزهر