قانون رقم 120 لسنة 2023 بربـط مـوازنة الهيئة العامة للسلع التموينية للسنة المالية 2024/2023 باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس النواب القـانون الآتى نصـه ، وقد أصدرناه : ( المـــادة الأولى ) قــدرت جمــلة موازنة الهيئـــــة العامة للسلع التموينية للسنـــة المـالية 2024/2023 بمـبلغ 144113830000 جنيه (فقط وقدره مائة وأربعة وأربعون مليارًا ومائة وثلاثة عشر مليونًا وثمانمائة وثلاثون ألف جنيه) . ( المــــادة الثانية ) قدرت التكاليف والمصروفات للسـنة المـالية 2024/2023 بمبلغ 134613830000 جنيه (فقط وقدره مائة وأربعة وثلاثون مليارًا وستمائة وثلاثة عشر مليونًا وثمانمائة وثلاثون ألف جنيه) موزعة كالآتى : أجور بمبلغ 32000000 جنيه . باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 134581830000 جنيه . ( المــــادة الثالثة ) قــدرت الإيــــرادات للســـنــة المــــالية 2024/2023 بمبلغ 134613830000 جنيه (فقط وقدره مائة وأربعة وثلاثون مليارًا وستمائة وثلاثة عشر مليونًا وثمانمائة وثلاثون ألف جنيه) منها مبلغ 127700000000 جنيه إعانات . ( المــــادة الرابعة ) قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المـالية 2024/2023 بمبلغ 9500000000 جنيه (فقط وقدره تسعة مليارات وخمسمائة مليون جنيه) كلها تحويلات رأسمالية . ( المــــادة الخامسة ) قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المـالية 2024/2023 بمبلغ 9500000000 جنيه (فقط وقدره تسعة مليارات وخمسمائة مليون جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة . ( المــــادة السادسة ) تعتبر أحكام التأشيرات المـلحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها . ( المــــادة السابعة ) تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المـدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى . ( المــــادة الثامنة ) لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصـــرى والبـنــوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المـالية . ( المــــادة التاسعة ) يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من أول يوليو 2023 يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها . صدر برئاسة الجمهورية فى 12 ذى الحجة سنة 1444 هـ . ( الموافق 30 يونية سنة 2023 م ) . عبد الفتـاح السـيـسى