قانون رقم 128 لسنة 2023 بربـط مـوازنة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان للسنة المالية 2024/2023 باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه : ( المـــادة الأولى ) قــدرت جمــلة موازنة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان للسنة المـــالية 2024/2023 بمبلـــغ 2630020000 جنيه (فقط وقدره ملياران وستمائة وثلاثون مليونًا وعشرون ألف جنيه) . ( المــــادة الثانية ) قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2024/2023 بمبلغ 803388000 جنيه (فقط وقدره ثمانمائة وثلاثة ملايين وثلاثمائة وثمانية وثمانون ألف جنيه) موزعة كالآتى : أجور بمبلغ 124287000 جنيه . باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 679101000 جنيه . ( المــــادة الثالثة ) قـــــدرت الإيـــرادات للســـنة المــاليـــة 2024/2023 بمبلغ 888035000 جنيه (فقط وقدره ثمانمائة وثمانية وثمانون مليونًا وخمسة وثلاثون ألف جنيه) منها مبلغ 38046000 جنيه إعانات . ( المــــادة الرابعة ) قــدر صـــافى ربــح العام للســنة المـــالية 2024/2023 بمبلغ 84647000 جنيه (فقط وقدره أربعة وثمانون مليونًا وستمائة وسبعة وأربعون ألف جنيه) كله فائض حكومة . ( المــــادة الخامسة ) قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المـالية 2024/2023 بمبلغ 1741985000 جنيه (فقط وقدره مليار وسبعمائة وواحد وأربعون مليونًا وتسعمائة وخمسة وثمانون ألف جنيه) موزعة كالآتى : استخدامات استثمارية بمبلغ 73000000 جنيه . تحويلات رأسمالية بمبلغ 1668985000 جنيه . ( المــــادة السادسة ) قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2024/2023 بمبلغ 1741985000 جنيه (فقط وقدره مليار وسبعمائة وواحد وأربعون مليونًا وتسعمائة وخمسة وثمانون ألف جنيه) موزعة كالآتى : إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 1494985000 جنيه . قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 247000000 جنيه . ( المــــادة السابعة ) تعتبر أحكام التأشيرات المـلحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها . ( المــــادة الثامنة ) تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المـدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى . ( المــــادة التاسعة ) لا يجــوز للهيئة السحب على المكشـــوف من البنك المركزى المصرى والبنــوك الأخرى إلا بموافــقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المـالية . ( المــــادة العاشرة ) يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من أول يوليو 2023 يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .صدر برئاسة الجمهورية فى 12 ذى الحجة سنة 1444 هـ . ( الموافق 30 يونيو سنة 2023 م ) . عبد الفتـاح السـيـسى