قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 143 لسنة 1962
فى شأن الترخيص لطلاب السنة التدريبية بكليات الطب
فى مزاولة المهنة بصفة مؤقتة فى المستشفيات الجامعية مستشفيات وزارة الصحة
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 27 سبتمبر سنة 1962؛
وعلى القانون رقم 415 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة الطب؛
وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 والقوانين المعدلة له؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وعلى موافقة مجلس الرياسة؛
قرر القانون الآتى:
مادة 1 - استثناء من أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 المشار إليه يرخص لطلاب السنة التدريبية بكليات الطب بجامعات الجمهورية العربية المتحدة فى مزاولة مهنة الطب بصفة مؤقتة وذلك فى المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة تحت إشراف هيئة التدريس بهذه الكليات أو من تنتدبهم مجالس الكليات لهذا الغرض من أطباء المستشفيات بوزارة الصحة.
مادة 2 - يعامل الطلاب المشار إليهم فى المادة السابقة معاملة أطباء الامتياز من الناحية المالية والعينية خلال مدة التدريب بالمستشفيات الجامعية أو مستشفيات وزارة الصحة.
مادة 3 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية،
صدر برياسة الجمهورية فى 6 جمادى الآخرة سنة 1382 (3 نوفمبر سنة 1962)