قانون رقم 105 لسنة 2023 بربط موازنة هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة للسنة المالية 2023/2024 باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه ؛ ( المادة الأولى ) قدرت جملة موازنة هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة للسنة المالية 2023/2024 بمبلغ 8742316000 جنيه (فقط وقدره ثمانية مليارات وسبعمائة واثنان وأربعون مليونًا وثلاثمائة وستة عشر ألف جنيه) . ( المادة الثانية ) قدرت جملة التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2023/2024 بمبلغ 2852365000 جنيه ( فقط وقدره ملياران وثمانمائة واثنان وخمسون مليونًا وثلاثمائة وخمسة وستون ألف جنيه) موزعة كالآتى : أجور بمبلغ 187000000 جنيه . باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 2665265000 جنيه . ( المادة الثالثة ) قدرت الإيرادات للسنة المالية 2023/2024 بمبلغ 3104213000 جنيه (فقط وقدره ثلاثة مليارات ومائة وأربعة ملايين ومائتان وثلاثة عشر ألف جنيه) . ( المادة الرابعة ) قدرت أرباح العام للسنة المالية 2023/2024 بمبلغ 251848000 جنيه (فقط وقدره مائتان وواحد وخمسون مليونًا وثمانمائة وثمانية وأربعون ألف جنيه) منه مبلغ 226663000 جنيه فائض حكومة . ( المادة الخامسة ) قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2023/2024 بمبلغ 5638103000 جنيه (فقط وقدره خمسة مليارات وستمائة وثمانية وثلاثون مليونًا ومائة وثلاثة آلاف جنيه) موزعة كالآتى : استخدامات استثمارية بمبلغ 2186400000 جنيه . تحويلات رأسمالية بمبلغ 3451703000 جنيه . ( المادة السادسة ) قــــــدرت الإيــــرادات الرأسمـــــالية للســنة المالية 2023/2024 بمبلغ 5638103000 جنيه (فقط وقدره خمسة مليارات وستمائة وثمانية وثلاثون مليونًا ومائة وثلاثة آلاف جنيه) موزعة كالآتى : إيـــرادات رأسمــــالـــية متنوعة بمبلغ 3847103000 جنيه منها مبلغ 565472000 جنيه مساهمة من الخزانة العامة . قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 1791000000 جنيه . ( المادة السابعة ) تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها . ( المادة الثامنة ) تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى . ( المادة التاسعة ) لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية . ( المادة العاشرة ) ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2023 يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها . صدر برئاسة الجمـهوريـة فى 12 ذى الحجة سنة 1444 هـ ( الموافـق 30 يونية سنة 2023 م ). عبد الفتاح السيسي