قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة

بالقانون رقم 136 لسنة 1963

بتعديل لائحة التقاعد للعلماء المدرسين والعلماء

الموظفين بالأزهر

 

باسم الأمة

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛

وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 27 سبتمبر سنة 1962؛

وعلى لائحة التقاعد للعلماء المدرسين والعلماء الموظفين بالأزهر الصادرة فى 10 مارس سنة 1921؛

وعلى المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات الملكية والقوانين المعدلة له؛

وعلى القانون رقم 331 لسنة 1953 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 316 لسنة 1952 بإنشاء صندوق التأمين وآخر للإدخار والمعاشات لموظفى الحكومة والقوانين المعدلة له؛

وعلى القانون رقم 27 لسنة 1954 بتعديل لائحة التقاعد للعلماء المدرسين والعلماء الموظفين بالأزهر؛

وعلى القانون رقم 36 لسنة 1960 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفى الدولة؛

وعلى القانون رقم 50 لسنة 1963 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفى الدولة ومستخدميها وعمالها؛

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

وعلى موافقة مجلس الرياسة؛

 

أصدر القانون الآتى:

 

مادة 1 - يسرى حكم هذا القانون على العلماء المدرسين والعلماء الموظفين بالأزهر والمعاهد الدينية العلمية الإسلامية الذين فاتهم الانتفاع بحكم المادة (2) من القانون رقم 27 لسنة 1954 سواء منهم من صدرت فى شأنهم قرارات بالتثبيت من مجلس الأزهر الأعلى أو شيخ الأزهر بعد صدور القانون المذكور أو غيرهم من المعاملين بلائحة التقاعد للعلماء المدرسين والعلماء الموظفين بالأزهر ولو كانوا قد اختاروا المعاملة بقانون التأمين والمعاشات لموظفى الدولة المدنيين الصادر بالقانون رقم 36 لسنة 1960 المشار إليه.

 

مادة 2 - يعامل العلماء المذكورون بالمادة السابقة بأحكام القانون رقم 37 لسنة 1929 المشار إليه المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1963 المشار إليه إذا قدموا طلبات بذلك خلال ستة أشهر من تاريخ بدء العمل بهذا القانون على أن يقوموا بأداء فرق الاحتياطى بين 5% و2/ 1 7% اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 27 لسنة 1954 أو من تاريخ قرار التثبيت أيهما أقرب حتى أول يونيه سنة 1963

ويكون لمن ترك الخدمة منهم بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 27 لسنة 1954، ولورثة من توفى منهم الانتفاع بحكم هذه المادة إذا أدّى الموظف أو المستحقون عنه فرق الاحتياطى السالف ذكره حتى تاريخ انتهاء الخدمة.

 

مادة 3 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،

صدر برياسة الجمهورية فى 13 ربيع الآخر سنة 1383 (أول سبتمبر سنة 1963)

 

المذكرة الايضاحيه

للقانون رقم 136 لسنة 1963

 

قضى القانون رقم 316 لسنة 1952 بعدم جواز تثبيت أى موظف من الموظفين غير المثبتين الموجودين بالخدمة وقت صدوره.

وبتاريخ 29/ 9/ 1954 أصدر المجلس الأعلى للأزهر قرارا بتثبيت جميع المدرسين والموظفين والمراقبين والوعاظ بالأزهر والمعاهد الدينية الموجودين بالخدمة وقت صدور القرار والتحقوا بها قبل 16/ 1/ 1935

طلب ديوان المحاسبات وقف العمل بهذا القرار فأصدر فضيلة شيخ الأزهر فى 11/ 11/ 1954 قرار بوقف العمل بقرار التثبيت المشار اليه.

وبتاريخ 2/ 6/ 1955 أصدر فضيلة شيخ الجامع الأزهر قرارا بتثبيت شيوخ المعاهد الذين عينوا بأمر ملكى قبل العمل بالقانون رقم 316 لسنة 1952 معدلا بالقانون رقم 331 لسنة 1953.

طلب ديوان المحاسبات وقف العمل بهذا القرار أيضا، فأصدر فضيلة شيخ الجامع الأزهر قرارا آخر بوقف العمل به حتى يبت فى الموضوع.

ولما كانت سياسة الدولة فى شئون المعاشات تتجه حاليا الى تصحيح أوضاع الماضى ومعالجة القصور والنقص فى النظم التى كانت قائمة وما ترتب على التدابير السابقة وأهمها قرارات وقف التثبيت من أضرار بمصالح الموظفين وتمشيا مع هذا الاتجاه وحماية لاستقرار الأوضاع وتحقيقا للمساواة وللاعتبارات التى أملت على الأزهر اصدار القرارين المشار اليهما رؤى تقنين هذه القرارات واجازة معاملة من ثبتوا بموجبها بأحكام القانون رقم 37 لسنة 1929 طبقا لنص المادة الثانية من القانون رقم 27 لسنة 1954 بتعديل لائحة التقاعد لعلماء الأزهر اذا تقدموا بطلب خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون وعلى أن يقوموا بسداد فرق الاحتياطى بين 5% و7.5 % عن المدة من تاريخ التثبيت حتى تاريخ العمل بهذا القانون، كما رؤى اعطاء فرصة جديدة لمن فاته الانتفاع بأحكام القانون رقم 27 لسنة 1954 فى الميعاد المنصوص عنه فى هذا القانون.

وتتشرف وزارة الخزانة بعرض مشروع القرار بالقانون المرافق على السيد رئيس الجمهورية مفرغا فى الصيغة التى أقرها مجلس الدولة رجاء التفضل بالموافقة عليه واصداره،

 

وزير الخزانة والتخطيط