قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 159 لسنة 1963
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 184 لسنة 1958
فى شأن تنظيم الجامعات فى الجمهورية العربية المتحدة
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 27 سبتمبر سنة 1962؛
وعلى القانون رقم 184 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الجامعات فى الجمهورية العربية المتحدة والقوانين المعدلة له؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وعلى موافقة مجلس الرياسة؛
أصدر القانون الآتى:
مادة 1 - تستبدل بعبارتى "وزير التربية والتعليم" و"وزارة التربية والتعليم" الواردتين فى القانون رقم 184 لسنة 1958 المشار اليه عبارتا "وزير التعليم العالى" و"وزارة التعليم العالى".
مادة 2 - تستبدل بالمواد 1، 14، 24، 27، 32 والفقرتين الأولى والثانية من المواد 39، 41، 42، 45، 47، 48 والفقرة الأولى من المواد 52، 53، 54، 55 والفقرة الرابعة من المواد 63، 69، 80، 84 والفقرات 3، 4 من المادة 92 من القانون رقم 184 لسنة 1958 المشار إليه، والفقرة الأخيرة من جدول المرتبات والمكافآت الملحق بهذا القانون، والقاعدتين الأولى والثانية من القواعد الملحقة بهذا الجدول النصوص الآتية:
"مادة 1 - تختص الجامعات بكل ما يتعلق بالتعليم العالى الذى تقوم به كلياتها ومعاهدها، وتعمل على تزويد البلاد بالمتخصصين والفنيين والخبراء فى فروع العلوم المختلفة، مع تهيئتهم ليكونوا مواطنين صالحين يسهمون فى صنع مستقبل الوطن وبناء مجتمع اشتراكى عربى، ويعملون على تحقيق الرفاهية لأبناء وطنهم عن طريق الكفاية والعدل وتعنى الجامعات بإجراء البحوث العلمية وتشجيعها وتوجيهها لخدمة المجتمع والعمل على رقى الآداب وتقدم العلوم والفنون والأهداف القومية، وتهتم ببعث الحضارة العربية وتوثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات الأخرى والهيئات العلمية العربية والأجنبية".
*مادة 14 - وزير التعليم العالى هو الرئيس الأعلى للجامعات ويشرف عليها بحكم منصبه وله أن يطلب إلى المجالس أو اللجان الفنية المختلفة بحث أو دراسة موضوعات معينة فى ميعاد يحدده وذلك لإبداء الرأى فيها أو لاتخاذ قرار بشأنها وعلى وجه الخصوص المسائل التى تتصل بالسياسة العامة للتعليم الجامعى وربطها بحاجات البلاد ومطالب نهضتها".
"مادة 24 - يكون لكل جامعة وكيلان يعاونان المدير فى إدارة شئونها ويقوم أقدمهما مقامه عند غيابه ويختص أحدهما بشئون الدراسات العليا وتنظيم البحوث العلمية وتوثيق الروابط الثقافية والعلمية بين الجامعة والجامعات الأخرى والهيئات والمعاهد المعنية بالبحث العلمى داخل الجمهورية وخارجها ويختص الآخر بالشئون الخاصة بالدراسة بأقسام البكالوريوس أو الليسانس وشئون الطلاب الثقافية والرياضية والاجتماعية.
ويكون تعيين وكيل الجامعة بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التعليم العالى بعد أخذ رأى مدير الجامعة ويشترط فيه أن يكون قد شغل أحد كراسى الأستاذية بإحدى الجامعات".
"مادة 27 - يؤلف مجلس الجامعة على الوجه الآتى:
مدير الجامعة رئيسا
وكيلا الجامعة }
}
}
}
}
}
أعضاء
عمداء الكليات
عمداء المعاهد التابعة للجامعة
ممثل لوزارة التعليم العالى يختاره الوزير من بين كبار موظفيها
ثلاثة أعضاء على الأكثر من ذوى الخبرة فى شئون التعليم الجامعى والشئون العامة يعينون بقرار من وزير التعليم العالى بعد أخذ رأى مجلس الجامعة وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد"
"مادة 32 - يؤلف المجلس الأعلى للجامعات برياسة وزير التعليم العالى وعضوية:
مديرى الجامعات.
وكلاء الجامعات.
عضو من كل جامعة يعينه مجلسها سنويا من بين أعضائه.
خمسة أعضاء على الأكثر من ذوى الخبرة فى شئون التعليم الجامعى والشئون العامة يعينون بقرار من الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد.
أمين المجلس الأعلى للجامعات.
وفى حالة غياب الوزير يحل محله مدير جامعة القاهرة".
"مادة 39 - "الفقرتان الأولى والثانية" يؤلف مجلس الكلية من:
عميد الكلية.
وكيل الكلية.
رؤساء الأقسام بالكلية.
أحد الأساتذة ذوى الكراسى أو الأساتذة من كل قسم يكون اختياره دوريا كل عام بترتيب الأقدمية فى وظيفة أستاذ ذى كرسى أو أستاذ.
ولوزير التعليم العالى بناء على اقتراح مجلس الكلية المختص وموافقة مجلس الجامعة أن يضم إلى مجلس الكلية أعضاء من الخارج ممن لهم دراية خاصة فى المواد التى تدرس فى الكلية بشرط ألا يزيد عددهم على ثلاثة ويكون تعيينهم لمدة سنتين قابلة للتجديد".
"مادة 41 - لكل قسم من أقسام الكلية كيانه الذاتى من الناحية العلمية والإدارية والمالية ويرأسه أقدم أستاذ ذى كرسى، وإذا كان هناك من الأسباب ما يعوق قيام الأقدم بمهام رياسة القسم تولى الرياسة من يليه فى الأقدمية من الأساتذة ذوى الكراسى ثم الأساتذة، ويصدر بذلك قرار من مدير الجامعة بعد أخذ رأى عميد الكلية، وفى حالة خلو القسم من الأساتذة يقوم بأعمال رئيسه أقدم الأساتذة المساعدين ويكون له حق حضور مجلس الكلية إلا عند النظر فى شئون توظيف الأساتذة ذوى الكراسى والأساتذة، ولا يكون للأساتذة حق حضور مجلس الكلية عند النظر فى شئون توظيف الأساتذة ذوى الكراسى.
وإذا لم يكن بالقسم من الأساتذة سوى أجنبى جاز أن يعهد إليه برياسة القسم ويكون ذلك بقرار من وزير التعليم العالى بعد أخذ رأى مدير الجامعة".
"مادة 42 - يكون للقسم مجلس يتكون من الأساتذة ذوى الكراسى والأساتذة والأساتذة المساعدين فيه واثنين من المدرسين يختاران دوريا كل عام بالأقدمية فى وظيفة مدرس بشرط ألا يجاوز عدد المدرسين فى مجلس القسم عدد باقى أعضاء هيئة التدريس فيه، ولمجلس القسم أن يدعو إلى اجتماعاته من يقوم بتدريس المواد الداخلة فى اختصاص القسم، ولا يحضر اجتماعات المجلس سوى الأساتذة ذوى الكراسى عند النظر فى شئون توظيف الأساتذة المساعدين".
"مادة 45 - يؤلف مجلس المعهد الذى يزيد عدد أقسامه على ثلاثة بذات الطريقة التى يؤلف بها مجلس الكلية.
أما إذا قل عدد أقسام المعهد عن أربعة فيتكون مجلسه من عميد المعهد وله رياسته ومن الأساتذة ذوى الكراسى والأساتذة فيه أو من يحل محلهم من الأساتذة المساعدين، ولوزير التعليم العالى بناء على اقتراح مجلس المعهد المختص وموافقة مجلس الجامعة أن يضم إلى مجلس المعهد أعضاء من الخارج ممن لهم دراية خاصة فى المواد التى تدرس فى المعهد، بشرط ألا يزيد عددهم على ثلاثة يكون تعيينهم لمدة سنتين قابلة للتجديد".
"مادة 47 - أعضاء هيئة التدريس فى الجامعات هم:
( أ ) الأساتذة ذوو الكراسى.
(ب) الأساتذة.
(ج) الأساتذة المساعدون.
(د) المدرسون".
"مادة 48 - يعين وزير التعليم العالى أعضاء هيئة التدريس فى الجامعات بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية ومجلس القسم المختص، ويكون التعيين من تاريخ موافقة مجلس الجامعة".
"مادة 52 - "الفقرة الأولى" يشترط فيمن يعين أستاذا ذا كرسى:
( أ ) أن يكون قد شغل وظيفة أستاذ أو شغل وظيفة أستاذ مساعد مدة خمس سنوات على الأقل فى إحدى الجامعات بالجمهورية العربية المتحدة أو فى معهد علمى من طبقتها ومضت ست عشرة سنة على الأقل على حصوله على درجة البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلهما.
(ب) أن يكون قد قام منذ تعيينه أستاذا مساعدا بإجراء ونشر بحوث مبتكرة أو قام فى مادته بأعمال إنشائية ممتازة تؤهله لشغل كرسى الأستاذية، ويدخل فى الاعتبار ما يكون قد أشرف عليه وشارك فيه من البحوث التى يعدها طلاب الدراسة العليا".
"مادة 53 - تخفض المدة المنصوص عليها فى المادة 50 والبندين 1 و2 من المادة 51 والمادة 51 مكررا، والبندين 1 و2 من المادة 52، سنة واحدة بالنسبة إلى من يعينون فى جامعة أسيوط وفى فرع جامعة القاهرة بالخرطوم، وإذا دعت الضرورة إلى نقل عضو هيئة التدريس من جامعة أسيوط أو لفرع جامعة القاهرة بالخرطوم إلى مثل وظيفته فى جامعة أخرى أو فى جامعة القاهرة على حسب الأحوال، فلا يجوز أن يتقدم إلى الوظيفة التالية لوظيفته فى الجامعة المنقول إليها إذا كان قد قضى على الأقل فى وظيفته المدة المنصوص عليها فى القانون مضافا إليها المدة التى استفادها".
"مادة 54 - يكون التعيين فى وظائف هيئة التدريس ما عدا وظائف الأساتذة بناء على إعلان، وينظم المجلس الأعلى للجامعات مواعيد الإعلان وإجراءاته".
"مادة 55 - تشكل لجان علمية دائمة تتولى فحص الإنتاج العلمى للمرشحين لشغل وظائف الأساتذة ذوى الكراسى والأساتذة، ويصدر بتشكيلها قرار من وزير التعليم العالى بناء على ترشيح المجلس الأعلى للجامعات، وذلك على أن تقدم اللجنة تقريرا مفصلا عن الإنتاج العلمى للمرشحين وعما إذا كان يؤهلهم لوظائف المرشحين لها مع ترتيبهم بحسب كفايتهم العلمية.
ويشترط فى أعضاء هذه اللجان أن يكونوا من بين الأساتذة ذوى الكراسى المتخصصين فى الجامعات أو من المتخصصين من غيرهم.
ويصدر قرار من وزير التعليم العالى بناء على اقتراح المجلس الأعلى للجامعات باللائحة الداخلية لتنظيم أعمال هذه اللجان.
أما بالنسبة إلى المرشحين لشغل وظيفة مدرس أو أستاذ مساعد فتشكل اللجنة العلمية بقرار من مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص ومجلس الكلية".
"مادة 63 - "الفقرة الرابعة" ويكون شأن المعار خلال مدة الإعارة شأن المعارين للحكومات الأجنبية، ويتقاضى مرتبه من الجهة المعار إليها، ويجوز فى أحوال خاصة أن تؤدى الجامعة مرتبه، ويجوز شغل وظيفة المعار بدرجتها متى كانت إعارته لمدة تزيد على سنة إذا كان مدرسا أو أستاذا مساعدا أو كانت لمدة تزيد على ثلاث سنوات إذا كان أستاذا أو أستاذا ذا كرسى، وذلك إذا كانت الإعارة بدون مرتب من الجامعة. فإذا عاد المعار إلى عمله بالجامعة شغل الوظيفة الخالية من درجته أو شغل وظيفته الأصلية بصفة شخصية، على أن تسوى حالته فى أول وظيفة تخلو من درجته ولا يجوز فى جميع الأحوال بأن يزيد عدد الوظائف المشغولة بصفة شخصية على 20% فى جميع الوظائف المقررة لكل فئة فى الكلية الواحدة".
"مادة 69 - الأساتذة ذوو الكراسى أو من يقوم بأعمالهم مسئولون عن سير الدروس والمحاضرات والتمارين والأعمال التدريبية وعليهم أن يعملوا على النهوض بمستوى البرامج الدراسية والبحوث العلمية فى مجال تخصصهم ويعاونهم فى كل ذلك الأساتذة والأساتذة المساعدون والمدرسون والمعيدون وسائر المشتغلين بالتدريس وذلك وفقا لما تقرره اللائحة التنفيذية".
"مادة 80 - تكون محاكمة أعضاء هيئة التدريس بجميع درجاتهم أمام مجلس تأديب يشكل من:
أحد وكيلى الجامعة (يعينه مجلس الجامعة سنويا) رئيسا
مستشار الدولة لإدارة الفتوى والتشريع لوزارة التعليم العالى }
}
أعضاء
أستاذ ذى كرسى (يعينه مجلس الجامعة سنويا)
وفى حالة الغياب أو المانع يحل وكيل الجامعة الآخر ثم أقدم العمداء محل رئيس المجلس.
وتسرى بالنسبة إلى المحاكمة أحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 المشار اليه على أن تراعى بالنسبة إلى التحقيق والإحالة إلى مجلس التأديب أحكام المادة (76) من هذا القانون".
"مادة 84 - سن انتهاء الخدمة بالنسبة إلى أعضاء هيئة التدريس ستون سنة ميلادية، ويجوز إبقاء الذين يبلغون سن انتهاء الخدمة خلال السنة الجامعية إلى نهايتها بقرار من المجلس الأعلى للجامعات بناء على طلب مجلس الجامعة المختص، ويكون انتهاء السنة الجامعية بانتهاء أعمال امتحان الفصل الدراسى الثانى فى الكلية الموجود بها العضو ولا تحسب هذه المدة فى المعاش.
ويجوز عند الاقتضاء تعيين الأستاذ ذى الكرسى أو الأستاذ بعد بلوغ السن المذكورة بمكافأة إجمالية توازى الفرق بين المرتب مضافا إليه الرواتب الأخرى المقررة والمعاش، ويكون ذلك بقرار من وزير التعليم العالى بناء على طلب مجلس الجامعة.
ويجوز استثناء أن يعهد إلى الأستاذ ذى الكرسى أو الأستاذ المعين وفقا للفقرة السابقة بأعباء رياسة القسم إذا لم يتيسر شغل الكرسى الشاغر ولم يكن بالقسم أساتذة ذوى كراسى أو أساتذة ويكون ذلك بقرار من وزير التعليم العالى بناء على طلب مجلس الجامعة".
"مادة 92 - "الفقرتان الثانية والثالثة" ويكون تعيين المعيد بعد الإعلان عن الوظائف الشاغرة بترشيح من القسم المختص من بين الحاصلين على تقدير جيد على الأقل فى الدرجة الجامعية الأولى بشرط ألا يقل تقديره فى مادة التخصص عن جيد جدا، فإن لم يوجد من بين المتقدمين من حصل على تقدير جيد جدا فى مادة التخصص فيجوز ترشيح أحد الحاصلين على تقدير جيد فيها، وإذا لم تكن مادة التخصص من مواد الامتحان للبكالوريوس أو الليسانس قام مقام هذا التقدير الحصول على دبلوم خاصة فى فرع التخصص، وإذا لم توجد دبلوم خاصة فى فرع التخصص قام مقامها التمرين العملى مدة لا تقل عن سنتين فى كلية جامعية أو مستشفى جامعى فى فرع التخصص بشرط أن يكون المرشح حاصلا على تقدير جيد جدا على الأقل فى عمله خلال فترة التمرين المذكورة.
وفى جميع الأحوال يؤخذ فى الاعتبار عند المفاضلة بين المرشحين الحصول على درجة علمية أعلى".
"الفقرة الأخيرة من جدول المرتبات والمكافآت:
المعيد 180 جنيها سنويا تزاد إلى 240 جنيها بعد سنة ثم يمنح علاوة دورية مقدارها 30 جنيها كل سنتين إلى أن يصل المرتب إلى 420 جنيها سنويا، ومن يحصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها يمنح علاوة مقدارها 36 جنيها سنويا دون أن يؤثر ذلك فى موعد علاوته الدورية أو فئتها، ومن يحصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها يمنح علاوة مقدارها 72 جنيها سنويا ثم يمنح علاوته الدورية فى موعدها بفئة 36 جنيها كل سنتين إلى أن يصل المرتب إلى 480 جنيها سنويا".
"القاعدتان الأولى والثانية من القواعد الملحقة بجدول المرتبات والمكافآت:
يمنح عميد الكلية مدة عمادته ثلاثمائة جنيه سنويا بدل عمادة علاوة على مرتبه ويمنح وكيل الكلية مدة وكالته 180 جنيها سنويا بدل علاوة على مرتبه، ويمنح رؤساء الأقسام والقائمون بأعمالهم طبقا لحكم المادة (42) من هذا القانون 120 جنيها سنويا بدل رياسة قسم علاوة على مرتباتهم، ولا يجوز أن يمنح أيهم أكثر من بدل واحد من هذه البدلات.
ويراعى عند تعيين أعضاء هيئة التدريس والمعيدين ممن كانوا يشغلون وظائف حكومية احتفاظهم بآخر مرتب كانوا يتقاضونه فى هذه الوظائف إذا كان يزيد على بداية مربوط الوظيفة التى يعينون فيها. وإذا كان هذا المرتب يجاوز أقصى مربوط الوظيفة احتفظوا به بصفة شخصية. وتسوى طبقا لأحكام هذه القاعدة من تاريخ العمل بهذا القانون مرتبات أعضاء هيئة التدريس الحاليين من موظفى الحكومة السابقين مع عدم صرف أية فروق مالية عن الماضى".
مادة 3 - تضاف إلى مواد القانون رقم 184 لسنة 1958 المشار إليه المواد الآتية:
"مادة 51 مكررا - يجوز تعيين الأساتذة المساعدين - ممن أمضوا سبع سنوات على الأقل فى وظائفهم - فى وظائف أساتذة بشرط عرض إنتاجهم العلمى وأعمالهم الإنشائية الممتازة على اللجان العلمية الدائمة المنصوص عليها فى المادة (55) لتقرير ما إذا كان إنتاج المرشح وأعماله الإنشائية تؤهله لشغل وظيفة الأستاذية".
"مادة 108 مكررا - تمنح الجامعات شهادة الدراسة الجامعية المتوسطة بناء على طلب الكليات التى تبينها اللائحة التنفيذية ووفقا للشروط المقررة فى هذه اللائحة".
"مادة 115 مكررا - شروط القبول بمدارس التمريض الملحقة بكليات الطب وشروط منح شهاداتها والنظام الدراسى والتأديبى الخاص بها يصدر به قرار من وزير التعليم العالى بعد أخذ رأى مجالس الكليات الملحقة بها تلك المدارس ومجالس جامعاتها وموافقة المجلس الأعلى للجامعات".
مادة 4 - تضاف إلى جدول المرتبات والمكافآت الملحق بالقانون رقم 184 لسنة 1958 المشار إليه الفقرة الآتية:
"الأستاذ 960 - 1400 جنيها سنويا بعلاوة مقدارها 96 جنيها كل سنتين".
مادة 5 - تلغى الفقرة الثانية من البند (1) من المادة (33) والمادة (56) من القانون رقم 184 لسنة 1958 المشار إليه.
مادة 6 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 9 رجب سنة 1383 (25 نوفمبر سنة 1963)
المذكرة الايضاحية
للقانون رقم 159 لسنة 1963
تمر البلد بطور من أهم أطوار حياتها بعد أن أصبح الحل الاشتراكى لمشاكل تخلفنا الاقتصادى والاجتماعى حتميا فرضه الواقع وفرضته الآمال العريضة للشعب، وذلك بقصد بناء مجتمع اشتراكى عربى تتوافر له أسباب الكفاية فى الانتاج والعدالة فى التوزيع.
وأبان هذه المرحلة من مراحل حياتنا ألقى الميثاق على الجامعات أعباء هامة فوصف دورها بأنها تستكشف للشعب طريق الحياة، وحملها مسئولية تعويض تخلفنا العلمى فى الماضى والانطلاق لصنع مستقبل الأجيال الصاعدة.
والأمر يتطلب اعادة النظر فى قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية للمواءمة بين نظم الجامعات ومناهج الدراسة فيها والاتجاهات العلمية للميثاق وحتى يتسنى لها القيام بدورها فيما يلى:
1 - ربط التعليم العالى الذى تقوم به كلياتها ومعاهدها العالية بحاجات المجتمع الاشتراكى العربى الذى يستهدف تحقيق الكفاية والعدل.
2 - اعداد الشباب من طلابها وتهيئتهم بما يكفل قيامهم بواجباتهم فى ميادين الخدمة العامة.
3 - زيادة تمكين الجامعات من القيام بواجباتها فى ميادين البحث العلمى والاشتراك مع المراكز والهيئات المعنية بالبحوث العلمية فى وضع الحلول العلمية للمشاكل التى تعترض مشروعاتنا الحيوية والقيام بنصيبها الكبير الذى كفلته لها الدولة فى تنفيذ الخطة العلمية للبلاد.
4 - رسم الخطة اللازمة لتدبير الخريجين اللازمين لاحتياجات البلاد فى التنمية الاقتصادية ومضاعفة الدخل القومى.
ولذلك فاننا نتقدم ببعض التعديلات التى نراها عاجلة وضرورية توطئة لادخال التعديلات اللازمة فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون حتى يمكن تعديل المناهج والمقررات ونظم الامتحانات بما يتمشى مع التطور الحديث.
وقد رؤى تعديل نص المادة الأولى من قانون تنظيم الجامعات رقم 184 لسنة 1958 وهى التى تحدد مهام الجامعات بحيث تبرز فيها هذه المهام حسبما أوضحه الميثاق.
ولما كان التوسع الكبير فى الجامعات منذ قيام الثورة من حيث زيادة أعداد الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والمعيدين وما تتطلبه ظروف الثورة من ضرورة التوسع فى الدراسات العليا وزيادة العناية بها. هذا بالاضافة الى العناية بالبحث العلمى وتنسيقه بين الجامعات ومراكز البحوث المختلفة كل ذلك أدى الى زيادة الأعباء الملقاة على مدير الجامعة ووكيلها الأمر الذى يدعو الى انشاء وظيفة وكيل ثانية فى كل جامعة يكون شاغلها بمثابة عميد للدراسات العليا بها ويختص بالاشراف على الدراسات العليا وتنظيمها على مستوياتها المختلفة وكذلك يتولى الاشراف على تنظيم البحوث العلمية بالجامعات وتوثيق الصلة بينها وبين الجهات الأخرى المشتغلة بالبحث العلمى ومما تجدر الاشارة اليه هنا أن تعدد الوكلاء الذين يعاونون مديرى الجامعات فى مجالات العمل المختلفة أمر شائع فى جامعات العالم الأخرى.
ولما كانت وزارة التعليم العالى طبقا للقرار الجمهورى بتحديد مسئولياتها تقوم ببحث واقتراح سياسة التعليم العالى فى ضوء حاجات البلاد وأهدافها القومية، واستصدار التشريعات اللازمة وتقرير الوسائل التى تؤدى الى نشر التعليم الجامعى والعالى والعناية بتزويد مناهج هذا النوع من التعليم بالعلوم الانسانية والدراسات القومية الى جانب الاسهام فى البحث العلمى النظرى والتطبيقى، فقد رؤى اسناد رياسة المجلس الأعلى للجامعات الى وزير التعليم العالى.
وقد رؤى تعديل المادة (14) بحيث تعطى لوزير التعليم العالى حق الاشراف على الجامعات بحكم منصبه وذلك تمشيا مع الاتجاه التشريعى السائد الآن من تقرير حق الوزراء فى الاشراف على المؤسسات والهيئات العامة التابعة لهم.
وقد لوحظ أن كثيرا من الأساتذة المساعدين بالجامعات رغم تفوقهم العلمى وامتيازهم فى عملهم وحسن أدائهم لواجباتهم، يمكثون مددا طويلة فى وظائفهم لعدم وجود كراسى أستاذية شاغرة بالجامعات، الأمر الذى استلزم زيادة عدد الكراسى عن طريق تفتيت فروع التخصص فى بعض الكليات مما لا يتفق والاحتياجات الفعلية للتعليم، وعالج المشروع المقترح هذا الوضع بافساح المجال أمام الأساتذة المساعدين بجامعات الجمهورية الذين أمضوا سبع سنوات على الأقل فى وظائفهم واجازة تعيينهم أساتذة بشرط أن تتحقق اللجان العلمية من صلاحية المرشحين منهم لشغل وظائف الأستاذية سواء من حيث الانتاج العلمى أو امتيازهم فى عملهم، ونظرا لأن القصد من انشاء وظائف الأستاذية هو افساح المجال أمام الممتازين من الأساتذة المساعدين، فقد رؤى استثناء التعيين فى هذه الوظائف من شرط الاعلان، على أن يتساوى الأساتذة والأساتذة المساعدون عند التقدم لشغل وظائف الأساتذة ذوى الكراسى، وقد حدد مرتب الأستاذ من 960 الى 1400 جنيها سنويا بعلاوة مقدارها 96 جنيها كل سنتين وقد اقتضى هذا التعديل بدوره تعديل مواد أخرى فى قانون تنظيم الجامعات وهى المواد الخاصة بتشكيل مجالس الكليات والأقسام وواجبات أعضاء هيئات التدريس.
ولما كانت اجراءات تعيين الأساتذة والأساتذة ذوى الكراسى تطول بدون مبرر، لأن اجراءات تشكيل اللجان العلمية تقارب اجراءات التعيين ذاته، لذلك رؤى تشكيل لجان علمية دائمة لتقييم الانتاج العلمى للمرشحين وأعمالهم الانشائية الممتازة وتقرير ما اذا كانت تؤهلهم لشغل الوظائف المرشحين لها مع ترتيب الصالحين وفقا لكفاياتهم العلمية ما يتحقق معه توحيد معايير الصلاحية بالنسبة الى المرشحين لوظائف الأستاذية بالجامعات، وقد اقتضى ذلك الاكتفاء بعرض التعيينات على مجالس الأقسام والكليات بالجامعات المختصة دون الرجوع الى المجلس الأعلى للجامعات تقصيرا للاجراءات ولأن حكمة العرض عليه التنسيق بين مستويات الأساتذة ذوى الكراسى بالجامعات، وهذه الحكمة ستتحقق بانشاء اللجان العلمية الدائمة.
وقد اتضح أن المادة 92 من قانون الجامعات الخاصة بتعيين المعيدين تضمنت كثيرا من التفصيلات التى لا تتفق واعتبارات التيسير فى شغل هذه الوظائف بالعناصر الصالحة التى تتفق الهيئات الفنية المختصة بالجامعات على تفضيلها، فضلا عن أن كثيرا من هذه التفصيلات معايير للمفاضلة يقتضيها منطق الأشياء دون الحاجة الى نص فى القانون، لذلك رؤى تعديل هذه المادة بوضع الحد الأدنى للصلاحية لشغل هذه الوظيفة وهو شرط الحصول على تقدير جيد فى الدرجة الجامعية الأولى مع تقدير جيد فى مادة التخصص أو ما يقوم مقام هذا التقدير.
ورغبة فى تحسين أحوال المعيدين المجدين وتشجيعهم على اتمام دراستهم العليا فى أقرب وقت ممكن، رؤى منحهم علاوات عند حصولهم على درجتى الماجستير والدكتوراه أو ما يعادلهما تعادل العلاوات المقررة لنظرائهم من موظفى الدولة.
وقد رؤى تقرير بدل لوكلاء الكليات مقداره 180 جنيها سنويا، وبدل رياسة قسم لرؤساء الأقسام مقدارها 120 جنيها سنويا، لأنهم يعاونون العمداء فى ادارة شئون الكليات العلمية والادارية والمالية بالاضافة الى قيامهم بواجباتهم فى أقسامهم العلمية كأساتذة ذوى كراسى خصوصا أنه من المستحسن عدم ندبهم لالقاء دروس فى غير كلياتهم حتى يجدوا الوقت الكافى لقيامهم بالواجبات الملقاة على عاتقهم، وقد تضمن مشروع اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الأزهر الهيئات التى يشملها مثل هذا الحكم.
وقد رؤى تقسيم الدراسة الى مرحلتين فى بعض الكليات التى تحددها اللائحة التنفيذية تمنح بعد الانتهاء من المرحلة الأولى منها شهادة تسمى شهادة الدراسة الجامعية المتوسطة ولا شك أن ذلك سيكون ذا فائدة كبرى فى رفع مستوى الدراسة بهذه الكليات، كما أنه يفصل بين مرحلة الدراسة العامة ومرحلة التخصص، كما أنه سيمكن الطلاب الذين لا يتيسر لهم مواصلة الدراسة الجامعية بعد المرحلة الاولى لأى سبب من الأسباب أن يتجهوا الى العمل بالشهادة التى يحصلون عليها مباشرة أو بعد الحاقهم بمعاهد التدريب يعدون فيها اعدادا خاصا وذلك وفق حاجة البلاد الى الطبقات الوسطى من الفنيين.
ولوحظ أن قانون تنظيم الجامعات لم يورد تنظيما خاصا بمدارس التمريض الملحقة بكليات الطب يقابل حكم المادة 289 من قانون الجامعات السابق رقم 345 لسنة 1956 مما لزم معه سد هذا الفراغ التشريعى باضافة نص فى المشروع المقترح.
ويتشرف وزير التعليم العالى بعرض مشروع القانون المقترح على السيد رئيس الجمهورية مفرغا فى الصيغة القانونية التى أقرها مجلس الدولة بكتابه رقم 195 المؤرخ 23/ 6/ 1962، رجاء النظر فى الموافقة عليه واصداره،
وزير التعليم العالى