قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 220 لسنة 1959
فى شأن إلحاق طلبة البحرية التجارية بالكلية البحرية
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 61 لسنة 1940 المعدل بالقانون رقم 181 لسنة 1958 بشأن الربابنة وضباط الملاحة والمهندسين البحريين فى السفن التجارية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 304 لسنة 1952 باللائحة الأساسية للكلية البحرية؛
وعلى القانون رقم 505 لسنة 1955 فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية والقوانين المعدلة له؛
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 6 من فبراير سنة 1949 بإنشاء المدرسة البحرية التجارية؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر القانون الآتى:
مادة 1 - ينشأ بالكلية البحرية فصول خاصة لقبول طلبة البحرية التجارية لدراسة الناحيتين البحرية والهندسية البحرية.
مادة 2 - يشترط لقبول الطلبة بهذه الفصول الشروط ذاتها التى يقبل بها الطلبة العسكريون بالكلية البحرية مع مراعاة الآتى:
( أ ) الطلبة الذين يقبلون بالقسم البحرى يكونون حاصلين على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة (القسم العلمى) أو ما يعادلها.
(ب) الطلبة الذين يقبلون بالقسم الهندسى البحرى يكونون حاصلين على شهادة الصناعية الثانوية أو ما يعادلها.
ويقرر المجلس الطبى البحرى لياقتهم الطبية فى حدود المستويات الطبية للطلبة العسكريين بالكلية البحرية.
(ج) الطلبة الذين يفصلون من الكلية البحرية يجوز قبولهم بالبحرية التجارية بالشروط والأوضاع التى يحددها وزير الحربية بقرار منه.
مادة 3 - يحدد وزير الحربية سنويا العدد المطلوب من طلبة البحرية التجارية الذين يقبلون بالكلية البحرية ويجرى اختبار الطلبة واختيار العدد المطلوب منهم بمعرفة الكلية البحرية بالاشتراك مع مصلحة الموانى والمنائر.
مادة 4 - يعامل الطلبة أثناء دراستهم معاملة الطلبة العسكريين بالكلية وتنطبق عليهم لوائحها سواء من حيث رسوم القيد أم المأكل أم الملبس أم غير ذلك من الأحكام، كما يخضعون لاختصاص الهيئات التى تشرف على شئون الطلبة العسكريين.
مادة 5 - مدة الدراسة لطلبة البحرية التجارية سنتان ويمتحن الطلبة فى آخر كل سنة دراسية فى المواد المقررة أثناء السنة ولا ينقل الطالب إلى السنة الثانية إلا إذا نجح فى امتحان السنة الأولى ويحدد وزير الحربية بقرار منه مواد الدراسة لكل سنة من السنتين للقسمين البحرى والهندسى على أن تشمل هذه المواد ما يأتى:
( أ ) التدريب العسكرى الأساسى الذى يتلقاه الطلبة العسكريون بالكلية البحرية.
(ب) المواد الفنية والعلمية والهندسية التى تؤهل الطالب لامتحان ضابط ثان أعالى البحار (بالنسبة إلى طلبة القسم البحرى) ومهندس بحرى للسفن التجارية (بالنسبة إلى طلبة القسم الهندسى).
(ج) المواد العسكرية والقومية والثقافية والقانونية التى تؤهل هؤلاء الطلبة أن يكونوا ضباط احتياط بحريين.
مادة 6 - تحسب مدة الدراسة لطلبة البحرية التجارية بالكلية البحرية من مدة الخدمة الإلزامية المفروضة عليهم بشرط أن يستمر الطالب فى دراسته إلى حين انتهائها بنجاح فاذا لم يتم دراسته حسبت له المدة التى قضاها فى الكلية من مدة الخدمة الإلزامية.
مادة 7 - يمنح الناجحون فى نهاية الدراسة شهادة يطلق عليها اسم شهادة إتمام الدراسة النظرية للبحرية التجارية أو للهندسة البحرية التجارية وتخول هذه الشهادة الحق فى الالتحاق بالسفن التجارية كطلاب بحريين أو كطلاب مهندسين بحريين على حسب الأحوال.
وتخفض مدة الخدمة البحرية المقررة للتقدم لامتحان ضابط ثانى لأعالى البحار بمقدار اثنى عشر شهرا بالنسبة إلى خريجى القسم البحرى كما تخفض مدة التمرين بالورش المقررة للتقدم لامتحان مهندس بحرى بمقدار ستة وثلاثين شهرا بالنسبة إلى خريجى القسم الهندسى.
ولا يجوز إلحاق أى طالب بالبحرية التجارية إلا إذا كان حاصلا على الشهادة المذكورة أو فصل من القسم النهائى بالكلية البحرية وذلك طبقا للشروط والأوضاع التى يحددها وزير الحربية بقرار منه.
مادة 8 - تتولى مصلحة الموانى والمنائر إتمام التدريب البحرى اللازم للطلبة المذكورين بعد إتمام دراستهم بالكلية البحرية وذلك على السفن التجارية للجمهورية العربية المتحدة، وتجرى المصلحة بعد ذلك امتحانهم للحصول على شهادة ضابط ثانى أعالى البحار أو مهندس بحرى للسفن التجارية وفقا لأحكام القانون رقم 61 لسنة 1940 المشار إليه.
مادة 9 - ينتخب من بين الحاصلين على شهادة ضابط ثان أعالى البحار أو شهادة مهندس بحرى للسفن التجارية الضباط الذين يصلحون كضباط احتياط بحريين ويمنح هؤلاء رتبة "ملازم بحرى احتياط"
وينظم وزير الحربية بقرار منه طريقة انتخابهم وكيفية معاملتهم واستدعائهم والأعمال التى توكل إليهم.
مادة 10 - يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القانون من قوانين وقرارات سابقة.
مادة 11 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 13 ربيع الأول سنة 1379 (16 سبتمبر سنة 1959)
المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 220 لسنة 1959
صدر القانون رقم 61 لسنة 1940 المعدل بالقانون رقم 181 لسنة 1958 فى شأن الربابنة وضباط الملاحة والمهندسين البحريين بالسفن التجارية، وبتاريخ 6/ 2/ 1949 صدر قرار من مجلس الوزراء بإنشاء المدرسة البحرية التجارية بالاسكندرية تحت إشراف مصلحة الموانى والمنائر، وقد أوقفت الدراسة بهذه المدرسة بناء على قرار مجلس الوزراء الصادر فى 6/ 5/ 1953
وتتقدم وزارة الحربية بمشروع القانون المرافق بغرض تنظيم الدراسة لطلبة البحرية التجارية لإعدادهم من حيث الكفاءة الفنية التى تؤهلهم بعد انقضاء فترة التمرين العملى للتقدم لامتحان ضابط ثان لأعالى البحار وامتحان مهندس بحرى للسفن التجارية.
ولما كانت الكلية البحرية بالقوات البحرية للجمهورية العربية المتحدة تملك الإمكانيات الفنية اللازمة لتعليم هؤلاء الطلبة فقد رؤى أن يوكل إليها هذا الأمر وذلك بإنشاء فصول خاصة لقبول طلبة البحرية التجارية فى الناحيتين البحرية والهندسية البحرية، كما تقضى بذلك المادة (1) من مشروع القانون المرافق.
ولا شك أن تعليم طلبة البحرية التجارية فى الكلية البحرية فضلا عن أنه ستوفر إنشاء معهد خاص لهم وما فى ذلك من تكاليف باهظة فإن تلقى هؤلاء الطلبة دراساتهم مع زملائهم البحريين العسكريين يولد روح الألفة والتفاهم والمعرفة بينهم مما يسهل التعاون بين الأسطولين البحرى والتجارى فى حالة الطوارئ والحرب.
ورغبة فى رفع مستوى ضباط ومهندسى البحرية التجارية فقد نصت المادة (2) من القانون على أن يكون قبول الطلبة للبحرية التجارية بهذه الفصول بنفس الشروط التى يقبل بها الطلبة العسكريون وحددت المادة أن يكون طلبة القسم البحرى من الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة (القسم العلمى) وما يعادلها وأن يكون طلبة القسم الهندسى من الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة الصناعية الثانوية أو ما يعادلها كما نصت أيضا على أن يقرر القومسيون الطبى البحرى اللياقة الطبية لهؤلاء الطلبة فى حدود المستويات الطبية للطلبة العسكريين بالكلية البحرية. كما نصت هذه المادة على أنه يجوز لوزير الحربية قبول الطلبة الذين يفصلون من الكلية البحرية وذلك بالشروط والأوضاع التى يقررها.
ولما كانت الحاجة إلى ضباط ومهندسين بحريين أكفاء تتزايد سنويا ولا يقصر على مرفق النقل البحرى، إذ أنهم مطلوبون للعمل فى جهات أخرى كهيئة قناة السويس وغيرها فقد نصت المادة (3) من القانون على أن يحدد وزير الحربية سنويا العدد المطلوب من طلبة البحرية التجارية الذين يقبلون بالكلية البحرية ويجرى اختيار واختبار الطلبة المتقدمين بعد استيفائهم لشروط القبول وتقدير لياقتهم الطبية بمعرفة الكلية البحرية بالاشتراك مع مصلحة الموانى والمنائر، ويتم ذلك فى حدود القواعد التى يختار بها الطلبة العسكريون، وذلك رغبة فى اختيار أفضل العناصر للبحرية التجارية.
ولما كان طلبة البحرية التجارية سيلتحقون بالكلية البحرية ويشتركون مع زملائهم العسكريين فى جميع الأوضاع داخل الكلية فإنه من الواجب أن يعامل هؤلاء الطلبة من جميع الوجوه أثناء الدراسة بالكلية معاملة الطلبة العسكريين بها من حيث رسوم القيد وتقدم لهم الكلية المأكل والملبس والخدمات الأخرى، كما تنطبق عليهم لوائح الكلية كما يكون للهيئات التى تشرف على شئون الطلبة العسكريين بالكلية نفس الاختصاص بالنسبة لطلبة البحرية التجارية وذلك توحيد المعاملة داخل الكلية باعتبارها معهدا عسكريا نظاميا لا تسمح الأوضاع فيه بالتفرقة فى المعاملة بين طلبته.
وقد حددت المادة (5) مدة الدراسة لطلبة البحرية التجارية بسنتين يمتحن الطالب فى آخر كل سنة دراسية فى المواد المقررة دراستها فى السنة ولا ينقل الطالب إلى السنة التالية إلا إذا نجح فى الامتحان آخر العام. ويصدر وزير الحربية قرار بمواد الدراسة موزعا على سنتى الدراسة لكل من القسمين البحرى والهندسى بحيث يشمل مجموعات المواد الدراسية الموضحة بالمادة المذكورة.
ونظرا لأن هؤلاء الطلبة سيتلقون دراستهم فى أحد المعاهد فقد رؤى معاملتهم بنص الفقرة أولا من المادة 6 من القانون رقم 505 لسنة 1955 الخاص بالخدمة العسكرية والوطنية وذلك بأن تحسب مدة الدراسة بالكلية البحرية لهم من مدة الخدمة الإلزامية وتنص المادة 6 من القانون على ذلك
وتنص المادة (7) على أن يمنح الناجحون فى نهاية الدراسة شهادة بإتمام الدراسة النظرية للبحرية التجارية أو للهندسة البحرية التجارية، وهذه الشهادة تسمح لهم بالالتحاق بالسفن التجارية كطالب بحرى أو كطالب مهندس بحرى، وتعفى هذه الشهادة الطالب البحرى من 12 شهرا من الخدمة البحرية الفعلية المؤهلة للتقدم لامتحان ضابط ثان لأعالى البحار كما تعفى الطالب المهندس البحرى من 36 شهرا من مدة التمرين بالورش المؤهلة للتقدم لامتحان مهندس بحرى، وذلك تمشيا مع أحكام قرار وزير المواصلات ر قم 1 لسنة 1945 الخاص بتحديد مواد وشروط امتحان الربابنة وضباط الملاحة فى السفن التجارية وقرار وزير الحربية رقم 475 لسنة 1954 الخاص بتحديد مواد وشروط امتحان المهندسين البحريين.
ورغبة فى توحيد نظام إعداد الضباط والمهندسين البحريين فقد نص فى المادة المذكورة أنه لا يجوز إلحاق طلبة بالبحرية التجارية إلا إذا كانوا حاصلين على الشهادة المشار إليها، أو إذا كانوا قد فصلوا من القسم النهائى بالكلية البحرية وذلك بالشروط والأوضاع التى يقررها وزير الحربية.
ولما كانت مصلحة الموانى والمنائر هى المشرفة على شئون الأفراد بالبحرية التجارية فقد نصت المادة (8) على أن تتولى هذه المصلحة شئون طلبة البحرية التجارية بعد إتمام دراستهم بالكلية البحرية وذلك لإتمام التدريب البحرى اللازم لهم بالسفن التجارية ويجرى بعد ذلك امتحانهم للحصول على شهادة ضابط ملاحة ثان لأعالى البحار أو مهندس بحرى للسفن التجارية وذلك وفقا لقواعد القانون رقم 61 لسنة 1940 المعدل بالقانون رقم 181 لسنة 1958
وتدريب هؤلاء الطلبة بالكيفية السابقة تحديدها بجعلهم أصلح الطوائف للعمل كضباط احتياط بحريين، لذلك نصت المادة 9 على أن ينتخب من هؤلاء الطلبة بعد حصولهم على شهادة ضابط ثانى أعالى البحار أو شهادة مهندس بحرى للسفن التجارية الضباط الذين يصلحون منهم كضباط احتياط بحريين ويمنحون رتبة "ملازم بحرى احتياط" وينظم وزير الحربية بقرار منه طريقة انتخاب هؤلاء الطلبة وكيفية معاملتهم واستدعائهم والأعمال التى توكل إليهم.
وقد ألغت المادة (10) كل ما يخالف أحكام هذا القانون من قوانين وقرارات سابقة وذلك لتوحيد نظام إعداد الضباط والمهندسين البحريين.
وتتشرف وزارة الحربية بعرض المشروع المرافق على السيد رئيس الجمهورية بعد إفراغه فى الصيغة القانونية التى أقرها مجلس الدولة رجاء التفضل بالموافقة عليه وإصداره.
وزير الحربية