قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة

بالقانون رقم 5 لسنة 1963

بشأن ضم بعض المدرسين والموظفين والمستخدمين بمعاهد طهطا

وأولاد طوق وملوى ومغاغة وفاقوس إلى الإدارة العامة للمعاهد

الأزهرية للأزهر

 

باسم الأمة

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛

وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 27 سبتمبر سنة 1962؛

وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة والقوانين المعدلة له؛

وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها؛

وعلى القانون رقم 569 لسنة 1955 بشأن تعيين عمال القنال على درجات بالميزانية والقوانين المعدلة له؛

وعلى قرار مجلس الوزراء فى 23 نوفمبر سنة 1955 فى شأن تعيين عمال القنال غير المؤهلين؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 772 لسنة 1961 بشأن ضم معهدى طهطا وأولاد طوق إلى الأزهر؛

وعلى قرارى رئيس الجمهورية رقمى 278، 279 لسنة 1962 بشأن توزيع اعتمادات ضم المعهدين المذكورين إلى معاهد الأزهر النظامية؛

وعلى قرار نائب رئيس الجمهورية ووزير شئون الأزهر الصادر فى 24 أكتوبر سنة 1961 بشأن ضم معاهد ملوى ومغاغة وفاقوس إلى المعاهد الأزهرية النظامية؛

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

وعلى موافقة مجلس الرياسة؛

 

قرر القانون الآتى:

 

مادة 1 - استثناء من أحكام القانونين رقمى 210 لسنة 1951، 569 لسنة 1955 المشار إليهما يضم إلى الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية بالأزهر من يقع عليهم الاختيار من المدرسين والموظفين والمستخدمين الذين كانوا يعملون بمعاهد طهطا وأولاد طوق وملوى ومغاغة وفاقوس قبل ضمهم إلى المعاهد النظامية بالأزهر، مع إعفائهم من شرطى اجتياز الامتحان واللياقة الطبية.

ويتم تعيين هؤلاء المدرسين والموظفين والمستخدمين على الدرجات المنشأة بقرارى رئيس الجمهورية رقمى 278 و279 لسنة 1962 المشار إليهما وفى الدرجة التى تتفق مع المؤهلات العلمية لكل منهم.

 

مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية،

صدر برياسة الجمهورية فى 10 شعبان سنة 1982 (6 يناير سنة 1963)

 

المذكرة الإيضاحية

للقانون رقم 5 لسنة 1963

 

صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 772 لسنة 1961 وقرار نائب رئيس الجمهورية فى أكتوبر سنة 1961 بضم معاهد طهطا وأولاد طوق وملوى ومغاغة وفاقوس من المعاهد الحرة الى المعاهد النظامية بالأزهر.

كما صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 278 لسنة 1962 بتوزيع اعتماد 12000 جنيه للمعهدين الاولين، وقرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 1962 بتوزيع اعتماد 18000 جنيه للمعاهد الثلاثة الأخرى.

وقد كانت هذه المعاهد من المعاهد الحرة التى تم إنشاؤها على أكتاف مدرسين وموظفين ومستخدمين قاموا بالتدريس والخدمة فيها مدة طويلة حتى تاريخ ضمها الى الأزهر مما اكسبهم المران الكافى على الأعمال القائمين بها، ومن بينهم من رؤى صلاحيتهم للاستمرار فى عملهم لحصولهم على المؤهلات اللازمة لشغل الوظائف الجديدة التى انشئت لهم.

ونظرا الى أن تعيينهم على بعض الدرجات المنشأة يتطلب استثناءهم من بعض أحكام قانون التوظف ومن القواعد القانونية التى تقصر التعيين فى بعض الدرجات على عمال القنال.

ولما كانت الجمعيات التى كانت تنفق على هذه المعاهد قد امتنعت عن صرف المرتبات لهم من وقت صدور ضمها الى الأزهر.

لذلك فقد أعد مشروع القانون المرافق بضم من يقع عليهم الاختيار ممن كانوا يعملون بالمعاهد المذكورة الى عداد موظفى الحكومة بالأزهر مع اعفائهم من شرطى اجتياز الامتحان واللياقة الطبية، على أن يكون تعيينهم فى الدرجات المنشأة بموجب قرارى رئيس الجمهورية رقمى 278 و279 لسنة 1962

ويتشرف وزير الأوقاف وشئون الأزهر برفع هذا المشروع الى السيد رئيس الجمهورية مفرغا فى الصيغة التى وافق عليها مجلس الدولة بكتابه المؤرخ فى 9/ 8/ 1962 رجاء التفضل بالموافقة على استصداره.

وزير الأوقاف

وشئون الأزهر