قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة

بالقانون رقم 238 لسنة 1959

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 125 لسنة 1958 بنظام

كلية البوليس

 

باسم الأمة

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛

وعلى القانون رقم 125 لسنة 1958 بنظام كلية البوليس المعدل بالقانون رقم 225 لسنة 1958؛

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

 

قرر القانون الآتى:

 

مادة 1 - يستبدل بنص الفقرتين الأخيرتين من المادة 8 من القانون رقم 125 لسنة 1958 المشار إليه النص الآتى:

"ويجوز لوزير الداخلية الاستثناء من حكم البند أولا، وفى هذه الحالة يجوز التجاوز عن شرط أو أكثر من شروط القبول المنصوص عليها فى هذه البنود عدا البند الثانى بالنسبة إلى الطلبة الذين يدرسون وفق نظام الأربع سنوات".

"ولوزير الداخلية أن يستثنى طلبة الإقليم السورى فى العامين الدراسيين 1959 - 1960 و1960 - 1961 من شرطى السن والطول على ألا يزيد سن الطالب فى أول أكتوبر من كل عام عن خمس وعشرين سنة ميلادية وألا يقل طوله عن 165 سم".

 

مادة 2 - يضاف إلى المادة 12 من القانون رقم 125 لسنة 1958 المشار إليه فقرة جديدة بالنص الآتى:

"ويجوز لوزير الداخلية بناء على اقتراح مجلس الكلية إعفاء الطلبة أو الضباط غير المتمتعين بجنسية الجمهورية العربية المتحدة من بعض أو كل الرسوم الدراسية والإضافية".

 

مادة 3 - يضاف إلى المادة 13 من القانون رقم 125 لسنة 1958 المشار إليه فقرة جديدة بالنص الآتى:

"ويجوز لوزير الداخلية بعد أخذ رأى مجلس الكلية أن ينشئ بقرار منه دراسات بوليسية خاصة ببرامج معينة ولمدة محدودة ويحدد القرار فئات الطلاب الذين يجوز قبولهم فى هذه الدراسات".

 

مادة 4 - يضاف إلى المادة 19 من القانون رقم 125 لسنة 1958 المشار إليه فقرة جديدة بالنص الآتى:

"يمنح وزير الداخلية دبلوما فى العلوم البوليسية لمن يجتازون بنجاح امتحان الدراسات الخاصة المنصوص عليها فى المادة 13 من هذا القانون".

 

مادة 5 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،

صدر برياسة الجمهورية فى 4 ربيع الآخر سنة 1379 (6 أكتوبر سنة 1959)

 

 

المذكرة الإيضاحية

للقانون رقم 238 لسنة 1959

 

- أظهرت التجارب وجود نقص فى القانون رقم 416 لسنة 1953 المنظم لحالة العمل بكلية البوليس - ولوجود لبس فى بعض نصوصه ونقص فى البعض الآخر، واضطر الحال خاصة بعد قيام الوحدة بين سوريا ومصر ونشأة الجمهورية العربية المتحدة إلى استبدال هذا القانون بالقانون رقم 125 لسنة 1958

- وقد حددت المادة/ 8 من هذا القانون الشروط الواجب توافرها فى طالب الإلتحاق بالكلية، وخصصت فى البنود الأولى والخامسة والسادسة منها ما يلى:

أولا - أن يكون الطالب متمتعا بجنسية الجمهورية العربية المتحدة.

خامسا - ألا يزيد سن الطالب فى أول أكتوبر عن إحدى وعشرين سنة ميلادية.

سادسا - ألا يقل طول قامته عن 170 سم.

وجاء فى ختام هذه المادة أنه يجوز لوزير الداخلية الاستثناء من حكم البند الأول، وله أن يتجاوز عن شرط أو أكثر من شروط القبول المنصوص عليها فى بقية البنود.

ونظرا للصعوبات التى تقوم أمام الطلبة الراغبين فى الالتحاق بكلية البوليس، من الإقليم السورى، لأن شهادة الدراسة الثانوية تزيد مدة دراستها عن مثيلتها فى الإقليم الجنوبى، وتعذر توافر شرط الطول المحدد لدخول الكلية وتمشيا مع ما اتبع معهم فى الكلية الحربية رؤى إضافة فقرة جديدة إلى المادة/ 8 من هذا القانون تسمح باستثناء طلبة الإقليم السورى العام الدارسى 1959/ 1960 - 1960/ 1961 من شرطى السن والطول بألا يزيد سن الطالب فى أكتوبر على خمسة وعشرين سنة ميلادية، وألا يقل طوله عن 165 سم.

- وتضمنت المادة/ 12 من هذا القانون حالات الإعفاء من أداء الرسوم الدراسية ولم تتعرض المادة لظروف الإعفاء لغير المتمتعين بجنسية الجمهورية العربية المتحدة.

ولما كانت الظروف تحتم قبول بعض طلبة الدول العربية الشقيقة وغيرها أو بعض ضباطها لتلقى دراسات خصوصية - ولما كان الأمر يستلزم أحيانا مجاملة لهذه الدول الشقيقة إعفاء هؤلاء الطلبة والضباط رؤى إضافة المادة الثانية من هذا القرار إلى المادة/ 12 من القانون الأصلى، تجيز لوزير الداخلية بناء على اقتراح مجلس الكلية إعفاء الطلبة أو الضباط غير المتمتعين بجنسية الجمهورية العربية المتحدة من بعض أو كل الرسوم الدراسية والإضافية.

- وحددت المادة/ 13 من القانون مدة الدراسة بالكلية أربع سنوات، ونظرا لأنه يلحق كل عام بالكلية بعض الطلبة لمدة سنة أو سنتين لدراسات بوليسية وعسكرية ومبادئ دراسات قانونية - وتنظم دراسات أخرى للتخصص فى بعض فروع البوليس المختلفة يعقد فى نهايتها امتحان، ولأن القانون حدد الدراسة بالكلية أربع سنوات.

لذلك رؤى إضافة المادة/ 3 من هذا القرار إلى المادة 13، تخويل وزير الداخلية بعد أخذ رأى مجلس الكلية إنشاء دراسات خاصة وبرامج معينة لمدد محدودة.

وبينت المادة/ 19 أنه لوزير الداخلية منح خريجى الكلية شهادة الليسانس فى الحقوق والبوليس لم يجتازون الامتحان بالفرقة النهائية لجميع المواد البوليسية والتدريب العسكرى والرياضى، وهذا النص خلو من الطلبة أو الضباط الذين يلحقون بالكلية للدراسات الخاصة.

لذلك استلزم الأمر إضافة المادة/ 4 من هذا القرار إلى المادة/ 19 من القانون وتجيز لوزير الداخلية منح دبلوما فى العلوم البوليسية لمن جازوا امتحان الدراسات الخاصة المنصوص عنها فى المادة/ 13 من القانون.

 

وزير الداخلية المركزى