قـانون رقـم 122 لسـنة 2023 بربـط مـوازنة جهاز تنمية التجارة الداخلية للسنة المالية 2024/2023 باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس النواب القـانون الآتى نصـه ، وقد أصدرناه : ( المـــادة الأولى ) قدرت جمــلة موازنة جهاز تنمية التجــــارة الداخليـــة للسنة المـالية 2024/2023 بمبلغ 1029000000 جنيه (فقط وقدره مليار وتسعة وعشرون مليون جنيه) . ( المــــادة الثانية ) قـدرت التكاليف والمصروفات للسنة المـالية 2024/2023 بمبلغ 306000000 جنيه (فقط وقدره ثلاثمائة وستة ملايين جنيه) موزعة كالآتى : أجور بمبلغ 158500000 جنيه . باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 147500000 جنيه . ( المــــادة الثالثة ) قــــدرت الإيــــرادات للســنـة المــــاليـــة 2024/2023 بمبـــلــــغ 475000000 جنيه (فقط وقدره أربعمائة وخمسة وسبعون مليون جنيه) . ( المــــادة الرابعة ) قــدر صــافى ربــح العــام للسنة المـالية 2024/2023 بمبلغ 169000000 جنيه (فقط وقدره مائة وتسعة وستون مليون جنيه) كله فائض مرحل . ( المــــادة الخامسة ) قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المـالية 2024/2023 بمبلغ 554000000 جنيه (فقط وقدره خمسمائة وأربعة وخمسون مليون جنيه) موزعة كالآتى : استخدامات استثمارية بمبلغ 210000000 جنيه . تحويلات رأسمالية بمبلغ 344000000 جنيه . ( المــــادة السادسة ) قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المـالية 2024/2023 بمبلغ 554000000 جنيه (فقط وقدره خمسمائة وأربعة وخمسون مليون جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة . ( المــــادة السابعة ) تعتبر أحكام التأشيرات المـلحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذا الجهاز بما لا يتعارض مع قانون إنشائه . ( المــــادة الثامنة ) يلتزم الجهاز بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى . ( المـــادة التاسعة ) لا يجوز للجهاز السحب على المكشوف من البنك المركزى المـصـــرى والبـنوك الأخــرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المـالية . ( المـــادة العاشرة ) يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من أول يوليو 2023 يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها . صدر برئاسة الجمهورية فى 12 ذى الحجة سنة 1444 هـ . ( الموافق 30 يونية سنة 2023 م ) . عبد الفتـاح السـيـسى