قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة

بالقانون رقم 146 لسنة 1962

بتعديل القانون رقم 101 لسنة 1962 بالنظام الأساسى للكلية

الفنية العسكرية

 

باسم الأمة

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛

وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 27 من سبتمبر سنة 1962 بشأن نظام سلطات الدولة العليا؛

وعلى القانون رقم 101 لسنة 1962 بالنظام الأساسى للكلية الفنية العسكرية؛

وعلى القانون رقم 184 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الجامعات فى الجمهورية العربية المتحدة؛

وعلى موافقة مجلس الرياسة؛

 

قرر القانون الآتى:

 

مادة 1 - يستبدل بنص المادة 53 من القانون رقم 101 لسنة 1962 المشار إليه النص الآتى:

"مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 184 لسنة 1958 يجوز نقل أعضاء هيئة التدريس بجامعات الجمهورية العربية المتحدة إلى الكلية الفنية العسكرية بقرار من رئيس الجمهورية بناء على تصديق القائد العام للقوات المسلحة واقتراح مجلس الكلية.

ويكون تعيين أعضاء هيئة التدريس بالكلية خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون بقرار من القائد العام للقوات المسلحة بعد ترشيح مجلس الكلية على أن تراعى فيهم الشروط الآتية:

أولا - المدرسون:

أن يكون قد شغل وظيفة مدرس بإحدى الجامعات العربية أو حاصلا على درجة الدكتوراه ومضى على حصوله على درجة البكالوريوس خمس سنوات على الأقل.

ثانيا - الأساتذة المساعدون:

أن يكون قد شغل وظيفة أستاذ مساعد بإحدى جامعات الجمهورية العربية المتحدة أو مدرسا بالكلية الفنية العسكرية أو بإحدى الجامعات العربية ومضى إحدى عشر عاما على حصوله على درجة البكالوريوس وأربع سنوات على الأقل فى وظيفة مدرس وأن يكون له نشاط علمى يقدره مجلس الكلية.

ثالثا - الأساتذة:

أن يكون قد شغل وظيفة أستاذ بإحدى الجامعات العربية أو أستاذا مساعدا بالكلية الفنية العسكرية أو بإحدى الجامعات العربية ومضى ستة عشر عاما على حصوله على درجة البكالوريوس وأربع سنوات على الأقل فى وظيفة أستاذ مساعد وأن يكون له نشاط علمى يقدره مجلس الكلية".

 

مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم 101 لسنة 1962 المشار اليه،

صدر برياسة الجمهورية فى 23 جمادى الآخرة سنة 1382 (20 نوفمبر سنة 1962)

 

 

المذكرة الإيضاحية

للقانون رقم 146 لسنة 1962

 

صدر القانون رقم 101 لسنة 1962 بالنظام الأساسى للكلية الفنية العسكرية وقد نصت المادة 53 منه على أنه يجوز نقل أعضاء هيئة التدريس بجامعات الجمهورية العربية المتحدة إلى الكلية بقرار من رئيس الجمهورية بناء على تصديق القائد العام للقوات المسلحة واقتراح مجلس الكلية كما نصت هذه المادة أن يكون تعيين أعضاء هيئة التدريس بالكلية خلال 3 سنوات من تاريخ العمل بالقانون المشار إليه بقرار من القائد العام للقوات المسلحة على أن تراعى فهم بعض الشروط التى نصت على أن يكون العضو مدرسا أو أستاذا مساعدا أستاذا أو بإحدى الجامعات.

وحيث أنه فيما يختص بالنقل فإن القانون رقم 184 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الجامعات نص فى المادة 61 منه على جواز نقل أعضاء هيئة التدريس إلى وظيفة عامة خارج الجامعات وذلك بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات.

أما فيما يختص بشروط التعيين المنصوص عليها فى المادة 53 المشار إليها فإنه لما كان المقصود أن يكون التعيين من خارج الجامعات وأن يكون المرشح قد شغل سابقا وظيفة مدرس أو أستاذ مساعد أو أستاذ بإحدى الجامعات، وليس المقصود أن يكون شاغلا لوظيفة مدرس أو أستاذ بالجامعات وقت الترشيح.

لذلك رؤى إعداد مشروع القانون المرافق الذى نصت المادة الأولى منه على أن يكون نقل أعضاء هيئة التدريس بالجامعات إلى الكلية الفنية خاضعا لأحكام القانون رقم 184 لسنة 1958 وأن يشترط للتعيين فى هذه الوظائف أن يكون المرشح قد شغل قبل الترشيح وظيفة مماثلة فى إحدى الجامعات.

كما نصت المادة الثانية على أن يعمل بهذا القانون من تاريخ العمل بالقانون رقم 101 لسنة 1962 المشار إليه،

 

نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة