قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة

بالقانون رقم 172 لسنة 1960

فى شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 184 لسنة 1958

بشأن تنظيم الجامعات بالجمهورية العربية المتحدة

 

باسم الأمة

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛

وعلى القانون رقم 184 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الجامعات بالجمهورية العربية المتحدة؛

وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

 

قـرر القانون الآتى:

 

مادة 1 - يعدل مرتب مدير الجامعة الوارد فى جدول المرتبات والمكافآت فى جامعات الإقليم الشمالى المرافق للقانون 184 لسنة 1958 المشار إليه بحيث يصبح 19800 ليرة سورية سنويا بدلا من 18000 ليرة.

 

مادة 2 - يسوى معاش مديرى الجامعات بالإقليم الشمالى على أساس المرتب المعدل بمقتضى المادة الأولى من هذا القانون.

 

مادة 3 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،

صدر برياسة الجمهورية فى 7 ذى الحجة سنة 1379 (أول يونيه سنة 1960)

 

 

المذكرة الإيضاحية

للقانون رقم 172 لسنة 1960

 

صدر قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 184 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الجامعات فى الجمهورية العربية المتحدة وأرفق به جدولان للمرتبات أحدهما خاص بجامعات الإقليم الجنوبى والآخر خاص بجامعات الإقليم الشمالى. ولما كان جدول المرتبات فى الإقليم الجنوبى قد تضمن تعديل مدير الجامعة بحيث أصبح 2200 جنيها بدلا من 2000 جنيها سنويا وفى مقابل ذلك خفض بدل التمثيل المقرر لمدير الجامعة من 500 جنيها إلى 300 جنيها سنويا فى حين بقى مرتب مدير الجامعة فى الإقليم الشمالى وبدل التمثيل المقررين له دون تعديل.

ولما كان من الملائم أن يجرى تعديل مماثل لمرتب مدير الجامعة فى جامعات الإقليم الشمالى بحيث يصبح 19800 ليرة بدلا من 18000 ليرة سنويا على أن يخفض بدل التمثيل المقرر له من 4500 ليرة إلى 2700 ليرة سنويا، احتفاظا باجمالى المرتب والمكافأة. مع تسوية معاشه على هذا الأساس.

فقد أعد مشروع قرار جمهورى بقانون باجراء التعديل المقترح وهو بعد إفراغه من الصيغة القانونية التى أقرها مجلس الدولة مرفوع للسيد رئيس الجمهورية - رجاء الموافقة عليه وإصداره،

 

وزير التربية والتعليم

الرئيس الأعلى للجامعات