قانون رقم 29 لسنة 1990
يربط موازنة هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء
للسنة المالية 90 / 1991
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
( المادة الأولى )
قدرت استخدامات وإيرادات هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء للسنة المالية 90 / 1991 بمبلغ 24242000 جنيه ( فقط وقدره أربعة وعشرون مليونا ومائتان واثنان وأربعون ألفا من الجنيهات ) موزعة وفقا لما يلى :
اولا – الاستخدامات الجارية :
قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 90 / 1991 بمبلغ 2420000 جنية ( فقط وقدره مليونان وأربعمائة وعشرون ألفا من الجنيهات ) تستبعد بالتحصيل من الباب الثالث ( الاستخدامات الاستثمارية ) وموزعة على البابين التاليين :
( أ ) جملة للباب الأول : أجور بمبلغ 1795000 جنيه .
( ب ) جملة الباب الثانى : النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 625000 جنية .
ثانيا – الاستخدامات الرأسمالية :
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 90 / 1991 بمبلغ 24242000 جنيه ( فقط وقدره أربعة وعشرون مليونا ومائتان وأثنان وأربعون ألفا من الجنيهات ) موزعة على البابين التاليين :
( أ ) جملة الباب الثالث : استخدامات استثمارية بمبلغ 13015000 جنيه .
( ب ) جملة الباب الرابع : التحويلات الرأسمالية بمبلغ 11227000 جنيه .
ثالثا الإيرادات الرأسمالية :
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 90 / 1991 بمبلغ 24242000 جنيه ( فقط وقدره أربعة وعشرون مليونا ومائتان وأثنان وأربعون ألفا من الجنيهات ) موزعة على البابين التاليين :
( أ ) جملة الباب الثالث : إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 11927000 جنيه .
( ب ) جملة الباب الرابع : قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 12315000 جنيه منها مبلغ 11450000 قروض من بنك الاستثمار القومى تمويل الاستثمارات .
( المادة الثانية )
تسرى أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 90 / 1991 على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع أحكام القانون المنشئ للهيئة .
( المادة الثالثة )
تلتزم الهيئة بمرعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالباب الثالث – الاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى .
( المادة الرابعة )
يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما يخصص لها من الاعتمادات الإجمالية المدرجة بالموازنة العامة للدولة .
( المادة الخامسة )
لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من بنوك القطاع العام إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية .
( المادة السادسة )
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 1990 .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 7 ذى القعدة سنة 1410 هـ .
( 31 مايو سنة 1990 م ) .
حسنى مبارك
|
البيان |
90 / 1991 |
89 / 1990 |
البيان |
90 / 1991 |
89 / 1990 |
|
|
باب 1- الأجور ... ... ... ... ... ... ...
باب 2– النفقات الجارية والتحويلات الجارية ... ... ... ... ... ... ... ... ...
جملة الاستخدامات الجارية ... ... ... . تسبعد بالتحصيل من باب 3 ... ... ... .
الصافى ... ...
باب 3- استخدامات استثمارية ... ... ..
باب 4- تحويلات رأسمالية ... ... ... ..
جملة الاستخدامات الرأسمالية ... ... ..
إجمالى الاستخدامات ... ...
|
جنيه
1795000
625000
|
جنيه
1679000
512000
|
باب 1- إيرادات سيادية ... ... ... .
باب 2- إيرادات تحويلات جارية ...
جملة الإيرادات الجارية ... .... ... .
باب 3- إيرادات رأسمالية متنوعة .
باب 4- قروض وتسهيلات ائتمانية
جملة الإيرادات الرأسمالية ...
إجمالى الايرادات ... ... |
جنيه
|
جنيه
|
|
|
2420000 2420000 |
2191000 2191000 |
|||||
|
|
|
|||||
|
|
|
|||||
|
11927000
12315000
|
44779000
7987000
|
|||||
|
13015000
11227000
|
10502000
42264000
|
|||||
|
24242000
|
52766000
|
24242000
|
52766000
|
|||
|
24242000 |
52766000 |
24242000 |
52766000 |