قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة

بالقانون رقم 184 لسنة 1958

فى شأن تنظيم الجامعات فى الجمهورية العربية المتحدة

 

باسم الأمة

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛

وعلى القانون رقم 135 المؤرخ 10/ 1/ 1945 الخاص بنظام الموظفين الأساسى فى الإقليم السورى؛

وعلى المرسوم التشريعى رقم 87 الصادر فى 30/ 6/ 1947 المتضمن الملاك الخاص للجامعة السورية؛

وعلى المرسوم التشريعى رقم 17 الصادر فى الإقليم السورى فى 12/ 7/ 1949؛

وعلى القانون رقم 252 الصادر فى 16/ 5/ 1956 فى شأن كيفية تعيين رئيس الجامعة السورية؛

وعلى القانون رقم 331 الصادر فى 20/ 12/ 1956 فى شأن كيفية تأليف مجلس كلية الهندسة فى الجامعة السورية؛

وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة فى الإقليم المصرى؛

وعلى المرسوم بقانون رقم 158 لسنة 1952 فى شأن ديوان الموظفين؛

وعلى القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة؛

وعلى القانون رقم 345 لسنة 1956 فى شأن تنظيم الجامعات المصرية؛

وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية فى الاقليم المصرى؛

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

 

قرر القانون الآتى:

 

مادة 1 - تستبدل النصوص المرافقة بأحكام القانون رقم 135 المؤرخ 10/ 1/ 1945 والمرسومين التشريعين رقم 87 الصادر فى 30/ 6/ 1947 ورقم 17 الصادر فى 12/ 7/ 1949 والقانونين رقم 252 الصادر فى 16/ 5/ 1956 ورقم 331 الصادر فى 20/ 12/ 1956 ورقم 210 لسنة 1951 ورقم 158 لسنة 1952 ورقم 26 لسنة 1954 ورقم 345 لسنة 1956 ورقم 117 لسنة 1958 المشار إليها.

ويلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.

مادة 2 - إلى أن يتم توحيد المرتبات بين إقليمى الجمهورية تحدد مرتبات أعضاء هيئة التدريس فى كل إقليم طبقا للجدول الملحق بالقانون.

وتسرى على موظفى الجامعات ومستخدميها أحكام القانون رقم 135 المؤرخ 10/ 1/ 1945 الخاص بنظام الموظفين الأساسى وتعديلاته والأنظمة الخاصة بالمستخدمين بالنسبة للإقليم السورى أو القانون رقم 210 لسنة 1951 وتعديلاته بشأن نظام موظفى الدولة بالنسبة للإقليم المصرى ويحدد عدد وظائف الموظفين والمستخدمين فى الميزانية.

وتحدد بقرار من رئيس الجمهورية العلاوة الإضافية التى يتقاضاها من يقوم من الأعضاء المعينين فى أى من الإقليمين بالعمل فى الإقليم الآخر كما تسرى عليهم القواعد الخاصة ببدل السفر.

مادة 3 - تبقى القواعد الخاصة بالتقاعد فى الإقليم السورى سارية على أعضاء هيئة التدريس وموظفى ومستخدمى الجامعات القائمة فى هذا الإقليم.

مادة 4 - لا تسرى الأحكام المنصوص عليها فى المادة 2 من المرسوم بقانون رقم 158 لسنة 1952 على جامعات الإقليم المصرى.

مادة 5 - إلى أن يصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 345 لسنة 1956 والقرارات الجمهورية المعدلة لها بالنسبة لإقليم مصر وبأحكام المراسيم الصادرة فى شأن تنظيم شئون الجامعة السورية وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.

مادة 6 - إلى أن تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق يعمل بأحكام المواد من 105 إلى 286 من القانون رقم 345 لسنة 1956 فى شأن تنظيم الجامعات المصرية وذلك بالنسبة لجامعات إقليم مصر.

مادة 7 - إلى أن يتم تنظيم جامعة حلب تستمر كلية الهندسة التابعة لها وغيرها من الكليات التى تنشأ فى مدينة حلب ملحقة بجامعة دمشق ويمنح عميد الكلية بصفة استثنائية السلطات المالية والتأديبية التى للأمين العام للوزارة.

مادة 8 - إلى أن يتم تشكيل مجلس جامعة أسيوط وهيئاتها المختلفة المبينة فى القانون المرافق يتولى وزير التربية والتعليم اختصاصات مجلس الجامعة ويتولى مدير الجامعة باقى الاختصاصات.

مادة 9 - يستمر المعهد العالى للتمريض التابع لكلية الطب بجامعة الاسكندرية بوضعه الحالى المقرر بالقانون رقم 582 لسنة 1955 حتى يتم تنظيمه.

مادة 10 - استثناء من أحكام القانون المرافق يحتفظ الأساتذة بلا كراسى الحاليين بالكليات الجامعية بإقليم سورية بألقابهم العلمية وتسرى عليهم عند التعيين فى وظائف الأساتذة ذوى الكراسى الأحكام المنصوص عليها فى القانون المذكور بالنسبة للأساتذة المساعدين على أن تضم المدة التى يقضيها كل منهم فى وظيفته الحالية إلى المدة التى قضاها فى وظيفة أستاذ مساعد.

مادة 11 - استثناء من أحكام البند (2) من المادة 49 يجوز عند الاقتضاء تعيين أعضاء هيئة التدريس الحاليين بالكليات الجامعية فى إقليم سورية فى وظائف الأساتذة ذوى الكراسى والأساتذة المساعدين من غير الحاصلين على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها بشرط أن تعرض أعمالهم العلمية والانشائية على لجان فنية خاصة تشكل بقرار من وزير التربية والتعليم وموافقة المجلس الأعلى للجامعات وذلك لتقرير مدى صلاحية المرشح لشغل الوظيفة الشاغرة. ويكون التعيين بقرار من وزير التربية والتعليم بعد أخذ رأى المجالس المختصة.

ويعمل بهذا الاستثناء لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.

ولا يستفيد عضو هيئة التدريس من هذا الاستثناء إلا مرة واحدة.

مادة 12 - استثناء من أحكام المادتين 36 و37 من القانون المرافق يكون تعيين عميد الكلية ووكيلها فى كليات الإقليم السورى من بين الأساتذة ذوى الكراسى والأساتذة بلا كراسى وذلك إذا قل عدد الأساتذة ذوى الكراسى فى الكلية عن ثلاثة.

ويعمل بهذا الاستثناء لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.

مادة 13 - يعتبر القانون رقم 142 لسنة 1956 قائما منذ صدوره بالنسبة لأحكام القانون المرافق كما كان قائما بالنسبة لأحكام القانون رقم 345 لسنة 1956

مادة 14 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به فى إقليمى الجمهورية من تاريخ نشره،

صدر برياسة الجمهورية فى 6 ربيع الآخر سنة 1378 (19 أكتوبر سنة 1958)

 

قانون تنظيم الجامعات

فى الجمهورية العربية المتحدة

 

الباب الأول

فى الأحكام العامة للجامعات

 

مادة 1 - الجامعات فى الجمهورية العربية المتحدة هيئات علمية تختص بكل ما يتعلق بالتعليم العالى الذى تقوم به كلياتها ومعاهدها. وتعمل على تزويد البلاد بالمتخصصين والفنيين والخبراء فى الفروع المختلفة بما يفى بحاجتها العلمية والفكرية. وتعنى الجامعات بإجراء البحوث العلمية وتشجيعها والعمل على رقى الآداب وتقدم العلوم والفنون وخدمة المجتمع والأهداف القومية كما تهتم الجامعات ببعث الحضارة العربية وبتوثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات والهيئات العلمية العربية والأجنبية.

مادة 2 - الجامعات بالجمهورية العربية المتحدة هى جامعة القاهرة ومقرها القاهرة وجامعة دمشق ومقرها دمشق وجامعة الأسكندرية ومقرها الأسكندرية وجامعة عين شمس ومقرها القاهرة وجامعة أسيوط ومقرها أسيوط وجامعة حلب ومقرها حلب.

ويجوز إنشاء فروع لهذه الجامعات يعين مقرها بقرار من رئيس الجمهورية.

مادة 3 - تتكون كل جامعة من عدد من الكليات تعين بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التربية والتعليم وبعد أخذ رأى مجلس الجامعة المختصة والمجلس الأعلى للجامعات.

مادة 4 - يجوز أن تكون بعض الكليات فى غير مقر الجامعة التى تتبعها. ويكون ذلك بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التربية والتعليم وبعد أخذ رأى مجلس الجامعة المختصة والمجلس الأعلى للجامعات.

مادة 5 - جوز إنشاء معاهد تابعة للجامعة بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التربية والتعليم بعد أخذ رأى مجلس الجامعة المختصة والمجلس الأعلى للجامعات.

مادة 6 - تتكون كل كلية من عدد من الأقسام يتولى كل منها تدريس المواد التى تدخل فى اختصاصه ويقوم على بحوثها. وتعين هذه الأقسام بقرار من وزير التربية والتعليم بناء على اقتراح المجلس الأعلى للجامعات ولا يجوز أن تتكرر الأقسام المتماثلة فى كليات الجامعة الواحدة.

وينظم ذلك تدريجيا بقرارات من وزير التربية والتعليم بناء على اقتراح مجلس الجامعة المختصة وموافقة المجلس الأعلى للجامعات.

مادة 7 - يجوز أن تنشأ بقرار من وزير التربية والتعليم بناء على اقتراح مجلس الجامعة المختصة وموافقة المجلس الأعلى للجامعات معاهد تابعة للكليات إذا كانت الدراسة فيها تتصل بأكثر من قسم من الأقسام وتسرى على هذه المعاهد الأحكام الخاصة بأقسام الكلية.

مادة 8 - اللغة العربية هى لغة التعليم ما لم يقرر مجلس الجامعة فى أحوال خاصة استعمال لغة أخرى.

مادة 9 - الجامعات هيئات عامة ولكل منها شخصية اعتبارية. ولها أن تقبل التبرعات التى ترد إليها عن طريق الوقف والوصايا والهبات وغيرها بشرط ألا تتعارض مع الغرض الأصلى الذى أنشئت له الجامعة.

مادة 10 - يكون لكل جامعة ميزانية خاصة بها مستقلة عن ميزانية الدولة يعدها مجلس الجامعة ويوافق عليها المجلس الأعلى للجامعات ويتولى وزير التربية والتعليم عرضها على جهات الاختصاص وفقا للقانون.

مادة 11 - تدير الجامعة أموالها بنفسها وتدرج فى باب الإيرادات العادية من ميزانيتها والاعتمادات المخصصة لها بميزانية الدولة وغلة أموالها المنقولة والثابتة ورسومها والإعانات ووفورات الإيرادات للسنين الماضية وسائر الإيرادات من أى مورد كان وتخصص تلك الايرادات لمصروفاتها السنوية.

مادة 12 - مع مراعاة أحكام هذا القانون تطبق القواعد المتبعة فى إدارة الأموال العامة على أموال الجامعة.

مادة 13 - يصدر قرار من رئيس الجمهورية ببيان النظام المالى للجامعات وكيفية تحضير ميزانيتها وتنفيذها ومراجعتها.

مادة 14 - وزير التربية والتعليم هو الرئيس الأعلى للجامعات بحكم منصبه. وله أن يطلب إلى المجلس أو اللجان الفنية المختلفة بحث أو دراسة موضوعات معينة فى ميعاد يحدده وذلك لإبداء الرأى فيها أو لاتخاذ قرار بشأنها.

وعلى وجه الخصوص المسائل التى تتصل بالسياسة العامة للتعليم الجامعى وربطها بحاجات البلاد ومطالب نهضتها.

مادة 15 - يتولى إدارة كل جامعة:

(1) مدير الجامعة.

(2) مجلس الجامعة.

مادة 16 - يتولى إدارة كل كلية:

(1) عميد الكلية.

(2) مجلس الكلية.

مادة 17 - يتولى إدارة المعهد التابع للجامعة:

(1) عميد المعهد.

(2) مجلس المعهد.

مادة 18 - يكون للجامعات مجلس أعلى يسمى المجلس الأعلى للجامعات مقره مدينة القاهرة.

 

مدير الجامعة

 

مادة 19 - يكون تعيين مدير الجامعة بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التربية والتعليم. ويشترط فيه أن يكون قد شغل أحد كراسى الأستاذية بإحدى الجامعات.

مادة 20 - يتولى مدير الجامعة إدارة شئون الجامعة العلمية والإدارية والمالية وهو الذى يمثلها أمام الهيئات الأخرى.

وهو مسئول عن تنفيذ القوانين واللوائح الجامعية وقرارات مجلس الجامعة فى حدود هذه القوانين واللوائح.

وله فى حالة الإخلال بالنظام أن يقف الدراسة كلها أو بعضها على أن يعرض قرار الوقف على وزير التربية والتعليم خلال ثلاثة أيام وعلى مجلس الجامعة خلال أسبوع.

مادة 21 - يكون لمدير الجامعة سلطة الوزير المنصوص عليها فى القوانين واللوائح الخاصة بموظفى الدولة بالنسبة إلى الموظفين والمستخدمين الفنيين والإداريين والكتابيين.

مادة 22 - لمدير الجامعة أن يدعو المجالس واللجان المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون إلى الاجتماع كما له أن يعرض عليها ما يراه من الموضوعات.

مادة 23 - يقدم مدير الجامعة إلى وزير التربية والتعليم فى نهاية كل سنة جامعية تقريرا عن شئون التعليم والبحوث العلمية وسائر نواحى النشاط الأخرى بالجامعة.

 

وكيل الجامعة

 

مادة 24 - يكون لكل جامعة وكيل يعاون المدير فى إدارة شئونها العلمية والإدارية والمالية ويقوم مقامه عند غيابه.

ويكون تعيين وكيل الجامعة بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التربية والتعليم بعد أخذ رأى مدير الجامعة. ويشترط فيه أن يكون قد شغل أحد كراسى الأستاذية بإحدى الجامعات.

أمين الجامعة

مادة 25 - يكون للجامعة أمين يعين بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التربية والتعليم بعد أخذ رأى مدير الجامعة.

مادة 26 - يدير أمين الجامعة الأعمال الإدارية والمالية بالجامعة تحت إشراف مدير الجامعة ووكيلها ويكون مسئولا عن تنفيذ القوانين واللوائح فى حدود اختصاصه.

 

مجلس الجامعة

 

مادة 27 - يؤلف مجلس الجامعة على الوجه الآتى:

مدير الجامعة وله رياسة المجلس.

وكيل الجامعة.

عمداء الكليات.

عمداء المعاهد التابعة للجامعة.

ممثل لوزارة التربية والتعليم يختاره الوزير من بين كبار موظفيها.

ثلاثة أعضاء على الأكثر من ذوى الخبرة فى شئون التعليم الجامعى والشئون العامة يعينون بقرار من وزير التربية والتعليم بعد أخذ رأى مجلس الجامعة وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد.

مادة 28 - يختص مجلس الجامعة بالنظر فى الأمور الآتية:

(1) وضع خطط الدراسة

(2) وضع النظام العام للدروس والمحاضرات والبحوث والأشغال العملية وتوزيع الدروس والمحاضرات بالكليات.

(3) تعيين مدة الدراسة ومدة الامتحان ومدة العطلة.

(4) شروط قبول الطلاب فى الجامعة ونظام تأديبهم.

(5) الرسوم الجامعية وكيفية أدائها وشروط الإعفاء منها والمكافآت والإعانات المالية على اختلاف أنواعها.

(6) إدارة حركة الامتحانات وتشمل مدة اشتغال الممتحنين ولجان الامتحان ومقدار مكافآتهم وكيفية تعيينهم وواجباتهم.

(7) منح الدرجات العلمية والدبلومات والشهادات.

(8) تنظيم الشئون الاجتماعية للطلاب.

(9) وضع اللوائح الخاصة بالمتاحف والمكتبات وغيرها من المنشئات الجامعية.

(10) تتبع النشاط العلمى للكليات والمعاهد التابعة للجامعة والتنسيق بين الدراسات والبحوث القائمة بها.

(11) تنظيم البحث العلمى وتوفير الإمكانيات اللازمة له.

(12) انشاء كراسى الأستاذية.

(13) تعيين أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ونقلهم ومنحهم المهمات العلمية.

(14) ندب أعضاء هيئة التدريس للجامعات والمعاهد العلمية وإعارتهم.

(15) تدبير أموال الجامعة واستثمارها وإدارتها والتصرف فيها.

(16) إعداد مشروعات الميزانية والحساب الختامى.

(17) إقامة أبنية الجامعة وترميمها.

(18) منح الدكتوراه الفخرية للجامعة أو لإحدى الكليات بناء على اقتراح مجلسها.

(19) إبداء الرأى فيما يتعلق بجميع مسائل التعليم فى درجاته المختلفة.

(20) الترخيص لمدير الجامعة فى إجراء التصرفات القانونية.

(21) وقف الدراسة بالكليات.

(22) الموضوعات التى يحيلها عليه وزير التربية والتعليم الرئيس الأعلى للجامعات ويؤلف المجلس من بين أعضائه ومن غيرهم من أعضاء هيئة التدريس والمتخصصين لجانا فنية دائمة أو مؤقتة لبحث الموضوعات التى تدخل فى اختصاصه.

مادة 29 - يصدر قرار من رئيس الجمهورية باللائحة التنفيذية لهذا القانون بناء على عرض وزير التربية والتعليم بعد أخذ رأى مجالس الجامعات وموافقة المجلس الأعلى للجامعات.

وتنظم اللائحة التنفيذية المسائل الآتية:

(1) اختصاصات مديرى الجامعات ووكلائها وعمدائها وأمنائها ومجالسها فى الحدود المبينة فى هذا القانون.

(2) كيفية إدارة أموال الجامعة.

(3) شروط قبول الطلاب فى الجامعة.

(4) نظام تأديب الطلاب.

(5) مقدار الرسوم الجامعية وكيفية أدائها.

(6) شروط الإعفاء من الرسوم وقواعد منح المكافآت والإعانات على اختلاف أنواعها.

(7) مناهج الدراسة.

(8) مدة الدراسة ومدة الامتحان ومدة العطلة.

(9) الدرجات العلمية والدبلومات والشهادات التى تمنحها الجامعات وشروط كل منها.

(10) القواعد العامة للامتحان.

(11) مدة اشتغال الممتحنين ولجان الامتحان مقدار مكافآتهم وكيفية تعيينهم وواجباتهم.

(12) الانتداب للتدريس.

(13) تحديد المكافآت المالية والمنح لأعضاء هيئة التدريس والمعيدين.

(14) قواعد الشئون الاجتماعية والرياضية للطلاب.

مادة 30 - لمجلس الجامعة أن يلغى القرارات الصادرة من مجالس الكليات أو المعاهد التابعة للجامعة إذا كانت مخالفة للقوانين أو اللوائح أو القرارات التنظيمية التى تعمل بها الجامعات.

مادة 31 - لا تنفذ قرارات مجلس الجامعة فيما يحتاج إلى صدور قرار من الوزير إلا بعد صدور هذا القرار وإذا لم يصدر منه قرار فى شأنها خلال الستين يوما التالية لتاريخ وصولها مستوفاة إلى مكتبه تكون نافذة.

 

المجلس الأعلى للجامعات

 

مادة 32 - يؤلف المجلس الأعلى للجامعات على الوجه الآتى:

مديرو الجامعات.

وكلاء الجامعات.

عضو من كل جامعة يعينه مجلسها سنويا من بين أعضائه.

خمسة أعضاء على الأكثر من ذوى الخبرة فى شئون التعليم الجامعى والشئون العامة يعينون بقرار من وزير التربية والتعليم لمدة سنتين قابل للتجديد.

أمين المجلس الأعلى للجامعات.

وتكون رئاسة المجلس لمدير جامعة القاهرة - وفى حالة غياب رئيس المجلس يحل محله أقدم مديرى الجامعات الأخرى.

وتكون لرئيس المجلس سلطة الوزير المنصوص عليها فى القوانين واللوائح الخاصة بموظفى الدولة بالنسبة إلى الموظفين والمستخدمين الفنيين والإداريين والكتابيين التابعين للمجلس.

مادة 33 - يختص المجلس الأعلى للجامعات بالأمور الآتية:

رسم السياسة العامة للتعليم الجامعى والبحوث العلمية بالجامعات والعمل على توجيهها بما يتفق مع حاجات البلاد وتيسير تحقيق الأهداف القومية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والعلمية للدولة.

ولوزير التربية والتعليم بصفته الرئيس الأعلى للجامعات أن يقرر عرض المسائل التى تتصل بهذه الأهداف على المجلس الأعلى للجامعات لإبداء الرأى فيها أو العمل على تنفيذها.

التنسيق بين الدراسة الجامعية ودرجاتها العلمية فى مختلف الجامعات.

التنسيق بين الكليات والأقسام المتناظرة وبين أعضاء هيئة التدريس بالجامعات.

إبداء الرأى فى مقدار الإعانات الحكومية التى تمنح سنويا لكل جامعة.

إبداء الرأى فيما يعرضه عليه وزير التربية والتعليم أو إحدى الجامعات من المسائل.

إبداء الرأى فيما يتعلق بمسائل التعليم فى درجاته المختلفة.

الأمور الأخرى التى يختص بها وفقا للقانون.

ويؤلف المجلس من بين أعضائه ومن غيرهم من أعضاء هيئة التدريس والمتخصصين لجانا فنية دائمة أو مؤقتة لبحث الموضوعات التى تدخل فى اختصاصه.

مادة 34 - لا تنفذ قرارات المجلس الأعلى للجامعات فيما يحتاج إلى قرار من وزير التربية والتعليم إلى بعد صدور هذا القرار وإذا لم يصدر منه قرار فى شأنها خلال الستين يوما التالية لتاريخ وصولها مستوفاة إلى مكتبه تكون نافذة.

 

أمين المجلس الأعلى للجامعات

 

مادة 35 - يكون للمجلس الأعلى للجامعات أمين يقوم بأعمال أمانة المجلس.

ويتولى جمع البيانات والإحصاءات والقيام بالدراسات الخاصة بالموضوعات التى ينظرها المجلس.

ويكون تعيينه بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير لتربية والتعليم.

ويشترط فيه أن يكون ذا خبرة بالتعليم الجامعى.

ويعاون الأمين هيئة فنية يصدر بتشكيلها قرار من رئيس المجلس بعد أخذ رأى الأمين.

 

عميد الكلية ووكيله

 

مادة 36 - يعين وزير التربية والتعليم عميد الكلية من بين الأساتذة ذوى الكراسى بالكلية بناء على ترشيح مدير الجامعة. ويكون العميد مسئولا عن تنفيذ القوانين واللوائح الجامعية وكذلك عن تنفيذ قرارات مجلس الكلية ومجلس الجامعة فى حدود هذه القوانين واللوائح ويقدم العميد إلى مدير الجامعة فى نهاية كل سنة جامعية تقريرا عن شئون التعليم والبحوث العلمية وسائر نواحى النشاط بالكلية.

مادة 37 - يكون لكل كلية وكيل يعاون العميد فى أعماله ويقوم مقامه عند غيابه ويكون تعيينه من بين الأساتذة ذوى الكراسى بالكلية بقرار من وزير التربية والتعليم بناء على ترشيح عميد الكلية وموافقة مدير الجامعة.

مادة 38 - يكون تعيين كل من العميد والوكيل لمدة سنتين قابلة للتجديد.

 

مجلس الكلية

 

مادة 39 - يؤلف مجلس الكلية من:

عميد الكلية.

وكيل الكلية.

رؤساء الأقسام بالكلية.

أحد الأساتذة ذوى الكراسى من كل قسم يكون اختياره دوريا كل عام بترتيب الأقدمية فى وظيفة أستاذ ذى كرسى.

ولوزير التربية والتعليم بناء على اقتراح مجلس الكلية المختص وموافقة مجلس الجامعة أن يضم إلى مجلس الكلية أعضاء من الخارج ممن لهم دراية خاصة فى المواد التى تدرس فى الكلية بشرط ألا يزيد عددهم على اثنين ويكون التعيين لمدة سنتين قابلة للتجديد.

وتكون رياسة المجلس لعميد الكلية وعند غيابه للوكيل.

ويشترك رؤساء الأقسام التى تقوم بأعباء التدريس بكلية غير الكلية التابعة لها فى مجلس هذه الكلية عند النظر فى المسائل الداخلة فى اختصاص أقسامهم.

مادة 40 - يختص مجلس الكلية بالنظر فى الأمور الآتية:

(1) وضع القواعد المتعلقة بمواظبة الطلاب ونظام الدروس والمحاضرات والأعمال الجامعية الأخرى.

(2) وضع مناهج الدراسة وبرامجها والتنسيق بينها فى الأقسام المختلفة وتوزيع الدروس والمحاضرات على أعضاء هيئة التدريس.

(3) تنظيم البحوث العلمية وتنسيقها بين أقسام الكلية.

(4) وضع نظام الامتحان وتوزيع أعماله على هيئة الممتحنين.

(5) تقديم اقتراحاته إلى مجلس الجامعة بخطط الدراسة ومواعيد الامتحان وشروط منح الدرجات العلمية والدبلومات والشهادات.

(6) رعاية الشئون الاجتماعية والرياضية للطلاب.

(7) تقديم ما يراه من الاقتراحات إلى مجلس الجامعة فى شأن تيسير التعليم والنظام فى الكلية.

(8) الأمور الأخرى التى يختص بها وفقا للقانون.

ويؤلف المجلس من بين أعضائه وغيرهم من أعضاء هيئة التدريس والمتخصصين لجانا فنية دائمة أو مؤقتة لدراسة الموضوعات التى تدخل فى اختصاصه.

 

أقسام الكلية

 

مادة 41 - لكل قسم من أقسام الكلية كيانه الذاتى من الناحية العلمية والإدارية والمالية. ويرأسه أقدم أستاذ ذو كرسى. وإذا كان هناك من الأسباب ما يعوق قيام الأقدم بمهام رياسة القسم تولى الرياسة من يليه فى الأقدمية ويصدر بذلك قرار من مدير الجامعة بعد أخذ رأى عميد الكلية. وفى حالة خلو القسم من الأساتذة ذوى الكراسى يقوم بأعمال رئيسه أقدم الأساتذة المساعدين ويكون له حق حضور مجلس الكلية إلا عند النظر فى الترشيح لوظائف الأساتذة ذوى الكراسى وإذا لم يكن بالقسم من الأساتذة ذوى الكراسى سوى الأجنبى جاز أن يعهد إليه برئاسة القسم.

مادة 42 - يكون للقسم مجلس يتكون من الأساتذة ذوى الكراسى والأساتذة المساعدين فيه واثنين من المدرسين يختاران دوريا كل عام بالأقدمية فى وظيفة مدرس بشرط ألا يتجاوز عدد المدرسين فى القسم عدد باقى أعضاء هيئة التدريس فيه. ولمجلس القسم أن يدعو إلى اجتماعاته من يقوم بتدريس المواد الداخلة فى اختصاصاته ولا يحضر اجتماعات المجلس سوى الأساتذة ذوى الكراسى عند النظر فى الترشيح لكرسى الأستاذية وسوى الأساتذة ذوى الكراسى والأساتذة المساعدين عند النظر فى الترشيح لوظائف الأساتذة المساعدين.

مادة 43 - يختص القسم بجميع الأعمال العلمية والدراسية والاجتماعية فيه. ويحدد مجلس القسم البرامج والمقررات الدراسية. ويوزع الدروس والمحاضرات والتمارين والأعمال التدريبية على أعضاء هيئة التدريس والمعيدين وسائر المشتغلين بالتدريس، وينظم وينسق البحوث العلمية وأعمال هيئة التدريس.

 

المعاهد التابعة للجامعة

 

مادة 44 - يعين وزير التربية والتعليم عميد المعهد من بين الأساتذة ذوى الكراسى فيه بناء على ترشيح مدير الجامعة. ويكون تعيينه لمدة سنتين قابلة للتجديد.

مادة 45 - يؤلف مجلس المعهد الذى يزيد عدد أقسامه على ثلاثة بنفس الطريقة التى يؤلف بها مجلس الكلية. أما إذا قلت عدد أقسام المعهد عن أربعة فيتكون مجلسه من عميد المعهد وله رئاسته ومن الأساتذة ذوى الكراسى فيه أو من يحل محلهم من الأساتذة المساعدين.

مادة 46 - يدير مجلس المعهد حركة التعليم والبحوث والامتحانات فى المعهد وفقا للقوانين واللوائح الجامعية. ويشرف على الشئون الاجتماعية والرياضية للطلاب وله جميع اختصاصات مجلس الكلية.

 

أعضاء هيئة التدريس

التعيين وشروط توظيف أعضاء هيئة التدريس

 

مادة 47 - أعضاء هيئة التدريس فى الجامعات بالجمهورية العربية المتحدة هم:

( أ ) الأساتذة ذوو الكراسى.

(ب) الأساتذة المساعدون.

(ج) المدرسون.

مادة 48 - يعين وزير التربية والتعليم أعضاء هيئة التدريس فى الجامعات بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية والقسم المختص. وتشترط موافقة المجلس الأعلى للجامعات على التعيين فى وظيفة الأستاذ ذى الكرسى.

(1) ويكون التعيين من تاريخ موافقة مجلس الجامعة.

مادة 49 - يشترط فيمن يعين عضوا بهيئة التدريس أن يكون:

(1) محمود السيرة حسن السمعة.

(2) أن يكون حاصلا على درجة دكتور أو ما يعادلها من إحدى الجامعات بالجمهورية العربية المتحدة فى مادة تؤهله لشغل الوظيفة أو أن يكون حاصلا من جامعة أجنبية أو هيئة علمية أو معهد علمى معترف بها على درجة يعتبرها المجلس الأعلى للجامعات معادلة لذلك مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح المعمول بها.

مادة 50 - يشترط فيمن يعين مدرسا أن يكون قد مضت 6 سنوات على الأقل على حصوله على درجة بكالوريوس أو ليسانس أو ما يعادلها.

مادة 51 - يشترط فيمن يعين أستاذا مساعدا:

(1) أن يكون قد شغل وظيفة مدرس مدة خمس سنوات على الأقل فى إحدى الجامعات بالجمهورية العربية المتحدة أو فى معهد علمى من طبقتها.

(2) أن يكون قد مضت إحدى عشرة سنة على الأقل على حصوله على درجة بكالوريوس أو ليسانس أو ما يعادلها.

(3) أن يكون قد قام فى مادته وهو مدرس بإجراء بحوث مبتكرة أو بأعمال إنشائية ممتازة ويدخل فى الاعتبار ما يكون قد قام به من نشاط اجتماعى ورياضى ملحوظ فى أثناء عمله بالجامعة.

ويجوز استثناء أن يعين مرشحون من خارج الجامعات إذا توافرت فيهم الشروط الآتية:

(1) أن يكونوا حاصلين على المؤهل المنصوص عليه فى البند (2) من المادة 49 ومضى على حصولهم عليه ثلاث سنوات على الأقل.

(2) أن يكون قد مضت ثلاث عشرة سنة على الأقل على حصولهم على درجة البكالوريوس أو ليسانس أو ما يعادلها.

(3) أن يكونوا قد نشروا بحوثا مبتكرة أو قاموا فى مادتهم بأعمال إنشائية ممتازة.

مادة 52 - يشترط فيمن يعين أستاذا ذا كرسى:

(1) أن يكون قد شغل وظيفة أستاذ مساعد مدة خمس سنوات على الأقل فى إحدى الجامعات بالجمهورية العربية المتحدة أو فى معهد علمى من طبقتها.

(2) أن يكون قد مضت ست عشرة سنة على الأقل على حصوله على درجة بكالوريوس، أو ليسانس أو ما يعادلها.

(3) أن يكون قد قام وهو أستاذ مساعد بإجراء ونشر بحوث مبتكرة أو قام فى مادته بأعمال إنشائية ممتازة تؤهله للاستاذية. ويدخل فى الاعتبار ما يكون قد أشرف عليه وشارك فيه من البحوث التى يعدها طلاب الدراسة العليا.

ويجوز استثناء أن يعين مرشحون من خارج الجامعات إذا توافرت فيهم الشروط الآتية:

(1) أن يكونوا حاصلين على المؤهل المنصوص عليه فى البند (2) من المادة 49 ومضى على حصولهم عليه خمس سنوات على الأقل.

(2) أن يكون قد مضت ثمانى عشرة سنة على الأقل على حصولهم على درجة بكالوريوس، أو ليسانس أو ما يعادلها.

(3) أن يكونوا قد أجروا ونشروا بحوثا مبتكرة أو قاموا فى مادتهم بأعمال إنشائية ممتازة.

مادة 53 - تخفض المدد المنصوص عليها فى المادة 50 والبندين 1 و2 من المادتين 51 و52 سنة واحدة بالنسبة لمن يعينون فى جامعة أسيوط وفى فرع جامعة القاهرة بالخرطوم. وإذا دعت الضرورة إلى نقل عضو هيئة التدريس من جامعة أسيوط أو فرع جامعة القاهرة بالخرطوم إلى مثل وظيفته فى جامعة أخرى أو فى جامعة القاهرة على حسب الأحوال فلا يجوز له أن يتقدم إلى الوظيفة التالية لوظيفته فى الجامعة المنقول إليها إلا إذا كان قد قضى على الأقل فى وظيفته المدة المنصوص عليها فى القانون مضافا إليها المدة التى استفادها.

مادة 54 - يكون التعيين فى وظائف هيئة التدريس بناء على إعلان. وينظم المجلس الأعلى للجامعات مواعيد الإعلان وإجراءاته.

ويستثنى من شرط الإعلان أعضاء البعثات الجامعية والمعيدون الذين يعينون فى وظائف مدرسين فى الكليات والمعاهد التابعين لها وذلك إذا كانوا مستوفين للشروط المنصوص عليها فى المادتين 49 و50 من هذا القانون عند حلول المواعيد المقررة للإعلان عن هذه الوظائف.

مادة 55 - عند التعيين فى وظيفة أستاذ ذى كرسى يشكل المجلس الأعلى للجامعات بناء على طلب مجلس الجامعة المختصة لجنة علمية لفحص الإنتاج العلمى للمرشح وتقديم تقرير مفصل عن هذا الإنتاج وعما إذا كان يرقى لاستحقاق المرشح الوظيفة التى تقدم إليها مع ترتيب المرشحين بحسب كفاياتهم العلمية. ويشترط فى أعضاء هذه اللجان أن يكونوا من الأساتذة المتخصصين فى الجامعات.

ويجوز أن يضم إليهم عند الاقتضاء عدد من المتخصصين من خارج الجامعات.

وعند التعيين فى وظيفة أستاذ مساعد أو مدرس يكون تشكيل اللجنة المشار إليها بقرار من مجلس الجامعة بعد أخذ رأى القسم المختص ومجلس الكلية.

مادة 56 - للمجلس الأعلى للجامعات عند النظر فى الترشيح لشغل وظائف الأساتذة ذوى الكراسى أن يتصدى للموضوع ويتولى بنفسه اتخاذ قرار فيه.

وفى هذه الحالة يكون التعيين من تاريخ موافقة المجلس الأعلى للجامعات.

مادة 57 - كراسى الأستاذية فى الكليات المختلفة والمعاهد التابعة للجامعة يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية بناء على طلب مجلس الجامعة المختصة وموافقة المجلس الأعلى للجامعات وعرض وزير التربية والتعليم.

 

النقل والندب والإعارة والإجازات العلمية

والاعتيادية والمرضية

 

مادة 58 - يجوز نقل الأستاذ من كرسى إلى آخر فى الكلية ذاتها بقرار من مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية المختص.

مادة 59 - يجوز نقل أعضاء هيئة التدريس من قسم إلى آخر فى الكلية ذاتها بقرار من مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية ومن كلية إلى أخرى فى الجامعة ذاتها بقرار من مجلسها بعد أخذ رأى مجلس الكلية المنقول منها والمنقول إليها.

مادة 60 - يجوز نقل أعضاء هيئة التدريس من جامعة إلى أخرى بقرار من وزير التربية والتعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات وبعد أخذ رأى مجلس الجامعة المنقول اليها والمنقول منها.

مادة 61 - يجوز عند الاقتضاء نقل أعضاء هيئة التدريس إلى وظيفة عامة خارج الجامعات بقرار من وزير التربية والتعليم بناء على موافقة المجلس الأعلى للجامعات.

مادة 62 - يجوز ندب أعضاء هيئة التدريس لمدة محدودة من جامعة إلى أخرى أو للقيام بعمل وظيفة عامة أخرى بقرار من مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية المختص.

ويعتبر الندب كل الوقت إعارة تخضع للأحكام الواردة فى المادة التالية.

مادة 63 - تجوز إعارة أعضاء هيئة التدريس لجامعة أجنبية أو معهد علمى أجنبى فى مستوى الكليات الجامعية أو للعمل بوزارات الحكومة ومصالحها والهيئات العامة والدولية أو جهة غير حكومية فيما تخصصوا فيه متى كانت المهمة فى مستوى الوظيفة التى يشغلونها بالجامعة. وتكون الإعارة بالشروط التى تعين فى كل حالة ولمدة لا تجاوز سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة.

ويجوز استثناء تجاوز هذه المدة بموافقة المجلس الأعلى للجامعات.

وتتم الإعارة بقرار من وزير التربية والتعليم بناء على موافقة مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية المختص.

ويكون شأن المعار خلال مدة الإعارة شأن المعارين للحكومات الأجنبية - ويتقاضى مرتبه من الجهة المعار اليها. ويجوز فى أحوال خاصة أن تؤدى الجامعة مرتبه.

ويجوز شغل وظيفة المعار بدرجتها متى كانت إعارته لمدة تزيد على سنة إذا كان مدرسا أو أستاذا مساعدا أو كانت لمدة تزيد على ثلاث سنوات إذا كان أستاذا ذا كرسى وذلك إذا كانت الإعارة بدون مرتب من الجامعة فإذا عاد المعار إلى عمله بالجامعة شغل الوظيفة الخالية من درجته أو شغل وظيفته الأصلية بصفة شخصية - على أن تسوى حالته فى أول وظيفة تخلو من درجته ولا يجوز فى جميع الأحوال أن يزيد عدد الوظائف المشغولة بصفة شخصية عن 20 فى المائة من مجموع الوظائف المقررة لكل فئة فى الكلية الواحدة.

وتحسب مدة الإعارة فى المكافأة أو المعاش بشرط أن يؤدى عضو هيئة التدريس الاحتياطى عنها - ويعامل فيما يختص بأقدميته والعلاوات المستحقة له كما لو كان فى الجامعة.

مادة 64 - يجوز أن يوفد أعضاء هيئة التدريس فى مهمات علمية مؤقتة خارج الجامعة - ويكون ذلك بقرار من وزير التربية والتعليم بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية والأقسام المختصة.

ولا تزيد مدة المهمة العلمية على سنة. ولا يجوز إيفاد عضو هيئة التدريس قبل انقضاء أربع سنوات من عودته من بعثة أو أجازة دراسية أو مهمة علمية. ومع ذلك يجوز عند الضرورة القصوى وبموافقة المجلس الأعلى للجامعات مد المهمة إلى ما لا يزيد على سنتين أو الإيفاد قبل انقضاء الأربع السنوات المشار إليها.

وعلى المرخص له فى المهمة العلمية أن يقدم بعد انتهاء مهمته تقريرا عن الأعمال التى قام بها ونسخا من البحوث التى يكون قد أتمها - ويتقاضى المرخص له مرتبه كاملا مدة المهمة.

مادة 65 - يجوز للأساتذة ذوى الكراسى أن يحصلوا على اجازات تفرغ علمى لمدة سنة بعد مضى كل ست سنوات متى وجد من يقوم مقامهم أثناء تفرغهم. ويكون ذلك بقرار من وزير التربية والتعليم بناء على موافقة مجلس الجامعة وطلب مجلس الكلية بعد إقرار المنهج العلمى أو الفنى الذى يتقدم به طالب الأجازة ولا يجوز أن يرخص فى اجازات التفرغ العلمى لأكثر من أستاذ واحد فى كل قسم فى السنة الواحدة وعلى المرخص له فى الاجازة أن يتقدم بعد انتهاء اجازاته بتقرير عن الأعمال التى قام بها أثناء هذه الأجازة ويتقاضى المرخص له مرتبه كاملا مدة التفرغ.

وإذا كان طالب الأجازة قد أوفد فى مهمة علمية فلا يجوز الترخيص له فى هذه الاجازة إلا بعد انقضاء مدة الأربع السنوات المنصوص عليها فى المادة السابقة.

مادة 66 - تبدأ الأجازة الاعتيادية السنوية لأعضاء هيئة التدريس بالكليات والمعاهد بعد انتهاء أعمال امتحانات الفصل الدراسى الثانى من السنة الجامعية وتنتهى قبل بدء الدراسة فى السنة الجديدة وفقا لما يقرره مجلس الجامعة وذلك فيما عدا الكليات والمعاهد التى يستمر العمل فيها خلال المدة المذكورة فتعين الأجازة بقرار من مدير الجامعة بعد أخذ رأى عميد الكلية.

مادة 67 - تكون الأجازات المرضية التى يحصل عليها أعضاء هيئة التدريس لمدة مجموعها ستة أشهر لكل ثلاث سنوات - الثلاثة الأشهر الأولى بمرتب كامل والثلاثة الأشهر الثانية بنصف مرتب.

وإذا لم يستطع عضو هيئة التدريس عند انقضاء الستة أشهر العودة إلى عمله جاز لمجلس الجامعة أن يرخص فى امتداد الإجازة لمدة أخرى لا يجاوز ثلاثة أشهر بنصف مرتب وثلاثة أشهر أخرى بربع مرتب وثلاثة أشهر أخرى بدون مرتب.

 

واجبات أعضاء هيئة التدريس

 

مادة 68 - على أعضاء هيئة التدريس أن يتفرغوا للقيام بالدروس والمحاضرات والتمرينات العملية وأن يسهموا فى تقدم العلوم والآداب والفنون بإجراء البحوث والدراسات المبتكرة والإشراف على ما يعده الطلاب منها.

وعليهم بث الروح الجامعية السليمة فى نفوس الطلاب ورعاية شئونهم الاجتماعية والرياضية.

مادة 69 - الأساتذة ذوو الكراسى أو من يقوم بأعمالهم مسئولون عن سير الدروس والمحاضرات والتمارين والأعمال التدريبية وعليهم أن يعملوا على النهوض بمستوى البرامج الدراسية والبحوث العلمية فى مجال تخصصهم. ويعاونهم فى كل ذلك الأساتذة المساعدون والمدرسون والمعيدون. وسائر المشتغلين بالتدريس - وذلك وفقا لما تقرره اللائحة التنفيذية.

مادة 70 - يتولى أعضاء هيئة التدريس حفظ النظام داخل قاعات الدروس والمحاضرات والبحوث والمعامل ويقدمون إلى عميد الكلية تقريرا عن كل حادث من شأنه الإخلال بالنظام وما اتخذ من إجراءات لحفظه.

مادة 71 - على كل عضو من أعضاء هيئة التدريس أن يقدم تقريرا سنويا عن نشاطه العلمى والبحوث التى أجراها ونشرها والبحوث الجارية إلى رئيس القسم المختص وعلى رئيس القسم أن يقدم تقريرا إلى عميد الكلية عن سير العمل فى قسمه وعن النشاط العلمى والبحوث الجارية فيه.

مادة 72 - لمدير الجامعة بناء على عرض عميد الكلية أن يرخص بصفة استثنائية لأعضاء هيئة التدريس فى مزاولة مهنتهم خارج الجامعة أو داخلها فى غير أوقات العمل الرسمية بشرط أن يكسب المرخص له فى ذلك خبرة تنفع فى تخصصه العلمى وبشرط لا يتعارض هذا الترخيص مع الواجبات الجامعية وحسن أدائها ولا مع اللوائح المعمول بها فى مزاولة هذه المهنة.

ويصدر بقواعد تنظيم مزاولة المهنة قرار من المجلس الأعلى للجامعات.

ولا يكون الترخيص فى مزاولة المهنة خارج الجامعة إلا لمن مضى على تخريجه عشر سنوات وقضى ثلاث سنوات على الأقل فى هيئة التدريس.

ويكون الترخيص لمدة سنة قابلة للتجديد ويجوز سحب هذا الترخيص فى أى وقت إذا خولفت شروطه وليس للمرخص له أن يعمل فى دعوى ضد الجامعة بصفته محاميا أو خبيرا أو غير ذلك.

مادة 73 - لا يجوز لأعضاء هيئة التدريس إلقاء دروس فى غير جامعتهم إلا بترخيص من مدير الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية المختص. ويشترط أن يكون الترخيص للقيام بتدريس مواد فى مستوى دراسة كليات الجامعة.

ولا يجوز لأعضاء هيئة التدريس إعطاء دروس خصوصية.

مادة 74 - لا يجوز لأعضاء هيئة التدريس القيام بعمل من أعمال الخبرة أو إعطاء استشارة فى موضوع معين إلا بترخيص من مدير الجامعة بناء على طلب عميد الكلية المختص.

مادة 75 - لا يجوز لأعضاء هيئة التدريس أن يشتغلوا بالتجارة أو أن يشتركوا فى إدارة عمل تجارى أو مالى أو صناعى أو أن يحملوا بين وظيفتهم وأى عمل لا يتفق وكرامة هذه الوظيفة.

ولمجلس الجامعة أن يقرر منع عضو هيئة التدريس من مباشرة أى عمل يرى أن القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها.

 

النظم التأديبية

 

مادة 76 - يكلف مدير الجامعة أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق بمباشرة التحقيق أو بطلب إلى النيابة الإدارية مباشرته. ويقدم عن التحقيق تقرير إلى مدير الجامعة. ولوزير التربية والتعليم أن يطلب إبلاغه هذا التقرير.

ويحيل مدير الجامعة العضو المحقق معه إلى مجلس التأديب إذا رأى محلا لذلك.

مادة 77 - لمدير الجامعة أن يوقف أى عضو من أعضاء هيئة التدريس عن عمله احتياطيا إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك. ولا يجوز أن تزيد مدة الإيقاف عن ثلاثة أشهر إلا بقرار من المحكمة التأديبية ويترتب على وقف عضو هيئة التدريس عن عمله وقف صرف مرتبه ابتداء من اليوم الذى أوقف فيه ما لم يقرر مجلس التأديب صرف المرتب كله أو بعضه بصفة مؤقتة إلى أن يقرر عند الفصل فى الدعوى التأديبية ما يتبع فى شأن المرتب عن مدة الوقف سواء بحرمان عضو هيئة التدريس منه أو بصرفه كله أو بعضه.

مادة 78 - يعلن مدير الجامعة عضو هيئة التدريس المحال إلى مجلس التأديب ببيان التهم الموجهة اليه وبصورة من تقرير التحقيق وذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول قبل الجلسة المعينة للمحاكمة بعشرين يوما على الأقل.

مادة 79 - لعضو هيئة التدريس المحال إلى مجلس التأديب الاطلاع على التحقيقات التى أجريت وذلك فى الأيام التى يعينها له مدير الجامعة.

مادة 80 - تكون محاكمة أعضاء هيئة التدريس بجميع درجاتهم أمام مجلس تأديب يشكل من:

وكيل الجامعة رئيسا.

مستشار من مجلس الدولة.

أستاذ ذو كرسى من كلية الحقوق يعينه مجلس الجامعة سنويا.

ويحل أقدم العمداء محل وكيل الجامعة عند غيابه.

وتسرى بالنسبة للمحاكمة أحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 المشار إليه على أن تراعى بالنسبة للتحقيق والإحالة إلى مجلس التأديب أحكام المادة 76 من هذا القانون.

مادة 81 - العقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها على أعضاء التدريس هى:

(1) الإنذار.

(2) توجيه اللوم.

(3) توجيه اللوم مع تأخير العلاوة المستحقة أو الترفيع لفترة واحدة.

(4) العزل (2) من الوظيفة مع الاحتفاظ بالمعاش أو المكافأة.

(5) العزل مع الحرمان من كل أو بعض المعاش أو المكافأة وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها فى هذا الشأن.

وكل فعل يزرى بشرف عضو هيئة التدريس أو من شأنه أن يمس نزاهته أو فيه مخالفة لنص الفقرة الثانية من المادة 73 يكون جزاؤه العزل.

مادة 82 - تنقضى الدعوى التأديبية باستقالة عضو هيئة التدريس وقبول مجلس الجامعة لها وموافقة وزير التربية والتعليم وذلك فيما عدا الحالات التى نصت عليها القوانين واللوائح الخاصة بالمخالفات المالية. ولا تأثير للدعوى التأديبية فى الدعوى الجنائية والدعوى المدنية الناشئين عن الواقعة ذاتها.

مادة 83 - لمدير الجامعة أن يوجه تنبيها إلى أعضاء هيئة التدريس الذين يخلون بواجباتهم ويكون التنبيه شفهيا أو كتابيا. وله توقيع عقوبتى الإنذار وتوجيه اللوم المنصوص عليهما فى المادة 81 وذلك كله بعد سماع أقوال عضو هيئة التدريس وتحقيق دفاعه. ويكون قراره فى ذلك مسببا ونهائيا.

وعلى عميد كل كلية أن يبلغ مدير الجامعة كل ما يقع من أعضاء هيئة التدريس فى كليته من إخلال بواجباتهم أو بمقتضيات وظيفتهم.

 

انتهاء الخدمة

 

مادة 84 - سن التقاعد بالنسبة إلى أعضاء هيئة التدريس ستون سنة ميلادية. ويجوز إبقاء الذين يبلغون سن التقاعد خلال السنة الجامعية إلى نهايتها بقرار من المجلس الأعلى للجامعات بناء على طلب مجلس الجامعة المختص. ويكون إنتهاء السنة الجامعية بانتهاء أعمال امتحانات الفصل الدراسى الثانى فى الكلية الموجود بها العضو.

ولا تحسب هذه المدة فى المعاش. ويجوز عند الاقتضاء تعيين الأستاذ بعد بلوغ السن المذكور بمكافأة إجمالية توازى الفرق بين المرتب والمعاش. ويكون تعيينه لمدة سنة قابلة للتجديد مددا أخرى بحيث لا تجاوز نهاية التجديد بلوغه سن الخامسة والستين.

ويجوز استثناء أن يعهد إلى الأستاذ المعين وفقا للفقرة السابقة بأعباء رآسة القسم إذا لم يتيسر شغل الكرسى الشاغر ولم يكن بالقسم أساتذة ذوو كراسى ويكون ذلك بقرار من وزير التربية والتعليم بموافقة المجلس الأعلى للجامعات بعد أخذ رأى مجلس الجامعة.

مادة 85 - يحال عضو هيئة التدريس إلى المعاش (التقاعد) بقرار من وزير التربية والتعليم بناء على طلب مجلس الجامعة إذا لم يستطع مباشرة عمله بسبب المرض بعد انقضاء الأجازات المقررة فى المادة 67 وكذلك يحال عضو هيئة التدريس إلى المعاش بالطريقة ذاتها إذا ثبت فى أى وقت أنه لا يستطيع لأسباب صحية القيام بوظيفته على الوجه اللائق.

مادة 86 - لمجلس الجامعة أن يزيد على مدة الخدمة المحسوبة فى المعاش أو المكافأة لعضو هيئة التدريس المحال إلى المعاش وفقا للمادة السابقة مدة إضافية استثنائية على ألا تجاوز هذه المدة الإضافية مدة الخدمة الفعلية وألا تجاوز المدة الباقية لبلوغه السن المقررة للإحالة إلى المعاش.

ولا يجوز أيضا أن تزيد على ثمانى سنوات ولا أن يكون من شانها أن تعطيه حقا فى المعاش يزيد على ثلاثة أرباع مرتبه ولا على 840 جنيها فى السنة.

مادة 87 - لا يترتب على استقالة مدير الجامعة أو وكيلها أو أمين المجلس الأعلى للجامعات أو عضو هيئة التدريس سقوط حقه فى المعاش أو المكافأة ويسوى معاشه أو مكافأته فى هذه الحالة وفقا لقواعد المعاشات والمكافآت المقررة للموظفين المفصولين بسبب إلغاء الوظيفة أو الوفر.

 

الأساتذة الغير المتفرغين

 

مادة 88 - يجوز أن يعين بالكليات أساتذة غير متفرغين. ويشترط فيمن يعين أن يكون من العلماء الممتازين فى بحوثهم وخبرتهم فى المواد التى يعهد إليهم تدريسها. ويعين وزير التربية والتعليم هؤلاء الأساتذة لمدة سنتين قابلة للتجديد بناء على طلب مجلس الكلية المختص وموافقة مجلس الجامعة وللأستاذ غير المتفرغ أن يجمع بين الأستاذية وبين وظيفة حكومية أو أى عمل آخر.

ولا يجوز الجمع بين وظيفة مدير الجامعة أو وكيلها وبين وظيفة الأستاذ غير المتفرغ.

 

أعضاء هيئة التدريس والموظفون من الأجانب

 

مادة 89 - يجوز عند الاقتضاء أن يعين فى هيئة التدريس من الأجانب من يرى أن كفايتهم تؤهلهم لذلك ويكون التعيين بقرار من وزير التربية والتعليم بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية المختصة وموافقة المجلس الأعلى للجامعات وتحدد حالتهم فى عقود استخدامهم.

وتكون مدة العقد فى المرة الأولى سنة أو سنتين. ويجوز أن تمد المدة بعد ذلك إلى خمس سنوات قابلة للتجديد.

وتتحمل الجامعة نفقات حضور عضو هيئة التدريس وعائلته إلى مقر جامعته ونفقات عودته هو وعائلته منها عند نهاية العقد.

وإذا بلغت مدة الخدمة ثلاث سنوات تحملت الجامعة نفقات رحلته مع عائلته لبلاده لقضاء الأجازة الصيفية وهكذا كل ثلاث سنوات.

ويمنح عضو هيئة التدريس الأجنبى عند انتهاء خدمته بالجامعة مكافأة قدرها مرتب شهر عن كل سنة من سنوات خدمته.

وإذا توفى خلال مدة خدمته منح ورثته المكافأة المذكورة.

مادة 90 - يجوز عند الاقتضاء الاستعانة بأساتذة أو أساتذة مساعدين من الأجانب بصفة زائرين لمدد معينة. ويكون ذلك بقرار من مدير الجامعة بناء على طلب مجلس الجامعة وبعد أخذ رأى مجلس الكلية المختصة.

مادة 91 - يجوز أن يعين مدرسو لغات وموظفون فنيون من الأجانب.

ويكون تعيينهم بقرار من مدير الجامعة بناء على طلب الجهة المختصة لمدة تعين فى عقودهم.

ويمنح من تنتهى خدمته مكافأة تعادل مرتب نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من خدمته ومرتب شهر عن كل سنة تزيد على ذلك.

ويسرى حكم الفقرات الثانية والثالثة والرابعة والسادسة من المادة 89 على هؤلاء الموظفين.

 

المعيدون

 

مادة 92 - يجوز أن يعين فى الكليات معيدون يقومون بالدراسات والبحوث العلمية وبما يعهد به اليهم القسم المختص من التمرينات والدروس العلمية وسواها من الأعمال تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس وبالأعمال الأخرى التى يكلفهم بها العميد.

ويكون تعيين المعيد بعد الإعلان عن المحال الشاغرة بترشيح من القسم المختص من بين الحاصلين على تقدير ممتاز أو جيد جدا فى درجته الجامعية الأولى بشرط ألا يقل تقديره فى مادة التخصص عن جيد.

وعند التساوى يفضل الحاصل على درجة علمية أعلى فى فرع التخصص.

فإن لم يوجد من بين المتقدمين من حصل على تقدير ممتاز أو جيد جدا فى الدرجة الجامعية الأولى فيجوز ترشيح أحد الحاصلين على تقدير جيد بشرط ألا يقل تقديره فى مادة التخصص عن جيد جدا. وعند التساوى يفضل الحاصل على درجة علمية أعلى فى فرع التخصص فإن لم يوجد من بين هؤلاء من حصل على تقدير جيد جدا فى مادة التخصص يقوم الحصول على دبلوم خاصة فى فرع التخصص مقام التقدير المطلوب. وإذا لم توجد دبلوم خاصة فى فرع التخصص قام مقامها التمرين العملى مدة لا تقل عن سنتين فى كلية جامعية أو مستشفى جامعى فى فرع التخصص بشرط أن يكون المرشح حاصلا على تقدير جيد جدا على الأقل فى عمله خلال فترة التمرين المذكور.

ويشترط بالنسبة للمرشح لشغل وظيفة معيد فى أحد الأقسام الاكلينيكية بكلية الطب أن يكون علاوة على ما تقدم قد أمضى سنتين على الأقل فى تدريب عملى بأحد المستشفيات الجامعية فى فرع تخصصه.

ويشترط فى تعيين المعيد فى كلية التربية أن يكون حاصلا على الدبلوم العامة فى التربية التى منحتها الكلية. ويكون التعيين بناء على تقديرات المرشح فى تلك الدبلوم (بدلا من الدرجة الجامعية الأولى) على ألا يقل تقديره فى الدرجة الجامعية الأولى عن جيد.

ويعرض الترشيح على مجلس الكلية. فإذا أقره صدر قرار التعيين من مدير الجامعة ويكون التعيين بعقد لمدة سنة قابلة للتجديد بعد أخذ رأى القسم المختص إلا إذا كان المعيد يشغل وظيفة حكومية فإنه يحتفظ بمركزه القانونى الثابت له قبل تعيينه معيدا بشرط ألا يزيد مرتبه على أقصى مربوط وظيفة المعيد.

ويجوز للمجلس الأعلى للجامعات بناء على طلب مجلس الكلية وموافقة مجلس الجامعة أن يضيف إلى هذه الشروط العامة شروطا أخرى للاعلان عن هذه الوظائف.

مادة 93 - إذا لم يحصل المعيد على درجة الماجستير أو على دبلومين من دبلومات الدراسة العليا بحسب الأحوال خلال خمس سنوات منذ تعيينه معيدا أنهى عقده أو نقل إلى وظيفة أخرى.

ولا يجوز أن يبقى معيدا أكثر من عشر سنوات. فإذا انقضت هذه المدة دون أن يحصل على الدكتوراه أنهى عقده أو نقل إلى وظيفة أخرى.

أما المعيدون الحاليون الحاصلون على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها والذين مضى على تعيينهم أكثر من عشر سنوات فلمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يقرر إبقاءهم لمدة لا تجاوز سنتين.

مادة 94 - تسرى أحكام المواد 73 و74 و75 على المعيدين.

 

أحكام عامة

 

مادة 95 - مرتبات مدير الجامعة ووكيلها وأعضاء هيئة التدريس والمعيدين وقواعد تطبيقها على الحاليين منهم ومكافآت الأساتذة غير المتفرغين مبينة بالجدول المرافق لهذا القانون.

مادة 96 - مع مراعاة أحكام قوانين الجامعة ولوائحها.

( أ ) يطبق مجلس الجامعة دون الرجوع إلى وزارة الخزانة أو ديوان الموظفين اللوائح الخاصة بأعضاء هيئة التدريس. وتكون قراراته فى ذلك نهائية ونافذة.

(ب) يطبق مدير الجامعة دون الرجوع إلى وزارة الخزانة أو ديوان الموظفين القواعد المالية العامة المعمول بها فى حق جميع الموظفين والمستخدمين فى الدولة على المعيدين وعلى سائر الموظفين بالجامعة من غير أعضاء هيئة التدريس.

إلا أنه فى الحالات التى توجب القوانين إصدار قرار من رئيس الجمهورية بتعيين إرسال القرارات إلى وزير التربية والتعليم لاتخاذ اللازم فى شأنها.

مادة 97 - إستثناء من أحكام القوانين واللوائح الخاصة بموظفى الدولة للجامعة التعيين فى مختلف الوظائف الحالية بها بعد إجراء امتحانات المتقدمين تقوم بها الجامعة بشرط الإعلان عن الوظائف الخالية - إلا إذا رأت شغل الوظيفة بطريق النقل.

مادة 98 - للجامعة فى حالة الضرورة التجاوز عن شرط الحصول على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها عند التعيين فى وظائف مدرسى اللغات إذا كانت لدى المرشح أجازات علمية أخرى تعتبر كافية بالنسبة إلى الوظيفة التى سيعين فيها.

مادة 99 - لمدير الجامعة إعفاء الموظفين من شروط اللياقة الطبية كلها أو بعضها بعد أخذ رأى القومسيون الطبى العام (3).

مادة 100 - تكون الإجازات الاعتيادية السنوية لموظفى الجامعة من غير أعضاء هيئة التدريس فى أثناء العطلة الصيفية فيما عدا المعاهد التى تكون طبيعة العمل فيها مختلفة فتحدد الإجازات فى هذه الحالة بقرار من مدير الجامعة بعد أخذ رأى عميد الكلية المختص.

ويجوز منح الموظف إجازة اعتيادية بمرتب كامل لتأدية فريضة الحج وذلك مرة واحدة خلال مدة خدمته.

مادة 101 - يكون لمدير الجامعة بالنسبة إلى جميع موظفى ومستخدمى الجامعة وكلياتها ومعاهدها من غير أعضاء هيئة التدريس جميع الاختصاصات التأديبية التى للوزير ولوكيل الوزارة المنصوص عليها فى القوانين واللوائح الخاصة بموظفى الدولة ويكون لوكيل الجامعة بالنسبة لهؤلاء الموظفين والمستخدمين جميع الاختصاصات التأديبية التى لوكيل الوزارة (أو للأمين العام للوزارة) والمنصوص عليها فى القوانين واللوائح الخاصة بموظفى الدولة ويكون لأمين الجامعة بالنسبة إلى هؤلاء الموظفين والمستخدمين جميع الاختصاصات التأديبية التى لرئيس المصلحة والمنصوص عليها فى القوانين المذكورة. وكذلك يكون لعمداء الكليات كل فى دائرة اختصاصه بالنسبة إلى هؤلاء الموظفين والمستخدمين جميع الاختصاصات التأديبية التى لرئيس المصلحة والمنصوص عليها فى القوانين المشار إليها.

مادة 102 - المحاكمة التأديبية لموظفى الجامعات من غير أعضاء هيئة التدريس يتولاها مجلس يؤلف على النحو الآتى:

أمين الجامعة             رئيسا

أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق يختاره مدير الجامعة      }

}

}        عضوين

نائب بإدارة الفتوى والتشريع المختصة بمجلس الدولة يندبه رئيس الإدارة

وإذا كان المحال إلى المحاكمة التأديبية من المعيدين أو من مدرسى اللغات حل وكيل الكلية محل أمين الجامعة.

وفى حالة غياب أمين الجامعة أو وكيل الكلية على حسب الأحوال أو وجود ما يمنعه من الحضور يعين مدير الجامعة من يحل محله.

وتكون الإحالة إلى مجلس التأديب بقرار من مدير الجامعة ويسرى بالنسبة للمحاكمة أحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 المشار إليه.

مادة 103 - يتولى التحقيق مع موظفى الجامعة من غير أعضاء هيئة التدريس النيابة الإدارية أو من يكلفه بذلك مدير الجامعة أو أحد من ينص عليهم فى المادة 101 من هذا القانون على حسب الأحوال.

 

(1) سقطت هذه العبارة عندما نشر القانون فى العدد رقم 32 من الجريدة الرسمية الصادر فى 21/ 10/ 1958. ثم استدركت فى العدد رقم 38 من الجريدة الرسمية الصادر فى 27/ 11/ 1958

(2) العزل يقصد به التسريح.

(3) اللجنة الطبية لفحص الموظفين بالإقليم السورى.

 

الباب الثانى

فى الدرجات العلمية وخطط الدراسة

 

مادة 104 - تمنح الجامعات بالجمهورية العربية المتحدة درجات الليسانس والبكالوريوس الآتى بيانها وذلك وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية.

أولا - درجات الليسانس:

(1) درجة الليسانس العامة فى الآداب.

(2) درجة ليسانس فى الآداب.

(3) درجة الليسانس الممتازة فى الآداب.

(4) درجة ليسانس فى الآداب والتربية.

(5) درجة ليسانس فى التربية.

(6) درجة ليسانس فى الحقوق.

(7) درجة ليسانس فى اللغة العربية والعلوم الإسلامية.

(8) درجة الليسانس الممتازة فى اللغة العربية.

(9) درجة الليسانس الممتازة فى العلوم الإسلامية.

(10) درجة ليسانس فى الشريعة.

(11) درجة الليسانس الممتازة فى الشريعة.

ثانيا - درجات البكالوريوس:

(1) درجة بكالوريوس فى التجارة.

(2) درجة البكالوريوس العامة فى العلوم.

(3) درجة البكالوريوس الخاصة فى العلوم.

(4) درجة البكالوريوس فى العلوم والتربية.

(5) درجة بكالوريوس فى الطب والجراحة.

(6) درجة بكالوريوس فى طب الأسنان وجراحتها.

(7) درجة بكالوريوس فى الصيدلة والكيمياء الصيدلية.

(8) درجة بكالوريوس فى الهندسة.

(9) درجة البكالوريوس العامة فى العلوم الزراعية.

(10) درجة البكالوريوس الخاصة فى العلوم الزراعية.

(11) درجة البكالوريوس فى الاقتصاد المنزلى.

(12) درجة البكالوريوس فى طب الحيوان وجراحته.

مادة 105 - تمنح الجامعات بالجمهورية العربية المتحدة الدبلومات الآتى بيانها، وذلك وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية:

(1) دبلومات الدراسات العليا فى الفروع المبينة باللائحة التنفيذية.

(2) دبلومات التخصص فى الفروع المبينة باللائحة التنفيذية.

(3) الدبلوم العامة فى التربية.

(4) الدبلوم الخاصة فى التربية.

مادة 106 - تمنح الجامعات بالجمهورية العربية المتحدة درجات الماجستير الآتى بيانها، وذلك وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية.

(1) درجة ماجستير فى الآداب.

(2) درجة ماجستير فى التجارة.

(3) درجة ماجستير فى الضرائب.

(4) درجة ماجستير فى الإحصاء.

(5) درجة ماجستير فى العلوم.

(6) درجة ماجستير فى الصيدلة.

(7) درجة ماجستير فى الهندسة.

(8) درجة ماجستير فى العمارة.

(9) درجة ماجستير فى العلوم الزراعية.

(10) درجة ماجستير فى التربية

(11) درجة ماجستير فى اللغة العربية.

(12) درجة ماجستير فى العلوم الاسلامية.

مادة 107 - تمنح الجامعات بالجمهورية العربية المتحدة درجات الدكتوراه وما يعادلها الآتى بيانها، وذلك وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية:

(1) درجة دكتور فى الآداب.

(2) درجة دكتور فى الحقوق.

(3) درجة دكتور فى العلوم السياسية.

(4) درجة دكتور فى التجارة.

(5) درجة دكتور فى الإحصاء.

(6) درجة دكتور فى الضرائب.

(7) درجة دكتور فى العلوم.

(8) درجة دكتور فى فلسفة فى العلوم.

(9) درجة دكتور فى الطب.

(10) درجة دكتور فى العلوم الفنية.

(11) درجة ماجستير فى الجراحة العامة.

(12) درجة ماجستير فى جراحة الأسنان.

(13) درجة دكتور فى طب الأسنان.

(14) درجة دكتور فى الصيدلة.

(15) درجة دكتور فى الهندسة.

(16) درجة دكتور فى العمارة.

(17) درجة دكتور فلسفة فى العلوم الزراعية.

(18) درجة دكتور فى طب الحيوان وجراحته.

(19) درجة دكتور فى اللغة العربية.

(20) درجة دكتور فى العلوم الإسلامية.

(4) (21) درجة دكتور فلسفة فى التربية.

مادة 108 - تمنح الجامعات بالجمهورية العربية المتحدة بناء على طلب المعاهد التابعة لها الدرجات العلمية والدبلومات المبينة فى اللائحة التنفيذية.

مادة 109 - تبين اللائحة التنفيذية تفصيل الدرجات العلمية والدبلومات والشهادات التى تمنحها الجامعات بالجمهورية العربية المتحدة والشروط اللازمة للحصول على كل منها. ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية التعديل فى الدرجات العلمية والدبلومات بالإضافة أو بالحذف ويكون ذلك بناء على عرض وزير التربية والتعليم وبعد أخذ رأى المجلس الأعلى للجامعات.

مادة 110 - تبين اللائحة التنفيذية مناهج الدراسة والمقررات التى تدرس لنيل الدرجات العلمية والدبلومات والشهادات التى تمنحها كل جامعة كما تبين كيفية توزيعها على سنى الدراسة وفصولها الدراسية.

ولمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أو المعهد المختص وموافقة المجلس الأعلى للجامعات أن يعدل فى هذه المناهج والمقررات بالإضافة أو بالحذف إذا اقتضت مصلحة التعليم ذلك.

مادة 111 - تنظم اللائحة التنفيذية الامتحانات. ولا يمنح الدرجات العلمية أو الدبلومات أو الشهادات إلا من نجح فى جميع الامتحانات المقررة لكل منها.

مادة 112 - يشترط لنجاح الطالب فى الامتحانات أن ترضى لجنة الامتحانات عن فهمه وتحصيله فى كل مقررات الدراسة وذلك وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية.

مادة 113 - لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أو المعهد أن يعفى طالب الليسانس أو البكالوريوس من المقررات الدراسية كلها أو بعضها عدا مقررات السنة النهائية إذا ثبت انه حضر مقررات دراسية تعادلها فى كلية جامعية أو معهد علمى معترف بهما من الجامعة.

وللمجلس أن يعفيه كذلك من امتحانات النقل كلها أو بعضها إذا ثبت أنه أدى بنجاح إمتحانات تعادلها فى جامعة أو معهد علمى معترف بهما من الجامعة.

وللمجلس أن يعفى طالب الدراسات العليا من بعض المقررات الدراسية ومن امتحاناتها إذا أثبت أنه حضر مقررات مماثلة فى كلية جامعية أو معهد علمى معترف بهما وأدى بنجاح الامتحانات المقررة.

مادة 114 - يشترط فى قيد الطالب للتحضير لدرجة ماجستير أو لدرجة دكتور أن يحصل على إذن من مجلس الكلية فى متابعة الدراسات والبحوث الخاصة بالدرجة.

مادة 115 - يشترط فى رسالة الدكتوراه أن تكون عملا ذا قيمة علمية يشهد للطالب بكفايته الشخصية فى بحوثه ودراساته ويأتى للعلم بفائدة محققة.

 

(4) سقطت هذه الفقرة عندما نشر القانون فى العدد رقم 32 مكرر من الجريدة الرسمية الصادر فى 21/ 10/ 1958. ثم استدركت فى العدد رقم 38 من الجريدة الرسمية الصادر فى 27/ 11/ 1958

 

الباب الثالث

أحكام ختامية

 

مادة 116 - لا يجوز الطعن بالإلغاء أو وقف التنفيذ أمام أية هيئة قضائية فى القرارات والأوامر الصادرة من الهيئات الجامعية فى شئون طلابها.

 

جدول المرتبات والمكافآت

فى جامعات الإقليم الجنوبى

 

الوظيفة المرتب بالجنيه المصرى

مدير الجامعة    2200 سنويا

وكيل الجامعة    1800 سنويا

الأستاذ ذو الكرسى       960 - 1500 سنويا بعلاوة مقدارها 96 جنيها كل سنتين.

الأستاذ المساعد 780 - 1080 سنويا بعلاوة مقدارها 72 جنيها كل سنتين.

المدرس 480 - 780 سنويا بعلاوة مقدارها 48 جنيها كل سنتين.

المعيد   180 سنويا تزاد إلى 240 جنيها بعد سنة، ثم يمنح علاوة دورية مقدارها 30 جنيها كل سنتين إلى أن يصل المرتب إلى 420 جنيها سنويا ومن يحصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها يمنح مرتبا مقداره 360 جنيها ثم يمنح علاوة دورية مقدارها 36 جنيها كل سنتين إلى أن يصل المرتب إلى 480 جنيها سنويا.

مكافأة الأستاذ غير المتفرغ       300 - 600 فى السنة وتحدد المكافأة فى قرار تعيينه.

ويمنح عميد الكلية مدة عمادته ثلاثمائة سنويا بدل عمادة علاوة على مرتبه.

ويراعى عند تعيين أعضاء هيئة التدريس والمعيدين من وظائف حكومية احتفاظهم بمرتباتهم إذا كانت تزيد على بداية مربوط الوظيفة التى يعينون بها بشرط ألا تجاوز أقصى مربوطها.

وإذا كان للمعيد خدمة سابقة مدتها سنتان على الأقل فى وظيفة فنية تعادل بدايتها بداية وظيفة المعيد، ولم يكن مرتبه فيها قد بلغ عشرين جنيها شهريا منح مرتبا قدره عشرون جنيها شهريا من تاريخ تعيينه فى وظيفة معيد.

ويمنح من يعين فى وظيفة من وظائف هيئة التدريس فى جامعة أسيوط أو فى فرع جامعة القاهرة بالخرطوم علاوة إضافية من علاوات الوظيفة المعين فيها.

ويسوى معاش مدير الجامعة على أساس المرتب المبين بهذا الجدول بشرط ألا يتجاوز المعاش 110 جنيهات شهريا.

 

قواعد تطبيق جدول المرتبات

على أعضاء هيئة التدريس والمعيدين الحاليين بجامعات الإقليم الجنوبى

 

تسوى حالات أعضاء هيئة التدريس والمعيدين الحاليين طبقا للقواعد الآتية:

(1) تسوى حالة المعيد على أساس منحه خمسة عشر جنيها شهريا تزداد إلى عشرين جنيها بعد سنة من تاريخ تعيينه فى وظيفة معيد بإحدى الكليات الجامعية ويسلسل مرتبه وفقا للجدول الملحق بهذا القانون. فإذا كان للمعيد خدمة سابقة مدتها سنتان على الأقل فى وظيفة فنية من درجة تعادل فى بدايتها بداية وظيفة المعيد فتسوى حالته على أساس منحه عشرين جنيها شهريا من تاريخ تعيينه فى وظيفة المعيد. ويسلسل مرتبه وفقا للجدول الملحق بهذا القانون.

(2) تسوى حالة المدرس بمنحه مرتبا شهريا قدره أربعون جنيها من تاريخ تعيينه فى وظيفة مدرس بشرط أن يكون قد مضى عليه فى هذا التاريخ ست سنوات على الأقل من تاريخ حصوله على درجة بكالوريوس أو ليسانس أو ما يعادلهما. ومن لم يكن مستوفيا هذا الشرط عن تعيينه فى وظيفة مدرس يمنح هذا المرتب من تاريخ استيفائه، ويسلسل المرتب على حسب الجدول الملحق بهذا القانون.

(3) تسوى حالة الأستاذ المساعد بمنحه مرتبا شهريا قدره خمسة وستون جنيها من تاريخ تعيينه فى وظيفة أستاذ مساعد بشرط أن يكون قد مضى عليه فى هذا التاريخ إحدى عشرة سنة على الأقل من تاريخ حصوله على درجة بكالوريوس أو ليسانس أو ما يعادلهما، وأن يكون قد شغل وظيفة مدرس مدة خمس سنوات على الأقل فى إحدى الكليات الجامعية أو فى معهد علمى من طبقتها. ومن لم يكن مستوفيا هذين الشرطين عند تعيينه فى وظيفة أستاذ مساعد يمنح هذا المرتب من تاريخ استيفائهما، ويسلسل المرتب على حسب الجدول الملحق بهذا القانون.

(4) تسوى حالة الأستاذ بمنحه مرتبا شهريا قدره ثمانون جنيها من تاريخ تعيينه فى وظيفة أستاذ بشرط أن يكون قد مضى عليه فى هذا التاريخ ست عشرة سنة على الأقل من تاريخ حصوله على درجة بكالوريوس أو ليسانس أو ما يعادلهما وأن يكون قد شغل وظيفة أستاذ مساعد مدة خمس سنوات على الأقل فى إحدى الكليات الجامعية أو فى معهد علمى من طبقتها. ومن لم يكن مستوفيا هذين الشرطين عند تعيينه فى وظيفة أستاذ يمنح هذا المرتب من تاريخ استيفائهما، ويسلسل المرتب على حسب الجدول الملحق بهذا القانون.

(5) فى حالة التعيين ابتداء فى وظيفة الأستاذ المساعد أو الأستاذ من خارج هيئة التدريس يمنح كل منهما بداية ربط وظيفته بشرط أن يكون مستوفيا مدة ثلاث عشرة سنة أو ثمانى عشرة سنة على حسب الأحوال من تاريخ حصوله على درجة بكالوريوس أو ليسانس أو ما يعادلهما. ومن لم يكن مستوفيا الشرط المشار اليه عند التعيين يمنح هذا المرتب من تاريخ استيفائه، ويسلسل المرتب على حسب الجدول الملحق بهذا القانون.

(6) تخفض المدد الواردة فى البنود السابقة سنة واحدة بالنسبة إلى أعضاء هيئة التدريس الحاليين بجامعة أسيوط وفرع جامعة القاهرة بالخرطوم ويمنحون بداية مربوط وظيفتهم الحالية من تاريخ تعيينهم فيها إذا كانوا قد استوفوا المدد المشار اليها بعد التخفيض. ومن لم يكن مستوفيا إياها يمنح هذا المرتب من تاريخ استيفائه لها، ويسلسل المرتب على حسب الجدول الملحق بهذا القانون.

ومن لم يستوف شرطى المدة عند العمل بهذا القانون يمنح المرتب المشار اليه من تاريخ العمل به أو مرتبه الحالى أيهما أكثر.

(7) أعضاء هيئة التدريس الذين لم يقيدوا فى المرتب بتطبيق القواعد السابقة يساوى مقدار علاوة يتخذ تاريخ آخر علاوة دورية منحوها أساسا لمواعيد علاواتهم المقبلة. أما الذين أفادوا فى المرتب من تطبيق هذه القواعد بما يساوى علاوة أو أكثر فيتخذ تاريخ آخر علاوة منحوها طبقا للتسلسل أساسا لتحديد مواعيد علاواتهم المقبلة.

(8) أعضاء هيئة التدريس الذين عينوا وفقا لأحكام القانون رقم 142 لسنة 1956 تسوى حالاتهم على أساس المدد المنصوص عليها فيه.

(9) تصرف الفروق المالية المترتبة على هذه التسويات من تاريخ العمل بهذا القانون.

 

جدول المرتبات والمكافآت

فى جامعات الإقليم الشمالى

 

الوظيفة المرتب بالليرة السورية

مدير الجامعة    18000 سنويا.

وكيل الجامعة    16200 سنويا.

الأستاذ ذو الكرسى       10200 - 15000 سنويا بعلاوة مقدارها 1200 ليرة كل سنتين.

الأستاذ المساعد 7200 - 10800 سنويا بعلاوة مقدارها 720 ليرة كل سنتين.

المدرس 6000 - 8400 سنويا بعلاوة مقدارها 480 ليرة كل سنتين.

المعيد   4800 - 5700 سنويا بعلاوة مقدارها 300 ليرة كل سنتين.

مكافأة الأستاذ غير المتفرغ       3000 - 6000 سنويا وتحدد المكافأة فى قرار التعيين.

ويمنح عميد الكلية مدة عمادته 2400 ليرة سورية سنويا بدل عمادة علاوة على مرتبه.

ويراعى عند تعيين أعضاء هيئة التدريس والمعيدين من وظائف حكومية احتفاظهم بمرتباتهم إذا كانت تزيد على بداية مربوط الوظيفة التى يعينون بها بشرط ألا تجاوز أقصى مربوطها.

 

قواعد تطبيق جدول المرتبات

 

على أعضاء هيئة التدريس والمعيدين الحاليين فى الإقليم الشمالى

تسوى حالات أعضاء هيئة التدريس والمعيدين الحاليين طبقا للقواعد الآتية:

(1) تسوى حالة المعيد على أساس منحه أربعمائة ليرة سورية شهريا من تاريخ تعيينه فى وظيفة معيد فى إحدى الكليات الجامعية أو من تاريخ تعيينه فى وظيفة فنية من درجة تعادل بدايتها بداية وظيفة المعيد. ويتسلسل مرتبه وفقا للجدول الملحق بهذا القانون.

(2) تسوى حالة المدرس بمنحه مرتبا شهريا قدره خمسمائة ليرة سورية من تاريخ تعيينه فى وظيفة مدرس بشرط أن يكون قد مضى عليه فى هذا التاريخ ست سنوات على الأقل من تاريخ حصوله على درجة بكالوريوس أو ليسانس أو ما يعادلهما. ومن لم يكن مستوفيا هذا بشرط عند تعيينه فى وظيفة مدرس يمنح هذا المرتب من تاريخ استيفائه، ويسلسل المرتب على حسب الجدول الملحق بهذا القانون.

ومن لم يستوف المدة عند العمل بهذا القانون يمنح المرتب المشار اليه من تاريخ العمل به أو مرتبه الحالى أيهما أكثر.

(3) تسوى حالة الأستاذ بلا كرسى أو الأستاذ المساعد بمنح كل منهما مرتبا شهريا قدره ستمائة ليرة سورية من تاريخ تعيينه فى وظيفة أستاذ مساعد بشرط أن يكون قد مضى عليه فى هذا التاريخ إحدى عشرة سنة على الأقل من تاريخ حصوله على درجة بكالوريوس أو ليسانس أو ما يعادلهما وأن يكون قد شغل وظيفة مدرس مدة خمس سنوات على الأقل فى إحدى الكليات الجامعية أو فى معهد علمى من طبقتها. ومن لم يكن مستوفيا هذين الشرطين عند تعيينه فى وظيفة أستاذ مساعد يمنح هذا المرتب من تاريخ استيفائهما ويسلسل المرتب على حسب الجدول الملحق بهذا القانون.

ومن لم يستوف الشرطين عند العمل بهذا القانون يمنح المرتب المشار اليه من تاريخ العمل به أو مرتبه الحالى أيهما أكثر.

(4) تسوى حالة الأستاذ ذى الكرسى بمنحه مرتبا شهريا قدره ثمانمائة وخمسون ليرة سورية من تاريخ تعيينه فى وظيفة أستاذ ذى كرسى بشرط أن يكون قد مضى عليه فى هذا التاريخ ست عشرة سنة على الأقل من تاريخ حصوله على درجة بكالوريوس أو ليسانس أو ما يعادلهما وأن يكون قد شغل وظيفة أستاذ مساعد وأستاذ بلا كرسى مدة خمس سنوات على الأقل فى إحدى الكليات الجامعية أو فى معهد علمى من طبقتها. ومن لم يكن مستوفيا هذين الشرطين عند تعيينه فى وظيفة أستاذ ذى كرسى يمنح هذا المرتب من تاريخ استيفائهما، ويسلسل المرتب على حسب الجدول الملحق بهذا القانون.

ومن لم يستوف الشرطين عند العمل بهذا القانون يمنح المرتب المشار اليه من تاريخ العمل به أو مرتبه الحالى أيهما أكثر.

(5) أعضاء هيئة التدريس الذين لم يفيدوا فى المرتب بتطبيق القواعد السابقة بما يساوى مقدار علاوة يتخذ تاريخ آخر علاوة دورية منحوها أساسا لمواعيد علاواتهم المقبلة. أما الذين أفادوا فى المرتب بتطبيق هذه القواعد بما يساوى علاوة أو أكثر فيتخذ تاريخ آخر علاوة منحوها طبقا للتسلسل أساسا لتحديد مواعيد علاواتهم المقبلة.

(6) أعضاء هيئة التدريس الذين مضى عليهم أكثر من سنتين من تاريخ آخر علاوة دورية منحوها حتى تاريخ العمل بهذا القانون ولم يفيدوا من التسلسل فى المرتب على حسب الجدول الملحق بهذا القانون بما يوازى مقدار علاوة من علاوات الوظيفة يمنحون علاوة أو يكمل ما أفادوه إلى ما يوازى مقدار العلاوة بحسب الأحوال اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون ويتخذ هذا التاريخ أساسا لموعد علاواتهم المقبلة.

(7) تصرف الفروق المالية المترتبة على هذه التسويات من تاريخ العمل بهذا القانون.

 

المذكرة الإيضاحية

للقانون رقم 184 لسنة 1958

 

بعد أن تمت الوحدة بين مصر وسورية كان طبيعيا أن تتجه السياسة نحو إعادة النظر فى التشريعات التى تطبق فى كلا الإقليمين للتنسيق بينها.

ورغبة فى توحيد المبادئ العامة التى يقوم عليها تنظيم الجامعات فى كلا الإقليمين بما يحقق وحدة الأسلوب فى تشكيل الهيئات الجامعية المختلفة وفى تعيين مديرى الجامعات ووكلائها وأعضاء هيئة التدريس وسائر القائمين بالأمر فيها أعد مشروع القانون المرافق.

وقد روعى فى هذا المشروع أن يقتصر القانون على القواعد العامة دون تعرض إلى التفصيلات التى ترك أمرها للوائح والقرارات التنفيذية وذلك تحقيقا للمرونة الكافة إذا دعت الحاجة إلى إجراء تعديل تقتضيه المصلحة.

ويتألف مشروع القانون من ثلاثة أبواب:

الأول: فى الأحكام العامة للجامعات.

والثانى: فى الدرجات العلمية وخطط الدراسة.

والثالث: فى الأحكام الختامية.

وقد روعى فى هذا القانون أن حددت فى صدره مهمة الجامعات فجاءت المادة الأولى منه معبرة عن ذلك تعبيرا واضحا.

وجاء فى المادة الثانية بيان بجامعات الجمهورية العربية المتحدة وقد تضمن ذلك إنشاء جامعة جديدة فى حلب وتنمية الجامعة السورية جامعة دمشق أما الكليات التى تتكون من كل جامعة فقد ترك بيانها لقرار يصدر من رئيس الجمهورية.

وأجازت المادة (5) من القانون إنشاء معاهد تابعة للجامعة ومستقلة عن الكليات لما تبين من أن الدراسة فى بعض المعاهد تتناول موضوعات شتى قد تضطلع بها أكثر من كلية واحدة من كليات الجامعة.

وكفلت المواد 9 و10 و11 و12 و13 من القانون المحافظة على استقلال الجامعات واعتبار كل منها هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة.

أما المادة (14) فقد نظمت العلاقة بين الرئيس الأعلى للجامعات وبين مختلف المجالس الجامعية واللجان الفنية.

وبينت المواد 15 و16 و17 و18 و19 و20 و21 و22 و23 و24 و25 و26 و36 و37 و38 اختصاصات القائمين على أمور الجامعات كمديرى الجامعات ووكلائها وعمداء الكليات ووكلائها وأمناء الجامعات وحددت واجباتهم وشروط تعيين كل منهم.

قد روعى فى هذا القانون تسمية السكرتير العام للجامعة أمين الجامعة والسكرتير العام للمجلس الأعلى للجامعات أمين المجلس لما فى التسمية الأخيرة من دقة فى التعبير وتمشيا مع الأسلوب العربى الصحيح.

وقد جعل تعيين عمداء الكليات ووكلائها من بين الأساتذة ذوى الكراسى بدل أن كان تعيينهم من بين رؤساء الأقسام وبذلك صار الباب مفتوحا أمام الأساتذة ذوى الكراسى فى مختلف الكليات لكى بملؤا هذه المراكز ويضطلعوا بأعبائها.

وبينت المواد 27 و28 و30 و31 و32 و33 و34 و39 و40 و42 و43 و45 و46 المجالس الجامعية المختلفة والطريقة التى يؤلف بها كل منها والمهام التى يضطلع بها.

وقد رؤى فى تأليف المجلس الأعلى للجامعات.

أن يزيد عدد الأعضاء الذين يعينون به من ذوى الخبرة فى شئون التعليم الجامعى والشئون العامة من ثلاثة أعضاء إلى خمسة حتى تتلائم هذه الزيادة مع زيادة عدد الجامعات عن ذى قبل ولأحكام الصلة التى تربط الجامعات بالهيئات الخارجية والحياة العامة.

أن تستند رئاسته الى مدير جامعة القاهرة بدلا من إسنادها إلى أقدم مديرى الجامعات لأن مقر المجلس فى القاهرة والمصلحة تقتضى أن يكون الرئيس قريبا منه.

وفى إسناد الرئاسة الى أقدم مديرى الجامعات ما يؤدى الى احتمال أن يكون مقر الرئيس بعيدا عن مقر المجلس والهيئة الفنية لأمانته مع ما يقتضيه الإشراف عليها من دوام الاتصال بها.

أن جعل أمين المجلس عضوا فيه حتى تتاح له الفرصة للمساهمة فى مناقشات المشروعات التى شارك فى إعدادها مع السكرتيرية الفنية للمجلس.

كما روعى فى تأليف مجلس الكلية أن ضم إلى أعضائه عدا العميد والوكيل ورؤساء الأقسام أحد الأساتذة ذوى الكراسى من كل قسم يكون اختياره دوريا فى كل عام بترتيب الأقدمية فى وظيفة الأستاذية وذلك لكى تتاح الفرصة لتمثيل فروع الدراسات المختلفة فى مجلس الكلية بصورة أوسع مما هى الآن.

كما روعى فى تأليف مجلس القسم أن ضم إلى أعضائه من الأساتذة ذوى الكراسى والأساتذة المساعدين إثنان من المدرسين يختاران دوريا فى كل عام بالأقدمية فى وظيفة مدرس وذلك ضمانا لإشراك المدرسين فى القرارات التى يتخذها مجلس القسم وتدريبا لهم على الإسهام فى مناقشاته.

وقد اشترط ألا يتجاوز عدد المدرسين فى القسم عدد باقى أعضاء هيئة التدريس فيه حتى لا تكون أغلبية المجلس من المدرسين.

وقد استحدث القانون نصا يدعو كلا من المجالس الجامعية المختلفة إلى أن يؤلف من بين أعضائه ومن غيرهم من أعضاء هيئة التدريس والمتخصصين لجانا فنية دائمة أو مؤقتة لبحث الموضوعات التى تدخل فى اختصاصه وهدف ذلك هو أن تتاح لكل مجلس الفرصة لدراسة المسائل التى تعرض عليه دراسة فنية وافية يستند إليها فى اتخاذ قراراته.

وقد خولت المادة (30) لمجلس الجامعة الحق فى إلغاء القرارات التى تصدر من مجالس الكليات أو المعاهد التابعة للجامعة إذا جاءت مخالفة للقوانين واللوائح والقرارات التنظيمية التى تعمل بها الجامعات وذلك تلافيا لما قد يحدث من خطأ فى تطبيق القوانين والقرارات التنظيمية على بعض الموضوعات التى يكون قرار مجلس الكلية فيها نهائيا.

وبينت المواد 49 و50 و51 و52 و53 الشروط التى ينبغى توافرها فيمن يعينون فى وظائف هيئة التدريس. وهذه تقوم على أسس المؤهلات العلمية والتوفر على الإنتاج العلمى والبحث والخبرة فى التدريس. وأهم ما استحدثه القانون فى هذه الشروط هو تخفيض المدد اللازمة للتعيين فى الوظائف المختلفة لما لوحظ من طول المدد السابقة ولتيسير شغل الوظائف الشاغرة بالجامعات وسد حاجتها من أعضاء هيئة التدريس بما يتمشى والتطور المنتظر لها.

وقد تضمنت المادة (54) نصا يعفى المعيدين فى الكليات المختلفة وأعضاء البعثات الجامعية من شرط الإعلان عند التعيين فى وظائف المدرسين وذلك لكى تفيد كل كلية أو معهد من أبنائها الذين تعهدتهم فى الدراسة والبحث وأعدتهم للعمل بها.

وقد اشترط فى هذا التعيين ألا يكون إلا عند حلول المواعيد المقررة عن هذه الوظائف.

وخولت المادة (56) للمجلس الأعلى للجامعات الحق فى أن يتصدى للموضوع عند النظر فى الترشيح لشغل وظائف الأساتذة ذوى الكراسى وأن يتخذ بنفسه قرارا فيه وذلك تيسيرا لتعيين الأساتذة الذين يختلف على تعيينهم وللوصول إلى قرار سريع فى ذلك (وقد اشترط فى هذه الحالة أن يكون تعيين الأستاذ ذى الكراسى من تاريخ موافقة المجلس الأعلى للجامعات) على أساس أن المجلس لن يلجأ إلى اتخاذ قرار فى ذلك إلا إذا كان قراره فى التعيين مخالفا لقرار مجلس الجامعة.

وقد تضمنت المادة 63 نصا ييسر على الجامعات إعارة أعضاء هيئة التدريس للجامعات الأجنبية والهيئات العامة الدولية رغبة فى مساعدة البلاد العربية الشقيقة. وحتى لا تتعطل الأعمال فى الجامعات فقد أجازت شغل وظائف المعارين من المدرسين والأساتذة المساعدين إذا زادت مدة الإعارة على سنة والأساتذة ذوى الكراسى إذا زادت مدة الإعارة على ثلاث سنوات. على أن تسوى حالة عضو هيئة التدريس المعار فى أول وظيفة تخلو من درجته، ويشترط ألا يزيد عدد الوظائف المشغولة بصفة شخصية فى جميع الأحوال على 20% من جميع الوظائف المقررة لكل فئة فى الكلية الواحدة.

وفى المادة (64) خفضت المدة التى يجب أن تنقضى بين إيفاد عضو هيئة التدريس فى مهمة علمية وبين إيفاده فى مهمة علمية أخرى من خمس سنوات إلى أربع حتى يتيسر لأعضاء هيئة التدريس الاتصال بالهيئات العلمية فى الخارج فى فرص متقاربة.

وزيادة فى هذا التيسير نصت هذه المادة فى نهايتها على أن عضو هيئة التدريس الذى يوفد فى مهمة علمية فى الخارج يتقاضى مرتبه كاملا خلال تلك المدة.

وفى المادة (71) نص على أن كل عضو من أعضاء هيئة التدريس أن يقدم إلى رئيس القسم فى نهاية كل عام تقريرا عن نشاطه العلمى والبحوث التى أجراها خلال ذلك العام، وعلى رئيس القسم أن يقدم تقريرا سنويا إلى عميد الكلية عن سير العمل فى قسمه وعن النشاط العلمى والبحوث التى أجريت فيه، وعلى عميد الكلية أن يقدم بدوره إلى مدير الجامعة تقريرا عن كليته.

وعلى هذا النحو تتكون لدى الجامعة صورة كاملة من نواحى النشاط المختلفة التى تقوم بها أقسامها وأعضاء هيئة التدريس فيها.

وقد أعطت المادة (72) لمدير الجامعة حق الترخيص لأعضاء هيئة التدريس للعمل فى الخارج وذلك تمشيا مع الأسلوب العام فى الترخيص بالأعمال الخارجية لموظفى الدولة.

كما جعلت المادة (73) حق الترخيص لأعضاء هيئة التدريس والمعيدين فى إلقاء دروس فى الجامعات الأخرى وذلك تيسيرا للإجراءات.

وعدلت المادة (80) تشكيل المجلس التأديبى لأعضاء هيئة التدريس فجعلته يتألف من ثلاثة أعضاء بدلا من خمسة على أن يكون وكيل الجامعة رئيسا وأحد مستشارى مجلس الدولة وأحد الأساتذة ذوى الكراسى من كلية الحقوق عضوين.

وقد روعى فى هذا التعديل ترجيح نسبة الجامعيين والقانونيين فى المجلس.

واستحدثت المادة (84) نصا يسمح بأن يعهد إلى الأستاذ الذى يعين بمكافأة بعد بلوغه السن القانونية بأعباء رئاسة القسم إذا لم يتيسر شغل الكرسى الشاغر فيه ولم يكن بالقسم أساتذة ذوو كراسى وذلك لكى لا تترك الرياسة لأحد الأساتذة المساعدين والمدرسين فى الوقت الذى فيه أستاذ رأت الجامعة الاحتفاظ به لخبرته وتجاربه.

وحددت المادة (92) واجبات المعيدين والأعمال التى يجب أن يقوموا بها سواء كان ذلك خاص بالدراسات التى يتلقونها أو البحوث التى يجرونها أو التمرينات والدروس العلمية التى تكلفهم بها الأقسام المختصة والأعمال الأخرى التى يكلفهم بها العميد كما أزالت غموضا ثار فى بعض الكليات عند تعيين معيدين بها إذ حددت الطريقة التى يختار بها أفضل المرشحين لشغل هذه الوظيفة.

وتضمنت المادة (102) تشكيل التأديب لموظفى الجامعة من غير أعضاء هيئة التدريس وقد رؤى أن يكون من درجة واحدة تمشيا مع الوضع العام لموظفى الدولة من حيث المحاكمة.

وبينت المواد 104 و105 و106 و107 و108 الدرجات العلمية والدبلومات والشهادات التى تمنحها الجامعات بغير تعرض لشروط كل منها أو لتفاصيل الفروع المختلفة التى تمنح فيها.

وقد ترك أمر ذلك للوائح والقرارات التنفيذية حتى لا يتخم القانون بتلك التفاصيل. وأهم ما استحدث فيها هو توحيد أسمائها فى جامعات الإقليمين المصرى والسورى.

وتتشرف وزارة التربية والتعليم بالجمهورية العربية المتحدة برفع مشروع القانون المرافق إلى السيد رئيس الجمهورية رجاء الموافقة عليه وإصداره،

 

وزير التربية والتعليم