قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة

بالقانون رقم 34 لسنة 1963

فى شأن النظام الأساسى للكلية الحربية

 

باسم الأمة

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛

وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 27 من سبتمبر سنة 1962 بشأن التنظيم السياسى لسلطات الدولة العليا؛

وعلى قانون الأحكام العسكرية؛

وعلى المرسوم بقانون رقم 194 لسنة 1952 باللائحة الأساسية للكلية الحربية والقوانين المعدلة له؛

وعلى القانون رقم 505 لسنة 1955 فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية والقوانين المعدلة له؛

وعلى القانون رقم 67 لسنة 1957 بشأن الأجور والمرتبات والمكافآت التى يتقاضاها الموظفون العموميون علاوة على مرتباتهم الأصلية والقوانين المعدلة له؛

وعلى القانون رقم 55 لسنة 1959 بشأن مجلس الدولة؛

وعلى القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة والقوانين المعدلة له؛

وعلى القانون رقم 233 لسنة 1959 فى شأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض لضباط القوات المسلحة والقوانين المعدلة له؛

وعلى القانون رقم 235 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والعساكر بالقوات المسلحة والقوانين المعدلة له؛

وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

وعلى موافقة مجلس الرياسة؛

 

قرر القانون الآتى:

 

مادة 1 - الكلية الحربية كلية عسكرية غايتها اعداد وتخريج ضباط تتوافر فيهم الكفاية والمؤهلات التكتيكية والفنية والعلمية والعملية والعسكرية للخدمة كقادة للوحدات الصغرى فى القوات البرية للجمهورية ويصدر بتحديد تبعية الكلية قرار من نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

 

مادة 2 - يتولى تنظيم وإدارة الكلية:

(1) المجلس الأعلى.

(2) مجلس التعليم.

(3) مجلس الكلية.

(4) مدير الكلية.

 

مادة 3 - يشكل المجلس الأعلى على الوجه الآتى:

 

(1) رئيس هيئة أركان حرب القوات المسلحة              رئيسا

(2) رئيس هيئة الإمداد والتموين }

}

}

}

}

}

}

}        أعضاء

(3) رئيس هيئة التدريب

(4) رئيس شعبة التنظيم والإدارة

(5) كاتم أسرار حربية

(6) مدير الكلية

(7) كبير المعلمين

ويتولى كبير المعلمين أمانة سر المجلس.

ويجتمع المجلس بدعوة من الرئيس كلما دعت الضرورة لذلك وعلى الرئيس أن يدعوه إلى الاجتماع إذا قدم اثنان على الأقل من الأعضاء طلبا مكتوبا بذلك مبينا به الأسباب التى تدعو إلى انعقاده والموضوعات التى تعرض عليه.

ويجتمع المجلس مرة على الأقل فى كل سنة دراسية ولا يعتبر انعقاده صحيحا إلا إذا حضره ثلثا الأعضاء على الأقل.

وتكون مداولات المجلس سرية وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات فإذا تساوت رجح الرأى الذى منه الرئيس.

ويتولى أمين سر المجلس تحرير محاضر الجلسات فى سجل يوقع عليه الرئيس والأعضاء الحاضرون ويقوم مدير الكلية بإبلاغ محاضر الجلسات شخصيا إلى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

 

مادة 4 - يختص المجلس الأعلى بالمسائل الآتية:

( أ ) اقتراح أى تعديل فى النظام الأساسى للكلية.

(ب) الموافقة على مشروع اللائحة الداخلية للكلية وأى اقتراح بتعديلها.

(ج) تحديد عدد الطلبة الذين يقبلون فى الكلية سنويا.

 

مادة 5 - فيما عدا المسائل التى تقتضى استصدار قانون أو قرار من رئيس الجمهورية أو من نائب القائد الأعلى تكون قرارات المجلس الأعلى نافذة بمجرد التصديق عليها من نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أو من يفوضه فى ذلك.

 

مادة 6 - يشكل مجلس التعليم من:

 

(1) رئيس هيئة التدريب }

}

}        أيهما أقدم رئيسا

(2) مدير الكلية

(3) كبير المعلمين.

ويتولى كبير معلمى الكلية أمانة سر المجلس.

ويجتمع المجلس مرتين على الأقل فى كل سنة دراسية وللمجلس أن يدعو إلى حضور جلساته من يرى الاستعانة بمعلوماتهم أو خبرتهم لبحث المسائل التعليمية على ألا يكون لهم صوت معدود فى المداولات.

ويتبع فيما يتعلق باجتماع وأمانة سر المجلس ومداولاته ما يتبع فى شأنها بالمجلس الأعلى.

 

مادة 7 - يختص مجلس التعليم بتقرير السياسة العامة للتعليم التى يتولى مجلس الكلية وضع مناهج الدراسة على أساسها وابداء الرأى فى المسائل التعليمية التى تحال اليه من مجلس الكلية كما يختص بتحديد المستويات المطلوبة.

وتكون قرارات المجلس نافذة بمجرد التوقيع عليها من الرئيس والأعضاء.

 

مادة 8 - يشكل مجلس الكلية على الوجه الآتى:

(1) مدير الكلية          رئيسا

(2) كبير المعلمين        }

}

}        أعضاء

(3) أقدم معلمى المواد العسكرية

ويتولى أقدم معلمى المواد العسكرية أمانة سر المجلس.

ويجتمع المجلس بناء على طلب الرئيس كلما دعت الضرورة لذلك وللمجلس أن يدعو إلى حضور جلساته من يرى الاستعانة بمعلوماتهم أو خبراتهم لبحث المسائل التعليمية على ألا يكون لهم صوت معدود فى المداولات.

ويتبع فيما يتعلق باجتماع وأمانة سر المجلس ومداولاته ما يتبع فى شأنها بالمجلس الأعلى.

 

مادة 9 - يختص مجلس الكلية بالمسائل الآتية:

( أ ) وضع مشروع اللائحة الداخلية للكلية واقتراح أى تعديل فيها.

(ب) إدارة حركة التعليم والامتحانات وسير العمل فى الكلية وفقا للوائح.

(ج) وضع مناهج الدراسة فى الكلية والبرنامج العام وتوزيع ساعات العمل وفقا للسياسة التى يضعها مجلس التعليم.

(د) ترشيح وتعيين وندب وإعارة أعضاء هيئة التدريس وغيرهم من مدنيين وعسكريين طبقا للأحكام المعمول بها.

(هـ) اختيار العدد اللازم من الطلبة من بين من تتوافر فيهم الشروط المقررة فى حالة انفراد الكلية بقبول دفعة لذاتها.

(و) اقرار الدرجات الاضافية التى تمنح للطلبة المتفوقين بعد نجاحهم فى المنهج الدراسى فى نواحى النشاط الثقافى والرياضى والنظامى بناء على اقتراح كبير المعلمين.

(ز) تقديم جميع الاقتراحات لتحسين ورفع مستوى الطلبة والتى لا تدخل فى اختصاصاته إلى المجلس الأعلى أو مجلس التعليم كل حسب اختصاصه.

وتكون قرارات المجلس نافذة بمجرد التوقيع عليها من الرئيس والأعضاء.

 

مادة 10 - مدير الكلية هو المسئول الأول عن جميع شئونها من النواحى الإدارية والتعليمية والانضباطية وعن تنفيذ قرارات مجالس الكلية وله أن يصدر ما يراه من الأوامر والتعليمات ما يضمن سير العمل فيها بما لا يتعارض مع النظم العسكرية المعمول بها فى القوات المسلحة.

 

مادة 11 - كبير معلمى الكلية هو أقدم ضابط بالكلية بعد مديرها وينوب عنه عند غيابه ويعتبر المسئول الأول أمام المدير عن إدارة أمور التعليم والتدريب فى الكلية من جميع النواحى.

 

مادة 12 - يكون التنظيم الداخلى للكلية أو أى تعديل فيه أو أى تغيير فى تشكيل مجالسها نتيجة لهذا التعديل بقرار من المجلس الأعلى وتصديق نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

 

مادة 13 - فيما عدا حالة انفراد الكلية بقبول دفعة بذاتها يتم الإعلان والتحقق من توافر الشروط اللازمة فى طالبى الالتحاق بالكلية واجراء اختبارات قبولهم على حسب المستويات المقررة وانتقاء العدد المطلوب منهم وفقا لشروط الأفضلية التى يضعها المجلس الأعلى للكلية وذلك بمعرفة مكتب تنسيق القبول بالكليات العسكرية ومجلس مديرى هذه الكليات.

 

مادة 14 - مدة الدراسة فى الكلية ثلاث سنوات دراسية توزع على ثلاثة اقسام ويمتحن الطالب فى آخر كل سنة دراسية فى المواد المقرر دراستها فيها ولا ينقل الطالب من قسم دراسى إلى القسم الذى يليه إلا إذا نجح فى الامتحان.

ويجوز بقرار من نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة زيادة مدة الدراسة إلى أربع سنوات دراسية كما يجوز له انقاصها فى حالة الضرورة العسكرية.

وتحدد اللائحة الداخلية ما يتبع فى شأن بداية ونهاية السنة الدراسية.

 

مادة 15 - تشمل الدراسة فى الكلية المواد التكتيكية وما يتصل بها فى النواحى التدريبية والفنية والعسكرية والادارية والانضباطية والاجتماعية والثقافية التى تكفل تخريج ضباط قادرين على قيادة وحداتهم الصغرى فى السلم والحرب.

 

مادة 16 - يعتمد مدير الكلية نتائج امتحانات النقل من قسم دراسى إلى آخر أما نتائج الامتحان النهائى فيعتمدها المجلس الأعلى ويصدق عليها نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

 

مادة 17 - تتحمل الدولة نفقات تعليم وتدريب وكسوة واطعام وعلاج وايواء وانتقال الطلبة المتمتعين بجنسية الجمهورية العربية المتحدة أثناء الدراسة ويجوز لنائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اعفاء الطلبة غير المتمتعين بهذه الجنسية من هذه النفقات كلها أو بعضها.

ويؤدى الطالب فى كل سنة دراسية مصروفات نثرية يقدرها مجلس الكلية مقابل الاشتراك فى النشاط الثقافى والعلمى والرياضى والاجتماعى بشرط ألا تجاوز عشرة جنيهات سنويا ويجوز لمجلس الكلية وضع القواعد الخاصة بإعفاء أى طالب من هذه المصروفات كلها أو بعضها وله إبعاد أى طالب عن الكلية لا يقوم بأدائها فى المواعيد التى يحددها مجلس الكلية.

 

مادة 18 - يعامل من يصاب من الطلبة بعجز كلى أو جزئى أو يستشهد أثناء الدراسة وبسببها أو بسبب العمليات الحربية معاملة ضباط القوات المسلحة من حيث المعاش أو التعويض على أساس راتب رتبة الملازم فى الجيش.

 

مادة 19 - يجوز إلحاق طلبة القسم الأول بالكليات العسكرية الأخرى بالكلية الحربية لقضاء فترة هذا القسم بها وتسرى على هؤلاء الطلبة أثناء هذه الفترة الأحكام التى تطبق فى شأن طلبة الكلية الحربية.

 

مادة 20 - لنائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن يلحق بالكلية طلبة من المتمتعين بجنسية الجمهورية العربية المتحدة الحاصلين على الشهادات الجامعية أو المعاهد العليا أو من غير المتمتعين بهذه الجنسية وفقا للأوضاع والشروط التى يصدر بها قرار نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

 

مادة 21 - يقبل بالكلية أى طالب تتضح عدم صلاحيته لتعلم الطيران أو عدم لياقته طبيا للطيران إذا ما توافرت فيه شروط القبول المطلوبة بالكلية على أن يعامل من حيث القبول كما لو كان قد تقدم للكلية الحربية فى تاريخ التحاقه بالكلية الجوية.

 

مادة 22 - تعتبر جنايات عسكرية:

(1) كل اخلال بنظام الكلية وكل مخالفة لأوامرها وكل امتناع أو تخلف بغير مبرر مقبول عن حضور الدراسة أو التمرينات أو التدريبات أو الأعمال التى يكلف بها الطالب.

(2) الغش فى الامتحان أو الشروع فيه أو مساعدة الغير على ذلك.

(3) الأعمال الأخرى التى يحددها مدير الكلية بقرار منه.

 

مادة 23 - الجزاءات التى يجوز توقيعها على الطلبة هى:

(1) الخصم من درجات المواظبة والسلوك.

(2) الجزاءات الصغرى وتشمل التدريب الإضافى أو التفتيش بلبس الميدان مدة لا تجاوز ثلاثة أيام أو الحرمان من الأجازات أو التكدير الشديد لضباط الصف.

(3) الحجز بالكلية مدة لا تجاوز ثمانية وعشرين يوما متتالية.

(4) الحبس الانفرادى أو العادى مدة لا تجاوز 168 ساعة.

(5) تنزيل ضباط الصف الى درجة أو درجات أدنى أو إلى درجة طالب.

(6) الانذار بالفصل من الكلية.

(7) تأخير الأقدمية بكشف الناجحين بامتحان البكالوريوس فى العلوم العسكرية.

(8) الحرمان من التقدم للامتحان النهائى التالى لتوقيع الجزاء.

(9) التنزيل إلى قسم دراسى أو أكثر.

(10) الفصل من الكلية ويترتب عليه عدم صلاحية الطالب للقيد بها من جديد.

ويلحق بالجزاءات الواردة فى الفقرات 2 و3 و4 و5 و6 من هذه المادة جزاء تبعيا هو الخصم من درجات السلوك طبقا للقواعد التى تقرر بالأوامر.

ويجوز توقيع أكثر من جزاء على ذات الجناية.

وتنشر هذه الجزاءات وفقا للأوضاع العسكرية.

 

مادة 24 - يخضع الطلبة طوال مدة التحاقهم بالكلية لقانون الأحكام العسكرية والقرارات والأوامر العسكرية المكملة والمنفذة له فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون ويعامل الطلبة فى هذه الحالة معاملة ضباط صف وعساكر القوات المسلحة.

 

مادة 25 - الهيئات التى توقع الجزاءات هى:

(1) مدير الكلية:

وله توقيع الجزاءات المبينة فى البنود من 1 - 6 من المادة (23) وله أن يفوض غيره من ضباط الكلية فى توقيع كل أو بعض هذه الجزاءات وفقا لما يرد فى الأوامر المستديمة.

(2) مجلس الكلية:

وله توقيع باقى الجزاءات المبينة فى البنود من 7 - 10 من المادة (23) بعد تحقيق يقوم به مدير الكلية أو المجلس الذى يشكله من ضباط الكلية فى الاتهامات على انه فى حالات التلبس يجوز توقيع الجزاء بدون اجراء تحقيق مكتوب.

 

مادة 26 - يفصل من الكلية كل طالب حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية بحكم قضائى نهائى اذا زادت مدتها على سبعة أيام.

 

مادة 27 - يفصل من الكلية كل طالب يرسب مرتين متتاليتين فى قسم دراسى واحد أو يرسب أكثر من مرتين خلال مدة الدراسة.

ولا يعد ضمن مرات الرسوب التخلف عن دخول الامتحان لأسباب يقرها مجلس الكلية.

 

مادة 28 - لا تكون قرارات مجلس الكلية الصادرة بالفصل نافذة الا بعد التصديق عليها من نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

 

مادة 29 - يجوز قبول استقالة الطالب بعد موافقة مجلس الكلية.

 

مادة 30 - تحسب المدة التى يقضيها الطالب بالكلية من مدة خدمته العسكرية والوطنية.

 

مادة 31 - يمنح نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة شهادة بكالوريوس العلوم العسكرية لخريجى الكلية ويجوز منح هذه الشهادة للخريجين من غير المتمتعين بجنسية الجمهورية العربية المتحدة.

أما الطلبة الذين يلحقون بالكلية وفقا لحكم المادة (20) من القانون وتعد لهم دراسات عسكرية خاصة فيمنحون شهادة اتمام الدراسة العسكرية الخاصة.

 

مادة 32 - يعين الخريجون المتمتعون بجنسية الجمهورية العربية المتحدة ضباطا بالقوات المسلحة وفقا لأحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 المشار اليه.

 

مادة 33 - لا يجوز الطعن بالإلغاء أو وقف التنفيذ أمام أية جهة فى القرارات والأوامر الصادرة فى شئون الطلبة من الهيئات التى تتولى تنظيم وادارة الكلية.

 

مادة 34 - تكون للكلية لائحة داخلية تصدر بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح مجلس الكلية وموافقة المجلس الأعلى وتصديق نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وتشمل الآتى:

(1) شروط قبول الطلبة.

(2) تنظيم هيئة التدريس.

(3) نظام الدراسة والامتحانات.

(4) الأحكام المالية.

 

مادة 35 - يلغى المرسوم بقانون رقم 194 لسنة 1952 المشار اليه كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون دون اخلال بالحقوق التى اكتسبها الطلبة الملتحقون بالكلية وقت العمل بهذا القانون.

 

مادة 36 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول أكتوبر سنة 1961،

صدر برياسة الجمهورية فى 8 شوال سنة 1382 (4 مارس سنة 1963)

 

المذكرة الإيضاحية

للقانون رقم 34 لسنة 1963

 

صدرت اللائحة الأساسية للكلية الحربية بالمرسوم رقم 194 لسنة 1952 ثم صدرت قوانين أخرى لاحقة عدلت بعض أحكام هذه اللائحة وأضافت أحكاما أخرى - ومنذ هذا التاريخ تطورت الكلية الحربية تطورا تقدميا أوجب ضرورة إعادة النظر فى هذه القوانين حتى تساير التطور السريع الذى مرت به.

ولذلك أعد مشروع القانون المرافق لتحقيق هذه الأغراض.

ونصت المادة الأولى على أن الكلية الحربية كلية عسكرية غايتها إعداد وتخريج ضباط تتوافر فيهم الكفاءة والمؤهلات التكتيكية والفنية والعلمية والعسكرية للخدمة كقادة للوحدات الصغرى فى القوات البرية للجمهورية وترك لنائب القائد الأعلى للقوات المسلحة تحديد الجهة التى تتبعها هذه الكلية.

وبينت المادة (2) الهيئات التى تتولى تنظيم إدارة الكلية كما بينت المادة (3) تشكيل المجلس الأعلى وطريقة دعوته إلى الانعقاد ومداولاته وما يتبع فى شأن إصدار قراراته.

وحددت المادة (4) المسائل التى يختص بها المجلس الأعلى.

ونصت المادة (5) على أن تكون قرارات المجلس الأعلى نافذة بمجرد تصديق نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة عليها أو من يفوضه فى ذلك فيما عدا المسائل التى تقتضى بطبيعتها استصدار قانون أو قرار من رئيس الجمهورية أو نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وبينت المواد 6 و7 و8 و9 تشكيل مجلس التعليم ومجلس الكلية واختصاص كل منهما وما يتبع فى شأن اجتماعات ومداولات وقرارات هذين المجلسين.

ونصت المادة (10) على أن مدير الكلية هو المسئول الأول عن كافة شئون الكلية من النواحى الإدارية والتعليمية والانضباطية وعن تنفيذ قرارات مجالسها ويصدر ما يراه لازما من الأوامر والتعليمات لضمان حسن سير العمل فى الكلية بما لا يتعارض مع النظم المعمول بها فى القوات المسلحة.

ونصت المادة (11) على أن كبير معلمى الكلية هو أقدم ضابط بالكلية بعد مديرها وينوب عنه عند غيابه ويعتبر المسئول الأول أمام المدير عن ادارة أمور التعليم والتدريب فى الكلية من جميع النواحى.

ونصت المادة (12) على أن يكون التنظيم الداخلى للكلية أو أى تعديل فيه أو أى تغيير فى تشكيل مجالسها نتيجة لهذا التعديل بقرار من المجلس الأعلى وتصديق نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

ونصت المادة (13) على أنه فيما عدا حالة انفراد الكلية بقبول دفعة لذاتها يتم الاعلان والتحقق من توافر الشروط اللازمة فى طالبى الالتحاق بالكلية وإجراء اختبارات قبولهم على حسب المستويات المقررة وانتقاء العدد المطلوب منهم وفقا لشروط الأفضلية التى يضعها المجلس الأعلى للكلية وذلك بمعرفة مكتب تنسيق قبول الطلبة بالكليات العسكرية ومجلس مديرى هذه الكليات.

وحددت المادة (14) مدة الدراسة بالكلية بثلاث سنوات دراسية توزع على ثلاثة أقسام ويمتحن الطالب فى آخر كل سنة دراسية فى المواد المقرر دراستها فيها ولا ينقل الطالب من القسم الدراسى إلى القسم الذى يليه إلا إذا نجح فى الامتحان وأجازت لنائب القائد الأعلى للقوات المسلحة زيادة مدة الدراسة إلى أربع سنوات دراسية أو إنقاصها فى حالة الضرورة العسكرية.

وبينت المادة (15) المواد التى تشملها الدراسة فى الكلية والتى تكفل تخريج ضباط قادرين على قيادة وحداتهم الصغرى فى السلم والحرب.

ونصت المادة (16) على أن يعتمد مدير الكلية نتائج امتحانات النقل من قسم دراسى إلى آخر أما نتائج الامتحان النهائى فيعتمدها المجلس الأعلى ويصدق عليها نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

ونصت المادة (17) على أن تتحمل الدولة نفقات تعليم وتدريب وكسوة وإطعام وعلاج وإيواء وانتقال الطلبة المتمتعين بجنسية الجمهورية العربية المتحدة أثناء مدة الدراسة وأجازت لنائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إعفاء الطلبة غير المتمتعين بهذه الجنسية من هذه النفقات كلها أو بعضها.

كما نصت على أن يؤدى الطالب فى كل سنة دراسية مصروفات نثرية يقدرها مجلس الكلية مقابل الاشتراك فى النشاط الثقافى والعلمى والرياضى والاجتماعى بشرط ألا تجاوز عشرة جنيهات سنويا وأجازت لمجلس الكلية وضع القواعد الخاصة بإعفاء أى طالب من هذه المصروفات كلها أو بعضها وأباحت له إبعاد أى طالب عن الكلية لا يقوم بأدائها فى المواعيد التى يحددها مجلس الكلية.

ونصت المادة (18) على أن يعامل من يصاب من الطلبة بعجز كلى أو جزئى أو يستشهد أثناء الدراسة وبسببها أو بسبب العمليات الحربية معاملة ضباط القوات المسلحة من حيث التعويض أو المعاش على أساس رتبة الملازم بالجيش.

ونصت المادة (19) على أنه يجوز إلحاق طلبة القسم الأول بالكليات العسكرية الأخرى بالكلية الحربية لقضاء فترة هذا القسم بها ويسرى على هؤلاء الطلبة أثناء هذه الفترة الأحكام التى تطبق على طلبة الكلية الحربية.

ونصت المادة (20) على أنه لنائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن يلحق بالكلية طلبة من المتمتعين بجنسية الجمهورية العربية المتحدة الحاصلين على الشهادات الجامعية أو المعاهد العليا أو من غير المتمتعين بهذه الجنسية وفقا للأوضاع والشروط التى يصدر بها قرار من نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

ونصت المادة (21) على أن يقبل بالكلية أى طالب يتضح عدم صلاحيته لتعلم الطيران أو عدم لياقته طبيا للطيران إذا ما توافرت فيه شروط القبول المطلوبة للكلية على أن يعامل من حيث القبول كما لو كان قد تقدم للكلية الحربية فى تاريخ التحاقه بالكلية الجوية.

وبينت المادة (22) الجنايات العسكرية.

وحددت المادة (23) الجزاءات التى يجوز توقيعها على الطلبة.

ونصت المادة (24) على أن يخضع الطلبة طوال مدة التحاقهم بالكلية لقانون الأحكام العسكرية والقرارات والأوامر العسكرية المكملة والمنفذة له فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

ونصت المادة (25) على الهيئات التى توقع الجزاءات.

ونصت المادة (26) على أن يفصل من الكلية كل طالب حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية بحكم قضائى نهائى إذا زادت مدتها على سبعة أيام.

وقضت المادة (27) بوجوب فصل كل طالب يرسب أكثر من مرتين خلال مدة الدراسة أو يرسب مرتين متتاليتين فى قسم دراسى واحد ونص على ألا يعتبر التخلف عن دخول الامتحان لأسباب يقررها مجلس الكلية ضمن مرات الرسوب.

ونصت المادة (28) على ألا تعتبر قرارات مجلس الكلية الصادرة بالفصل نافذة إلا بعد التصديق عليها من نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

ونصت المادة (29) على أنه يجوز قبول استقالة الطالب بعد موافقة مجلس الكلية.

ونصت المادة (30) على أن تحسب المدة التى يقضيها الطالب بالكلية من مدة خدمته العسكرية والوطنية.

ونصت المادة (31) على أن يمنح نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة شهادة بكالوريوس العلوم العسكرية لخريجى الكلية وأجازت منح هذه الشهادة للخريجين من غير المتمتعين بجنسية الجمهورية العربية المتحدة.

ونصت المادة (32) على أن يتم تعيين الخريجين المتمتعين بجنسية الجمهورية العربية المتحدة ضباطا بالقوات المسلحة وفقا لأحكام القانون رقم 232 لسنة 1959

ونصت المادة (33) على عدم جواز الطعن بالالغاء أو وقف التنفيذ أمام أية جهة فى القرارات والاوامر الصادرة فى شئون الطلبة من الهيئات التى تتولى تنظيم وإدارة الكلية.

ونصت المادة (34) على أن يكون للكلية لائحة داخلية تصدر بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح مجلس الكلية وموافقة المجلس الأعلى وتصديق نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وتتضمن شروط قبول الطلبة وتنظيم هيئة التدريس ونظام الدراسة والامتحانات والأحكام المالية.

ونصت المادة (35) على إلغاء المرسوم بقانون رقم 194 لسنة 1952 وكل نص يخالف أحكام هذا القانون دون إخلال بالحقوق التى اكتسبها الطلبة الملحقون بالكلية وقت العمل بهذا القانون.

ونصت المادة (36) على نشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية وعلى أن يعمل به من أول أكتوبر سنة 1961.

ويتشرف نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بعرض مشروع القانون على السيد رئيس الجمهورية مفرغا فى الصيغة القانونية التى أقرها مجلس الدولة بكتابه رقم 668 بتاريخ 3/ 6/ 1962 رجاء التفضل بالموافقة عليه وإصداره،

 

نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة