قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة

بالقانون رقم 33 لسنة 1963

بضم المعهد العالي للصحة العامة إلى جامعة الاسكندرية

 

باسم الأمة

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛

وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 27 من سبتمبر سنة 1962؛

وعلى القانون رقم 184 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الجامعات بالجمهورية العربية المتحدة ولائحته التنفيذية؛

وعلى القانون رقم 269 لسنة 1955 فى شأن إنشاء المعهد العالى للصحة العامة بالاسكندرية المعدل بالقانون رقم 65 لسنة 1956 ولائحته الأساسية؛

وعلى القانون رقم 33 لسنة 1960 فى شأن إعادة تنظيم المعهد العالى للصحة العامة؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1961 باللائحة التنفيذية لقانون إعادة تنظيم المعهد العالى للصحة العامة؛

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

وبعد موافقة مجلس الرياسة؛

 

قرر القانون الآتى:

 

مادة 1 - يضم المعهد العالى للصحة العامة إلى جامعة الاسكندرية ويكون معهدا من المعاهد التابعة لها وتمثل وزارة الصحة فى مجلسه.

 

مادة 2 - تعتبر الدرجات العلمية التى سبق أن منحها المعهد معادلة لمثيلاتها من الدرجات العلمية التى تمنحها الجامعات.

 

مادة 3 - يحتفظ لأعضاء هيئة التدريس وموظفى المعهد الإداريين والفنيين والكتابيين بمراكزهم القانونية الثابتة لهم وقت صدور هذا القانون على أن تطبق عليهم جميع القوانين واللوائح التى تطبق على أعضاء هيئة التدريس والموظفين بالجامعات.

 

مادة 4 - يستمر العمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 33 لسنة 1960 المشار إليه فيما لا يتعارض مع أحكام القانون رقم 184 لسنة 1958 ولائحته التنفيذية.

 

مادة 5 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية،

صدر برياسة الجمهورية فى 8 شوال سنة 1382 (4 مارس سنة 1963)

 

المذكرة الإيضاحية

للقانون رقم 33 لسنة 1963

 

عندما أنشئ المعهد العالى للصحة العامة بالإسكندرية بمقتضى القانون رقم 269 لسنة 1955 عنى المشرع بالنص فى المذكرة الايضاحية لهذا القانون على أن الحاق هذا المعهد بوزارة الصحة إنما هو بصفة مبدئية حتى يشب ويزدهر فيضم إلى جامعة الاسكندرية ليكون وحدة من وحداتها.

وقد روعى فى هذه المرحلة أن تشارك جامعة الاسكندرية فى مجلس إدارة هذا المعهد بما يحقق التعاون الوثيق بين الجامعة والمعهد فى مرحلته الأولى لكى تعطى للمسئولين فى جامعة الاسكندرية فرصة عملية واقعية يتبينون فيها عمليا نظم الدراسة ومستواها الفنى بالمعهد حتى يحين الوقت الملائم ليضم فيه إلى جامعة الاسكندرية.

والآن وقد مضى على إنشاء المعهد سبع سنوات نرى أن الوقت قد حان لضمه إلى جامعة الإسكندرية ليكون أحد المعاهد التابعة لها وهو ما نص عليه فى المادة الأولى من هذا القانون.

وباعتبار أنه أصبح معهدا من معاهد جامعة الاسكندرية فان جميع الأحكام الخاصة بالمعاهد التابعة للجامعات تسرى عليه، ومن بين هذه الأحكام تكوين مجلس يدير المعهد وطبقا لقانون الجامعات يجوز أن يضم إلى مجلس المعهد أعضاء من خارج المعهد ممن لهم دراية خاصة فى المواد التى تدرس بالمعهد بشرط ألا يزيد عددهم على اثنين ولما كان مجال العمل فى المعهد ذا صلة وثيقة بوزارة الصحة فانه قد روعى النص على تمثيل هذه الوزارة فى مجلس المعهد على النحو الوارد فى المادة الأولى.

ونظرا إلى أن المؤهلات التى كان يمنحها المعهد فى ظل قانونه الأول رقم 269 لسنة 1955 ما زال الاعتراف بها معلقا ونظرا إلى أن هذه المؤهلات كانت تمنح على نحو يماثل ما هو متبع فى الجامعات، فانه رؤى من الضرورى النص على اعتبار هذه المؤهلات معادلة لما تمنحه الجامعات. وذلك حتى يستطيع هؤلاء الطلاب الاستمرار فى دراستهم التى تؤهلهم للحصول على الدرجات العلمية الأعلى من الجامعات.

كذلك نص على احتفاظ هيئة التدريس بالمعهد وسائر موظفيه بمراكزهم القانونية الثابتة لهم وقت صدور هذا القانون على أن تطبق عليهم جميع القوانين واللوائح التى تطبق على أعضاء هيئة التدريس والموظفين بالجامعات.

وقد رؤى استمرار العمل باللائحة التنفيذية للقانون رقم 73 لسنة 1960 المشار إليه فيما لا يتعارض مع أحكام القانون رقم 184 لسنة 1958 ولائحته التنفيذية.

وقد عرض هذا المشروع على السيد وزير التعليم العالى فوافق عليه بالصيغة المرافقة كما وافق عليه مجلس الدولة بكتابه رقم 445 بتاريخ 28/ 12/ 1962

ويتشرف وزير الصحة بالعرض رجاء الموافقة عليه واصداره.

 

وزير الصحة