قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 53 لسنة 1963
بتعديل المادتين 16 و19 من القانون رقم 103
لسنة 1961 بإعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 27 من سبتمبر سنة 1962؛
وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
وعلى موافقة مجلس الرياسة؛
قرر القانون الآتى:
مادة 1 - يستبدل بنص المادتين 16 و19 من القانون رقم 103 لسنة 1961 المشار اليه النصان الآتيان:
"مادة (16) يتألف مجمع البحوث الإسلامية من عدد لا يزيد على خمسين عضوا من كبار علماء الإسلام يمثلون جميع المذاهب الإسلامية ويكون من بينهم عدد لا يزيد على العشرين من غير مواطنى الجمهورية العربية المتحدة".
"مادة (19) يكون من بين أعضاء المجمع عدد مناسب من الأعضاء متفرغين لعضويته وتحدد صفة العضو متفرغا أو غير متفرغ بقرار من وزير شئون الأزهر، وتحدد اللائحة التنفيذية واجبات العضو المتفرغ والعضو غير المتفرغ".
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 4 ذى الحجة سنة 1382 (28 أبريل سنة 1963)
المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 53 لسنة 1963
تضمن القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر على أن من بين هيئات الأزهر مجمع البحوث الإسلامية وهو الهيئة العليا للبحوث الإسلامية.
وقد نصت المادة 16 من ذلك القانون على أن يتألف المجمع من خمسين عضوا من كبار علماء الإسلام يمثلون جميع المذاهب الإسلامية ويكون من بينهم عدد لا يزيد على العشرين من غير مواطنى الجمهورية العربية المتحدة.
كما نصت المادة 18 على أن يعين بقرار من رئيس الجمهورية أعضاء مجمع البحوث الإسلامية فى أول تشكيل له بناء على عرض الوزير المختص باقتراح من شيخ الأزهر.
وحيث إن إدارة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة قد انتهت إلى أن المستفاد من تلك النصوص أن المشرع قد حدد عددا معينا لأعضاء مجمع البحوث الإسلامية يستكمل به وجوه القانونى ومن هذا العدد فريق يختار من مواطنى الجمهورية العربية المتحدة وفريق آخر من غير مواطنيها ويصدر بتعيينهم فى أول تشكيل له قرار من رئيس الجمهورية بعد عرض الوزير المختص باقتراح من شيخ الأزهر ولا يتصور أن يستكمل هذا المجمع تشكيله ويتحقق وجوده على النحو الذى أراده المشرع ويمارس الاختصاصات المسندة إليه بمقتضى القانون إلا بتعيين الأعضاء الخمسين وفقا لحكم المادتين 16 و18 من القانون وبالأداة التى تطلبها لهذا التعيين. (فتوى مجلس الدولة ملف رقم 62 - 21/ 1 فى 20 فبراير سنة 1963).
ولما كانت المصلحة العامة تقتضى تعديل نص المادة 16 آنفة الذكر على نحو يتيح قيام المجمع دون اشتراط العدد المشار إليه فى ذلك النص فى أول تشكيل له - وذلك حتى يتيسر ضم من يتوافر فيه شروط العضوية مستقبلا سواء من داخل الجمهورية العربية المتحدة أو من خارجها لتحقيق الحكمة التى استهدفها المشرع من قيام المجمع وليتمكن من أداء رسالته وذلك عن طريق تمثيل كافة المذاهب الإسلامية فى العالم العربى والإسلامى.
ولما كانت المادة 19 من القانون آنف الذكر قد نصت على أن يكون نصف أعضاء المجمع على الأقل متفرغين لعضويته - ولإتاحة الفرصة عند بدء تشكيل المجمع فى التعرف على إمكانيات الأعضاء المعينين فى التفرغ من عدمه. فضلا عن أن التفرغ يجب أن يساير احتياجات المجمع - لهذا فإن المصلحة العامة تقتضى تعديل ذلك النص على النحو الوارد بمشروع القانون بأن يكون من بين الأعضاء عدد مناسب متفرغين لعضويته وتحدد صفة العضو متفرغا أو غير متفرغ بقرار من وزير شئون الأزهر.
ويتشرف وزير الأوقاف وشئون الأزهر بعرض مشروع القانون المرافق مفرغا فى الصيغة القانونية التى أقرها مجلس الدولة بكتابه المؤرخ فى 23/ 2/ 1963 برجاء الموافقة عليه واستصداره،
وزير الأوقاف
وشئون الأزهر