قانون رقم 128 لسنة 2023 بتاريخ 2023-06-30
قانون رقم 128 لسنة 2023
بربـط مـوازنة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان
للسنة المالية 2024/2023
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
( المـــادة الأولى )
قــدرت جمــلة موازنة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان للسنة المـــالية 2024/2023 بمبلـــغ 2630020000 جنيه (فقط وقدره ملياران وستمائة وثلاثون مليونًا وعشرون ألف جنيه) .
( المــــادة الثانية )
قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2024/2023 بمبلغ 803388000 جنيه (فقط وقدره ثمانمائة وثلاثة ملايين وثلاثمائة وثمانية وثمانون ألف جنيه) موزعة كالآتى :
أجور بمبلغ 124287000 جنيه .
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 679101000 جنيه .
( المــــادة الثالثة )
قـــــدرت الإيـــرادات للســـنة المــاليـــة 2024/2023 بمبلغ 888035000 جنيه (فقط وقدره ثمانمائة وثمانية وثمانون مليونًا وخمسة وثلاثون ألف جنيه) منها مبلغ 38046000 جنيه إعانات .
( المــــادة الرابعة )
قــدر صـــافى ربــح العام للســنة المـــالية 2024/2023 بمبلغ 84647000 جنيه (فقط وقدره أربعة وثمانون مليونًا وستمائة وسبعة وأربعون ألف جنيه) كله فائض حكومة .
( المــــادة الخامسة )
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المـالية 2024/2023 بمبلغ 1741985000 جنيه (فقط وقدره مليار وسبعمائة وواحد وأربعون مليونًا وتسعمائة وخمسة وثمانون ألف جنيه) موزعة كالآتى :
استخدامات استثمارية بمبلغ 73000000 جنيه .
تحويلات رأسمالية بمبلغ 1668985000 جنيه .
( المــــادة السادسة )
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2024/2023 بمبلغ 1741985000 جنيه (فقط وقدره مليار وسبعمائة وواحد وأربعون
مليونًا وتسعمائة وخمسة وثمانون ألف جنيه) موزعة كالآتى :
إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 1494985000 جنيه .
قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 247000000 جنيه .
( المــــادة السابعة )
تعتبر أحكام التأشيرات المـلحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها .
( المــــادة الثامنة )
تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المـدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار
القومى .
( المــــادة التاسعة )
لا يجــوز للهيئة السحب على المكشـــوف من البنك المركزى المصرى والبنــوك الأخرى إلا بموافــقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المـالية .
( المــــادة العاشرة )
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من أول يوليو 2023 يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .صدر برئاسة الجمهورية فى 12 ذى الحجة سنة 1444 هـ .
( الموافق 30 يونيو سنة 2023 م ) .
عبد الفتـاح السـيـسى