قانون رقم 24 لسنة 2023 فى شأن تقرير نظام التوقيت الصيفى باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه : ( المــادة الأولى ) اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادى ، تكون الساعة القانونية فى جمهورية مصر العربية هى الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة . ( المــادة الثانية ) يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها . صدر برئاسة الجمهورية فى 25 رمضان سنة 1444 ﻫ ( الموافق 16 أبريل سنة ) .2023 م عبد الفتاح السيسى