قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 36 لسنة 1963
فى شأن النظام الأساسى للكلية الجوية
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 27 سبتمبر سنة 1962 بشأن التنظيم السياسى لسلطات الدولة العليا؛
وعلى قانون الأحكام العسكرية؛
وعلى القانون رقم 3 لسنة 1955 باللائحة الأساسية لكلية الطيران؛
وعلى القانون رقم 505 لسنة 1955 فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 67 لسنة 1957 بشأن الأجور والمرتبات والمكافآت التى يتقاضاها الموظفون العموميون علاوة على مرتباتهم الأصلية والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 184 لسنة 1958 بشأن تنظيم الجامعات؛
وعلى القانون رقم 55 لسنة 1959 بشأن مجلس الدولة؛
وعلى القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 233 لسنة 1959 فى شأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض لضباط القوات المسلحة والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 235 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والعساكر للقوات المسلحة والقوانين المعدلة له؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
وعلى موافقة مجلس الرياسة؛
قرر القانون الآتى:
مادة 1 - الكلية الجوية كلية عسكرية تهدف إلى إعداد ضباط تتوافر فيهم الكفاية الفنية والعملية والعلمية والعسكرية للخدمة بالقوات الجوية والدفاع الجوى على الوجه الآتى:
( أ ) ضباط طيارون من خريجى فرع الطيران.
(ب) ضباط غير طيارين من خريجى فرعى:
(1) الملاحة الجوية.
(2) الإدارة والعلوم العسكرية.
ويصدر بتحديد تبعية الكلية قرار من نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
مادة 2 - يتولى تنظيم وإدارة الكلية:
( أ ) المجلس الأعلى.
(ب) مجلس التعليم.
(ج) مجلس الكلية.
(د) مدير الكلية.
مادة 3 - يشكل المجلس الأعلى على الوجه الآتى:
قائد القوات الجوية والدفاع الجوى رئيسا
رئيس أركان القوات الجوية والدفاع الجوى }
}
}
}
}
}
}
}
}
}
} أعضاء
رئيس هيئة التدريب
رئيس هيئة الامداد والتموين للقوات الجوية
رئيس هيئة التدريب للقوات الجوية
رئيس شعبة التنظيم والإدارة للقوات الجوية
كاتم أسرار حربية
مدير الكلية الجوية
كبير معلمى الكلية
ويتولى كبير المعلمين أمانة سر المجلس ويجتمع المجلس بدعوة من الرئيس كلما دعت الضرورة لذلك وعلى الرئيس أن يدعوه إلى الاجتماع إذا قدم اثنان على الأقل من الأعضاء طلبا مكتوبا بذلك مبينا به الأسباب التى تدعو إلى انعقاده والموضوعات التى تعرض عليه.
ويجتمع المجلس مرة على الأقل فى كل سنة أو دورة دراسية ولا يعتبر إنعقاده صحيحا الا إذا حضره ثلثا الأعضاء على الأقل.
وتكون مداولات المجلس سرية وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات فإذا تساوت رجح الرأى الذى منه الرئيس.
ويتولى أمين سر المجلس تحرير محاضر الجلسات فى سجل يوقع عليه الرئيس والأعضاء الحاضرون ويقوم مدير الكلية بإبلاغ محاضر الجلسات شخصيا الى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
مادة 4 - يختص المجلس الأعلى بالمسائل الآتية:
( أ ) اقتراح أى تعديل فى النظام الأساسى للكلية.
(ب) الموافقة على مشروع اللائحة الداخلية للكلية وأى اقتراح بتعديلها.
(ج) تحديد عدد الطلبة الذين يقبلون بالكلية سنويا.
مادة 5 - فيما عدا المسائل التى تقتضى استصدار قانون أو قرار من رئيس الجمهورية أو من نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة تكون قرارات المجلس الأعلى نافذة بمجرد التصديق عليها من نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أو من يفوضه فى ذلك.
مادة 6 - يشكل مجلس التعليم من:
رئيس هيئة التدريب للقوات الجوية }
}
} أيهما أقدم رئيسا
مدير الكلية
كبير المعلمين }
}
}
} أعضاء
أقدم معلمى الطيران
أقدم معلمى العلوم
ويتولى أقدم معلمى العلوم أمانة سر المجلس ويجتمع المجلس مرتين على الأقل فى كل سنة أو دورة دراسية على أن يكون رئيس هيئة التدريب للقوات الجوية من بين الحاضرين.
وللمجلس أن يدعو إلى حضور جلساته من يرى الاستعانة بمعلوماتهم أو خبرتهم لبحث المسائل التعليمية على ألا يكون لهم صوت معدود فى المداولات.
ويتبع فيما يتعلق باجتماع وأمانة سر المجلس ومداولاته ما يتبع فى شأنها بالمجلس الأعلى.
مادة 7 - ويختص مجلس التعليم بالمسائل الآتية:
( أ ) تقرير السياسة العامة للتعليم وتشمل:
(1) تحديد المستوى العام الذى يجب أن يكون عليه خريجو الكلية فى كل فرع.
(2) تحديد المواد التى يدرسها طالب الكلية والساعات والدرجات المخصصة لكل مادة.
(3) تحديد الموضوعات الواجب دراستها فى كل مادة.
(ب) ابداء الرأى فى المسائل التعليمية التى يحيلها إليه مجلس الكلية.
ولا تعتبر قرارات مجلس التعليم نافذة إلا بعد التصديق عليها من قائد القوات الجوية والدفاع الجوى.
مادة 8 - يشكل مجلس الكلية على الوجه الآتى:
مدير الكلية رئيسا
كبير المعلمين }
}
}
}
}
}
} أعضاء
أقدم معلمى الطيران
أقدم معلمى العلوم
قائد سرايا الطلبة
رئيس الفرع أو المادة التى يجرى بشأنها البحث فى اجتماع المجلس
ويتولى قائد سرايا الطلبة أمانة سر المجلس ويجتمع المجلس بناء على طلب الرئيس كلما دعت الضرورة لذلك وللمجلس أن يدعو إلى حضور جلساته من يرى الاستعانة بمعلوماتهم أو خبراتهم لبحث المسائل التعليمية على ألا يكون لهم صوت معدود فى المداولات ويتبع فيما يتعلق باجتماع وأمانة سر المجلس ومداولاته ما يتبع فى شأنها بالمجلس الأعلى.
مادة 9 - يختص مجلس الكلية بالمسائل الآتية:
( أ ) وضع مشروع اللائحة الداخلية للكلية واقتراح أى تعديل فيها.
(ب) إدارة حركة التعليم والامتحانات وسير العمل بالكلية وفقا للوائح.
(ج) وضع مناهج الدراسة العلمية والعملية والبرنامج العام لتوزيع ساعات العمل وفقا للسياسة التى يضعها مجلس التعليم.
(د) ترشيح وتعيين وندب وإعارة أعضاء هيئة التدريس وغيرهم من مدنيين وعسكريين طبقا للأحكام المعمول بها.
(هـ) اختيار العدد المطلوب من طالبى الالتحاق من بين المستوفين لشروط القبول فى حالة إنفراد الكلية بقبول دفعة بذاتها.
(و) إقرار الدرجات الاضافية التى تمنح للطلبة المتفوقين بعد نجاحهم فى المنهج فى نواحى النشاط الاجتماعى والثقافى والرياضى والانضباطى بناء على اقتراح كبير المعلمين.
(ز) تقديم جميع الاقتراحات لتحسين ورفع مستوى الطلبة والتى لا تدخل فى اختصاصاته إلى المجلس الأعلى أو مجلس التعليم كل على حسب اختصاصه.
وتكون قرارات المجلس نافذة بمجرد التوقيع عليها من الرئيس والاعضاء.
مادة 10 - مدير الكلية هو المسئول الأول عن جميع شئونها من النواحى الادارية والتعليمية والانضباطية وعن تنفيذ قرارات مجالس الكلية وله أن يصدر ما يراه من الأوامر والتعليمات بما يضمن سير العمل فيها بما لا يتعارض مع النظم العسكرية المعمول بها فى القوات المسلحة.
مادة 11 - كبير معلمى الكلية هو أقدم ضابط بالكلية بعد مديرها وينوب عنه عند غيابه ويعتبر المسئول الأول أمام المدير عن إدارة أمور التعليم والتدريب فى الكلية من جميع النواحى.
مادة 12 - يكون التنظيم الداخلى للكلية أو أى تعديل فيه أو أى تغيير فى تشكيل مجالسها نتيجة لهذا التعديل بقرار من المجلس الأعلى وتصديق نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
مادة 13 - فيما عدا حالة انفراد الكلية بقبول دفعة بذاتها يتم الاعلان والتحقق من توافر الشروط اللازمة فى طالبى الالتحاق بالكلية وإجراء اختبارات قبولهم على حسب المستويات المقررة وانتقاء العدد المطلوب منهم وفقا لشروط الأفضلية التى يضعها المجلس الأعلى للكلية وذلك بمعرفة مكتب تنسيق القبول بالكليات العسكرية ومجلس مديرى هذه الكليات.
مادة 14 - مدة الدراسة فى الكلية ثلاث سنوات دراسية توزع على ثلاثة أقسام: القسم الأول - القسم الثانى - القسم الثالث. ويمتحن الطلبة فى آخر كل سنة دراسية فى المواد المقرر دراستها فيها ولا ينقل الطالب من القسم الدراسى إلى القسم الذى يليه إلا إذا نجح فى الامتحان.
ويجوز بقرار من نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة زيادة مدة الدراسة إلى أربع سنوات دراسية كما يجوز له انقاصها فى حالة الضرورة العسكرية وفى هذه الحالة تسمى السنة الدراسية دورة دراسية.
وتحدد اللائحة الداخلية ما يتبع فى شأن بداية ونهاية السنة والدورة الدراسية.
مادة 15 - تشمل الدراسة فى كل فرع من فروع الكلية مجموعات العلوم الآتية:
(أولا) فرع الطيران:
مجموعة الطيران العملى ومجموعات علوم الطيران والعلوم العسكرية واللغات والعلوم الاجتماعية والثقافية العامة.
(ثانيا) فرع الملاحة الجوية:
مجموعة الملاحة الجوية العملية فى الجو ومجموعات الملاحة الجوية والعلوم والرياضيات والعلوم العسكرية واللغات والعلوم الاجتماعية والثقافية العامة.
(ثالثا) فرع الادارة والعلوم العسكرية ومجموعة العلوم التجارية ومجموعات العلوم العسكرية والمالية واللغات والعلوم الاجتماعية والثقافية العامة.
مادة 16 - يعتمد مدير الكلية نتائج امتحانات النقل من قسم دراسى إلى آخر أما نتائج الامتحان النهائى فيعتمدها المجلس الأعلى ويصدق عليها من نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
مادة 17 - يجرى الكشف الطبى كل سنة ميلادية على الطلبة من فرعى الطيران والملاحة الجوية ويستبعد كل طالب يفقد شرط اللياقة الطبية.
والطالب الذى تتضح عدم صلاحيته لتعلم الطيران أو عدم لياقته الطبية للطيران يجوز نقله إلى أحد الفرعين الآخرين أو قبوله بإحدى الكليات العسكرية الأخرى أو بإحدى الكليات الجامعية أو المعاهد العليا إذا ما توافرت فيه الشروط المطلوبة على أن يعامل كما لو كان قد تقدم إليها فى تاريخ التحاقه بالكلية الجوية.
وتبين اللائحة الداخلية ما يتبع فى شأن النقل من فرع إلى آخر بالكلية.
مادة 18 - تتحمل الدولة نفقات تعليم وتدريب وكسوة وإطعام وعلاج وإيواء وانتقال الطلبة المتمتعين بجنسية الجمهورية العربية المتحدة أثناء الدراسة. ويجوز لنائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إعفاء الطلبة غير المتمتعين بهذه الجنسية من هذه النفقات كلها أو بعضها.
ويؤدى الطالب فى كل سنة أو دورة دراسية مصروفات نثرية يقدرها مجلس الكلية مقابل الاشتراك فى النشاط الثقافى والعلمى والرياضى والاجتماعى بشرط ألا تجاوز عشرة جنيهات سنويا ويجوز لمجلس الكلية وضع القواعد الخاصة بإعفاء أى طالب من أداء هذه المصروفات كلها أو بعضها وله إبعاد أى طالب عن الكلية لا يقوم بأدائها فى المواعيد التى يحددها مجلس الكلية.
مادة 19 - يعامل من يصاب من الطلبة بعجز كلى أو جزئى أو يستشهد أثناء الدراسة وبسببها أو بسبب العمليات الحربية معاملة ضباط القوات المسلحة من حيث المعاش أو التعويض على أساس راتب الملازم طيار أو غير الطيار على حسب الأحوال.
مادة 20 - لنائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن يلحق بالكلية طلبة من المتمتعين بجنسية الجمهورية العربية المتحدة الحاصلين على الشهادات الجامعية أو المعاهد العليا أو من غير المتمتعين بهذه الجنسية وفقا للأوضاع والشروط التى يصدر بها قرار من نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
مادة 21 - تعتبر جنايات عسكرية:
( أ ) كل إخلال بنظام الكلية وكل مخالفة لأوامرها وكل امتناع أو تخلف بغير مبرر مقبول عن حضور الدراسة أو التمرينات أو التدريبات أو الأعمال التى يكلف بها الطالب.
(ب) الغش فى الامتحان أو الشروع فيه أو مساعدة الغير على ذلك.
(ج) الأفعال الأخرى التى يحددها مدير الكلية بقرار منه.
وتحدد اللائحة الداخلية الجنايات العسكرية التى توجب أو تجيز توقيع جزاء الفصل من الكلية.
مادة 22 - الجزاءات التى يجوز توقيعها على الطلبة هى:
( أ ) الخصم من درجات المواظبة والسلوك.
(ب) التدريب الإضافى مدة لا تجاوز ثلاثة أيام.
(ج) التفتيش بلبس الميدان مدة لا تجاوز عشرة أيام.
(د) الحرمان من الإجازات.
(هـ) التكدير الشديد لضباط الصف.
(و) الحجز بالكلية مدة لا تجاوز 28 يوما متتالية.
(ز) الحبس الانفرادى مدة لا تجاوز 168 ساعة.
(ح) تنزيل ضباط الصف إلى درجة أو درجات أدنى أو إلى درجة طالب.
(ط) الانذار بالفصل من الكلية.
(ى) تأخير الأقدمية بكشف الناجحين فى امتحان التخرج.
(ك) الحرمان من التقدم للامتحان النهائى التالى لتوقيع الجزاء.
(ل) التنزيل إلى قسم دراسى أو أكثر.
(م) الفصل من الكلية.
ويلحق بالجزاءات الواردة بالبنود من (ب إلى ط) جزاء تبعيا هو الخصم من درجات السلوك طبقا للقواعد التى تقرر باللائحة الداخلية.
ويجوز توقيع أكثر من جزاء على ذات الجناية وتنشر هذه الجزاءات وفقا للاوضاع العسكرية.
مادة 23 - يخضع الطلبة طوال مدة التحاقهم بالكلية لقانون الأحكام العسكرية والقرارات والأوامر العسكرية المكملة والمنفذة له فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون ويعامل الطلبة فى هذه الحالة معاملة ضباط صف وعساكر القوات المسلحة.
مادة 24 - الهيئات التى توقع الجزاءات هى:
(أولا) مدير الكلية:
وله توقيع الجزاءات المبينة فى البنود من (أ إلى ط) من المادة (22) وله أن يفوض غيره من ضباط الكلية أو أعضاء هيئة التدريس فى توقيع هذه الجزاءات كلها أو بعضها وفقا لما يرد بالأوامر المستديمة للكلية.
(ثانيا) مجلس الكلية:
وله توقيع الجزاءات المبينة فى البنود من (ى إلى م) من المادة المذكورة بعد تحقيق يقوم به مدير الكلية أو المجلس الذى يشكله من ضباط الكلية فى الاتهامات على أنه فى حالات التلبس يجوز توقيع الجزاء دون إجراء تحقيق مكتوب.
مادة 25 - يفصل من الكلية كل طالب حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية بحكم قضائى نهائى إذا زادت مدتها على سبعة أيام كما يفصل كل طالب يرسب فى القسم الواحد سنتين أو دورتين دراسيتين متتاليتين ولا يعد ضمن مرات الرسوب التخلف عن دخول الامتحان لأسباب يقرها مجلس الكلية.
مادة 26 - لا تكون قرارات مجلس الكلية الصادرة بالفصل نافذة إلا بعد التصديق عليها من نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
مادة 27 - يجوز قبول استقالة الطالب بعد موافقة مجلس الكلية.
مادة 28 - تحسب المدة التى يقضيها الطالب بالكلية من مدة خدمته العسكرية والوطنية.
مادة 29 - يمنح نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة خريجى الكلية الدرجات العلمية الآتية:
( أ ) درجة بكالوريوس فى الطيران وشارة الطيران لخريجى فرع الطيران.
(ب) درجة بكالوريوس فى الملاحة الجوية وشارة الملاحة الجوية لخريجى فرع الملاحة الجوية.
(ج) درجة بكالوريوس فى الإدارة والعلوم العسكرية لخريجى فرع الإدارة والعلوم العسكرية.
(د) شهادة إتمام الدراسة العسكرية لخريجى الجامعات والمعاهد العليا المعادلة لها الذين يلتحقون بالكلية للحصول على دراسات عسكرية خاصة.
وتمنح درجة بكالوريوس فى الطيران أو فى الملاحة الجوية للمتمتعين بجنسية الجمهورية العربية المتحدة من خريجى الكليات الجوية الأجنبية المعادلة للكلية الذين يوفدون فى بعثات رسمية ويعين نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بقرار منه الكليات الجوية الأجنبية المعادلة.
ويجوز منح خريجى الكلية من غير المتمتعين بجنسية الجمهورية المستوفين لشروط الالتحاق بها والذين يتمون الدراسة بأحد فروعها الثلاثة الدرجات العلمية المبينة فى البنود (أ، ب، ج) من هذه المادة.
مادة 30 - يعين الخريجون المتمتعون بجنسية الجمهورية العربية المتحدة الذين منحوا الدرجات العلمية المبينة فى المادة 29 فى رتبة الملازم طيار أو الملازم ملاح أو الملازم أو الملازم أول تحت الاختبار على حسب الأحوال بالقوات الجوية مع مراعاة أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 المشار إليه.
مادة 31 - لا يجوز الطعن بالإلغاء أو وقف التنفيذ أمام أية جهة فى القرارات والأوامر الصادرة فى شئون الطلبة من الهيئات التى تتولى تنظيم وإدارة الكلية.
مادة 32 - تكون للكلية لائحة داخلية تصدر بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح مجلس الكلية وموافقة المجلس الأعلى وتصديق نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على هذا الاقتراح وتشمل الآتى:
( أ ) شروط قبول الطلبة.
(ب) تنظيم هيئة التدريس.
(ج) نظام الدراسة والامتحانات.
(د) الأحكام المالية.
(هـ) ما يتعلق بشئون الإدارة والتعليم.
مادة 33 - يلغى القانون رقم 3 لسنة 1955 المشار إليه كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون دون إخلال بالحقوق التى اكتسبها الطلبة الملتحقين بالكلية وقت العمل بهذا القانون.
مادة 34 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول أكتوبر سنة 1961،
صدر برياسة الجمهورية فى 8 شوال سنة 1382 (4 مارس سنة 1963)
المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 36 لسنة 1963
صدر القانون رقم 3 لسنة 1955 باللائحة الأساسيه لكلية الطيران ونص على انشاء الكلية وتنظيمها وفى 12 من يناير 1955 صدر قرار من مجلس الوزراء باللائحة الداخلية للكلية وقد مرت هذه التشريعات فى تجربة عملية أسفرت عن الحاجة إلى إجراء تعديل فى كيان الكلية وتنظيماتها وقد كان لزاما أن يتم هذا التعديل بعد أن رؤى ضرورة تقسيم الدراسة بالكلية الى ثلاثة فروع للطيران وللملاحة الجوية وللادارة والعلوم العسكرية لسد حاجة القوات الجوية من الضباط الملاحين والضباط الإداريين والعسكريين.
لذلك أعد مشروع القانون المرافق لتحقيق هذه الأغراض.
وقد تضمنت المادة الأولى اسم الكلية فأطلق عليها "الكلية الجوية" نسبة الى المجال الذى تعمل فيه وأوضحت الهدف من الكلية وهو إعداد ضباط طيارين من خريجى فرع الطيران وكذلك ضباط غير طيارين من خريجى فرع الملاحة الجوية والإدارة والعلوم العسكرية وترك لنائب القائد الأعلى للقوات المسلحة تحديد الجهة التى تتبعها هذه الكلية.
وحددت المادة 2 الهيئات التى تتولى تنظيم وإدارة الكلية وهى المجلس الأعلى ومجلس التعليم ومجلس الكلية ومدير الكلية وقد روعى إدخال مجلس التعليم فى الهيئات التى تتولى تنظيم وادارة الكلية باعتباره المجلس الأقدر على الإشراف على التدريب بأنواعه فى الكلية بالنظر الى ما للتدريب من أهمية فى الكليات العسكرية.
وبينت المادة 3 تشكيل المجلس الأعلى للكلية وطريقة دعوته للانعقاد والمداولات وإصدار القرارات فأوجبت اجتماع المجلس مرة على الأقل كل سنة أو دورة دراسية بحيث يقوم مدير الكلية بابلاغ محاضر الجلسات شخصيا الى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ابتغاء للسرعة.
ونصت المادة 4 على اختصاصات هذا المجلس فقصرتها على المسائل الهامة المتعلقة بالسياسة العامة للكلية التى تتسق مسئوليات أعضاء المجلس وكثرة أعمالهم.
ونصت المادة 5 على أن قرارات المجلس الأعلى لا تكون نافذة إلا بعد التصديق عليها من نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أو من يفوضه فى ذلك بحيث لا يسرى هذا الحكم إذا كانت قرارات المجلس تتعلق بمسائل تستلزم صدور قانون أو قرار من رئيس الجمهورية أو نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة للعمل بها.
وحددت المادة 6 تشكيل مجلس التعليم بحيث يكون رئيس هذا المجلس رئيس هيئة التدريب للقوات الجوية أو مدير الكلية أيهما أقدم على أن يكون الآخر عضوا بالمجلس وأوجبت ضرورة حضور رئيس هيئة التدريب للقوات الجوية اجتماعات المجلس لاختصاصه بتحديد المستوى العام للطلبة.
وبينت المادة 7 المسائل التى يختص بها مجلس التعليم وهى تتعلق فى مجموعها بتحديد المستوى العام للخريجين والمواد التى تدرس بالكلية وموضوعاتها وكل هذه المسائل تتصل بالناحية التعليمية وقد نصت هذه المادة على ألا تكون قرارات هذا المجلس نافذة إلا بعد تصديق قائد القوات الجوية والدفاع الجوى عليها.
وحددت المادة 8 تشكيل مجلس الكلية وما يتبع فى شأن انعقاده ومداولاته وإصداره قراراته.
وبينت المادة 9 المسائل التى يختص بها هذا المجلس وضرورة توقيع الرئيس والأعضاء على القرارات حتى تصبح نافذة.
وبينت المادة 10 مسئولية مدير الكلية باعتباره المسئول عن كافة شئون الكلية من النواحى الإدارية والتعليمية والانضباطية وعن تنفيذ قرارات مجالس الكلية وذلك عن طريق إصدار الأوامر والتعليمات بما يتضمن حسن سير العمل فى الكلية وبما لا يتعارض مع النظم العسكرية المعمول بها فى القوات المسلحة.
وقد نصت المادة 11 على مسئولية كبير معلمى الكلية باعتباره مساعدا للمدير فى إدارة الكلية ومباشرة كافة أمورها وينوب عنه عند غيابه ويعتبر المسئول أمام المدير عن مباشرة اختصاصه فاشترط أن يكون أقدم ضباط الكلية بعد مديرها.
ونصت المادة 12 على اختصاص المجلس الأعلى بوضع النظام الداخلى وإجراء أى تعديل فيه وكذلك تغيير تشكيل مجالسها إذا كان هذا التغيير نتيجة لتعديل النظام الداخلى للكلية واستلزم أن يصدق نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على قرارات المجلس الصادرة فى هذا الشأن حتى تصبح نافذة.
وبينت المادة 13 كيفية الإعلان عن قبول الطلبة بالكلية والتحقق من شروط القبول وإجراء الاختبارات لطالبى الالتحاق واختيار العدد المطلوب منهم على أن يتم كل ذلك بمعرفة مكتب تنسيق القبول بالكليات العسكرية ومجلس مديرى هذه الكليات وذلك فيما عدا حالة انفراد الكلية بقبول دفعة بذاتها.
وحددت المادة 14 مدة الدراسة بالكلية فجعلتها ثلاث سنوات دراسية توزع على ثلاثة أقسام القسم الأول والقسم الثانى والقسم الثالث على أن يمتحن الطالب فى آخر كل سنة دراسية مع تخويل نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة زيادة مدة الدراسة إلى أربع سنوات دراسية. وكذلك إنقاص هذه المدة فى حالة الضرورة العسكرية بحيث تسمى السنة الدراسية فى هذه الحالة دورة دراسية وقد ترك للائحة الداخلية تنظيم ما يتبع فى شأن بداية ونهاية السنة والدورة الدراسية.
وقد حددت المادة 15 مجموعات العلوم التى تدرس فى كل فرع من فروع الكلية.
وأعطت المادة 16 مدير الكلية سلطة اعتماد نتائج امتحانات النقل من قسم إلى آخر أما نتائج امتحان التخرج فقد ترك اعتمادها للمجلس الأعلى وتصديق نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة عليها.
وقضت المادة 17 بإجراء الكشف الطبى كل سنة ميلادية على الطلبة من فرعى الطيران والملاحة الجوية على أن يستبعد كل طالب يفقد شروط اللياقة الطبية وفى حالة ثبوت عدم صلاحية الطالب لتعلم الطيران أو عدم لياقته الطبية للطيران فيجوز نقله إلى أحد الفرعين الآخرين بالكلية كما يجوز قبوله باحدى الكليات العسكرية أو الجامعية أو المعاهد العليا إذا ما توفرت فيه الشروط المقررة للالتحاق بهذه الكليات أو المعاهد على أن يعامل هذا الطالب كما لو كان قد تقدم إليها فى تاريخ التحاقه بالكلية الجوية وترك للائحة الداخلية تحديد الأحكام التى تتبع عند نقل الطالب من فرع إلى آخر فى الكلية.
وقضت المادة 18 بتحمل الدولة نفقات تعليم وتدريب وكسوة وإطعام وعلاج وإيواء وانتقال الطلبة المتمتعين بجنسية الجمهورية العربية المتحدة أثناء الدراسة مع إعطاء نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة سلطة إعفاء الطلبة الأجانب من هذه النفقات كلها أو بعضها. كما نصت على أن يؤدى الطالب فى كل سنة أو دورة دراسية مصروفات نثرية يقدرها مجلس الكلية مقابل الاشتراك فى النشاط الثقافى والعلمى والرياضى والاجتماعى بشرط ألا تجاوز عشرة جنيهات سنويا ويجوز لمجلس الكلية وضع القواعد الخاصة بإعفاء أى طالب من هذه المصروفات كلها أو بعضها وله إبعاد أى طالب عن الكلية لا يقوم بأدائها فى المواعيد التى يحددها مجلس الكلية.
وبينت المادة (19) كيفية معاملة الطلبة عند أصابتهم بعجز أو عند أستشهادهم أثناء الدراسة وبسببها أو بسبب العمليات الحربية من حيث المعاش أو التعويض على أن يعاملوا معاملة ضباط القوات المسلحة على أساس راتب الملازم الطيار أو غير الطيار على حسب الأحوال.
وخولت المادة 20 نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلحاق طلبة بالكلية من المتمتعين بجنسية الجمهورية العربية المتحدة الحاصلين على الشهادات الجامعية أو المعاهد العليا أو من غير المتمتعين بهذه الجنسية وفقا للأوضاع والشروط التى يصدر بها قرار من نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
قد بينت المادة 21 الأفعال التى تعتبر جنايات عسكرية مع أعطاء مدير الكلية سلطة تحديد أفعال أخرى مما تعتبر كذلك وترك للائحة الداخلية تحديد الجنايات التى توجب والتى تجيز توقيع جزاء الفصل من الكلية.
وحددت المادة 22 الجزاءات التى توقع على الطلبة وما يلحق بها من جزاء تبعى هو الخصم من درجات السلوك وذلك طبقا للقواعد التى تقرر باللائحة الداخلية كما أجازت توقيع أكثر من جزاء من الجزاءات المذكورة عن الفصل الواحد دفعة واحدة وفى ذات القرار الصادر بالعقوبة.
وقضت المادة 23 بخضوع الطلبة طوال مدة إلتحاقهم بالكلية لقانون الأحكام العسكرية والقرارات والأوامر العسكرية المنفذة له فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون على أن يعامل الطلبة فى هذه الحالة معاملة ضباط صف وعساكر القوات المسلحة.
وحددت المادة 24 الهيئات التى توقع الجزاءات المشار إليها فأعطت لمدير الكلية سلطة توقيع الجزاءات المبينة فى البنود من أ إلى ط من المادة 22 على أن يكون له تفويض غيره من ضباط الكلية أو أعضاء هيئة التدريس الحق فى توقيع هذه الجزاءات كلها أو بعضها كما خولت مجلس الكلية توقيع الجزاءات الباقية وهى المبينة فى البنود من ك إلى ن من المادة 22 على أن يقوم مدير الكلية أو المجلس الذى يشكله بالتحقيق فى الاتهامات المنسوبة إلى الطالب فيما عدا حالات التلبس.
وبينت المادة 25 الحالات التى يكون فيها فصل الطالب وجوبيا وهى حالة ما إذا حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تزيد على سبعة أيام وحالة رسوبه فى القسم الواحد سنتين أو دورتين دراسيتين متتاليتين.
وقد نصت المادة 26 على عدم نفاذ قرارات مجلس الكلية الصادرة بالفصل إلا بعد التصديق عليها من نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وأجازت المادة 27 قبول استقالة الطالب بعد موافقة مجلس الكلية.
ونصت المادة 28 على حساب المدة التى يقضيها الطالب بالكلية من مدة خدمته العسكرية والوطنية.
وحددت المادة 29 الدرجات العلمية التى تمنح لخريجى الكلية من فروعها الثلاثة والذين الحقوا بها من خريجى الكليات الجامعية أو المعاهد العليا والأجانب المستوفين شروط الالتحاق بها.
وقد بينت المادة 30 الرتب التى يعين فيها الخريجون المتمتعون بجنسية الجمهورية العربية المتحدة الذين منحوا الدرجات العلمية المبينة فى المادة 29 وهى رتبة الملازم طيار أو الملازم ملاح أو الملازم والملازم أول تحت الاختبار على حسب الأحوال بالقوات الجوية.
ونصت المادة 31 على عدم جواز الطعن بالإلغاء أو وقف التنفيذ أمام أية جهة فى القرارات أو الأوامر الصادرة فى شئون الطلبة من الهيئات التى تتولى تنظيم وإدارة الكلية.
وقضت المادة 32 وضع لائحة داخلية للكلية تصدر بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح مجلس الكلية وموافقة المجلس الأعلى وتصديق نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وتشمل هذه اللائحة شروط قبول الطلبة بالكلية ونظام الدراسة والامتحانات والأحكام المالية وتنظيم هيئة التدريس وكل ما يتعلق بشئون الإدارة والتعليم وحياة الطالب.
وقضت المادة 33 بالغاء القانون رقم 3 لسنة 1955 باللائحة الأساسية لكلية الطيران وكل نص يخالف أحكام هذا القانون دون أن يترتب على ذلك اخلال بالحقوق التى إكتسبها الطلبة الملتحقون بالكلية وقت العمل بهذا القانون.
ونصت المادة 34 على نشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية على أن يعمل به من أول أكتوبر سنة 1961
ويتشرف نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بعرض مشروع القانون المرافق على السيد رئيس الجمهورية مفرغا فى الصيغة القانونية التى أقرها مجلس الدولة بكتابه رقم 668 بتاريخ 3/ 6/ 1962، رجاء التفضل بالموافقة عليه وإصداره،
نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة