قانون رقم 127 لسنة 2023 بربـط مـوازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للسنة المالية 2024/2023 باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه : ( المـــادة الأولى ) قــدرت جمــلة موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للسنة المـالية 2024/2023 بمبلغ 311953033000 جنيه (فقط وقدره ثلاثمائة وأحد عشر مليارًا وتسعمائة وثلاثة وخمسون مليونًا وثلاثة وثلاثون ألف جنيه) . ( المــــادة الثانية ) قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المـالية 2024/2023 بمبلغ 115407344000 جنيه (فقط وقدره مائة وخمسة عشر مليارًا وأربعمائة وسبعة ملايين وثلاثمائة وأربعة وأربعون ألف جنيه) موزعة كالآتى : أجور بمبلغ 2343350000 جنيه . باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 113063994000 جنيه . ( المــــادة الثالثة ) قــدرت الإيــرادات للسنة المـالية 2024/2023 بمبلغ 118447507000 جنيه (فقط وقدره مائة وثمانية عشر مليارًا وأربعمائة وسبعة وأربعون مليونًا وخمسمائة وسبعة آلاف جنيه) . ( المــــادة الرابعة ) قدر صافى ربح العام للسنة المالية 2024/2023 بمبلغ 3040163000 جنيه (فقط وقدره ثلاثة مليارات وأربعون مليونًا ومائة وثلاثة وستون ألف جنيه) كله فائض حكومة . ( المــــادة الخامسة ) قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المـالية 2024/2023 بمبلغ 193505526000 جنيه (فقط وقدره مائة وثلاثة وتسعون مليارًا وخمسمائة وخمسة ملايين وخمسمائة وستة وعشرون ألف جنيه) موزعة كالآتى : استخدامات استثمارية بمبلغ 100057278000 جنيه . تحويلات رأسمالية بمبلغ 93448248000 جنيه . ( المــــادة السادسة ) قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المـالية 2024/2023 بمبلغ 193505526000 جنيه (فقط وقدره مائة وثلاثة وتسعون مليارًا وخمسمائة وخمسة ملايين وخمسمائة وستة وعشرون ألف جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة . ( المــــادة السابعة ) تعتبر أحكام التأشيرات المـلحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها . ( المــــادة الثامنة ) تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المـدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى . ( المــــادة التاسعة ) لا يجــوز للهيئة السحب على المكشـــوف من البنك المركزى المصـــرى والبنوك الأخرى إلا بموافــقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المـالية . ( المــــادة العاشرة ) يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من أول يوليو 2023 يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها . صدر برئاسة الجمهورية فى 12 ذى الحجة سنة 1444 هـ . ( الموافق 30 يونيو سنة 2023 م ) . عبد الفتـاح السـيـسى