قانون رقم 120 لسنة 2023 بتاريخ 2023-06-30
قانون رقم 120 لسنة 2023
بربـط مـوازنة الهيئة العامة للسلع التموينية
للسنة المالية 2024/2023
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القـانون الآتى نصـه ، وقد أصدرناه :
( المـــادة الأولى )
قــدرت جمــلة موازنة الهيئـــــة العامة للسلع التموينية للسنـــة المـالية 2024/2023 بمـبلغ 144113830000 جنيه (فقط وقدره مائة
وأربعة وأربعون مليارًا ومائة وثلاثة عشر مليونًا وثمانمائة وثلاثون ألف جنيه) .
( المــــادة الثانية )
قدرت التكاليف والمصروفات للسـنة المـالية 2024/2023 بمبلغ 134613830000 جنيه (فقط وقدره مائة وأربعة وثلاثون مليارًا
وستمائة وثلاثة عشر مليونًا وثمانمائة وثلاثون ألف جنيه) موزعة كالآتى :
أجور بمبلغ 32000000 جنيه .
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 134581830000 جنيه .
( المــــادة الثالثة )
قــدرت الإيــــرادات للســـنــة المــــالية 2024/2023 بمبلغ 134613830000 جنيه (فقط وقدره مائة وأربعة وثلاثون مليارًا وستمائة
وثلاثة عشر مليونًا وثمانمائة وثلاثون ألف جنيه) منها مبلغ 127700000000 جنيه إعانات .
( المــــادة الرابعة )
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المـالية 2024/2023 بمبلغ 9500000000 جنيه (فقط وقدره تسعة مليارات وخمسمائة مليون
جنيه) كلها تحويلات رأسمالية .
( المــــادة الخامسة )
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المـالية 2024/2023 بمبلغ 9500000000 جنيه (فقط وقدره تسعة مليارات وخمسمائة مليون
جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة .
( المــــادة السادسة )
تعتبر أحكام التأشيرات المـلحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها .
( المــــادة السابعة )
تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المـدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار
القومى .
( المــــادة الثامنة )
لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصـــرى والبـنــوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المـالية .
( المــــادة التاسعة )
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من أول يوليو 2023
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 12 ذى الحجة سنة 1444 هـ .
( الموافق 30 يونية سنة 2023 م ) .
عبد الفتـاح السـيـسى