قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة

بالقانون رقم 125 لسنة 1960

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 220 لسنة 1959 فى شأن

إلحاق طلبة البحرية التجارية بالكلية البحرية

 

باسم الأمة

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛

وعلى القانون رقم 220 لسنة 1959 فى شأن إلحاق طلبة البحرية التجارية بالكلية البحرية؛

وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

 

قـرر القانون الآتى:

 

مادة 1 - يستبدل بالمادة 2 من القانون رقم 220 لسنة 1959 المشار إليه النص الآتى:

يشترط لقبول الطلبة بهذه الفصول الشروط ذاتها التى يقبل بها الطلبة العسكريون بالكلية البحرية مع مراعاة الآتى:

( أ ) ألا يقل سن الطالب فى اليوم المحدد للالتحاق بالكلية عن ستة عشر عاما ولا يزيد على 24 عاما.

(ب) الشروط الأخرى التى يضعها مجلس الكلية بالاتفاق مع مصلحة الموانى والمنائر ويصدر بهذه الشروط قرار من وزير الحربية.

(ج) الطلبة الذين يقبلون بالقسم البحرى يكونون حاصلين على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة (القسم العلمى) أو ما يعادلها.

(د) الطلبة الذين يقبلون بالقسم الهندسى البحرى يكونون حاصلين على شهادة الصناعة الثانوية أو ما يعادلها.

ويقرر المجلس الطبى البحرى لياقة الطلبة الذين يقبلون بالقسم البحرى فى حدود المستويات الطبية للطلبة العسكريين بالكلية البحرية - أما الطلبة الذين يقبلون بالقسم الهندسى فيقرر لياقتهم فى حدود المستويات الطبية التى يحددها وزير الحربية بقرار منه.

(هـ) الطلبة الذين يفصلون من الكلية البحرية يجوز قبولهم بالبحرية التجارية بالشروط والأوضاع التى يحددها وزير الحربية بقرار منه.

 

مادة 2 - تضاف إلى المادة 3 من القانون المشار اليه فقرة جديدة نصها الآتى:

"ويجوز لوزير الحربية أن يلحق طلبة من غير المتمتعين بجنسية الجمهورية العربية المتحدة دون التقيد بشرط السن".

 

مادة 3 - يستبدل بالفقرة الأخيرة من المادة 7 النص الآتى:

"ولا يجوز إلحاق أى طالب بالبحرية التجارية إلا إذا كان حاصلا على الشهادة المذكورة أو على شهادة معادلة تعترف بها لجنة امتحانات مصلحة الموانى والمنائر أو فصل من القسم النهائى بالكلية البحرية وذلك طبقا للشروط والأوضاع التى يحددها وزير الحربية بقرار منه".

 

مادة 4 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية،

صدر برياسة الجمهورية فى 2 شوال سنة 1379 (28 مارس سنة 1960)

 

 

المذكرة الإيضاحية

للقانون رقم 125 لسنة 1960

 

صدر القانون رقم 220 لسنة 1959 الخاص بالحاق طلبة البحرية التجارية بالكلية البحرية - وقضت المادة الثانية منه على أنه يشترط لقبول هؤلاء الطلبة بالفصول التى تنشأ لهم الشروط ذاتها التى بها الطلبة العسكريون بالكلية البحرية مع مراعاة بعض الشروط الأخرى.

نظرا لما لوحظ عند قبول دفعة 1959 من هؤلاء الطلبة من أن تطبيق شرط السن الخاص بقبول الطلبة العسكريين بالكلية وهو 21 سنة كحد أقصى قد حال دول قبول بعض العناصر الطيبة التى كان من الممكن أن تفيد منها البحرية التجارية.

لذلك رؤى تعديل المادة 2 بالنص على أن يكون القبول بالنسبة إلى هؤلاء الطلبة بشرط ألا يقل سنهم عن 16 سنة ولا تزيد على 24 سنة، كما رؤى النص فى المادة الثانية أيضا على أن لوزير الحربية بقرار منه أن يشترط أية شروط أخرى يرى مجلس الكلية بالاتفاق مع مصلحة الموانى والمنائر ضرورة توافرها فى الطلبة المذكورين.

كما رؤى تترك تحديد المستويات الطبية الخاصة بطلبة القسم الهندسى إلى قرار يصدره وزير الحربية إذ أن المستويات الطبية المطلوبة فى طلبة هذا القسم تقل عن تلك المحددة للطلبة العسكريين بالكلية والتى اشترط تطبيقها على طلبة القسم البحرى دون غيرهم.

ونظرا لما لوحظ أن بعض أبناء الدول الصديقة يتقدمون بطلبات الالتحاق بهذه الفصول.

لذلك رؤى إضافة فقرة جديدة إلى المادة 3 من القانون تجيز لوزير الحربية إلحاق هؤلاء الطلبة غير المتمتعين بجنسية الجمهورية العربية المتحدة دون التقيد بشرط السن.

ونظرا لوجود طلبة حاصلين على دراسات نظرية من معاهد بحرية أجنبية لا تقل عن الدراسات بالكلية البحرية وتعترف بها لجنة امتحانات مصلحة الموانى والمنائر مما يوجب قبول هؤلاء الطلبة بالبحرية التجارية.

لذلك رؤى أن يستبدل بالفقرة الأخيرة من المادة 7 نصا يجيز قبول الطلبة الحاصلين على الشهادات المعادلة للشهادة المشار اليها فى الفقرة الأولى من المادة ذاتها.

ونظرا للأهمية العاجلة لتنفيذ هذا التعديل فقد نص فى المشروع على سريانه من تاريخ نشره.

وتتشرف وزارة الحربية برفع مشروع القانون المرافق بعد افراغه فى الصيغة التى ارتآها مجلس الدولة إلى السيد رئيس الجمهورية رجاء التفضل بالموافقة عليه وإصداره.

 

وزير الدولة للشئون الحربية