قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 16 لسنة 1964
بتعديل المادة رقم (8) من القانون رقم 220 لسنة 1959
فى شأن إلحاق طلبة البحرية التجارية بالكلية البحرية
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 27 سبتمبر سنة 1962 بشأن التنظيم السياسى لسلطات الدولة العليا؛
وعلى القانون رقم 61 لسنة 1940 بشأن الربابنة وضباط الملاحة والمهندسين البحريين فى السفن التجارية؛
وعلى القانون رقم 220 لسنة 1959 بشأن إلحاق طلبة البحرية التجارية بالكلية البحرية؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
وعلى موافقة مجلس الرياسة؛
أصدر القانون الآتى:
مادة 1 - تستبدل بالمادة "8" من القانون رقم 220 لسنة 1959 المشار إليه النص الآتى:
مادة 2 - تتولى القوات البحرية الإشراف على التدريب البحرى اللازم للطلبة المذكورين بعد إتمام دراستهم بالكلية البحرية وذلك على السفن التجارية للجمهورية العربية المتحدة.
كما تقوم بإعداد دراسات تحضيرية لهم قبل التقدم لامتحان ضابط ثان لأعالى البحار أو مهندس بحرى.
وتجرى مصلحة الموانى والمنائر امتحان الطلبة الخريجين للحصول على شهادة ضابط ثان لأعالى البحار أو مهندس بحرى بالسفن التجارية وفقا لأحكام القانون رقم 61 لسنة 1940 المشار اليه، وذلك بعد انتهاء فترة التدريب البحرى والدراسة التحضيرية المقررة".
مادة 3 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 21 شعبان سنة 1383 (6 يناير سنة 1964)
المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 16 لسنة 1946
بتاريخ 16 - 9 - 1959 صدر القانون رقم 220 لسنة 1959 فى شأن إلحاق طلبة البحرية التجارية بالكلية البحرية.
وقد نص فى المادة "8" منه على أن تتولى مصلحة الموانى والمنائر اتمام التدريب البحرى اللازم للطلبة المذكورين بعد اتمام دراستهم بالكلية البحرية وذلك على السفن التجارية التابعة للجمهورية العربية المتحدة، وتجرى المصلحة بعد ذلك امتحانهم للحصول على شهادة ضابط ثانى لأعالى البحار أو مهندس بحرى للسفن التجارية وفقاً لأحكام القانون رقم 61 لسنة 1940 بشأن الربابنة وضباط الملاحة والمهندسين البحريين فى السفن التجارية.
وتمشياً مع السياسة الجديدة نحو إعداد هؤلاء الطلبة، فقد رؤى بعد تخرجهم من الكلية البحرية أن تواصل القوات البحرية الإشراف على تدريبهم على السفن التجارية التابعة للجمهورية العربية المتحدة، وعلى أن تقوم باعداد دراسات تحضيرية لهم قبل التقدم لامتحان ضابط ثان لأعالى البحار أو مهندس بحرى.
وتأسيساً على ما تقدم رؤى تعديل المادة "8" من القانون رقم 220 لسنة 1959 المشار إليه بما يحقق هذا الهدف.
وقد عرض المشروع على مجلس الدولة فأقره بكتابه رقم 764 بتاريخ 23 - 6 - 1963.
ويتشرف وزير الحربية بعرض المشروع - برجاء التفضل بالموافقة عليه وإصداره،
وزير الحربية