قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة

بالقانون رقم 125 لسنة 1958

بنظام كلية البوليس

 

باسم الأمة

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛

وعلى القانون رقم 416 لسنة 1953 الخاص بنظام كلية البوليس والقوانين المعدلة؛

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

 

قرر القانون الآتى:

 

مادة 1 - تقوم كلية البوليس بإعداد ضباط البوليس.

 

مادة 2 - تتبع كلية البوليس وزارة الداخلية ويتولى الإدارة فيها مدير برتبة ضابط عظيم يعاونه كبير معلمين برتبة ضابط عظيم.

 

مادة 3 - يكون للكلية مجلس يشرف على شئون التعليم فيها ويشكل من:

(1) وكيل وزارة الداخلية - رئيسا

(2) النائب العام.

(3) رئيس إدارة الفتوى والتشريع لوزارة الداخلية أو من ينيبه.

(4) وكيل وزارة الداخلية المساعد لشئون البوليس والأمن العام.

(5) عميد كلية الحقوق التى تحدد بقرار من المجلس الأعلى للجامعات.

(6) مدير كلية البوليس.

(7) كبير معلمى كلية البوليس.

(8) أحد أعضاء هيئة التدريس بالكلية يختاره المجلس سنويا.

(9) مدير الكلية الحربية.

(10) ثلاثة أعضاء يختارهم وزير الداخلية من بين الموظفين العاملين أو غيرهم لمدة سنة، ويجوز تجديد اختيارهم.

ويتولى سكرتارية المجلس عضو هيئة التدريس بالكلية الذى يختاره المجلس سنويا ويقوم بتحرير محاضر الجلسات وإثباتها فى سجل خاص يوقعه مع الرئيس.

وتبلغ محاضر جلسات المجلس لوزير الداخلية.

 

مادة 4 - يختص مجلس الكلية بالنظر فى المسائل الاتية:

(1) توزيع المواد الدراسية على سنى الدراسة وإعداد مناهجها وتحديد حصص الدراسة لكل مادة على أن تتفق المواد القانونية فى توزيعها ومناهجها وعدد حصصها مع ما هو مقرر بكليات الحقوق بجامعات الجمهورية العربية المتحدة.

(2) إقرار مناهج التدريب العسكرى والرياضى والمواد البوليسية النظرية والعملية والفنية.

(3) ترشيح أعضاء هيئة التدريس للمواد القانونية وغيرها والضباط الذين يعملون بالكلية واقتراح نقلهم وندبهم وترقية غير الضباط منهم، على أنه إذا كان المرشح لتدريس مادة قانونية من غير أعضاء هيئة التدريس بإحدى كليات الحقوق المشار إليها فيشترط عند الترشيح استيفاء الشروط اللازمة فى النظراء بوظائف هيئة التدريس بكليات الحقوق بالجامعات المذكورة، ويتبع فى شأن التعيين الإجراءات المقررة قانونا بالنسبة لهؤلاء النظراء.

(4) اختيار أعضاء لجان الامتحان للمواد غير القانونية.

(5) فحص مشروع الميزانية السنوية للكلية.

(6) اقتراح ما يراه من تعديل فى نظام الكلية.

(7) ما يعرض عليه بناء على طلب وزير الداخلية أو مدير الكلية خاصا بشئونها، أو ما يعرضه أحد الأعضاء إذا قدّم طلبا كتابيا لرئيس المجلس قبل انعقاد المجلس بأسبوع على الأقل.

 

مادة 5 - يجتمع مجلس الكلية بدعوة من الرئيس أو بناء على طلب كتابى يقدمه مدير الكلية أو ثلاثة من الأعضاء على الأقل إلى رئيس المجلس، على أن ينعقد المجلس مرتين على الأقل خلال العام الدراسى.

 

مادة 6 - لا تكون قرارات المجلس صحيحة إلا بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه وتصدر القرارات بأغلبية الآراء، فإذا تساوت رجح الجانب الذى منه الرئيس، وتكون مداولات المجلس سرية وقراراته مسببة، وإذا كانت إحدى المسائل المعروضة تمس أحد الأعضاء وجب عليه التنحى.

 

مادة 7 - لا تكون قرارات المجلس نافذة إلا بعد التصديق عليها من وزير الداخلية فإذا لم يصدق عليها الوزير خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغها اعتبرت نافذة دون حاجة إلى التصديق - فإذا اعترض أعيد القرار إلى المجلس لإعادة النظر فيه خلال مدة يحددها الوزير، فإذا أصر المجلس على رأيه أصدر الوزير قراره على الوجه الذى يراه، ويعتبر هذا القرار نهائيا.

 

مادة 8 - يجب أن تتوافر فى طالب الالتحاق بالكلية الشروط الآتية:

(أولا) أن يكون متمتعا بجنسية الجمهورية العربية المتحدة، فإذا تغيرت جنسيته أثناء قيده بالكلية أعتبر مفصولا.

(ثانيا) أن يكون حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو على شهادة تعتبرها وزارة التربية والتعليم معادلة لها بشرط ألا يكون قد مضى على حصوله على هذا المؤهل أكثر من عامين دراسيين يكون قد سبق أن قضاهما بإحدى الكليات أو المعاهد العلمية العليا.

(ثالثا) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة ولم يسبق الحكم عليه فى جناية أو جنحة ماسة بالشرف.

(رابعا) ألا يكون قد سبق فصله من معهد آخر تأديبيا أو لاستنفاده فرص النجاح أو لأى سبب آخر.

(خامسا) ألا تزيد سنة فى أول أكتوبر على إحدى وعشرين سنة ميلادية.

(سادسا) ألا يقل طول قامته عن 170 سم ولا متوسط عرض صدره عن 85 سم. فإذا لم يكمل العدد المطلوب جاز للجنة المنصوص عليها فى المادة التاسعة تكملته ممن لا يتجاوز سنهم 22 سنة أو ممن لا يقل طولهم عن 168 سم ولم يجاوزوا الحادية والعشرين سنة.

(سابعا) أن يقرر القومسيون الطبى العام استكماله لشروط اللياقة الطبية للخدمة على ألا تقل درجة ابصاره بالعين المجردة عن 2/1 1 فى العينين، ولا عن الثلثين فى كل منهما على حده.

ويعتبر الطالب المقيد بالكلية مفصولا إذا قرر القومسيون الطبى العام عدم لياقته طبيا للخدمة.

(ثامنا) ألا يكون متزوجا. فإذا تزوج أثناء قيده بالكلية اعتبر مفصولا.

ويجوز لوزير الداخلية الاستثناء من حكم البند أولا، وفى هذه الحالة يجوز التجاوز عن شرط أو أكثر من شروط القبول المنصوص عليها فى هذه البنود.

 

مادة 9 - تشكل لجنة من مدير الكلية رئيسا وعضوية كل من:

(1) كبير المعلمين.

(2) أقدم ضابطين بالكلية.

وعند غياب أحد الأعضاء يحل محله من يقوم مقامه.

وتعتبر اجتماعات اللجنة صحيحة إذا حضرها أغلبية الأعضاء.

وتختص هذه اللجنة دون غيرها باختيار الطلبة الذين يحدد عددهم سنويا وزير الداخلية ممن تتوافر فيهم شروط الالتحاق بها، وعليها أن تراعى فى الاختيار التفوق علميا ورياضيا وبدنيا وصلاحية البيئة.

وتحدد اللائحة الداخلية أوجه التفضيل الأخرى لقبول المتقدمين للالتحاق بالكلية وكيفية إجراء هذا التفضيل.

وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة، فإذا تساوت الأصوات رجح الرأى الذى منه الرئيس، ولا تعتبر قراراتها نهائية إلا بعد التصديق عليها من وزير الداخلية. فإذا لم يصدق على قراراتها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغها إليه أصبحت نهائية فإذا اعترض الوزير أعيد القرار إلى اللجنة لإعادة النظر فيه. فإذا أصرت اللجنة على رأيها أصدر الوزير قراره على الوجه الذى يراه. ويعتبر هذا القرار نهائيا.

 

مادة 10 - يعتبر مفصولا كل طالب لا يتقدم للكلية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان نتيجة قرار لجنة الاختيار بقبول الطلبة الجدد إلا إذا أخطر إدارة الكلية بعذر تقبله وينشر قرار لجنة الاختيار كتابة بديوان الكلية. ويكون اختيار هؤلاء الطلبة اختيارا معلقا على شرط ثبوت صلاحيتهم للحياة النظامية فى فترة اختبار مدتها أربعة شهور من تاريخ انتظامهم بالكلية. يعرض بعدها أمرهم على لجنة الاختيار لتقرير صلاحيتهم، وتستعين اللجنة فى ذلك بتقرير الكلية عن دراستها لجهود الطلبة النظامية والرياضية والخلقية ومدى قدرتهم واستعدادهم للحياة النظامية.

ويفصل الطلبة الذين تثبت عدم صلاحيتهم بقرار من لجنة الاختيار بشرط التصديق عليه من وزير الداخلية على أن يكون لهم حق استكمال دراستهم فى إحدى الكليات التى يختارونها وفقا للنظم المقررة بها.

ولوزير الداخلية الحق فى فصل أى طالب لأسباب خطيرة تتعلق بالصالح العام بناء على تقرير من إدارة الكلية.

 

مادة 11 - تحدد بقرار من وزير الداخلية - بعد أخذ رأى مجلس الكلية - الرسوم التى يؤديها الطالب سنويا بشرط ألا تجاوز ستين جنيها فى السنة.

وتحدد اللائحة الداخلية كيفية ومواعيد دفع الرسوم، ولمجلس الكلية أن يحدد رسوما إضافية مقابل الاشتراك فى نواحى النشاط العلمى والرياضى والصحى والاجتماعى وغير ذلك ولا يسمح بدخول الامتحان لكل من لم يسدد الرسوم الدراسية والاضافية بأكملها.

لا ترد الرسوم الدراسية بأى حال من الأحوال بعد تحصيلها.

 

مادة 12 - يكون الاعفاء من أداء الرسوم الدراسية على الوجه الآتى:

( ا ) يعفى من أداء كل الرسوم الدراسية، من كان والده أو عائله من ضباط البوليس أو ضباط القوات المسلحة واستشهد أو أصيب بإصابة أعجزته عن العمل أثناء تأدية وظيفته أو بسببها بعد التحاقه بالكلية.

(ب) يعفى من أداء نصف هذه الرسوم الدراسية أبناء ضباط البوليس وضباط القوات المسلحة الحاليين منهم والسابقين.

(ج) يعفى من الرسوم للسنة التالية فقط:

(1) كل طالب حصل على بطولة رياضية فردية أو جماعية.

(2) الطلبة الثلاثة الأول فى كل فرقة من سنى الدراسة بالكلية.

(د) يعفى من أداء الرسوم الدراسية كلها أو بعضها الطالب الذى فقد عائله ولم يترك له ما يكفى لأداء هذه الرسوم كلها أو بعضها. وكذلك الطالب الذى يكون عائله قد أصيب بما يعجزه كليا أو جزئيا عن أدائها. وتبقى حالة الاعفاء ما بقى سببها قائما. بشرط أن يكون ذلك بعد الالتحاق بالكلية، وتحدد نسبة الاعفاء فى هذه الحالة بقرار من مجلس الكلية.

ويقتصر الاعفاء المشار إليه فى البنود السابقة على الرسوم الدراسية دون الرسوم الإضافية.

وتكون ملابس التدريب العسكرى والرياضى على نفقة الدولة وما عدا ذلك يكون على حساب الطالب.

 

مادة 13 - تكون مدة الدراسة بالكلية أربع سنوات.

 

مادة 14 - يكون التدريس باللغة العربية. ولمجلس الكلية أن يقرر مادة أو أكثر بلغة أجنبية.

 

مادة 15 - يتلقى الطلبة الدراسات الآتية:

(أولا) دراسات قانونية طبقا لما هو مقرر بكليات الحقوق بجامعات الجمهورية العربية المتحدة وذلك حسب المناهج المقررة بكل فرقة بالكليات المذكورة.

(ثانيا) دراسات بوليسية وتشمل:

( ا ) الدراسات النظرية الآتية:

(1) النظم البوليسية.

(2) التحقيق الجنائى الفنى والعملى والتطبيقى.

(3) مبادئ عامة فى التشريح وعلم وظائف الأعضاء والاسعافات والطب الشرعى.

(4) اللغة الانجليزية والفرنسية على أن تكون دراستها وثيقة الصلة بالمواد البوليسية والقانونية.

(5) اللوائح.

(6) علم الإدارة العامة.

(ب) دراسات بوليسية عملية وفنية وتشمل:

(1) الميكانيكا: قيادة السيارات والموتوسيكلات.

(2) المساحة ومبادئ الطبوغرافيا وقراءة الخرائط.

(3) التصوير الجنائى.

(4) الدفاع المدنى والمفرقعات ومكافحة الحريق.

(5) اللاسلكى.

(ثالثا) التدريب العسكرى ويشمل:

(1) الخيالة.

(2) المشاة.

(3) الأسلحة وضرب النار.

(رابعا) التدريب الرياضى ويشمل:

( ا ) المصارعة اليابانية.

(ب) السباحة.

(ج) أنواع الرياضة الأخرى بما فيها الفروسية.

(خامسا) مع مراعاة ما جاء فى البند أولا من هذه المادة. يجوز لوزير الداخلية - بناء على طلب مجلس الكلية - أن يحذف بعض هذه المواد أو يضيف مواد أخرى لها صلة بأغراض الكلية.

وتنظم اللائحة الداخلية أوقات التدريس وتوزيع الدرجات على المواد المختلفة بالنسبة لسنوات الدراسة الأربع.

ويكون الامتحان فى المواد البوليسية المذكورة على دورين فى الأوقات التى يحددها مجلس الكلية وفقا لما تنظمه اللائحة الداخلية للكلية.

 

مادة 16 - يكون امتحان طلبة كلية البوليس فى المواد القانونية هو ذات الامتحان لطلبة كلية الحقوق التى تحدد بقرار من المجلس الأعلى للجامعات فى الأوقات التى تحددها هذه الكلية لإمتحاناتها على أن يشترك من يقوم بتدريس المادة بكلية البوليس مع أستاذها بكلية الحقوق المذكورة فى وضع أسئلة الاختبارات التحريرية وتصحيح أوراق الإجابة وكذا فى الاختبارات الشفوية، ويراعى دائما تمثيل كلية البوليس فى لجان الملاحظة والمراقبة العامة (الكنترول) لكل سنة من سنى الدراسة.

وتوضع أسماء الطلبة فى كليتى الحقوق والبوليس فى كشف واحد حسب الحروف الأبجدية وتدمج أوراق إجابة طلبة الكليتين بحيث تكون وحدة واحدة. وبحيث يضمن عدم إظهار تبعية الورقة لأى من الكليتين.

ويتولى مجلس كلية الحقوق المذكورة الفصل فى النتيجة مراعيا فى ذلك المعايير والقواعد المعمول بها بالنسبة إلى طلبتها.

 

مادة 17 - لا يعتبر الطالب ناجحا إلا إذا نجح فى امتحان المواد القانونية طبقا لما هو متبع فى كلية الحقوق التى تحدد بقرار من المجلس الأعلى للجامعات وحصل فى الاختبارين التحريرى والشفوى معا للمواد البوليسية على 50% على الأقل من مجموع النهاية العظمى لكل منهما بالنسبة لكل مادة من المواد التى يمتحن فيها الطالب تحريريا وشفويا وعلى 50% على الأقل من النهاية العظمى لكل مادة من المواد التى يمتحن فيها تحريريا فقط أو شفويا فقط أو عمليا فقط. وكذلك على نفس النسبة فى كل مجموعة من مجموعات التدريب العسكرى ومجموعة التدريب الرياضى.

وإذا حصل الطالب على أقل من 50% من درجات السلوك والمواظبة عرض أمره على مجلس الكلية لتقرير بقائه أو فصله. فإذا قرر المجلس بقاءه اعتبر الطالب كما لو كان استنفد إحدى فرص النجاح المنصوص عليها فى المادة "18" من هذا القانون.

ويكون ترتيب نجاح طلبة السنة الرابعة على أساس ما حصلوا عليه من الدرجات فى المواد القانونية خلال العام الدراسى النهائى مضافا إليها متوسط الدرجات التى حصلوا عليها فى المواد البوليسية والتدريبات العسكرية والرياضية والسلوك والمواظبة خلال سنى الدراسة التى قضوها بالكلية. على ألا تحتسب للطالب إلا النهاية الصغرى للمادة أو للمواد التى أعاد فيها الامتحان بالنسبة لغير المواد القانونية.

 

مادة 18 - كل طالب يرسب خلال سنى الدراسة بالكلية أكثر من مرتين أو فى فرقة واحدة أكثر من مرة يفصل من الكلية وله فى هذه الحالة أن يستكمل دراسته بإحدى كليات الحقوق وفقا للنظم المقررة فيها.

ويجوز لوزير الداخلية التجاوز عن هذه القيود كلها أو بعضها بالنسبة لطلبة السنتين الثالثة والرابعة.

 

مادة 19 - يمنح وزير الداخلية شهادة الليسانس فى الحقوق والبوليس لمن يجتازون بنجاح امتحان ليسانس الحقوق الذى تعقده كلية الحقوق التى تحدد بقرار من المجلس الأعلى للجامعات ويكونون قد جازوا امتحان الفرقة النهائية لهذه الكلية فى المواد البوليسية والتدريب العسكرى والرياضى.

ويكون لحامل هذه الشهادة كافة الحقوق المقررة لحاملى شهادة الليسانس فى كليات الحقوق بجامعات الجمهورية العربية المتحدة.

 

مادة 20 - العقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها على الطالب هى:

(1) اللوم على انفراد أو بحضور الطلبة.

(2) التكليف بخدمات إضافية على ألا تجاوز خمس مرات فى الشهر.

(3) الحرمان من الخروج أيام العطلات الأسبوعية والرسمية. ويستتبع هذا الحرمان خصم ربع درجة من السلوك عن كل أسبوع.

(4) خصم من الدرجات المخصصة للمواظبة والسلوك.

(5) حرمان ضباط الصف من الطلبة وعزلهم من رتبهم أو تنزيلهم إلى درجات أدنى.

(6) الحجز على انفراد مدة لا تزيد على 14 يوما متتالية. ويستتبع ذلك خصم نصف درجة من السلوك عن كل يوم.

(7) الحرمان من التقدم للامتحان دورا أو دورين بالنسبة إلى المواد البوليسية وفصلا دراسيا واحدا أو أكثر بالنسبة إلى المواد القانونية، ويجوز اعتبار الحرمان فى هذه الحالة بمثابة رسوب.

(8) إلغاء الامتحان فى مادة أو أكثر.

(9) الفصل من الكلية نهائيا.

ويجوز أن تشمل العقوبة الأمر بوقف تنفيذها إذا رؤى فى أخلاق الطالب أو ماضيه أو الظروف التى اقترف فيها الذنب ما يبعث على الاعتقاد بحسن سيره مستقبلا. كما يجوز أن يكون وقف التنفيذ شاملا للعقوبة التبعية.

ويلغى الأمر بوقف التنفيذ إذا وقعت على الطالب عقوبة تأديبية من نوعها أو أشد منها خلال العام الدراسى ذاته.

وفيما يتعلق بالخصم من الدرجات المخصصة للمواظبة والسلوك كعقوبة أصلية أو تبعية عن أفعال أتاها الطالب أثناء فترة الامتحانات تستنزل من التى حصل عليها الطالب أثناء العام الدراسى ذاته.

ويعتبر الطالب خاضعا لهذه الأحكام التأديبية طوال فترة قيده بالكلية.

 

مادة 21 - يختص بتوقيع العقوبات التأديبية:

(أولا) مجلس تأديب الكلية وله توقيع جميع العقوبات.

(ثانيا) مدير الكلية أو من يقوم مقامه عند غيابه وله توقيع العقوبات الست الأولى.

(ثالثا) كبير معلمى الكلية أو من يقوم مقامه عند غيابه وله توقيع العقوبات الخمس الأولى والحجز الانفرادى مدة أقصاها 168 ساعة.

(رابعا) أقدم الضباط وله حق توقيع العقوبتين الأولى والثانية والحرمان من الخروج أيام العطلات الأسبوعية والرسمية مدة لا تجاوز ثلاثة أسابيع.

(خامسا) الضباط من رتبة بكباشى فما فوقها لهم حق توقيع العقوبتين الأولى والثانية والحرمان من الخروج أيام العطلات الأسبوعية والرسمية مدة لا تجاوز أسبوعين.

(سادسا) الضباط من رتبتى اليوزباشى والصاغ لهم حق توقيع العقوبتين الأولى والثانية والحرمان من الخروج أيام العطلات الأسبوعية والرسمية مدة لا تتجاوز أسبوعا.

(سابعا) الضباط من رتبة الملازم لهم حق توقيع العقوبتين الأولى والثانية والحرمان من الخروج حتى صباح الجمعة من العطلات الأسبوعية وصباح اليوم التالى من العطلات الرسمية.

وتكون جميع القرارات الصادرة بتوقيع العقوبات وفقا لهذه المادة نهائية فيما عدا القرار الصادر بالحرمان من التقدم للامتحان أو إلغاء الامتحان فى مادة أو أكثر أو الفصل من الكلية فتعرض على وزير الداخلية للتصديق عليها وله إلغاؤها أو تخفيضها، ويكون قرار الوزير فى هذا الشأن نهائيا.

 

مادة 22 - تكون الإحالة على مجلس التأديب بأمر من مدير الكلية ويؤلف مجلس تأديب الكلية على الوجه الآتى:

 

(1) كبير المعلمين بكلية البوليس أو من يقوم مقامه                  رئيسا

(2) مساعد كبير المعلمين بكلية البوليس أو من يقوم مقامه }

}

}

 أعضاء

(3) أحد أعضاء هيئة التدريس بالكلية أو ضباطها يختاره مجلس الكلية سنويا

وفى حالة تعذر تكوين المجلس على النحو المتقدم يؤلف بقرار من وزير الداخلية.

ولا يجوز حضور أحد مع الطالب أمام مجلس التأديب. وتنظم اللائحة الداخلية الإجراءات الواجب اتباعها أمام المجلس.

 

مادة 23 - كل طالب يستقيل من الكلية دون موافقتها أو يتحايل على تركها للالتحاق بإحدى الكليات الجامعية أو المعاهد العليا الآخرى وكذلك كل طالب تخرج فى كلية البوليس ولم يمض خمس سنوات على الأقل فى خدمة وزارة الداخلية من وقت تخرجه - يلزم بالتضامن مع ولى أمره بدفع مثلى الرسوم الكاملة المقررة عن كل سنة قضاها فى الكلية أو مجموع ما تكلفته خزانة الدولة أثناء دراسته أيهما أكثر.

 

مادة 24 - تسرى أحكام هذا القانون على جميع طلبة الكلية المقيدين بها حاليا.

 

مادة 25 - يصدر وزير الداخلية لائحة النظام الداخلى للكلية بعد أخذ رأى مجلس الكلية.

وله إصدار كافة القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

 

مادة 26 - يلغى القانون رقم 416 لسنة 1953 سالف الذكر.

 

مادة 27 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،

صدر برياسة الجمهورية فى 5 صفر سنة 1378 (20 أغسطس سنة 1958)

 

المذكرة الإيضاحية

للقانون رقم 125 لسنة 1958

 

تقوم كلية البوليس بإعداد ضباط البوليس وهم رجال الأمن المكلفين بالمحافظة على النظام والأمن العام وعلى الأخص منع الجرائم وضبطها وحماية الأرواح والأعراض والأموال وتنفيذ كافة القوانين التى تقتضيها الخدمات العامة وحسن سير المرافق فدرجت الكلية منذ عام 1953 على تدريس العلوم القانونية لطلبتها وتزويدهم بهذه الثقافة الخاصة ورؤى الاستمرار على هذا الحال فى المشروع المعروض.

بيد أنه لوحظ من ناحية أخرى أن التشريع القائم لم يف بكل الأغراض المشار اليها اذ كانت بعض نصوصه يحوطها بعض اللبس كما أن البعض الآخر يشوبه النقص والقصور.

من أجل هذا وتحقيقا للأهداف سالفة الذكر ولاسيما بعد الوحدة بين مصر وسورية ونشأة الجمهورية العربية المتحدة رؤى أن يستبدل بالقانون رقم 416 لسنة 1953 مشروع القانون المرافق لسد نواحى النقص فى ضوء ما أسفرت عنه التجارب.

ومن أهم هذه التعديلات عدم ارتباط كلية البوليس بكلية حقوق جامعة عين شمس بالنسبة للدراسة القانونية بل جعل تقرير أمر تلك التبعية للمجلس الأعلى للجامعات حيث أناط به المشروع هذا الاختيار باعتباره أو فى جهة لتقدير ذلك الأمر.

كما عدل تشكيل مجلس الكلية بحيث اقتصر على أعضاء لهم صلة وثيقة بها وبعملها.

وبينت المادة 4 اختصاصات مجلس الكلية ومن بينها حق ترشيح أعضاء هيئة التدريس للمواد القانونية بعد أن كان هذا الترشيح من اختصاص مجلس كلية الحقوق بجامعة عين شمس وبذلك تشترك الكلية فى إعداد الأساتذة الذين يقومون بتدريس المواد القانونية بالنسبة لطلبتها.

وقد تضمنت المادة 9 النص على تشكيل لجنة اختيار الطلبة الجدد بحيث تتكون من الأشخاص المسئولين فعلا عن ادارة الكلية وهم أدرى من غيرهم فى اختيار العناصر الصالحة لها فى ضوء القواعد التى تحددها اللائحة الداخلية للكلية كما رؤى دفعا للتعارض أو الخلاف اذا ما وجد بين جهة التصديق وبين لجنة الاختيار أن تكون الكلمة للجنة المشار اليها ما دام أنها لا تعارض جهة التصديق.

وحددت المادة 10 مهلة خمسة عشر يوما يجب على الطالب أن يتقدم خلالها للانتظام بالكلية بعد إعلان قرار لجنة الاختيار وإلا أعتبر مفصولا ما لم يقدم عذرا تقبله الكلية. كما حددت فترة مدتها أربعة أشهر لتقرير صلاحية الطالب للبقاء فى الكلية فى ضوء التقارير التى تكتب عنه خلالها وذلك لأن طالب كلية البوليس يعين حتما بمجرد تخرجه. فكان من المناسب أن يوضع الطالب تحت الاختبار مدة معينة للتأكد من صلاحيته فى الاستمرار فى هذا النوع من الدراسة.

وتكلمت المادتان 11 و12 عن الرسوم الدراسية التى يجب على الطالب ادائها وحالات الإعفاء منها سواء أكان إعفاءا كليا أم جزئيا.

وخولت المادة 16 أعضاء هيئة تدريس المواد القانونية بكلية البوليس حق الاشتراك مع أساتذة كلية الحقوق فى وضع أسئلة الاختبارات التحريرية وتصحيح أوراق الإجابة والاختبارات الشفوية والتمثيل فى لجان الملاحظة والمراقبة كما نصت على إدماج أوراق إجابة الكليتين بحيث تكون وحدة واحدة دون انفصال بينهم مشاركة لكلية البوليس مع كلية الحقوق التى يحددها المجلس الأعلى للجامعات فى تحمل عبء وضع الأسئلة والتصحيح والمراقبة وبذلك يتوافر عنصر السرعة فى تصحيح الأوراق دون إرهاق على إحدى الجهتين.

ونظمت المادتان 20 و21 العقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها على الطالب والجهة المختصة بتوقيع هذه العقوبات وهما نفس المادتين 18 و19 من القانون القائم مع تعديل فى العقوبة ومن له حق توقيعها بما يلائم طبيعة العمل فى الكلية وبما يحقق حسن سير العمل بها فى ضوء ما أسفرت عنه التجارب.

ونصت المادة 22 على أن الإحالة على مجلس التأديب تكون بأمر من مدير الكلية ويرأس هذا المجلس كبير المعلمين بدلا من المدير حتى لا يكون الضابط المحيل هو نفس الضابط الذى يرأس مجلس التأديب.

وقضت المادة 23 بإلزام كل طالب يستقيل من الكلية دون موافقتها أو يتحايل على تركها بأى وجه من الوجوه يدفع مثلى الرسوم الكاملة المقررة عن كل سنة قضاها فى الكلية أو مجموع ما تكلفته الدولة أيهما أكثر ذلك بالتضامن مع ولى أمره.

ويتشرف وزير الداخلية بعرض مشروع القانون المرافق على السيد رئيس الجمهورية مفرغا فى الصيغة التى أقرها مجلس الدولة. رجاء الموافقة عليه وإصداره،

 

وزير الداخلية