قانون رقم 12 لسنة 2023 بتاريخ 2023-02-26
قانون رقم 12 لسنة 2023
بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية
فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول
وشركة أيوك برودكشن بى.فى. وشركة دانا بتروليوم
غرب أبو الغراديق ال تى دى وشركة إينا - اندستريا نافتا دي.دي.
لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 21 لسنة 1994
للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة غرب أبو الغراديق بالصحراء الغربية
(ج.م.ع.)
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه :
(المادة الأولى)
يُرخص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك برودكشن بي. فى. وشركة دانا بتروليوم غرب أبو الغراديق ال تى دى وشركة إينا - اندستريا نافتا دى.دى. لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون
رقم 21 لسنة 1994 للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة غرب أبو الغراديق بالصحراء الغربية ، وذلك وفقًا لأحكام الاتفاقية المرافقة والخريطة الملحقة بها .
( المادة الثانية )
تكون للقواعد والإجراءات الواردة فى الاتفاقية المرافقة قوة القانون ، وتُنفذ بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها .
( المادة الثالثة )
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى
لتاريخ نشره .
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 6 شعبان سنة 1444 ﮪ
( الموافق 26 فبراير سنة 2023 م )
عبد الفتاح السيسى
التعديل الأول
لاتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله
الصادرة بموجب القانون رقم 21 لسنة 1994
بين
جمهورية مصر العربية
و
الهيئة المصرية العامة للبترول
و
شركة أيوك برودكشن بى. فى.
و
شركة دانا بتروليوم غرب أبو الغراديق ال تى دى
و
إينا - اندستريا نافتا دى.دى.
في
منطقة غرب أبو الغراديق
بالصحراء الغربية
ج.م.ع.
حرر التعديل الأول هذا (ويطلق عليه فيما يلي "التعديل الأول" في اليوم -----من شهر--- سنة--20 بمعرفة وفيما بين:
أولاً:
1- جمهورية مصر العربية (ويطلق عليها فيما يلي "ج.م.ع." أو "الحكومة") ويمثلها السيد/ وزير البترول والثروة المعدنية بصفته؛ و
المقر القانوني: 1 أ شارع أحمد الزمر – مدينة نصر – القاهرة.
2- الهيئة المصرية العامة للبترول، وهي شخصية قانونية أُنشئت بموجب القانون رقم 167 لسنة 1958 بما أُدخل عليه من تعديل (ويطلق عليها فيما يلي "الهيئة") ويمثلها السيد/ الرئيس التنفيذي للهيئة بصفته.
المقر القانوني: شارع 270 الشطر الرابع – المعادى الجديدة – القاهرة.
(طرف أول)
ثانيًا:
1- شركة أيوك برودكشن بى. فى.، وهي شركة خاصة ذات مسئولية محدودة مؤسسة وقائمة طبقًا لقوانين هولندا (ويطلق عليها فيما
يلي "أيوك") ويمثلها السيد/ العضو المنتدب أو من ينوب عنه بخطاب رسمي موثق.
المقر القانوني: مبنى 200 و201 – القطاع الثاني – مركز المدينة – التجمع الخامس – القاهرة الجديدة – ج.م.ع..
2- شركة دانا بتروليوم غرب أبو الغراديق ال تي دي وهي شركة خاصة محدودة مؤسسة وقائمة طبقًا لقوانين جزر الكايمن (ويطلق عليها فيما يلي "دانا") ويمثلها السيد/المدير الإقليمي للشركة أو من ينوب عنه بخطاب رسمي موثق.
المقر القانوني:
Ugland House, South Church Street, PO Box 309, George Town,
Grand Cayman, Cayman Islands.
3- إينا – اندستريا نافتا دى.دى. وهي شركة مساهمة مؤسسة وقائمة
طبقًا لقوانين جمهورية كرواتيا (ويطلق عليها فيما يلي "إينا") ويمثلها السيد/ مندوب الشركة المفوض بخطاب رسمي موثق.
المقر القانوني: فرع الشركة في مصر: 55 شارع 18 – المعادي – القاهرة – ج.م.ع..
(ويطلق على كل من "أيوك" و"دانا "و"إينا" مجتمعين فيما يلي "المقاول" ويطلق على كل منهم منفردًا "عضو المقاول").
(طرف ثان)
تمهيد
حيث إن حكومة جمهورية مصر العربية والهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك كو. إنك والشركة البريطانية لاستكشاف الغاز وإنتاجه المحدودة (بى جى) قد أبرموا اتفاقية التزام للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة
غرب أبو الغراديق بالصحراء الغربية الصادرة بموجب القانون رقم 21
لسنة 1994 (ويطلق على القانون رقم 21 لسنة 1994 فيما يلي "اتفاقية الالتزام")،
وحيث إن شركة أيوك كو. إنك. كانت قد تنازلت عن نصيب قدره خمسة وعشرين في المائة (25٪) من حقوقها وامتيازاتها وواجباتها والتزاماتها على المشاع في اتفاقية الالتزام سالفة الذكر إلى إينا- اندستريا نافتا دى.دى. بموجب وثيقة التنازل المؤرخة في 26/12/1994،
وحيث إن شركة أيوك كو. إنك. كانت قد تنازلت عن نصيب قدره خمسة وأربعون في المائة (45٪) والتي تمثل مائة بالمائة (100٪) من جميع مصالحها وحقوقها وامتيازاتها وواجباتها والتزاماتها في اتفاقية الالتزام سالفة الذكر إلى شركة أجيب إنترناشيونال بي.في. التي تنازلت عنها في الحال إلى شركة أيوك برودكشن بي. في. بموجب وثيقة التنازل المؤرخة في 13/9/1997،
وحيث إن حصص الأطراف المكونة للمقاول في اتفاقية الالتزام أصبحت كالتالي: أيوك (45٪)، بي جي (30٪)، وإينا (25٪)،
وحيث إن شركة بى جى اكسبلوريشن أند بروداكشن ليمتد كانت قد تنازلت عن كامل حصتها على المشاع من حقوقها وامتيازاتها وواجباتها والتزاماتها في اتفاقية الالتزام سالفة الذكرإلى شركة سيجل واج بتروليوم ال تي دي بموجب وثيقة التنازل المؤرخة في 8/10/1997،
وحيث إن حصص الأطراف المكونة للمقاول في اتفاقية الالتزام أصبحت كالتالي: أيوك (45٪)، سيجل (30٪)، وإينا (25٪)،
وحيث إن شركة سيجل واج بتروليوم ال تي دي قد تغير اسمها إلى شركة أوشن غرب أبو الغراديق بتروليوم ال تي دي،
وحيث إن شركة أوشن غرب أبو الغراديق بتروليوم ال تي دي قد تغير اسمها إلى شركة ديفون إنيرجي غرب أبو الغراديق ال تي دي،
وحيث إن شركة ديفون إنيرجي غرب أبو الغراديق ال تي دي قد تغير اسمها إلى شركة دانا بتروليوم غرب أبو الغراديق ال تي دي،
وحيث إن حصص الأطراف المكونة للمقاول في اتفاقية الالتزام قد أصبحت كالتالي: شركة أيوك (45٪)، شركة دانا (30٪)، وإينا (25٪)،
وحيث إنه قد تم اعتماد عقدي (2) تنمية بموجب أحكام القانون رقم 21 لسنة 1994على النحو التالي: "عقد تنمية رمل" واستمر ساريًا لمدة عشرين (20) سنة، اعتبارًا من 11 ديسمبر 1996 كفترة تنمية، تم مدها لمدة خمس (5) سنوات إضافية، لتنتهي في 10 ديسمبر 2021 (المساحة الحالية (85,44 كم2) و"عقد تنمية رمل جنوب غرب" واستمر ساريًا لمدة عشرين (20) سنة، اعتبارًا من 1 أغسطس 1999 كفترة تنمية، تم مدها لمدة خمس (5) سنوات إضافية، لتنتهي في 31 يوليو 2024 (المساحة الحالية 6 كم2)،
وحيث إن المقاول يرغب في دمج عقدي تنمية "رمل" و"رمل جنوب غرب" ليصبح "عقد تنمية رمل المندمج" وتكون فترة "عقد تنمية رمل المندمج" لمدة خمس (5) سنوات اعتبارًا من 10 ديسمبر 2021 (تاريخ انتهاء سريان "عقد تنمية رمل") لتنتهي المدة الكلية لـ "عقد تنمية رمل المندمج" في 9 ديسمبر 2026،
وحيث إن المجلس التنفيذي للهيئة قد وافق على ذلك بتاريخ 30 ديسمبر 2021،
وحيث إن مجلس إدارة الهيئة قد وافق على ذلك بتاريخ 9 فبراير 2022.
لذلك، فقد اتفق أطراف الاتفاقية على ما هو آت:
يعتبر التمهيد السابق جزءًا لا يتجزأ من التعديل الأول هذا ومكملاً ومتمًا لأحكامه.
المادة الأولى
فيما عدا ما يتحدد خلافًا لذلك فيما يلي، يكون للكلمات والعبارات المعرفة في اتفاقية الالتزام ذات المعنى في التعديل الأول هذا.
المادة الثانية
يضاف ما يلي في نهاية الفقرة (ن) "الشركة التابعة" من المادة الأولى "تعريفات" من اتفاقية الالتزام:-
لتجنب الشك، في حالة التنازل، كون المقاول مكون من أكثر من شركة، فإن تعريف الشركة التابعة يعني شركة تابعة إلى ذات المقاول المتنازل.
يضاف ما يلي في نهاية المادة الأولى "تعريفات" من اتفاقية الالتزام:-
(ش) "تاريخ سريان التعديل الأول" يعني 10/12/2021.
(ت) "المقاول" قد يكون شركة أو أكثر (ويشار إلى كل شركة منفردة بـ "عضو المقاول"). إلا فى حالة التعديل طبقًا للمادة العشرين من اتفاقية الالتزام هذه بما أدخل عليها من تعديل بموجب التعديل الأول هذا، المقاول فى اتفاقية الالتزام هذه شركة أيوك برودكشن بي.في.، شركة دانا بتروليوم غرب
أبو الغراديق ال تى دى وإينا - اندستريا نافتا دى.دى..
(ث) "بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج" "EUG" تعني منصة رقمية متكاملة لكل بيانات الاستكشاف والإنتاج وغيرها (ويُشار إليها فيما يلي ب"EUG")، يتم من خلالها حفظ البيانات المسجلة وإدارة البيانات الحديثة والترويج للفرص الاستثمارية وجذب إستثمارات جديدة من خلال طرح المزايدات العالمية، كما يستطيع المقاول من خلالها الوصول إلى واستخدام والتعامل مع وتبادل وتسليم كل البيانات والمعلومات والدراسات الجيولوجية والجيوفيزيقية وغيرها المرتبطة بأنشطة الاستكشاف والإنتاج في مصر.
المادة الثالثة
يضاف ما يلي في نهاية الفقرة الثانية من البند (ھ) من المادة الثالثة "منح الحقوق والمدة" من اتفاقية الالتزام:-
يلتزم المقاول بتسليم كافة البيانات والمعلومات والدراسات التي تم اجراؤها في القطاعات التي تم التخلي عنها داخل المنطقة إلى بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج "EUG" في موعد لا يتجاوز ثلاثين (30) يومًا من تاريخ موافقة الهيئة على أي تخلٍ.
المادة الرابعة
يضاف ما يلي في نهاية المادة الرابعة (أ) "برنامج العمل والنفقات أثناء فترة البحث" من اتفاقية الالتزام:-
ويحق للمقاول استخدام والحصول على جميع البيانات السيزمية وكذا البيانات الخاصة بالآبار وغيرها من البيانات الخاصة بالمنطقة، والمتاحة لدى بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج (EUG)، وذلك طبقًا للوائح المنظمة لهذا الشأن.
يضاف ما يلي في نهاية المادة الرابعة (ب) "برنامج العمل والنفقات أثناء فترة البحث" من اتفاقية الالتزام :-
* دمج وتجديد عقدي تنمية "رمل" و "رمل جنوب غرب"، ليصبح عقد تنمية "رمل المندمج"، الموصوف بالإحداثيات المشار إليها بالملحق (أ-1) والخريطة الموضحة بالملحق (ب-1).
* تكون فترة تنمية عقد تنمية "رمل المندمج" خمس (5) سنوات،
تبدأ من 10 ديسمبر 2021 وتنتهي في 9 ديسمبر 2026.
* يلتزم المقاول - من خلال الشركة القائمة بالعمليات - بحفر بئرين (2) بقيمة مليوني (2.000.000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية، بواقع مليون (1.000.000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية لكل بئر، خلال فترة الخمس (5) سنوات والتي تبدأ من 10/12/2021، كما يقوم وفقًا لتقدير المقاول والشركة القائمة بالعمليات، بتحويل حتى خمسة (5) آبار من آبار إنتاجية إلى حقن مياه وتحسين إدارة الاسترجاع الثانوي.
* يقدم المقاول للهيئة ضمانة إنتاجية بالصيغة الموضحة بالملحق "و" من التعديل الأول، وذلك قبل توقيع السيد/ وزير البترول والثروة المعدنية على التعديل الأول بيوم واحد (1) على الأقل يغطي مبلغ مليوني (2.000.000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية المذكورة في هذه المادة أعلاه. تكون هذه الضمانة ضمانًا لقيام المقاول بتنفيذ التزاماته الفنية (حفر بئري (2) الالتزام)، بواقع مليون (1.000.000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية لكل بئر، ويخفض مبلغ الضمان تلقائيًا وتدريجيًا بقيمة مليون (1.000.000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية وذلك بعد تصديق الهيئة على إتمام حفر كل بئر ويكون هذا الضمان ضمانًا لدفع أو تحويل كمية من البترول إلى الهيئة تكون كافية من حيث القيمة لتغطية مبلغ مليون (1.000.000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية عن كل بئر لم يتم حفرها ("العجز"). تخطر الهيئة المقاول كتابةً بقيمة هذا العجز. وخلال خمسة عشر (15) يومًا من تاريخ هذا الإخطار، يقوم المقاول بدفع قيمة العجز إلى حساب الهيئة أو تحويل كمية من البترول للهيئة كافية من حيث القيمة لتغطية هذا العجز. وإذا لم يقم المقاول بدفع و/أو تحويل قيمة العجز هذا خلال الخمسة عشر (15) يومًا المذكورة، يحق للهيئة الخصم من مستحقات المقاول لديها بما يساوي قيمة هذا العجز (ويعتبر قيمة هذا العجز غير قابلة للاسترداد). ويظل الضمان ساريًا لمدة ستة (6) أشهر بعد تاريخ انتهاء فترة
الخمس (5) سنوات التي تبدأ من 10 /12/2021 أو حفر بئري (2) الالتزام المؤكدتين المذكورتين أعلاه، أيهما أسبق.المادة الخامسة
يضاف ما يلي في نهاية الفقرة (ب) "الاختيارية" من المادة الخامسة "التخليات الإجبارية والاختيارية" من اتفاقية الالتزام:-
يتعين على المقاول عند انقضاء فترة الالتزام، أن يقدم كافة البيانات والمعلومات، التي تم الحصول عليها عقب العمليات البترولية بموجب اتفاقية الالتزام بما أدخل عليها من تعديل بموجب التعديل الأول هذا، إلى بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج (EUG) على الفور، في موعد غايته ثلاثين (30) يومًا من تاريخ انقضاء فترة الالتزام.
يجب على المقاول،عند انقضاء فترة الالتزام، وبناءً على طلب الهيئة التأكد من اتباع جميع اللوائح البيئية المبينة في المادة الثامنة عشر من اتفاقية الالتزام بما أدخل عليها من تعديل بموجب التعديل الأول هذا، وفقًا لنظم صناعة البترول السليمة المقبولة والمرعية.
المادة السادسة
تلغى بالكامل الفقرة الأولى من (أ) (1) "البترول المخصص لاسترداد التكاليف" من المادة السابعة "استرداد التكاليف والمصروفات واقتسام الإنتاج" من اتفاقية الالتزام وتستبدل بما يلي:-
(I) (1) البترول المخصص لاسترداد التكاليف:مع مراعاة النصوص الخاصة بالمراجعة في اتفاقية الالتزام هذه، يسترد المقاول كل ربع سنة ما تم اعتماده بواسطة الهيئة من كافة التكاليف والمصروفات والنفقات الخاصة بجميع عمليات البحث والتنمية والعمليات المتعلقة بها بموجب اتفاقية الالتزام هذه، في حدود وخصمًا من أربعين في المائة (40٪)، من كل البترول المنتج والمحتفظ به من جميع عقود التنمية داخل حدود المنطقة بمقتضى اتفاقية الالتزام هذه، والذي لم يستخدم في العمليات البترولية. ويشار إلى هذا البترول فيما يلي بعبارة "البترول المخصص لاسترداد التكاليف".
المادة السابعة
يضاف ما يلي في نهاية الفقرة (أ) من المادة الثامنة "ملكية الأصول" من اتفاقية الالتزام:-
3- تنتقل كل العينات والبيانات الفنية إلى بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج (EUG)، وذلك بمجرد الانتهاء منها أو طلبها أو عند إنتهاء اتفاقية الالتزام هذه بما أدخل عليها من تعديل بموجب التعديل الأول هذا.
4- يكون للهيئة، من خلال بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج (EUG)، ملكية كافة البيانات والمعلومات الأصلية الناتجة عن العمليات البترولية بموجب اتفاقية الالتزام بما أدخل عليها من تعديل بموجب التعديل الأول هذا (سواء تم تحميلها على التكاليف المستردة أم لا)، شاملة على سبيل المثال لا الحصر البيانات الجيولوجية، الجيوفيزيقية، الجيوكيميائية، البتروفيزيقية، العينات الأسطوانية وعينات حفر الآبار والبيانات الهندسية وسجل الآبار وتقارير حالة إكمال الآبار وغير ذلك من البيانات التي يمكن للمقاول أو أي مقاول من الباطن نيابة عن المقاول إعدادها أو الحصول عليها في أثناء مدة سريان هذه الاتفاقية (شاملة على سبيل المثال لا الحصر التقارير الجيولوجية والجيوفيزيقية وتسجيلات الآبار وقطاعاتها) وكذلك كل المعلومات والتفسيرات المتعلقة بهذه البيانات.
المادة الثامنة
يضاف ما يلي في نهاية المادة التاسعة "المنح" من اتفاقية الالتزام:-
(I) يدفع المقاول للهيئة مبلغ سبعمائة وخمسين ألف (750.000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية كمنحة توقيع، غير قابلة للاسترداد، قبل توقيع السيد/ وزير البترول والثروة المعدنية بيوم واحد علي التعديل الأول، وبعد صدور القانون المعني.(ج) يدفع المقاول/عضو المقاول للهيئة مبلغ مائتي ألف (200.000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية في حالة تنازل المقاول أو عضو المقاول عن كل أو جزء من حقوقه أو امتيازاته أو واجباته أو التزاماته إلى شركة تابعة لذات المقاول/عضو المقاول في تاريخ اعتماد الحكومة لكل طلب تنازل وفقًا لاتفاقية الالتزام بما أدخل عليها من تعديل بموجب المادة الثانية عشر من اتفاق التعديل الأول هذا.
(د) يدفع المقاول/عضو المقاول إلى الهيئة منحة تنازل عند تاريخ اعتماد الحكومة لكل تنازل (عدا التنازل لشركة تابعة لذات عضو المقاول) يطلبه أي عضو من أعضاء المقاول إلى أي متنازل إليه وفقًا لاتفاقية الالتزام بما أدخل عليها من تعديل بموجب المادة الثانية عشر من التعديل الأول هذا كما يلي:-
في حالة تنازل المقاول/عضو المقاول عن كل أو جزء من حقوقه وامتيازاته وواجباته والتزاماته إلى أي متنازل إليه (بخلاف الشركة التابعة لذات المقاول/عضو المقاول)، يدفع المقاول/عضو المقاول للهيئة
مبلغًا مقدرًا بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية يعادل في قيمته نسبة عشرة في المائة (10٪) من قيمة صفقة التنازل والتي يمكن أن تكون على النحو التالي:-
* القيمة المالية المدفوعة من المتنازل إليه إلى المتنازل، أو
* الالتزامات المالية لبرامج العمل الفنية/خطة التنمية، أو
* القيمة المالية للاحتياطيات المتبادلة بين المتنازل والمتنازل إليه من مناطق عقد (عقود) التنمية، أو
* القيمة المالية للأسهم و/أو الأنصبة المتبادلة بين المتنازل والمتنازل إليه، أو
* أي نوع آخر من الصفقات يتم الإفصاح عنه.المادة التاسعة
تلغى بالكامل الفقرتين (د) و(ھ) من المادة الرابعة عشر "السجلات والتقارير والتفتيش" من اتفاقية الالتزام وتستبدلا بما يلي:-
(IV) لا يجوز تصدير أصول التسجيلات إلا بتصريح من الهيئة، بشرط الاحتفاظ بالأصل أو بتسجيل مماثل للأصل من تلك البيانات لدى بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج (EUG)، في ج.م.ع. وبشرط أن تعاد هذه البيانات الأصلية/المعالجة إلى ج.م.ع. فورًا عقب هذه المعالجة أو التحليل باعتبار أنها مملوكة للهيئة.(ﮪ) خلال المدة التى يقوم المقاول فى أثنائها بعمليات البحث، يكون لممثلي أو موظفي الهيئة المفوضين الحق في الدخول إلى كافة أجزاء المنطقة بالكامل وذلك في جميع الأوقات المناسبة مع تخويلهم الحق في مراقبة العمليات الجارية وفحص كافة الأصول والسجلات والبيانات التى يحتفظ بها المقاول، على أن يراعي ممثل الهيئة أثناء ممارسته لتلك الحقوق بمقتضى الجملة السابقة من هذه الفقرة (ھ) عدم التدخل بعمليات المقاول.
ويقدم المقاول إلى الهيئة، من خلال بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج (EUG)، نسخًا من جميع البيانات أيًا كانت (شاملة على سبيل المثال لا الحصر تقارير البيانات الجيولوجية والجيوفيزيقية والتسجيلات واختبارات الآبار) وكذلك كل المعلومات والتفسيرات المتعلقة بهذه البيانات.
للحكومة والهيئة أو أي منهما، من خلال بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج (EUG)، بغرض الحصول على عروض جديدة أو إجراء دراسات إقليمية، خلال فترة البحث و/أو التنمية، إطلاع أي طرف ثالث على البيانات الجيوفزيقية والجيولوجية والمعلومات الخاصة بالجزء أو الأجزاء المتاخمة للمنطقة المقترحة فى العروض الجديدة، وذلك بعد إخطار المقاول وبشرط مرور ثلاث (3) سنوات على تحصيل تلك البيانات ما لم يوافق المقاول على فترة أقل.
وبالمثل يحق للمقاول إطلاع أي طرف ثالث على البيانات الخاصة بالمنطقة في حالة التنازل، وفقًا للمادة العشرين من اتفاقية الالتزام بما أدخل عليها من تعديل بموجب المادة الثانية عشر من التعديل الأول هذا.
المادة العاشرة
يضاف ما يلي في نهاية المادة الخامسة عشر "المسئولية عن الأضرار" من اتفاقية الالتزام:-
ومع ذلك، فإن أي ضرر يحدث نتيجة صدور أي أمر أو لائحة أو توجيه من حكومة جمهورية مصر العربية سواء كان فى شكل قانون أو غير ذلك، تعفى الهيئة والمقاول كلاهما أو أحدهما من مسئولية عدم الوفاء أو التأخير في الوفاء بأي التزام مقرر بموجب اتفاقية الالتزام بما أدخل عليها من تعديل بموجب التعديل الأول هذا طالما كان عدم الوفاء أو التأخير ناشئًا عن صدور هذه القوانين أو اللوائح أو الأوامر في حدود ما تفرضه تلك القوانين أو اللوائح أو الأوامر على أن يمنح المقاول المدة اللازمة لإصلاح الضرر الناتج عن عدم الوفاء أو التأخير فيه تضاف إلى مدة سريان الاتفاقية بشرط أن يكون ذلك مقصورًا على القطاع أو القطاعات التي تأثرت بهذه القوانين أو اللوائح أو الأوامر.
المادة الحادية عشر
تلغي بالكامل المادة الثامنة عشر "القوانين واللوائح" من اتفاقية الالتزام وتستبدل بما يلي:-
المادة الثامنة عشر
القوانين واللوائح
( أ ) يخضع المقاول والشركة القائمة بالعمليات للقانون رقم 66 لسنة 1953 الخاص بالمناجم والمحاجر (باستثناء المادة 37 منه) وتعديلاته واللوائح الصادرة لتنفيذه، بما في ذلك اللوائح الخاصة بسلامة وكفاءة أداء العمليات التي تتم تنفيذًا لهذه الاتفاقية وللمحافظة على موارد البترول في ج.م.ع. بشرط ألا تكون أي من هذه اللوائح أو تعديلاتها أو تفسيراتها متعارضة أو غير متماشية مع نصوص هذه الاتفاقية.
(ب) يخضع المقاول والشركة القائمة بالعمليات لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1994 بشأن البيئة ولائحته التنفيذية وما قد يطرأ عليهما من تعديلات وما قد يصدر مستقبلاً من قوانين أو لوائح تتعلق بحماية البيئة.
(ج) باستثناء ما ورد نصه فى المادة الثالثة (ز) بخصوص ضرائب الدخل، تعفى الهيئة والمقاول والشركة القائمة بالعمليات من كافة الضرائب والرسوم سواء تلك التي تفرض من الحكومة أو من المحليات والتي تشمل ضمن غيرها ضريبة المبيعات والضريبة على القيمة المضافة على كافه السلع و الخدمات وكذلك الضرائب المفروضة على البحث عن البترول أو تنميته أو استخراجه أو إنتاجه أو تصديره أو نقله أو الإشراف على هذه الأنشطة وإدارتها وكذا المفروضة على غاز البترول المسال (LPG) وأية وكل التزام بخصم الضريبة التي يمكن أن تفرض على توزيعات الأرباح والفوائد وأتعاب الخدمات الفنية وإتاوات البراءات والعلامات التجارية وما شابه ذلك. ويعفى المقاول أيضًا من أية ضرائب على تصفية المقاول أو على أية توزيعات لأي دخل لمساهمي المقاول ومن أى ضريبة على رأس المال.
(د) حقوق والتزامات الهيئة والمقاول بموجب هذه الاتفاقية والسارية طوال أجلها تكون خاضعة لأحكام هذه الاتفاقية وطبقًا لها ولا يمكن تغييرها أو تعديلها إلا بالاتفاق المشترك المكتوب بين الأطراف المتعاقدة المذكورة بذات الإجراءات التي صدرت بها الاتفاقية الأصلية.
(ﮪ) يخضع مقاولو المقاول والشركة القائمة بالعمليات ومقاولوهما من الباطن للأحكام الخاصة بهم فى هذه الاتفاقية، ولا تسري على المقاول والشركة القائمة بالعمليات ومقاوليهم ومقاوليهم من الباطن المعنيين أية لوائح تصدرها الحكومة من وقت لآخر بالقدر الذي لا تتماشى فيه مع نصوص هذه الاتفاقية، حسبما يكون الحال.
(و) ولأغراض هذه الاتفاقية، تعفى الهيئة والمقاول والشركة القائمة بالعمليات ومقاوليهم ومقاوليهم من الباطن المعنيين من كل رسوم الدمغة المهنية والفرائض والجبايات التي تفرضها القوانين النقابية على مستنداتهم وأنشطتهم الواردة بهذه الاتفاقية.
(ز) كل الإعفاءات من تطبيق قوانين أو لوائح ج.م.ع. الممنوحة بموجب هذه الاتفاقية إلى الهيئة والمقاول والشركة القائمة بالعمليات ومقاوليهم ومقاوليهم من الباطن تشمل تلك القوانين واللوائح السارية حاليًا وما يطرأ عليها من تعديل أو يحل محلها مستقبلاً.
المادة الثانية عشر
تلغى بالكامل المادة العشرون "التنازل" من اتفاقية الالتزام وتستبدل بما يلي:-
المادة العشرون
التنازل
( أ ) لا يجوز لأي من الهيئة أو المقاول أن يتنازل لأي شخص أو شركة أو مؤسسة عن كل أو بعض حقوقه أو إمتيازاته أو واجباته أو التزاماته المقررة بموجب اتفاقية الالتزام بما أدخل عليها من تعديل بموجب التعديل الأول هذا سواء بطريق مباشر أو غير مباشر (ويقصد بالتنازل غير مباشر على سبيل المثال لا الحصر أي عمليات بيع، شراء، تحويل للأسهم أو رأس المال أو الأصول أو أي تصرف أخر من شأنه تغيير سيطرة المقاول/عضو المقاول على حصته من رأس مال الشركة) دون موافقة كتابية من الحكومة، وفي جميع الأحوال تعطى الأولوية للهيئة في الحصول على الحصة المراد التنازل عنها إذا ما رغبت الهيئة في ذلك (عدا التنازل لشركة تابعة لذات عضو المقاول).
(ب) دون الإخلال بأحكام المادة العشرين (أ)، يجوز للمقاول التنازل عن كل أو أي من حقوقه وامتيازاته وواجباته والتزاماته بموجب اتفاقية الالتزام بما أدخل عليها من تعديل بموجب التعديل الأول هذا إلى شركة تابعة لذات المقاول/عضو المقاول، بشرط قيام المقاول بإخطار الهيئة والحكومة كتابةً والحصول على موافقة الحكومة كتابةً على التنازل.
في حالة التنازل عن كل أو بعض الحقوق إلى شركة تابعة، يظل كل من المتنازل والمتنازل إليه مسئولين مجتمعين أو منفردين عن كل التزامات وواجبات المقاول الناشئة عن هذه الاتفاقية، بشرط أن تظل الشركة التابعة متمتعة بنفس الصفة كشركة تابعة.
(ج) حتى يمكن النظر في أي طلب للحصول على موافقة الحكومة المشار إليها في الفقرة (أ) و(ب) أعلاه يجب استيفاء الشروط الآتية:
(1) يجب أن يكون قد تم الوفاء بالتزامات المتنازل الناشئة عن اتفاقية الالتزام بما أدخل عليها من تعديل بموجب التعديل الأول هذا على النحو الصحيح في تاريخ تقديم هذا الطلب.(2) يجب أن تشتمل وثيقة التنازل على نصوص تقرر على وجه الدقة أن المتنازل إليه يلتزم بكافة التعهدات التي تنطوى عليها اتفاقية الالتزام بما أدخل عليها من تعديل بموجب التعديل الأول هذا وما يكون
قد أدخل عليها كتابةً من تعديلات أو إضافات حتى تاريخه.
ويقدم مشروع وثيقة التنازل هذه إلى الهيئة لفحصها واعتمادها قبل إبرامها رسميًا.
(3) يتعين على المتنازل (المتنازلين) أن يقدم للهيئة المستندات اللازمة التي تثبت الكفاءة المالية والفنية للمتنازل إليه وأيضًا المستندات التي تثبت تبعية الشركة التابعة للمقاول/عضو المقاول.
(د) أي تنازل أو بيع أو حوالة أو أي وسيلة أخرى لمثل هذه الحوالة أجري وفقًا لنصوص هذه المادة العشرون يعفى من أية ضرائب على الحوالة أو على أرباح رأس المال أو ما يتعلق به من ضرائب أو أعباء أو رسوم بما في ذلك على سبيل المثال وليس الحصر كافة الضرائب على الدخل وضريبة المبيعات وضريبة القيم المضافة ورسوم الدمغة أو الضرائب الأخرى أو أي مدفوعات مشابهة.
(ﮪ) عند اتفاق المتنازل والطرف الثالث المتنازل إليه المقترح بخلاف الشركة التابعة على الشروط النهائية للتنازل متضمنة قيمة صفقة كل تنازل مقدرة بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية، فإنه يتحتم على المتنازل الإفصاح تفصيلاً عن هذه الشروط النهائية لهذا التنازل كتابةً إلى الهيئة المصرية العامة للبترول. يحق للهيئة المصرية العامة للبترول الحصول على الحصة المراد التنازل عنها بشرط أن تسلم المتنازل إخطارًا كتابيًا خلال تسعين (90) يومًا من تاريخ إخطار المتنازل الكتابي لها وتخطره قبولها نفس الشروط المتفق عليها مع الطرف الثالث المقترح المتنازل إليه. في حالة عدم تسليم الهيئة لهذا الإخطار خلال مدة تسعين (90) يومًا هذه، يحق للمتنازل التنازل عن الحصة المراد التنازل عنها إلى الطرف الثالث المتنازل إليه المقترح، بشرط موافقة الحكومة وفقًا للفقرة "أ" من
هذه المادة.
في حالة ممارسة الهيئة حقها في اختيار الحصول على الحصة المراد التنازل عنها وفي حالة عدم وجود "اتفاقية تشغيل مشترك" بين أعضاء المقاول بما فيهم المتنازل تتفاوض الهيئة والمقاول بحسن نية للدخول
في "اتفاقية تشغيل مشترك"، طبقًا للنموذج المنشور بواسطة "Association for International Petroleum Negotiators" وذلك لإتمام هذا الاتفاق خلال مائة وعشرين (120) يومًا من تاريخ إخطار الهيئة. إذا لم تتفق الهيئة والمقاول على اتفاقية تشغيل مشترك خلال مدة المائة والعشرين يومًا (120) هذه، فإنه يحق للمتنازل
أن يتنازل للطرف الثالث المتنازل إليه المقترح، بشرط موافقة الحكومة وفقًا للفقرة "أ" من هذه المادة.
(و) يجب أن يكون المتنازل والمتنازل إليه معًا ضامنين متضامنين في الوفاء بكل واجبات والتزامات المقاول بموجب اتفاقية الالتزام بما أدخل عليها من تعديل بموجب التعديل الأول هذا، طالما أن المتنازل يحتفظ بأية حصة وفقًا لهذه الاتفاقية.
المادة الثالثة عشر
تلغي بالكامل الفقرة الثانية من (ب) من المادة الرابعة والعشرين "الوضع القانوني للأطراف" من اتفاقية الالتزام وتستبدل بما يلي:-
ولا يجوز تداول أسهم رأسمال المقاول الموجودة بأكملها في الخارج داخل ج.م.ع. كما لا يجوز طرحها للاكتتاب العام ولا تخضع لضريبة الدمغة على أسهم رأس المال أو أية ضريبة أخرى أو رسوم في ج.م.ع.، وأي تصرف يقوم به المقاول/عضو المقاول في ج.م.ع. أو خارج ج.م.ع. من شأنه تغيير سيطرة المقاول/عضو المقاول على حصته من رأس مال الشركة يكون خاضعًا لذات الإجراءات والأحكام الواردة في نص المادة التاسعة "المنح" والمادة العشرين "التنازل" بما أدخل عليهما من تعديل بموجب التعديل الاول هذا. ويعفى المقاول من تطبيق أحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 المعدل.
المادة الرابعة عشر
تلغى بالكامل الفقرة (1) من (ب) العمالة والتكاليف المتعلقة بها من المادة الثانية "التكاليف والمصروفات والنفقات" من الملحق "د" "النظام المحاسبي"
من اتفاقية الالتزام وتستبدل بما يلي:-
(ب) العمالة والتكاليف المتعلقة بها:
(1) المرتبات والأجور المعتمدة من الهيئة لمستخدمي المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات، حسب الأحوال، الذين يعملون مباشرة في الأنشطة المختلفة بموجب اتفاقية الالتزام هذه بما في ذلك المرتبات والأجور المدفوعة للجيولوجيين والموظفين الآخرين الذين يلحقون مؤقتًا بهذه الأنشطة ويعملون فيها.
وتجرى التعديلات المناسبة على تلك المرتبات والأجور، مع الأخذ في الاعتبار تعديلات القوانين المطبقة على الأجور. ولغرض هذه الفقرة (ب) من المادة الثانية والفقرة (ج) من المادة الثانية من هذا الملحق، فإن المرتبات والأجور تشمل المرتبات أثناء الإجازات والإجازات المرضية، ولكن باستثناء كل المبالغ الخاصة بالبنود الأخرى التي تغطيها النسبة المدرجة تحت (2) أدناه.
تلغى بالكامل الفقرة (2) من (و) الخدمات من المادة الثانية "التكاليف والمصروفات والنفقات" من الملحق "د" "النظام المحاسبي" من اتفاقية الالتزام وتستبدل بما يلي:-
(2) تكلفة الخدمات التي قامت بها الهيئة أو المقاول أو الشركات التابعة لهما في التجهيزات داخل أو خارج ج.م.ع. وتقوم الهيئة والمقاول أو أيهما أو الشركات التابعة لهما بالخدمات المنتظمة والمتكررة والروتينية مثل تفسير التسجيلات المغناطيسية والتحاليل الأخرى أو أيهما وكذلك الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيقية الخاصة بمنطقة الإلتزام والتي يقوم المقاول بشرائها من خلال بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج (EUG) ،
ويتم تحميل ذلك على أساس سعر تعاقدي يتفق عليه. وتقوم الهيئة والمقاول أو أيهما أو الشركات التابعة لهما بالمشروعات الكبرى التي تتطلب خدمات هندسية وتصميمية بسعر تعاقدي يتفق عليه.
المادة الخامسة عشر
باستثناء ما تم تعديله على وجه التحديد بموجب التعديل الأول هذا، فإن اتفاقية الالتزام تستمر بكامل القوة والأثر وفقًا لما ورد بها من أحكام. ومع ذلك، فإنه في حالة أي تعارض بين أحكام اتفاقية الالتزام وأحكام التعديل الأول هذا، فإن أحكام هذا الأخير هي التي تسود.
المادة السادسة عشر
حرر التعديل الأول هذا من ستة (6) أصول مماثلة يحتفظ الطرف الأول
بثلاثة (3) أصول ويحتفظ الطرف الثاني بثلاثة أصول (3) من التعديل الأول هذا وذلك للعمل بموجبه عند اللزوم.
المادة السابعة عشر
وافق الأطراف بأن العنوان قرين كل منهم بصدر التعديل الأول هذا هو المحل المختار لهم فى التمهيد وأن كافة المكاتبات والمراسلات التي ترسل تعلن لكل منهم على هذا العنوان صحيحة ومنتجة لكافة أثارها القانونية وفي حالة تغيير أحد الأطراف لعنوانه يتعين عليه إخطار الطرف الآخر بعنوانه بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول وإلا اعتبرت مراسلات هذا العنوان صحيحة ومنتجة لكافة أثارها القانونية.
المادة الثامنة عشر
لا يكون التعديل الأول هذا ملزمًا لأي من أطرافه ما لم وإلى أن يصدر قانون من الجهات المختصة في ج.م.ع. يخول لوزير البترول والثروة المعدنية للتوقيع على التعديل الأول هذا ويضفي عليه كامل قوة القانون وأثره بغض النظر عن أي تشريع حكومي مخالف له وبعد توقيع التعديل الأول هذا من الحكومة والهيئة والمقاول.
شركة أيوك برودكشن بي.في.
عنها
السيد: ماتيا كامباناتي
بصفته: المدير العام
التوقيع: .............................................
شركة دانا بتروليوم غرب أبو الغراديق ال تى دى
عنها
السيد: جورج كوزما
بصفته: المدير الاقليمي
التوقيع: .............................................
إينا - اندستريا نافتا دى.دى.
عنها
السيد: نيناد خريبار
بصفته: المدير العام – مكتب القاهرة
التوقيع: .............................................
و
اوليفر خرفاتتيش
بصفته: المدير المالي – مكتب القاهرة
التوقيع: ............................................
الهيئة المصرية العامة للبترول
عنها
السيد الجيولوجي:علاء البطل
بصفته: الرئيس التنفيذي
التوقيع: .............................................
جمهورية مصر العربية
عنها
معالى السيد: طارق الملا
بصفته : وزير البترول والثروة المعدنية
التوقيع: .............................................
التاريخ : ...........................................
الملحق "أ-1"
التعديل الأول
لاتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله
الصادرة بموجب القانون رقم 21 لسنة 1994
بين
جمهورية مصر العربية
و
الهيئة المصرية العامة للبترول
و
شركة أيوك برودكشن بى. فى.
و
شركة دانا بتروليوم غرب أبو الغراديق ال تى دى
و
إينا - اندستريا نافتا دى.دى.
فى
منطقة غرب أبو الغراديق
بالصحراء الغربية
ج.م.ع.
وصف حدود منطقة الالتزام
ملحق (ب-1) خريطة توضيحية ومبدئية بمقياس رسم تقريبي 1: 500.000 تبين المنطقة التي يغطيها ويحكمها التعديل الأول هذا.
- تبلغ مساحة المنطقة حوالي خمسين كيلو متر مربع وثمانمائة وخمسون متر مربع (50.85 كم2) تقريبًا. وهي تتكون من كل أو جزء من قطاعات تنمية أو القطاعات الكاملة معرفة على شبكة دقيقة واحدة (1) في دقيقة واحدة (1) من خطوط العرض والطول.
- ومن الملاحظ أن الخطوط التي تحدد المنطقة في الملحق (ب-1) ليست سوى خطوط توضيحية ومبدئية فقط وقد لا تبين على وجه الدقة الموقع الحقيقي لتلك القطاعات بالنسبة للأثار والمعالم الجغرافية الموجودة.
ونورد فيما يلي جدولاً لإحداثيات النقاط الركنية للمنطقة والذي يعتبر جزءًا من الملحق "أ-1":-
إحداثيات حدود
منطقة غرب أبو الغراديق
بالصحراء الغربية
نقطة خط عرض خط طول
1 00.00" 04' 30° 00.00" 47' 27°
2 00.00" 04' 30° 00.00" 48' 27°
3 00.00" 03' 30° 00.00" 48' 27°
4 00.00" 03' 30° 00.00" 50' 27°
5 00.00" 02' 30° 00.00" 50' 27°
6 00.00" 02' 30° 00.00" 51' 27°
7 00.00" 00' 30° 00.00" 51' 27°
8 00.00" 00' 30° 00.00" 45' 27°
9 00.00" 02' 30° 00.00" 45' 27°
10 00.00" 02' 30° 00.00" 46' 27°
11 00.00" 03' 30° 00.00" 46' 27°
12 00.00" 03' 30° 00.00" 47' 27°
** حدود المنطقة والإحداثيات الخاصة بها سوف تخضع لتعديلات وموافقات هيئة عمليات القوات المسلحة.
الملحق "و"
الضمان
الهيئة المصرية العامة للبترول
تحية طيبة وبعد
بالإشارة إلى التعديل الأول هذا الصادر بموجب القانون رقم "...." لسنة ---20 لاتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله الصادرة بموجب القانون رقم 21 لسنة 1994 بمعرفة وفيما بين جمهورية مصر العربية (ج.م.ع.) والهيئة المصرية العامة للبترول (الهيئة) وشركة أيوك برودكشن بي.في. (أيوك) وشركة دانا بتروليوم غرب أبو الغراديق ال تى دى (دانا) وإينا - اندستريا نافتا دى.دى. (إينا) (ويطلق على كل من "أيوك" و"دانا" و"إينا" مجتمعين فيما يلي "المقاول" ويطلق على كل منهما منفردًا "عضو المقاول").
تتعهد كل من أيوك وهى شريكة مع الهيئة في اتفاقية التزام تنمية غرب الرزاق الصادرة بموجب القانون رقم 162 لسنة 2019، وتتعهد إينا وهى شريكة مع الهيئة فى اتفاقية التزام شرق يدما الصادرة بموجب القانون رقم 7 لسنة 2004، كما تتعهد دانا وهى شريكة مع الهيئة في اتفاقية التزام شمال خليج الزيت الصادرة بموجب القانون رقم 4 لسنة 2003، كضامن للمقاول وبالنيابة عنه بموجب هذا الضمان، أنه في حالة عدم قيام المقاول بحفر بئرين (2) خلال فترة الخمس (5) سنوات التي تبدأ من10/12/2021 بالتزام مليوني (2.000.000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية، بواقع مليون (1.000.000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية لكل بئر، (ويوصف عدم حفر كلاً أو أيًا من بئري (2) الالتزام فيما يلى بـ"العجز")، سوف تقوم الهيئة بإخطار أيوك، وإينا، ودانا كمقاول وكضامن كتابةً بقيمة هذا العجز. وخلال خمسة عشر (15) يومًا من استلام هذا الإخطار تقوم كلاً من أيوك، ودانا، وإينا بدفع قيمة العجز أو تحويل كمية من البترول إلى الهيئة تكون كافية من حيث القيمة لتغطية هذا العجز.
وفي حالة تحويل البترول المذكور، فإن ذلك يتم خصمًا من حصة كلٍ من أيوك، وإينا , ودانا من إنتاج البترول من كل عقود التنمية التابعة لهم، طبقًا لأحكام اتفاقيات الالتزام المذكورة اعلاه وسوف يتم تقييم البترول المذكور في وقت التحويل إلى الهيئة طبقًا لأحكام اتفاقية الالتزام المحول منها هذه الحصة.
ومن المفهوم أن هذه الضمانة ومسئولية الضامن بموجب هذا الضمان سوف تخفض تلقائيًا بمبلغ مليون (1.000.000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية وذلك بعد تصديق الهيئة على إتمام حفر كل من بئري (2) الالتزام المذكورتين من خلال الشركة القائمة بالعمليات.
وتنعدم صلاحية هذا الضمان ويصبح لاغيًا وعديم الأثر عند انقضاء ستة (6) أشهر بعد نهاية فترة الخمس (5) سنوات التي تبدأ من 10 /12/ 2021 أو في التاريخ الذي تؤكد فيه الهيئة أن المقاول قد أوفى بالتزاماته المنصوص عليها في التعديل الأول هذا والموضحة بموجب هذا الضمان، أيهما أسبق.
شركة أيوك برودكشن بي.في.
-----------------------------------
شركة دانا بتروليوم غرب أبو الغراديق ال تى دى
-----------------------------------
إينا - اندستريا نافتا دى.دى.
-----------------------------------
التاريخ : -----------------------------