قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 98 لسنة 1962
بتعديل القانون رقم 220 لسنة 1959 فى شأن الحاق طلبة
البحرية التجارية بالكلية البحرية
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 220 لسنة 1959 فى شأن إلحاق طلبة البحرية التجارية بالكلية البحرية؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر القانون الآتى:
مادة 1 - يستبدل بالمادة 5 من القانون رقم 220 لسنة 1959 المشار إليه النص الآتى:
"مادة 5 - مدة الدراسة لطلبة البحرية التجارية سنتان ويمتحن الطلبة فى آخر كل سنة دراسية فى المواد المقررة فيها وينقل الطالب إلى السنة الثانية إذا نجح فى امتحان السنة الأولى، وتشمل الدراسة المواد الآتية:
( أ ) التدريب العسكرى الأساسى الذى يتلقاه الطلبة العسكريون فى الكلية البحرية.
(ب) المواد الفنية والعلمية والهندسية التى تؤهل الطالب لامتحان ضابط ثان لأعالى البحار بالنسبة إلى طلبة القسم البحرى.
(ج) المواد العسكرية والقومية والثقافية والقانونية التى تؤهلهم ليكونوا ضباط احتياط بحريين.
ويحدد مجلس التعليم بناء على اقتراح مجلس الكلية مواد الدراسة المقررة لكل سنة ويجوز له بناء على اقتراح مجلس الكلية أيضا حذف بعض هذه المواد أو إضافة مواد أخرى".
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 13 ذى الحجة سنة 1381 (17 مايو سنة 1962)
المذكرة الايضاحية
للقانون رقم 98 لسنة 1962
صدر القانون رقم 220 لسنة 1959 فى شأن الحاق طلبة البحرية التجارية بالكلية البحرية ونصت المادة 5 منه على أن تكون مدة الدراسة لهؤلاء الطلبة سنتين وأن يحدد وزير الحربية بقرار منه مواد الدراسة لكل سنة من هاتين السنتين، كما أوضحت هذه المادة البيان العام للمواد التى تدرس لهم وهى. التدريب العسكرى الاساسى والمواد الفنية والعلمية والهندسية والمواد العسكرية والقومية والثقافية والقانونية.
ونظرا لأن القوات البحرية رأت فى مناسبات عدة تعديل بعض مناهج الدراسة سواء باضافة مواد جديدة أو حذف مواد تراها غير ضرورية أو تغيير عدد الساعات المخصصة للمواد المختلفة وكان رائدها فى ذلك تطوير المناهج لتساير تقدم العلوم والدراسات فى الخارج.
ولما كانت المادة/ 5 المذكورة نصت على استصدار قرار من وزير الحربية بتحديد مواد الدراسة، وقد يتطلب هذا التحديد أكثر من قرار خلال السنة الدراسية الواحدة، وفى ذلك اطالة للاجراءات تؤدى فى كثير من الاحيان الى تأخير دراسة بعض المواد.
لهذا رؤى أن يستبدل بالمادة/ 5 نص آخر حددت فيه مواد الدراسة بصفة عامة واختص فيه مجلس التعليم - بناء على اقتراح مجلس الكلية بتحديد مواد الدراسة لكل سنة، كما أجيز لمجلس التعليم حذف بعض هذه المواد أو اضافة مواد أخرى.
ونظرا لما لهذا التعديل من أهمية عاجلة نص فيه على العمل به من تاريخ نشره.
ويتشرف وزير الحربية بعرض المشروع على السيد رئيس الجمهورية بالصيغة التى أقرها مجلس الدولة بكتابه رقم 2/ 1/ 242 بتاريخ 23/ 12/ 1961 رجاء الموافقة عليه واصداره.
وزير الحربية