قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 83 لسنة 1959
بإضافة مادة جديدة الى المرسوم بقانون رقم 194
لسنة 1952 باللائحة الأساسية للكلية الحربية
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 194 لسنة 1952 باللائحة الأساسية للكلية الحربية والقوانين المعدلة له؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر القانون الآتى:
مادة 1 - تضاف إلى المرسوم بقانون رقم 194 لسنة 1952 المشار إليه مادة جديدة برقم 20 مكررا نصها الآتى:
"مادة 20 مكررا - لا يجوز الطعن بالإلغاء أو وقف التنفيذ أمام أية هيئة قضائية فى القرارات والأوامر الصادرة فى شئون الطلاب من الهيئات التى تباشر إدارة الكلية الحربية".
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 16 رمضان سنة 1378 (25 مارس سنة 1959)
المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 83 لسنة 1959
صدر المرسوم بقانون رقم 194 لسنة 1952 باللائحة الأساسية للكلية الحربية وحددت مواده المختلفة الهيئات والأفراد الذين لهم حق إصدار قرارات وأوامر فى شئون طلابها، وقد حرص القانون على اتخاذ الحيطة لضمان قانونية هذه القرارات والأوامر وعدالتها بحيث لا تصدر إلا عن يقين بذلك.
ولما كان للحياة العسكرية مقتضياتها وتقاليدها وتقديرها الخاص لخطورة بعض الافعال التى قد تبدو هينة فى الحياة المدنية، الأمر الذى يحسن معه قصر حق مناقشتها على الهيئات العسكرية، مع تقرير الضمانات الكافية الطلاب الذين تمسهم هذه الأمور وهى الضمانات التى حرصت على توفيرها التشريعات التى تنظم الكلية الحربية.
لذلك رؤى إضافة مادة جديدة للمرسوم بقانون رقم 194 لسنة 1952 سالف الذكر - نص فيها على عدم جواز الطعن بالإلغاء أو وقف التنفيذ أمام أية هيئة قضائية فى القرارات والأوامر الصادرة من الهيئات الجامعية فى شئون طلابها.
ويتشرف وزير الحربية برفع مشروع القانون المرافق مفرغا فى الصيغة التى ارتآها مجلس الدولة إلى السيد رئيس الجمهورية - رجاء الموافقة عليه وإصداره.
وزير الحربية