قانون رقم 4 لسنة 1990

فى شأن بعض الأحكام الخاصة بمترو الأنفاق

  باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:   (المادة الأولى) يحظر إقامة أية منشآت على سطح أنفاق المترو والمحطات الخاصة بها وكذلك فوق المنشآت الإضافية أو الملحقة بها - والتى تعتبر جزءا من شبكة مترو الأنفاق - والتى يصدر بتحديدها قرار من وزير النقل. كما يحظر إقامة أو الترخيص بإقامة أية منشآت بجوار جسم النفق للمسافة التى يحددها وزير النقل بما لا يجاوز عشرة أمتار على كل جانب من الجانبين. (المادة الثانية) لا يجوز بغير موافقة الجهة التى يحددها وزير النقل إجراء حفر أو رصف أو تعديل أو تجديد أو إحلال للمرافق - أو غير ذلك من الأعمال التى تحدد بقرار من وزير النقل - على سطح أنفاق المترو والمحطات الخاصة بها أو فوق المنشآت الإضافية أو الملحقة بها أو بجوار جسم النفق للمسافة المشار إليها فى الفقرة الثانية من المادة الأولى من هذا القانون. (المادة الثالثة) مع مراعاة أحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين، إذا ترتب على تنفيذ أحكام المادتين السابقتين ضرر لملاك العقارات أو أصحاب الحقوق فيها فى المسافة المشار إليها فى الفقرة الثانية من المادة الأولى من هذا القانون، كان لهم الحق فى تعويض عادل. (المادة الرابعة) مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكم المادة الأولى من هذا القانون. كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكم المادة الثانية من هذا القانون. وفى جميع الأحوال يحكم بإزالة الأعمال المخالفة على نفقة المخالف. (المادة الخامسة) إذا ترتب على مخالفة أحكام هذا القانون وقوع ضرر أو احتمال وقوع ضرر يتعذر تداركه يكون لوزير النقل بقرار مسبب إزالة أسباب المخالفة إداريا على نفقة المخالف، وذلك دون الاخلال بحق الجهة الإدارية فى التعويض طبقا للقواعد العامة. (المادة السادسة) يصدر وزير النقل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. (المادة السابعة) ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها، صدر برئاسة الجمهورية فى 18 رمضان سنة 1410 هـ (14 أبريل سنة 1990).    

تقرير اللجنة المشتركة

من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية

والتشريعية عن مشروع قانون فى شأن الأحكام الخاصة بمترو

الأنفاق (القانون رقم 4 لسنة 1990)

  أحال المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ 10 من ديسمبر سنة 1988، الى لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، مشروع قانون فى شأن بعض الأحكام الخاصة بمترو الأنفاق فعقدت اللجنة المشتركة ثلاثة اجتماعات لنظره فى 8/ 1 و5/ 3 و2/ 4/ 1989، حضرها مندوبا عن الحكومة كل من السادة: عادل حسنى قاسم وكيل أول وزارة النقل، والمهندس الحسينى عبد السلام رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للأنفاق، والمستشار ابراهيم محمد اسماعيل المستشار القانونى للهيئة القومية للأنفاق، والدكتور سيد رجب السيد المدير العام لمكتب السيد المهندس وزير النقل. نظرت اللجنة مشروع القانون ومذكرته الايضاحية، واستمعت الى ايضاحات مندوبى الحكومة وبعد المناقشات المستفيضة التى دارت بين السادة الأعضاء ومندوبى الحكومة، تبين لها ان مشروعات مترو الأنفاق أصبحت ضرورة ملحة لمواجهة اختناقات المدن الكبرى والعواصم بما يعود بالفائدة على زيادة الانتاج وتنمية البلاد نتيجة لتعويض الفاقد الزمنى من الوقت المهدر والضائع فى الانتقال عبر وسائل الانتقال والموصلات التقليدية. وبعد اتمام انشاء المرحلة الأولى من مشروع مترو أنفاق القاهرة والذى ستتلوه مشروعات أخرى مماثلة، كان لزاما على الحكومة الحفاظ على هذا الصرح الحضارى والثروة القومية من التعرض لأى تلف أو أية تعديات قد تضر بجسم النفق أو المنشآت الملحقة به أو يعوق استخدامه على النحو المستهدف، ولهذا تقدمت الحكومة بهذا المشروع لوضع الضوابط اللازمة لتحقيق هذا الغرض. ولقد أسفر النقاش فى اللجنة والذى استمر ثلاثة اجتماعات عن بعض التعديلات التى اقترحها السادة الأعضاء ووافقت عليها الحكومة وهى على النحو التالى: لقد تناولت المادة الأولى من المشروع حظر اقامة أو الترخيص فى اقامة آية منشآت جديدة.. الخ الا بموافقة الجهة المختصة، كما تناولت المادة الثانية من المشروع اجازة اجراء أعمال الحفر وغيرها مما يتصل بالمرافق العامة وبشرط موافقة الجهة المختصة. كما أسفرت المناقشات عن أنه لا وجه لحظر اقامة المنشآت حظرا كليا كما نصت المادة الأولى وأنه يجوز اقامتها شريطة موافقة الجهة المختصة، وبذلك يكون قد زال الخلاف فى القواعد التى تضمنتها المادتان، وأصبحت فى ضوء تلك المناقشات متفقة فى جوهرها بما لا لزوم معه لتفصيل هذه القواعد فى مادتين منفصلتين، ولهذا رأت اللجنة أن الأنسب فى هذا الشأن هو ادماج المادتين فى مادة واحدة مع اعادة الصياغة على النحو الذى يقتضيه ذلك التعديل. أما بالنسبة للمادة الثالثة من المشروع - والتى أصبحت المادة الثانية - فقد رأت اللجنة اضافة فقرة فى صدر هذه المادة خاصة بمراعاة أحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وذلك لايضاح أن القواعد المنصوص عليها فى تلك المادة لا تؤثر على حقوق المواطنين طبقا لأحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 سالف الذكر. أما بالنسبة للمادة الثالثة - وأصلها المادة الرابعة بالمشروع المقدم من الحكومة والخاصة بالعقوبات، فلما كان المشروع قد فصل تلك العقوبات على أساس التفرقة بين العقوبات المترتبة على مخالفة المادة الأولى من المشروع، والعقوبات المترتبة على مخالفة أحكام المادة الثانية من ذات المشروع وكانت اللجنة قد انتهت الى دمج هاتين المادتين للاعتبارات السالف ذكرها فأصبح بذلك واجبا أن تكون العقوبة المقررة للمخالفة عقوبة واحدة، لذا فقد أعيد صياغة هذه المادة بما يتفق مع ذلك، مع تقدير العقوبة الدائمة بجعلها الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين. وفيما يخص المادة الرابعة والتى أصلها الخامسة فى المشروع المقدم من الحكومة فقد رأت اللجنة أن تؤكد على حق الجهة الادارية فى ازالة أسباب المخالفة اداريا على نفقة المخالف وألا يؤثر ذلك على محاكمة المخالف جنائيا عن المخالفة وذلك باضافة أن هذه الازالة لا تخل بالمحاكمة الجنائية أو بحق الجهة الادارية فى التعويض طبقا للقواعد العامة المقررة. واللجنة توافق على مشروع القانون، وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه معدلا بالصيغة المرفقة.

رئيس اللجنة المشتركة

دكتور مهندس سعد ابراهيم الخوالقة

   

مذكرة ايضاحية

لمشروع قرار رئيس الجمهورية رقم لسنة 1988 فى شأن

بعض الأحكام الخاصة بمترو الأنفاق

  بعد أن تم انشاء المرحلة الأولى لمشروع مترو الأنفاق ونظرا لما يمثله هذا الانشاء الضخم من ثروة قومية وحضارية يتعين المحافظة عليها من التعرض لأى تلف. لذلك فقد أعد مشروع القانون المرافق حيث تضمنت المادة الأولى منه حظر اقامة أى منشآت على سطح أنفاق المترو والمحطات الخاصة بها وكذلك فوق المنشآت الاضافية الملحقة بها والتى تعتبر جزءا من شبكة مترو الأنفاق كما يحددها وزير النقل. ويحظر اقامة تلك المنشآت أو الترخيص باقامتها بالقرب من جسم النفق للمسافة التى يحددها وزير النقل بما لا يجاوز عشرة أمتار. وقد رئى اطلاق نص الفقرة الأولى من هذه المادة دون تخصيصها بمترو أنفاق القاهرة الكبرى لتشمل ما قد يتم انشاؤه من أنفاق فى مدن أخرى دون حاجة الى اصدار تشريع جديد. أما المادة الثانية فقد نصت على أنه لا يجوز بغير موافقة الجهاز المختص الذى يحدده وزير النقل اجراء حفر أو رصف أو تعديلات للمرافق أو تجديد أو احلال لها أو اجراء أعمال لأى غرض آخر على سطح النفق ومحطاته أو بجوار جسم النفق للمسافة المشار اليها فى المادة (1). أما المادة الثالثة فقد قضت بأنه اذا ترتب على تنفيذ أحكام المادتين السابقتين ضرر لملاك العقارات فى المسافة المشار اليها فى المادة الأولى كان لها الحق فى تعويض عادل. ونصت المادة الرابعة على العقوبات التى توقع على من يخالف أحكام المادتين الأولى والثانية. وخولت المادة الخامسة وزير النقل الحق فى ازالة الأعمال التى تتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون بالطريق الادارى على نفقة المخالف. ويتشرف وزير النقل والمواصلات والنقل البحرى بعرض مشروع القانون المرافق مفرغا فى الصيغة القانونية التى أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة بجلسته المنعقدة فى 9/ 2/ 1988 برجاء الموافقة على السير فى اجراءات استصداره.  

وزير النقل والمواصلات والنقل البحرى

مهندس سليمان متولى سليمان