قانون رقم 122 لسنة 2023 بتاريخ 2023-06-30
قـانون رقـم 122 لسـنة 2023
بربـط مـوازنة جهاز تنمية التجارة الداخلية
للسنة المالية 2024/2023
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القـانون الآتى نصـه ، وقد أصدرناه :
( المـــادة الأولى )
قدرت جمــلة موازنة جهاز تنمية التجــــارة الداخليـــة للسنة المـالية 2024/2023 بمبلغ 1029000000 جنيه (فقط وقدره مليار وتسعة
وعشرون مليون جنيه) .
( المــــادة الثانية )
قـدرت التكاليف والمصروفات للسنة المـالية 2024/2023 بمبلغ 306000000 جنيه (فقط وقدره ثلاثمائة وستة ملايين جنيه) موزعة كالآتى :
أجور بمبلغ 158500000 جنيه .
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 147500000 جنيه .
( المــــادة الثالثة )
قــــدرت الإيــــرادات للســنـة المــــاليـــة 2024/2023 بمبـــلــــغ 475000000 جنيه (فقط وقدره أربعمائة وخمسة وسبعون مليون جنيه) .
( المــــادة الرابعة )
قــدر صــافى ربــح العــام للسنة المـالية 2024/2023 بمبلغ 169000000 جنيه (فقط وقدره مائة وتسعة وستون مليون جنيه) كله فائض مرحل .
( المــــادة الخامسة )
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المـالية 2024/2023 بمبلغ 554000000 جنيه (فقط وقدره خمسمائة وأربعة وخمسون مليون جنيه) موزعة كالآتى :
استخدامات استثمارية بمبلغ 210000000 جنيه .
تحويلات رأسمالية بمبلغ 344000000 جنيه .
( المــــادة السادسة )
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المـالية 2024/2023 بمبلغ 554000000 جنيه (فقط وقدره خمسمائة وأربعة وخمسون مليون جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة .
( المــــادة السابعة )
تعتبر أحكام التأشيرات المـلحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذا الجهاز بما لا يتعارض مع قانون إنشائه .
( المــــادة الثامنة )
يلتزم الجهاز بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار
القومى .
( المـــادة التاسعة )
لا يجوز للجهاز السحب على المكشوف من البنك المركزى المـصـــرى والبـنوك الأخــرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المـالية .
( المـــادة العاشرة )
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من أول يوليو 2023
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 12 ذى الحجة سنة 1444 هـ .
( الموافق 30 يونية سنة 2023 م ) .
عبد الفتـاح السـيـسى