قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 35 لسنة 1963
فى شأن النظام الأساسى للكلية البحرية
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 27 من سبتمبر 1962 بشأن التنظيم السياسى لسلطات الدولة العليا؛
وعلى قانون الأحكام العسكرية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 304 لسنة 1952 باللائحة الأساسية للكلية البحرية؛
وعلى القانون رقم 505 لسنة 1955 فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 67 لسنة 1957 بشأن الأجور والمرتبات والمكافأة التى يتقاضاها الموظفون العموميون علاوة على مرتباتهم الأصلية والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 55 لسنة 1959 بشأن مجلس الدولة؛
وعلى القانون رقم 220 لسنة 1959 فى شأن التحاق طلبة البحرية التجارية بالكلية البحرية؛
وعلى القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 233 لسنة 1959 فى شأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض لضباط القوات المسلحة والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 235 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية للضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والعساكر بالقوات المسلحة والقوانين المعدلة له؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
وعلى موافقة مجلس الرياسة؛
قرر القانون الآتى:
مادة 1 - الكلية البحرية كلية عسكرية تقوم بإعداد ضباط بحريين يتوافر فيهم الكفاءة الفنية والعملية والعلمية للخدمة بالقوات البحرية أو بالبحرية التجارية.
ويصدر بتحديد تبعية الكلية قرار من نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
مادة 2 - يتولى تنظيم وادارة الكلية:
(1) المجلس الأعلى.
(2) مجلس التعليم.
(3) مجلس الكلية.
(4) مدير الكلية.
مادة 3 - يشكل المجلس الأعلى على الوجه الآتى:
(1) قائد القوات البحرية رئيسا
(2) رئيس أركان حرب القوات البحرية }
}
}
}
}
}
}
}
}
} أعضاء
(3) رئيس هيئة التدريب
(4) رئيس هيئة الامداد والتموين بالقوات البحرية
(5) مدير إدارة الوحدات التعليمية
(6) رئيس شعبة التنظيم والإدارة للقوات البحرية
(7) كاتم أسرار حربية
(8) مدير الكلية البحرية
(9) كبير معلمى الكلية البحرية
ويتولى كبير المعلمين أمانة سر المجلس.
ويجتمع المجلس بدعوة من الرئيس كلما دعت الضرورة لذلك وعلى الرئيس أن يدعوه إلى الاجتماع إذا قدم اثنان على الأقل من الأعضاء طلبا مكتوبا بذلك مبينا به الأسباب التى تدعو إلى انعقاده والموضوعات التى تعرض عليه.
ويجتمع المجلس مرة على الأقل فى كل سنة دراسية ولا يعتبر انعقاده صحيحا إلا إذا حضره ثلثا الأعضاء على الأقل.
وتكون مداولات المجلس سرية وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات فاذا تساوت رجح الرأى الذى منه الرئيس.
ويتولى أمين سر المجلس تحرير محاضر الجلسات فى سجل يوقع عليه الرئيس والأعضاء الحاضرون ويقوم مدير الكلية بإبلاغ محاضر الجلسات شخصيا إلى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
مادة 4 - يختص المجلس الأعلى بالمسائل الآتية.
( أ ) اقتراح أى تعديل فى النظام الأساسى للكلية.
(ب) الموافقة على مشروع اللائحة الداخلية للكلية وأى اقتراح بتعديلها.
(ج) تحديد عدد الطلبة الذين يقبلون بالكلية سنويا للقوات البحرية أما طلبة البحرية التجارية فيحدد عددهم نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
مادة 5 - فيما عدا المسائل التى تقتضى استصدار قانون أو قرار من رئيس الجمهورية أو من نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة تكون قرارات المجلس الأعلى نافذة بمجرد التصديق عليها من نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أو من يفوضه فى ذلك.
مادة 6 - يشكل مجلس التعليم من:
(1) مدير إدارة الوحدات التعليمية }
}
}
} أيهما أقدم رئيسا
(2) مدير الكلية
(3) كبير المعلمين
ويتولى كبير المعلمين أمانة سر المجلس ويجتمع المجلس مرتين على الأقل فى كل سنة دراسية وللمجلس أن يدعو إلى حضور جلساته من يرى الاستعانة بمعلوماتهم او خبراتهم لبحث المسائل التعليمية على ألا يكون لهم صوت معدود فى المداولات ويتبع فيما يتعلق باجتماع وأمانة سر المجلس ومداولاته ما يتبع فى شأنها المجلس الأعلى.
مادة 7 - يختص مجلس التعليم بتقرير السياسة العامة للتعليم التى يتولى مجلس الكلية وضع مناهج الدراسة على أساسها وإبداء الرأى فى المسائل التعليمية التى تحال إليه من مجلس الكلية كما يختص بتحديد المستويات المطلوبة.
ولا تعتبر قرارات مجلس التعليم نافذة إلا بعد التصديق عليها من قائد القوات البحرية.
مادة 8 - يشكل مجلس الكلية على الوجه الآتى:
(1) مدير الكلية رئيسا
(2) كبير المعلمين }
}
} أعضاء
(3) قائد كتيبة الطلبة
ويتولى قائد كتيبة الطلبة أمانة سر المجلس.
ويجتمع المجلس بناء على طلب الرئيس كلما دعت الضرورة لذلك وللمجلس أن يدعو إلى حضور جلساته من يرى الاستعانة بمعلوماتهم أو خبراتهم لبحث المسائل التعليمية على ألا يكون لهم صوت معدود فى المداولات.
ويتبع فيما يتعلق باجتماع وأمانة سر المجلس ومداولاته ما يتبع فى شأنها المجلس الأعلى.
مادة 9 - يختص مجلس الكلية بالمسائل الآتية:
( أ ) وضع مشروع اللائحة الداخلية للكلية واقتراح أى تعديل فيها.
(ب) إدارة حركة التعليم والامتحانات وسير العمل فى الكلية وفقا للوائح.
(ج) وضع مناهج الدراسة فى الكلية والبرنامج العام وتوزيع ساعات العمل وفقا للسياسة التى يضعها مجلس التعليم.
(د) ترشيح وتعيين وندب وإعارة أعضاء هيئة التدريس وغيرهم من مدنيين وعسكريين طبقا للأحكام المعمول بها.
(هـ) اختيار العدد اللازم من الطلبة من بين من تتوافر فيهم الشروط المقررة فى حالة انفراد الكلية بقبول دفعة بذاتها.
(و) إقرار الدرجات الإضافية التى تمنح للطلبة المتفوقين بعد نجاحهم فى المنهج الدراسى فى نواحى النشاط الثقافى والرياضى والنظامى بناء على اقتراح كبير المعلمين.
(ز) تقديم جميع الاقتراحات لتحسين ورفع مستوى الطلبة والتى لا تدخل فى اختصاصاته إلى المجلس الأعلى أو مجلس التعليم كل حسب اختصاصه.
وتكون قرارات المجلس نافذة بمجرد التصديق عليها من الرئيس والأعضاء.
مادة 10 - مدير الكلية هو المسئول الأول عن جميع شئونها من النواحى الإدارية والتعليمية والانضباطية وعن تنفيذ قرارات مجالس الكلية وله أن يصدر ما يراه من الأوامر والتعليمات ما يضمن سير العمل فيها بما لا يتعارض مع النظم العسكرية المعمول بها فى القوات المسلحة.
مادة 11 - كبير معلمى الكلية هو أقدم ضابط بالكلية بعد مديرها وينوب عنه عند غيابه ويعتبر المسئول الأول أمام المدير عن إدارة أمور التعليم والتدريب فى الكلية من جميع النواحى.
مادة 12 - يكون التنظيم الداخلى للكلية أو أى تعديل فيه أو أى تغيير فى تشكيل مجالسها نتيجة لهذا التعديل بقرار من المجلس الأعلى وتصديق نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
مادة 13 - فيما عدا حالة انفراد الكلية بقبول دفعة بذاتها يتم الإعلان والتحقق من توافر الشروط اللازمة فى طالبى الالتحاق بالكلية وإجراء اختبارات قبولهم على حسب المستويات المقررة وانتقاء العدد المطلوب منهم وفقا لشروط الأفضلية التى يضعها المجلس الأعلى للكلية وذلك بمعرفة مكتب تنسيق القبول للكليات العسكرية ومجلس مديرى هذه الكليات.
مادة 14 - مدة الدراسة بالكلية ثلاث سنوات دراسية لطلبة القوات البحرية توزع على ثلاثة أقسام وسنتين دراسيتين لطلبة البحرية التجارية توزع على قسمين ويمتحن الطالب فى آخر كل سنة دراسية فى المواد المقرر دراستها فيها ولا ينقل الطالب من قسم دراسى إلى القسم الذى يليه إلا إذا نجح فى الامتحان.
ويجوز بقرار من نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة زيادة مدة الدراسة بالنسبة إلى طلبة القوات البحرية إلى أربع سنوات كما يجوز له انقاصها فى حالة الضرورة العسكرية.
وتحدد اللائحة الداخلية ما يتبع فى شأن بداية ونهاية السنة الدراسية.
مادة 15 - تشمل الدراسة فى الكلية البحرية المواد البحرية والعلمية والهندسية والفنية والعسكرية والثقافية والادارية والاجتماعية التى تكفل تخريج ضباط قادرين على تحمل مسئولياتهم والقيام بواجباتهم بالقوات البحرية أو البحرية التجارية.
مادة 16 - يعتمد مدير الكلية نتائج امتحانات النقل من قسم دراسى إلى آخر أما نتائج الإمتحان النهائى فيعتمدها المجلس الأعلى ويصدق عليها نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
مادة 17 - تتحمل الدولة نفقات تعليم وتدريب وكسوة واطعام وعلاج وإيواء وإنتقال الطلبة المتمتعين بجنسية الجمهورية العربية المتحدة أثناء الدراسة ويجوز لنائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إعفاء الطلبة غير المتمتعين بهذه الجنسية من هذه النفقات كلها أو بعضها.
ويؤدى الطالب فى كل سنة دراسية مصروفات نثرية يقدرها مجلس الكلية مقابل الاشتراك فى النشاط الثقافى والعلمى والرياضى والاجتماعى بشرط ألا تجاوز عشرة جنيهات سنويا ويجوز لمجلس الكلية وضع القواعد الخاصة باعفاء أى طالب من هذه المصروفات كلها أو بعضها وله ابعاد أى طالب عن الكلية لا يقوم بأدائها فى المواعيد التى يحددها مجلس الكلية.
مادة 18 - يعامل من يصاب من الطلبة بعجز كلى أو جزئى أو يستشهد أثناء الدراسة وبسببها أو بسبب العمليات الحربية معاملة ضباط القوات المسلحة من حيث المعاش أو التعويض والتعويض على أساس راتب رتبة الملازم فى القوات البحرية.
مادة 19 - لنائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن يلحق بالكلية طلبة من المتمتعين بجنسية الجمهورية العربية المتحدة الحاصلين على الشهادات الجامعية أو المعاهد العليا أو من غير المتمتعين بهذه الجنسية وفقا للأوضاع والشروط التى يصدر بها قرار نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
مادة 20 - تعتبر جناية عسكرية:
(1) كل إخلال بنظام الكلية وكل مخالفة لأوامرها وكل امتناع أو تخلف بغير مبرر مقبول عن حضور الدراسة أو التمرينات أو التدريبات أو الأعمال التى يكلف بها الطالب.
(2) الغش فى الامتحان أو الشروع فيه أو مساعدة الغير على ذلك.
(3) الأفعال الأخرى التى يحددها مدير الكلية بقرار منه.
مادة 21 - الجزاءات التى يجوز توقيعها على الطلبة هى:
(1) الخصم من درجات المواظبة والسلوك.
(2) الجزاءات الصغرى وتشمل التدريب الإضافى أو التفتيش بلبس الميدان مدة لا تجاوز ثلاثة أيام أو الحرمان من الأجازات أو التكدير الشديد لضباط الصف.
(3) الحجز بالكلية مدة لا تجاوز ثمانية وعشرين يوما متتالية.
(4) الحبس الانفرادى أو العادى مدة لا تجاوز 168 ساعة.
(5) تنزيل ضباط الصف الى درجة أو درجات أدنى أو الى درجة طالب.
(6) الانذار بالفصل من الكلية.
(7) تأخير الأقدمية بكشف الناجحين فى امتحان البكالوريوس فى الدراسات البحرية.
(8) الحرمان من التقدم للامتحان النهائى التالى لتوقيع الجزاء.
(9) التنزيل الى قسم دراسى أو أكثر.
(10) الفصل من الكلية ويترتب عليه عدم صلاحية الطالب للقيد بها من جديد.
ويلحق بالجزاءات الواردة بالفقرات 2 و3 و4 و5 و6 من هذه المادة جزاء تبعيا هو الخصم من درجات السلوك طبقا للقواعد التى تقرر بالأوامر. ويجوز توقيع أكثر من جزاء واحد على ذات الجناية. وتنشر هذه الجزاءات وفقا للأوضاع العسكرية.
مادة 22 - يخضع الطلبة طوال مدة التحاقهم بالكلية لقانون الأحكام العسكرية والقرارات والأوامر العسكرية المكملة والمنفذة له فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون ويعامل الطلبة فى هذه الحالة معاملة ضباط صف وعساكر القوات المسلحة.
مادة 23 - الهيئات التى توقع الجزاءات هى:
(1) مدير الكلية:
وله توقيع الجزاءات المبينة فى البنود من 1 - 6 من المادة (21) وله أن يفوض غيره من ضباط الكلية فى توقيع كل أو بعض هذه الجزاءات وفقا لما يرد فى الأوامر المستديمة.
(2) مجلس الكلية:
وله توقيع الجزاءات المبينة فى البنود من 7 - 10 من المادة (21) بعد تحقيق يقوم به مدير الكلية أو المجلس الذى يشكله من ضباط الكلية فى الاتهامات على أنه فى حالات التلبس يجوز توقيع العقوبة دون اجراء تحقيق مكتوب.
مادة 24 - يفصل من الكلية كل طالب حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية بحكم قضائى نهائى إذا زادت مدتها على سبعة أيام.
مادة 25 - يفصل من الكلية كل طالب يرسب مرتين متتاليتين فى قسم دراسى واحد أو يرسب أكثر من مرتين خلال مدة الدراسة.
ولا يعد ضمن مرات الرسوب التخلف عن دخول الامتحان لأسباب يقرها مجلس الكلية.
مادة 26 - لا تكون قرارات مجلس الكلية الصادرة بالفصل نافذة إلا بعد التصديق عليها من نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
مادة 27 - يجوز قبول استقالة الطالب سواء فى القسم الحربى أو القسم التجارى بعد موافقة مجلس الكلية.
مادة 28 - تحسب المدة التى يقضيها الطالب بالكلية من مدة خدمته العسكرية والوطنية.
مادة 29 - يمنح نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة درجة البكالوريوس فى الدراسات البحرية لطلبة القوات البحرية من خريجى الكلية وتمنح هذه الدرجة للضباط البحريين من خريجى الكلية البحرية والمعاهد البحرية العسكرية التى سبقت إنشاء الكلية البحرية.
أما الخريجون من طلبة البحرية التجارية فيمنحون شهادة إتمام الدراسة النظرية للبحرية التجارية أو الهندسة البحرية التجارية - وهذه الشهادة تؤهل الحاصل عليها للالتحاق بالسفن التجارية كطالب بحرى أو كطالب مهندس بحرى حسب الحالة وتعفى هذه الشهادة الطالب البحرى من 12 شهرا من الخدمة البحرية الفعلية المؤهلة للتقدم لامتحان ضابط ثانى لأعالى البحار والطالب المهندس من 36 شهرا من مدة التمرين بالورش المؤهلة للتقدم لامتحان مهندس بحرى.
ويجوز منح درجة البكالوريوس فى الدراسات البحرية أو شهادة إتمام الدراسة النظرية للبحرية التجارية أو للهندسة البحرية التجارية للخريجين من غير المتمتعين بجنسية الجمهورية العربية المتحدة.
مادة 30 - يعين الخريجون المتمتعون بجنسية الجمهورية العربية المتحدة الحاصلون على شهادة البكالوريوس فى الدراسات البحرية ضباط بالقوات البحرية وفقا لأحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 المشار اليه.
مادة 31 - لا يجوز الطعن بالإلغاء أو وقف التنفيذ أمام أيه جهة فى القرارات والأوامر الصادرة فى شئون الطلبة من الهيئات التى تتولى تنظيم وإدارة الكلية.
مادة 32 - تكون للكلية لائحة داخلية تصدر بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح مجلس الكلية وموافقة المجلس الأعلى وتصديق نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وتشمل الآتى:
(1) شروط قبول الطلبة.
(2) تنظيم هيئة التدريس.
(3) نظام الدراسة والامتحانات.
(4) الأحكام المالية.
مادة 33 - يلغى المرسوم بقانون رقم 304 لسنة 1952 المشار اليه كما يلغى كل نص مخالف لأحكام هذا القانون دون إخلال بالحقوق التى اكتسبها الطلبة الملتحقون بالكلية وقت العمل بهذا القانون.
مادة 34 - ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، ويعمل به من أول اكتوبر سنة 1961،
صدر برياسة الجمهورية فى 8 شوال سنة 1382 (4 مارس سنة 1963)
المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 35 لسنة 1963
صدر المرسوم بقانون رقم 304 لسنة 1952 باللائحة الأساسية للكلية البحرية فى شهر نوفمبر عام 1952 واستجدت منذ ذلك التاريخ تطورات هامة استلزمت ضرورة اعادة النظر فى هذه اللائحة لقيام الكلية بتدريب وتأهيل الضباط والمهندسين اللازمين للبحرية التجارية إلى جانب الشعور بالضرورة لتوحيد النظم الأساسية للكليات العسكرية بالجمهورية العربية المتحدة مما اقتضى ضرورة تعديل بعض أحكام هذه اللائحة لمسايرة هذه التطورات وعلاج أوجه النقص التى ظهرت عند التطبيق العملى لتلك اللائحة.
لذلك أعد مشروع القانون المرافق لتحقيق هذه الأغراض.
ونصت المادة الأولى منه على أن الكلية البحرية كلية عسكرية تقوم بإعداد الضباط البحريين اللازمين للقوات البحرية أو البحرية التجارية وترك لنائب القائد الأعلى للقوات المسلحة تحديد الجهة التى تتبعها هذه الكلية.
وبينت المادة (2) الهيئات التى تتولى تنظيم وإدارة الكلية كما بينت المادة (3) تشكيل المجلس الأعلى وطريقة دعوته إلى الانعقاد ومداولاته وما يتبع فى شأن إصدار قراراته.
وحددت المادة (4) المسائل التى يختص بها المجلس الأعلى.
ونصت المادة (5) على أن تكون قرارات المجلس الأعلى نافذة بمجرد تصديق نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة عليها أو من يفوضه فى ذلك فيما عدا المسائل التى تقتضى بطبيعتها استصدار قانون أو قرار من رئيس الجمهورية أو نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وبينت المواد 6، 7، 8، 9 تشكيل مجلس التعليم ومجلس الكلية واختصاص كل منهما وما يتبع فى شأن اجتماعات ومداولات وقرارات هذين المجلسين
ونصت المادة (10) على أن مدير الكلية هو المسئول الأول عن كافة شئون الكلية من النواحى الادارية والتعليمية والانضباطية وعن تنفيذ قرارات مجالسها ويصدر ما يراه لازما من الأوامر والتعليمات لضمان حسن سير العمل فى الكلية بما لا يتعارض مع النظم العسكرية المعمول بها فى القوات المسلحة.
ونصت المادة (11) على أن كبير معلمى الكلية هو أقدم ضابط بالكلية بعد مديرها وينوب عنه عند غيابه ويعتبر المسئول الأول أمام المدير عن إدارة أمور التعليم والتدريب فى الكلية من جميع النواحى.
ونصت المادة (12) على أن يكون التنظيم الداخلى للكلية أو أى تعديل أو أى تغيير فى تشكيل مجالسها نتيجة لهذا التعديل بقرار من المجلس الأعلى وتصديق نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
ونصت المادة (13) على أنه فيما عدا حالة انفراد الكلية بقبول دفعة بذاتها يتم الإعلان والتحقق من توافر الشروط اللازمة فى طالبى الالتحاق بالكلية واجراء اختبارات قبولهم حسب المستويات المقررة وانتقاء العدد المطلوب منهم وفقا لشروط الأفضلية التى يضعها المجلس الأعلى للكلية وذلك بمعرفة مكتب تنسيق قبول الطلبة بالكليات العسكرية ومجلس مديرى هذه الكليات.
وحددت المادة (14) مدة الدراسة فى الكلية بثلاث سنوات دراسيه توزع على ثلاثة أقسام بالنسبة الى طلبة القوات البحرية وسنتين دراسيتين توزع على قسمين بالنسبة لطلبة البحرية التجارية وبينت طريقة امتحان الطلبة على ألا ينقل الطالب من قسم دراسى الى القسم الذى يليه إلا إذا نجح فى الامتحان وأجازت لنائب القائد الأعلى للقوات المسلحة زيادة مدة الدراسة سنة بالنسبة الى طلبة القوات البحرية الى أربع سنوات أو إنقاصها فى حالة الضرورة.
وبينت المادة (15) المواد التى تشملها الدراسة فى الكلية والتى تكفل تخريج ضباط قادرين على القيام بأعمالهم بالقوات البحرية أو بالبحرية التجارية.
ونصت المادة (16) على أن مدير الكلية هو الذى يعتمد نتيجة امتحانات النقل من قسم دراسى الى آخر أما نتائج امتحانات النهائى فيصدق عليها من نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بعد اعتمادها من المجلس الأعلى.
ونصت المادة (17) على أن تتحمل الدولة نفقات تعليم وتدريب وكسوة وإطعام وعلاج وإيواء وانتقال الطلبة المتمتعين بجنسية الجمهورية العربية المتحدة أثناء مدة الدراسة وأجازت لنائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إعفاء الطلبة غير المتمتعين بهذه الجنسية من هذه النفقات كلها أو بعضها.
كما نصت على أن يؤدى الطالب فى كل سنة دراسية مصروفات نثرية يقدرها مجلس الكلية مقابل الاشتراك فى النشاط الثقافى والعلمى والرياضى والاجتماعى بشرط ألا يتجاوز عشرة جنيهات فى السنة وأجازت لمجلس الكلية وضع القواعد الخاصة باعفاء أى طالب من هذه المصروفات كلها أو بعضها وأباحت له إبعاد أى طالب عن الكلية لا يقوم بادائها فى المواعيد التى يحددها مجلس الكلية.
ونصت المادة (18) على أن يعامل من يصاب من الطلبة بعجز كلى أو جزئى أو يستشهد أثناء الدراسة وبسببها أو بسبب العمليات الحربية معاملة ضباط القوات المسلحة من حيث المعاش أو التعويض وعلى أساس رتبة الملازم فى القوات البحرية.
وأجازت المادة (19) لنائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن يلحق بالكليه طلبة من المتمتعين بجنسية الجمهورية العربية المتحدة الحاصلين على الشهادات أو المعاهد العليا أو من غير المتمتعين بهذه الجنسية وفقا للأوضاع والشروط التى يصدر بها قرار من نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وبينت المادة (20) الجنايات العسكرية.
كما حددت المادة (21) الجزاءات التى يجوز توقيعها على الطلبة.
وقضت المادة (22) بسريان قانون الأحكام العسكرية والقرارات والأوامر العسكرية المكملة والمنفذة له فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون على الطلبة طوال مدة التحاقهم بالكلية.
وحددت المادة (23) الهيئات المختصة بتوقيع العقوبات التأديبية.
وقضت المادة (24) بفصل كل طالب حكم عليه بعقوبة مقيدة للحريه بحكم قضائى نهائى إذا زادت مدتها على سبعة أيام.
وقضت المادة (25) بوجوب فصل كل طالب يرسب أكثر من مرتين خلال مدة الدراسة فى الكلية أو من يرسب مرتين متتاليتين فى قسم دراسى واحد ونصت على ألا يعتبر التخلف عن دخول الامتحان لأسباب يقرها مجلس الكلية ضمن مرات الرسوب.
ونصت المادة (26) على ألا تعتبر قرارات مجلس الكلية الصادرة بالفصل نافذة إلا بعد التصديق عليها من نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
ونصت المادة (27) على جواز استقالة طالب الكلية البحرية سواء بالقسم الحربى أو بالقسم التجارى بعد موافقة مجلس الكلية.
ونصت المادة (28) على أن تحسب المدة التى يقضيها الطالب لكلية البحرية من مدة خدمته العسكرية والوطنية.
ونصت المادة (29) على أن يمنح نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة درجة بكالوريوس فى الدراسات البحرية لطلبة القوات البحرية من خريجى الكلية وعلى منح هذه الدرجة للضباط خريجى الكلية البحرية أو المعاهد البحرية العسكرية التى سبقت إنشاء الكلية البحرية أما الخريجين من طلبة الكلية البحرية التجارية فيمنحون شهادة إتمام الدراسة النظرية للبحرية التجارية أو للهندسة البحرية التجارية التى تؤهلهم للالتحاق بالسفن التجارية كطلبة كما بينت هذه المادة مدد الخدمة الفعلية التى يعفى منها طلبة البحرية التجارية الحاصلين على هذه الشهادة عند تقدمهم لامتحان ضابط ثان لأعالى البحار أو لامتحان مهندس بحرى وأجازت المادة أيضا منح درجة البكالوريوس فى الدراسات البحرية أو شهادة إتمام الدراسة النظرية للطلبة الغير متمتعين بجنسية الجمهورية العربية المتحدة.
ونصت المادة (30) على تعيين الخريجين المتمتعين بجنسية الجمهورية العربية المتحدة الحاصلين على شهادة البكالوريوس فى الدراسات البحرية ضباطا بالقوات البحرية وفقا لأحكام القانون رقم 232 لسنة 1959
وقضت المادة (31) بعدم جواز الطعن بالالغاء أو وقف التنفيذ أمام أية جهة فى القرارات والأوامر الصادرة فى الشئون الخاصة الطلبة من الهيئات التى تتولى تنظيم وإدارة الكلية.
ونصت المادة (32) على أن تكون للكلية البحرية لائحة داخلية تصدر بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح مجلس الكلية وموافقة المجلس الأعلى وتصديق نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة تتضمن شروط قبول الطلبة وتنظيم هيئة التدريس ونظام الدراسة والامتحانات والأحكام المالية.
ونصت المادة (33) على إلغاء المرسوم بقانون رقم 304 لسنة 1952 وكل نص يخالف أحكام هذا القانون دون إخلال بالحقوق التى اكتسبها الطلبة الملتحقون بالكلية وقت العمل بهذا القانون.
ونصت المادة (34) على نشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية وعلى أن يعمل به من أول أكتوبر سنة 1961
ويتشرف نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بعرض مشروع القانون المرافق على السيد رئيس الجمهورية مفرغا فى الصيغة القانونية التى أقرها مجلس الدولة بكتابه رقم 668 بتاريخ 3/ 6/ 1962 رجاء التفضل بالموافقة عليه وإصداره،
نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة