قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة

بالقانون رقم 224 لسنة 1958

بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 194 لسنة 1952

باللائحة الأساسية للكلية الحربية

 

باسم الأمة

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛

وعلى المرسوم بقانون رقم 194 لسنة 1952 باللائحة الأساسية للكلية الحربية والقوانين المعدلة له؛

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

 

قرر القانون الآتى:

 

مادة 1 - يستبدل بالفقرة الأولى من المادة (5) من المرسوم بقانون رقم 194 لسنة 1952 المشار إليه النص الآتى:

"مادة 5/ 1 يؤلف مجلس التعليم من:

مدير تدريب الجيش.

مدير الكلية الحربية.

كبير معلمى الكلية الحربية، ويتولى السكرتارية.

ويتولى رئاسة المجلس مدير تدريب الجيش أو مدير الكلية أيهما أقدم".

 

مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،

صدر برياسة الجمهورية فى 9 جمادى الآخرة سنة 1378 (20 ديسمبر سنة 1958)

 

المذكرة الايضاحية

للقانون رقم 224 لسنة 1958

 

تقضى الفقرة الأولى من المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 114 لسنة 1952 باللائحة الأساسية للكلية الحربية بأن تكون رئاسة مجلس التعليم لمدير تدريب الجيش.

ومراعاة لقواعد التنظيم الجديدة فى الجيش ومواجهة لاحتمالات تغير الرتب العسكرية لأعضاء هذا المجلس.

فقد رؤى تعديل هذا النص بحيث تكون لرئاسة المجلس لمدير تدريب الجيش أو مدير الكلية أيهما أقدم وذلك طبقا للعرف العسكرى العام الذى يجعل رئاسة اللجان والمجالس العسكرية لأقدم الأعضاء رتبة أو لأقدمهم فى الرتبة.

وتتشرف وزارة الحربية بعرض مشروع القانون المرافق مفرغا فى الصيغة التى ارتآها مجلس الدولة على السيد رئيس الجمهورية.

رجاء التفضل بالموافقة عليه وإصداره،

 

وزير الحربية