قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة

بالقانون رقم 34 لسنة 1946

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 184 لسنة 1958

فى شأن تنظيم الجامعات فى الجمهورية العربية المتحدة

 

باسم الأمة

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛

وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 27 سبتمبر سنة 1962؛

وعلى القانون رقم 184 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الجامعات فى الجمهورية العربية المتحدة والقوانين المعدلة له؛

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

وعلى موافقة مجلس الرياسة؛

 

أصدر القانون الآتى:

 

مادة 1 - تضاف إلى المادة (19) من القانون رقم 184 لسنة 1958 الفقرتان الآتيتان:

"ويكون تعيينه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، فإذا لم تجدد مدته يعود إلى شغل وظيفة أستاذ ذى كرسى التى كان يشغلها من قبل إذا كانت شاغرة فإذا لم تكن شاغرة شغلها بصفة شخصية إلى أن تخلو.

ويعتبر المدير خلال مدة إدارته للجامعة شاغلا لوظيفة أستاذ ذى كرسى على سبيل التذكار".

 

مادة 2 - تضاف إلى المادة (24) من القانون رقم 184 لسنة 1958 الفقرتان الاتيتان:

"ويكون تعيينه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، فإذا لم تجدد مدته يعود إلى شغل وظيفة أستاذ ذى كرسى التى كان يشغلها من قبل إذا كانت شاغرة فإذا لم تكن شاغرة شغلها بصفة شخصية إلى أن تخلو.

ويعتبر الوكيل خلال مدة وكالته للجامعة شاغلا لوظيفة أستاذ ذى كرسى على سبيل التذكار".

 

مادة 3 - يسرى حكم المادتين السابقتين على من يشغلون وظائف مديرى الجامعات ووكلائها وقت صدور هذا القانون.

ويعتبر مديرو الجامعات ووكلاؤها القائمون بالعمل وقت صدور هذا القانون معينين لتاريخ بلوغهم سن الإحالة إلى المعاش أو لمدة أربع سنوات ايهما أقرب.

 

مادة 4 - يستبدل بجدول المرتبات والمكافآت الملحق بالقانون رقم 184 لسنة 1958 الجدول الآتى:

 

الوظيفة المرتب السنوى العلاوة الدورية السنوية

          جنيه    جنيه    جنيه

أستاذ ذى كرسى 1200  1800  72

أستاذ    1200  1600  72

أستاذ مساعد     876    1440  60

مدرس  540    1200  42

معيد     240    600    تزاد إلى 25 جنيها شهريا بعد سنة واحدة ثم يمنح علاوة دورية مقدارها 24 جنيها سنويا، ومن يحصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها يمنح علاوة مقدارها 36 جنيها سنويا دون أن يؤثر ذلك على موعد علاوته الدورية ومن يحصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها يمنح علاوة مقدارها 72 جنيها سنويا ثم يمنح علاوته الدورية فى موعدها.

مكافأة الأستاذ غير المتفرغ 300 - 600 جنيه فى السنة وتحدد المكافأة فى قرار تعيينه.

يتقاضى مدير الجامعة بدل تمثيل مقداره 1500 جنيه سنويا.

ويتقاضى وكيل الجامعة بدل تمثيل مقداره 900 جنيه سنويا.

ويتقاضى عميد الكلية بدل عماده مقداره 300 جنيه سنويا.

ويتقاضى وكيل الكلية بدل وكالة مقداره 180 جنيه سنويا.

ويتقاضى رؤساء الأقسام والقائمون بأعمالهم طبقا لحكم المادة (42) من هذا القانون بدل رئاسة قسم مقداره 120 جنيها سنويا.

ولا يجوز أن يمنح أيهم أكثر من بدل واحد من هذه البدلات. ويراعى عند تعيين أعضاء هيئة التدريس والمعيدين ممن كانوا يشغلون وظائف حكومية احتفاظهم بآخر مرتب كانوا يتقاضونه فى هذه الوظائف إذا كان يزيد على بداية مربوط الوظيفة التى يعينون فيها، وإذا كان هذا المرتب يجاوز أقصى مربوط الوظيفة احتفظوا به بصفة شخصية.

ويمنح من يعين فى وظيفة من وظائف هيئة التدريس فى جامعة أسيوط أو فى فرع جامعة القاهرة بالخرطوم علاوة إضافية من علاوات الوظيفة المعين فيها.

ويسوى معاش مديرى الجامعات الشاغلين لوظائفهم وقت صدور هذا القانون على أساس المرتب الذى يتقاضونه بشرط ألا يتجاوز المعاش 110 جنيهات شهريا.

 

مادة 5 - يطبق جدول المرتبات والمكافآت المشار إليه فى المادة السابقة اعتبارا من أول يوليو سنة 1964، وتسوى حالات أعضاء هيئات التدريس والمعيدين الشاغلين لوظائفهم وقت تطبيقه على أساس منحهم أول مربوط الدرجة الجديدة أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر.

 

مادة 6 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،

صدر برياسة الجمهورية فى 28 رمضان سنة 1383 (12 فبراير سنة 1964)

 

 

المذكرة الايضاحية

للقانون رقم 34 لسنة 1964

 

بمناسبة اعداد مشروع قانون العاملين فى الدولة، ونظرا لاختلاف طبيعة أعمال رجال الجامعات ومسئولياتهم وشروط توظيفهم وترقياتهم الأمر الذى يستلزم اعداد جدول مرتبات خاص بهم، فقد رؤى أن يعد مشروع بجدول مرتبات لرجال الجامعات فى اطار جدول مرتبات الشركات والمؤسسات العامة الذى اتخذ بدوره أساسا لبحث جدول مرتبات العاملين فى الدولة.

وقد اتفق - بعد استعراض جدول المرتبات فى الجامعات والجدول المقترح لنظام العاملين فى الدولة - على أن يكون جدول المرتبات بالنسبة الى الجامعات وفق الأسس التالية:

1 - وظيفتا الاستاذ ذى الكرسى والاستاذ تكونان فى نطاق الدرجة الأولى بعلاواتها.

2 - وظيفة الأستاذ المساعد تكون فى نطاق الدرجة الثانية بعلاواتها.

3 - وظيفة المدرس تكون فى نطاق الدرجتين الرابعة والثالثة وتكون علاواتها معادلة لمتوسط علاوتى هاتين الدرجتين.

4 - وظيفة المعيد تكون فى نطاق الدرجتين السادسة والخامسة

وقد رؤى أن تكون البداية والنهاية فى جميع الدرجات المقترحة مساوية لنظائرها فى جدول المرتبات المقترح للعاملين فى الدولة فيما عدا وظيفتى الاستاذ والاستاذ ذى الكرسى فقد رؤى أن تبدأ بمرتب 1200 جنيه سنويا أى مائة جنيه فى الشهر وذلك لأن مرتب الاستاذ المساعد يبدأ بـ 876 جنيها أى 73 جنيها شهريا، ولا يجوز ترقية الأستاذ المساعد الى وظيفة استاذ قبل مضى سبع سنوات أى بعد حصوله على سبع علاوات.

ولما كان مديرو ووكلاء الجامعات يعينون طبقا للقانون الحالى من بين من شغلوا أحد كراسى الاستاذية باحدى الجامعات، الا أنهم يعينون فى وظائفهم بصفة دائمة ويفقدون بتعيينهم وظائف الاساتذة التى كانوا يشغلونها.

ولما كان هذا الوضع يختلف عن الوضع القائم فى أغلب جامعات العالم الذى يقضى بأن يعين المديرون والوكلاء من بين الأساتذة فى الجامعات لمدة محددة قابلة للتجديد فاذا لم تجدد مدتهم عادوا الى شغل وظائف الأساتذة، وقد أخذ قانون الجامعات الحالى بهذا الوضع بالنسبة الى عمداء ووكلاء الكليات، لذلك رؤى تعميم هذا المبدأ بالنسبة الى مديرى ووكلاء الجامعات لأنه أكثر ملاءمة للنظام الجامعى على أن يتقاضى مديرو ووكلاء الجامعات بدل التمثيل المناسب مدة شغلهم لوظائفهم.

ويتشرف وزير التعليم العالى بعرض مشروع القانون المقترح على السيد رئيس الجمهورية مفرغا فى الصيغة القانونية التى أقرها مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه واصداره.

 

وزير التعليم العالى