قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 287 لسنة 1959
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 184 لسنة 1958 فى شأن
تنظيم الجامعات بالجمهورية العربية المتحدة
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 184 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الجامعات فى الجمهورية العربية المتحدة؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر القانون الآتى:
مادة 1 - تعدل المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 184 لسنة 1958 المشار اليه على الوجه الآتى:
"تستبدل النصوص المرافقة بأحكام المرسومين التشريعيين رقم 87 الصادر فى 30/ 6/ 1947 و17 الصادر فى 12/ 7/ 1949 والقوانين رقم 252 الصادر فى 16/ 5/ 1956 و331 الصادر فى 20/ 12/ 1956 و345 لسنة 1956 المشار اليها.
ويلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون".
مادة 2 - تلغى الفقرة الأخيرة من المادة (54) من القانون رقم 184 لسنة 1958 المشار إليه.
مادة 3 - يحظر على أعضاء هيئة التدريس الذين حصلوا على ترخيص بالعمل فى الشركات المساهمة بالتطبيق للقانون رقم 184 لسنة 1958 الاستمرار فى عملهم إلا بعد الحصول على ترخيص من رئيس الجمهورية.
مادة 4 - تعدل الفقرة الأولى من المادة 72 من القانون رقم 184 لسنة 1958 المشار إليه على الوجه الآتى:
"مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة لمدير الجامعة بناء على عرض عميد الكلية أن يرخص بصفة استثنائية لأعضاء التدريس فى مزاولة مهنتهم خارج الجامعة أو داخلها فى غير أوقات العمل الرسمية بشرط أن يكسب المرخص له من ذلك خبرة فى تخصصه العلمى وبشرط ألا يتعارض هذا الترخيص مع الواجبات وحسن أدائها ولا مع اللوائح المعمول بها فى مزاولة هذه المهنة".
مادة 5 - يعدل البند 7 من قواعد تطبيق جدول المرتبات على أعضاء هيئة التدريس والمعيدين الحاليين بجامعات الإقليم الجنوبى والبند 5 بجامعات الإقليم الشمالى المحلقان بالقانون رقم 184 لسنة 1958 المشار إليه على الوجه الآتى:
"يتخذ تاريخ استحقاق العلاوات الدورية التى حصل عليها عضو هيئة التدريس قبل العمل بهذا القانون موعدا لمنحه علاواته الدورية عند إجراء التسلسل وفقا للجدول الملحق بهذا القانون، وكذلك موعدا لمنحه علاواته المقبلة".
مادة 6 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد عشرة أيام من تاريخ نشره، وذلك فيما عدا المادة الخامسة فيعمل بها من تاريخ العمل بالقانون رقم 184 لسنة 1958،
صدر برياسة الجمهورية فى غرة رجب سنة 1379 (31 ديسمبر سنة 1959)
المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 287 لسنة 1959
صدر القانون رقم 184 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الجامعات بالجمهورية العربية المتحدة، ونص فى المادة الأولى منه على أن تستبدل نصوصه بأحكام بعض القوانين ومنها القانون رقم 135 المؤرخ 10/ 2/ 1945 الخاص بنظام الموظفين الأساسى فى الإقليم السورى، 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة فى الإقليم المصرى، 158 لسنة 1952 فى شأن ديوان الموظفين، 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية فى الإقليم المصرى.
ونظرا لأن الشارع لم يقصد أن تستبدل نصوص القانون المشار إليه بأحكام هذه القوانين وإنما أورد فيه بعض استثناءات لأحكامها، فقد رؤى أن يلغى النص على استبدالها اكتفاء بما جاء فى الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون المشار إليه من إلغاء كل نص يخالف أحكامه كما رؤى إجراء هذا الإلغاء بالنسبة إلى القانون رقم 26 لسنة 1954 لأن الشارع لم يقصد إيراده ضمن القوانين المستبدلة، وقد اقتضى هذا الإلغاء إضافة مادة جديدة تحظر على أعضاء هيئة التدريس الذين حصلوا على ترخيص بالعمل فى الشركات المساهمة فى الفترة من تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 184 لسنة 1958 حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون دون موافقة رئيس الجمهورية الاستمرار فى عملهم إلا بعد الحصول على هذه الموافقة، وقد اقتضى الأمر كذلك تعديل الفقرة الأولى من المادة 72 من قانون تنظيم الجامعات.
وقد تضمنت المادة 54/ 2 النص على أنه "يستثنى من شرط الإعلان أعضاء البعثات الجامعية والمعيدون الذين يعينون فى وظائف مدرسين فى الكليات والمعاهد التابعين لها وذلك إذا كانوا مستوفين للشروط المنصوص عليها فى المادتين (49 و50) من هذا القانون عند حلول المواعيد المقررة للإعلان عن هذه الوظائف.
وكانت حكمة هذا النص أن تفيد كل كلية أو معهد من أبنائها الذين تعهدتهم فى الدراسة والبحث وأعدتهم للعمل بها.
إلا أن التطبيق العملى له قد أدى فى بعض الأحيان إلى إقصاء بعض من توافرت فيهم شروط التعيين فى هذه الوظائف من غير أعضاء البعثات الجامعية أو المعيدين مع أنهم قد يفوقونهم علما وخبرة.
ولما كان شغل وظائف أعضاء هيئة التدريس بالجامعات أساسه الصلاحية العلمية ولا يتأتى اختيار الأصلح إلا إذا أبيح التقدم لجميع من تتوافر فيهم شروط التعيين فى وظائف المدرسين.
لذلك فقد نص فى المشروع المرافق على إلغاء الفقرة الثانية من المادة 54 لتحقيق هذا الغرض.
وقد تضمن البند 7 من قواعد تطبيق جدول المرتبات على أعضاء هيئة التدريس والمعيدين الحاليين بجامعات الإقليم الجنوبى والبند 5 بجامعات الإقليم الشمالى قاعدة من مقتضاها أن الذين أفادوا فى المرتب من تطبيق هذه القواعد بما يساوى علاوة أو أكثر يتخذ تاريخ أخر علاوة منحوها طبقا للتسلسل أساسا لتحديد مواعيد علاواتهم المقبلة وقد أدى التطبيق العملى لهذه القاعدة إلى عدم إفادة عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس من تلك القواعد بسبب تأخير موعد علاواتهم الدورية تأخيرا ترتب عليه حرمانهم من إحدى العلاوات التى كانت مستحقة لهم.
ولما كان هدف الشارع من تطبيق جدول المرتبات هو إفادة أعضاء هيئة التدريس والمعيدين وتحسين مرتباتهم فقد رؤى تعديل البندين المشار إليهما بما يكفل لهم الاحتفاظ بمواعيد علاواتهم الدورية التى حصلوا عليها قبل نفاذ هذا القانون وذلك بالنص على اتخاذ تاريخ حصولهم على هذه العلاوات موعدا لمنحهم علاواتهم الدورية عند إجراء التسلسل وفقا للجدول الملحق بالقانون واتخاذها كذلك موعدا لمنحهم علاواتهم المقبلة وقد اقتضى هذا التعديل النص على العمل بأحكامه من تاريخ نفاذ القانون رقم 184 لسنة 1958
ويتشرف وزير التربية والتعليم بعرض مشروع القانون المرافق بالصيغة التى أقرها مجلس الدولة على السيد رئيس الجمهورية للتفضل بالموافقة عليه وإصداره،
وزير التربية والتعليم