قانون رقم 110 لسنة 2023 بتاريخ 2023-06-30
قانون رقم 110 لسنة 2023
بربط موازنة هيئة قناة السويس
للسنة المالية 2023/2024
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه ؛
( المادة الأولى )
قدرت جملة موازنة هيئة قناة السويس للسنة المالية 2023/2024 بمبلغ 378618624000 جنيه (فقط وقدره ثلاثمائة وثمانية وسبعون مليارًا وستمائة وثمانية عشر مليونًا وستمائة وأربعة وعشرون ألف جنيه) .
( المادة الثانية )
قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2023/2024 بمبلغ 139846805000 جنيه ( فقط وقدره مائة وتسعة وثلاثون مليارًا وثمانمائة وستة وأربعون مليونًا وثمانمائة وخمسة آلاف جنيه) موزعة كالآتى :
أجور بمبلغ 10446000000 جنيه .
إتاوة بمبلغ 13950000000 جنيه .
ضرائب الدخل بمبلغ 103723439000 جنيه .
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 11727376000 جنيه .
( المادة الثالثة )
قدرت الإيرادات للسنة المالية 2023/2024 بمبلغ 280780000000 جنيه
(فقط وقدره مائتان وثمانون مليارًا وسبعمائة وثمانون مليون جنيه) .
( المادة الرابعة )
قدر صافى ربح العام للسنة المالية 2023/2024 بمبلغ 140933195000 جنيه (فقط وقدره مائة وأربعون مليارًا وتسعمائة وثلاثة وثلاثون مليونًا ومائة وخمسة وتسعون ألف جنيه) منه مبلغ 50794571000 جنيه فائض حكومة .
( المادة الخامسة )
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2023/2024 بمبلغ 97838624000 جنيه (فقط وقدره سبعة وتسعون مليارًا وثمانمائة وثمانية وثلاثون مليونًا وستمائة وأربعة وعشرون ألف جنيه) موزعة كالآتى :
استخدامات استثمارية بمبلغ 14980000000 جنيه .
تحويلات رأسمالية بمبلغ 82858624000 جنيه .
( المادة السادسة )
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2023/2024 بمبلغ 97838624000 جنيه (فقط وقدره سبعة وتسعون مليارًا وثمانمائة وثمانية وثلاثون مليونًا وستمائة وأربعة وعشرون ألف جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة .
( المادة السابعة )
تعتبر أحكام التأشيرات الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها .
( المادة الثامنة )
تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى .
( المادة التاسعة )
لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية .
( المادة العاشرة )
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من أول يوليو 2023
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمـهوريـة فى 12 ذى الحجة سنة 1444 هـ
( الموافـق 30 يونية سنة 2023 م ).
عبد الفتاح السيسي