قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة

بالقانون رقم 37 لسنة 1963

فى شأن إنشاء مكتب تنسيق القبول بالكليات العسكرية

 

باسم الأمة

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛

وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 27 من سبتمبر سنة 1962 بشأن التنظيم السياسى لسلطات الدولة العليا؛

وعلى القانون رقم 34 لسنة 1963 بالنظام الأساسى للكلية الحربية؛

وعلى القانون رقم 35 لسنة 1963 بالنظام الأساسى للكلية البحرية؛

وعلى القانون رقم 36 لسنة 1963 بالنظام الأساسى للكلية الجوية؛

وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

وعلى موافقة مجلس الرياسة؛

 

قرر القانون الآتى:

 

مادة 1 - ينشأ مكتب تنسيق لقبول الطلبة بالكليات العسكرية مقره الرئيسى الكلية الحربية وتكون مهمتة الإعلان عن شروط القبول والتحقق من توفر هذه الشروط واجراء ما يقتضيه ذلك من تنسيق واختبارات وفقا للمستويات المطلوبة لكل كلية.

 

مادة 2 - يرأس المكتب مدير الكلية الحربية وله أن يصدر ما يراه لازما من القرارات والتعليمات والأوامر لتنظيم أعماله.

 

مادة 3 - يندب رئيس المكتب عددا مناسبا من الضباط وضباط الصف والموظفين المدنيين من الكليات العسكرية للعمل به.

 

مادة 4 - يشكل من مديرى الكليات العسكرية مجلس برئاسة أقدمهم لانتقاء الطلبة من بين المستوفين لشروط القبول حسب الأفضلية التى يضعها المجلس الأعلى لكل كلية.

 

مادة 5 - تعلن قرارات المجلس المشار إليه فى المادة السابقة بعد موافقة رئيس هيئة أركان حرب القوات المسلحة وقائد القوات البحرية وقائد القوات الجوية والدفاع الجوى والتصديق عليها من نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

 

مادة 6 - تمنح لكل من يعمل فى مكتب التنسيق وفى امتحانات قبول الطلبة الجدد بالكليات العسكرية مكافأة بواقع 2% من المرتب الاصلى الشهرى عن كل يوم بحد أقصى قدره أربعون جنيها شهريا.

 

مادة 7 - لا تسرى أحكام هذا القانون فى حالة إنفراد أى كلية بقبول دفعة من الطلبة بذاتها.

 

مادة 8 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول أكتوبر سنة 1961،

صدر برياسة الجمهورية فى 8 شوال سنة 1382 (4 مارس سنة 1963)

 

المذكرة الإيضاحية

للقانون رقم 37 لسنة 1963

 

لما كانت هناك صعوبات تعترض من يتقدم للالتحاق بالكليات العسكرية بسبب وجود هذه الكليات فى أماكن متفرقة ورغبة فى توفير الجهد والوقت والمال على الطلبة الذى يتحملونه فى الانتقال إلى أماكن الكليات العسكرية ورغبة فى أن تعطى الكليات العسكرية الفرصة كاملة لتنسيق القبول حسب احتياجاتها ووفقا لطبيعة الخدمات المتنوعة بالقوات المسلحة بما يتفق ورغبة كل طالب وبعد إجراء الاختبارات المطلوبة للمستويات العقلية والبدنية والمعنوية والنفسية وغير ذلك من الاختبارات اللازمة لقبول الطلبة بالكليات العسكرية لذلك رؤى تركيز الجهد فى هذا السبيل وذلك بإنشاء مكتب تنسيق لقبول الطلبة بالكليات العسكرية وجعلت الجهة المختصة بجميع هذه الإجراءات التى تبدأ من الإعلان عن قبول الطلبات للكليات العسكرية وحتى اختبار الطالب للكلية العسكرية التى تسمح مؤهلاته ومستواه فى الاختبارات التى أجريت للالتحاق بها مع الاعتداد برغبته بقدر الإمكان فى حدود العدد المطلوب والمستوى اللازم لمختلف الخدمات فى القوات المسلحة.

وتحقيقا للغرض المتقدم أعد مشروع القانون المرافق.

ونصت المادة الأولى منه على إنشاء مكتب تنسيق لقبول الطلبة بالكليات العسكرية مقره الرئيسى الكلية الحربية وتكون مهمته الإعلان عن شروط القبول والتحقق من توافر هذه الشروط وإجراء ما يقتضيه ذلك من تنسيق واختبارات وفقا للمستويات المطلوبة لكل كلية.

ونصت المادة الثانية على أن يرأس المكتب مدير الكلية الحربية على أن يكون له الحق فى إصدار القرارات والتعليمات والأوامر اللازمة لتنظيم أعمال المكتب.

وخولت المادة الثالثة رئيس المكتب ندب عدد مناسب من الضباط وضباط الصف والموظفين المدنيين من الكليات العسكرية للعمل بالمكتب

ونصت المادة الرابعة على أن يجتمع مديرو الكليات العسكرية بهيئة مجلس برياسة أقدمهم لانتقاء الطلبة من بين المستوفين لشروط القبول حسب الأفضلية التى يضعها المجلس الأعلى لكل كلية.

وأوجبت المادة الخامسة موافقة رئيس هيئة أركان حرب القوات المسلحة وقائد القوات البحرية وقائد القوات الجوية والدفاع الجوى وتصديق نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على قرارات مجلس مديرى الكليات العسكرية وذلك قبل إعلانها.

ونصت المادة السادسة على منح مكافآت لجميع العاملين فى المكتب وفى امتحانات القبول للطلبة الجدد بالكليات العسكرية بواقع 2% من المرتب الأصلى الشهرى عن كل يوم بحد أقصى قدره أربعون جنيها شهريا.

ونصت المادة السابعة على أن لا تسرى أحكام هذا القانون فى حالة انفراد أية كلية بقبول دفعة من الطلبة لذاتها.

ونصت المادة الثامنة على أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية على أن يعمل به من أول أكتوبر 1961

ويتشرف نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بعرض مشروع القانون المرافق على السيد رئيس الجمهورية مفرغا فى الصيغة القانونية التى أقرها مجلس الدولة بكتابه رقم 668 بتاريخ 3/ 6/ 1962، رجاء التفضل بالموافقة عليه وإصداره،

 

نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة