قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة

بالقانون رقم 108 لسنة 1964

بتعديل الفقرة الأولى من المادة 27 من القانون

رقم 101 لسنة 1962 بالنظام الأساسى للكلية الفنية

العسكرية

 

باسم الأمة

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛

وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 27 سبتمبر سنة 1962؛

وعلى القانون رقم 89 لسنة 1946 بإنشاء نقابة المهن الهندسية والقوانين المعدلة له؛

وعلى القانون رقم 101 لسنة 1962 بالنظام الأساسى للكلية الفنية العسكرية؛

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

وعلى موافقة مجلس الرياسة؛

 

أصدر القانون الآتى:

 

مادة 1 - يستبدل بالفقرة الأولى من المادة 27 من القانون رقم 101 لسنة 1962 المشار إليه النص الآتى:

"يمنح خريجو المرحلة الأولى لقب مهندس وتسرى فى شأنهم جميع الحقوق والمزايا المقررة للمهندسين ومن بينها حق القيد فى نقابة المهن الهندسية الصادر فى شأنها القانون رقم 89 لسنة 1946 المشار إليه".

 

مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم 101 لسنة 1962،

صدر برياسة الجمهورية فى 7 ذى القعدة سنة 1383 (21 مارس سنة 1964)

 

 

المذكرة الايضاحية

للقانون رقم 108 لسنة 1964

 

صدر القانون رقم 101 لسنة 1962 بالنظام الأساسى للكلية الفنية العسكرية وقضت المادة 27 من هذا القانون على أن يمنع خريجو المرحلة الأولى لقب مهندس وتسرى فى شأنهم جميع الحقوق والمزايا المقررة للمهندسين.

وقد ثار الجدل حول أحقية خريجى المرحلة المشار إليها فى القيد بسجل نقابة المهن الهندسية الصادر فى شأنها القانون رقم 89 لسنة 1946 وذهب رأى إلى عدم الأحقية فى ذلك القيد استثناء إلى نص المادة الثالثة من هذا القانون التى تناولت تحديد الفئات التى يمنح أصحابها لقب مهندس فى صفهم القانون وليس من بينها خريجو الكلية الفنية العسكرية.

وقد رئى منعاً لأى لبس استصدار القانون المرافق بتعديل المادة 27 المشار إليها بحيث تتضمن النص صراحة على سريان أحكام القانون رقم 89 لسنة 1946 على خريجى المرحلة الأولى بالكلية الفنية العسكرية - ويتشرف نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بعرض مشروع القانون مفرغاً فى الصيغة التى ارتآها مجلس الدولة بكتابه رقم 2/ 7/ 21 بتاريخ 2/ 10/ 1963

رجاء الموافقة عليه واستصداره.

 

مشير

نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة