قانون رقم 130 لسنة 2023 بربـط مـوازنة صندوق مشروعات أراضي وزارة الداخلية للسنة المالية 2024/2023 باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه : ( المـــادة الأولى ) قــدرت جمــلة موازنة صندوق مشروعات أراضى وزارة الداخليــة للسنة المـالية 2024/2023 بمبلـغ 23009374000 جنيــه (فقــط وقدره ثلاثة وعشرون مليارًا وتسعة ملايين وثلاثمائة وأربعة وسبعون ألف جنيه) . ( المــــادة الثانية ) قـدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2024/2023 بمبلغ 4062664000 جنيه (فقـط وقدره أربعة مليارات واثنان وستون مليونًا وستمائة وأربعة وستون ألف جنيه) موزعة كالآتى : أجور بمبلغ 22860000 جنيه . باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 4039804000 جنيه . ( المــــادة الثالثة ) قـــدرت الإيـــرادات للسنة المـــالية 2024/2023 بمبــلــغ 4437664000 جنيــه (فقط وقدره أربعة مليارات وأربعمائة وسبعة وثلاثون مليونًا وستمائة وأربعة وستون ألف جنيه) . ( المــــادة الرابعة ) قـــدر صـــافى ربـح العام للســنـة المـالية 2024/2023 بمبلغ 375000000 جنيه (فقط وقدره ثــلاثمـــائة وخمسة وســبـعـــون مليــــون جنيه) كـلـه فـائـض مـرحـل . ( المــــادة الخامسة ) قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المـالية 2024/2023 بمبلغ 18571710000 جنيه (فقط وقدره ثمانية عشر مليارًا وخمسمائة وواحد وسبعون مليونًا وسبعمائة وعشرة آلاف جنيه) مـوزعـة كـالآتـى : استخدامات استثمارية بمبلغ 108000000 جنيه . تحويلات رأسمالية بمبلغ 18463710000 جنيه . ( المــــادة السادسة ) قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المـالية 2024/2023 بمبلغ 185717100000 جنيه (فقط وقدره ثمانية عشر مليارًا وخمسمائة وواحد وسبعون مليونًا وسبعمائة وعشرة آلاف جنيه) موزعة كالآتى . إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 3571710000 جنيه . قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 15000000000 جنيه . ( المــــادة السابعة ) تعتبر أحكام التأشيرات المـلحقة بهـــذا القــــانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذا الصندوق بما لا يتعارض مع قانون إنشائه . ( المــــادة الثامنة ) يلتزم الصندوق بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى . ( المــــادة التاسعة ) لا يجوز للصندوق السحب على المكشـوف من البنـــك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافــقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المـالية . ( المــــادة العاشرة ) يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من أول يوليو 2023 يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها . صدر برئاسة الجمهورية فى 12 ذى الحجة سنة 1444 هـ . ( الموافق 30 يونيـو سنة 2023 م ) . عبد الفتـاح السـيـسى