قانون رقم 29 لسنة 1990

يربط موازنة هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء

للسنة المالية 90 / 1991

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :

( المادة الأولى )

قدرت استخدامات وإيرادات هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء للسنة المالية 90 / 1991 بمبلغ 24242000 جنيه ( فقط وقدره أربعة وعشرون مليونا ومائتان واثنان وأربعون ألفا من الجنيهات ) موزعة وفقا لما يلى :

اولا – الاستخدامات الجارية :

قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 90 / 1991 بمبلغ 2420000 جنية ( فقط وقدره مليونان وأربعمائة وعشرون ألفا من الجنيهات ) تستبعد بالتحصيل من الباب الثالث ( الاستخدامات الاستثمارية ) وموزعة على البابين التاليين :

( أ ) جملة للباب الأول : أجور بمبلغ 1795000 جنيه .

( ب ) جملة الباب الثانى : النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 625000 جنية .

ثانيا – الاستخدامات الرأسمالية :

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 90 / 1991 بمبلغ 24242000 جنيه ( فقط وقدره أربعة وعشرون مليونا ومائتان وأثنان وأربعون ألفا من الجنيهات ) موزعة على البابين التاليين :

( أ ) جملة الباب الثالث : استخدامات استثمارية بمبلغ 13015000 جنيه .

( ب ) جملة الباب الرابع : التحويلات الرأسمالية بمبلغ 11227000 جنيه .

ثالثا الإيرادات الرأسمالية :

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 90 / 1991 بمبلغ 24242000 جنيه ( فقط وقدره أربعة وعشرون مليونا ومائتان وأثنان وأربعون ألفا من الجنيهات ) موزعة على البابين التاليين :

( أ ) جملة الباب الثالث : إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 11927000 جنيه .

( ب ) جملة الباب الرابع : قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 12315000 جنيه منها مبلغ 11450000 قروض من بنك الاستثمار القومى تمويل الاستثمارات .

( المادة الثانية )

تسرى أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 90 / 1991 على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع أحكام القانون المنشئ للهيئة .

( المادة الثالثة )

تلتزم الهيئة بمرعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالباب الثالث – الاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى .

( المادة الرابعة )

يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما يخصص لها من الاعتمادات الإجمالية المدرجة بالموازنة العامة للدولة .

( المادة الخامسة )

لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من بنوك القطاع العام إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية .

( المادة السادسة )

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 1990 .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية فى 7 ذى القعدة سنة 1410 هـ .

( 31 مايو سنة 1990 م ) .

حسنى مبارك

 

 

 

البيان

90 / 1991

89 / 1990

البيان

90 / 1991

89 / 1990

 

 

 

باب 1- الأجور ... ... ... ... ... ... ...

 

باب 2– النفقات الجارية والتحويلات الجارية ... ... ... ... ... ... ... ... ...

 

 

جملة الاستخدامات الجارية ... ... ... .

تسبعد بالتحصيل من باب 3 ... ... ... .

 

 

 

 

 

الصافى ... ...

 

 

 

باب 3- استخدامات استثمارية ... ... ..

 

باب 4- تحويلات رأسمالية ... ... ... ..

 

 

 

 

 

جملة الاستخدامات الرأسمالية ... ... ..

 

 

 

إجمالى الاستخدامات ... ...

 

جنيه

 

1795000

 

625000

 

 

جنيه

 

1679000

 

512000

 

 

 

 

باب 1- إيرادات سيادية ... ... ... .

 

باب 2- إيرادات تحويلات جارية ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جملة الإيرادات الجارية ... .... ... .

 

 

 

 

باب 3- إيرادات رأسمالية متنوعة .

 

باب 4- قروض وتسهيلات ائتمانية

 

 

 

 

جملة الإيرادات الرأسمالية ...

 

 

 

إجمالى الايرادات ... ...

جنيه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جنيه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2420000

2420000

2191000

2191000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11927000

 

12315000

 

 

 

 

 

44779000

 

7987000

 

 

 

 

 

13015000

 

11227000

 

 

 

 

 

10502000

 

42264000

 

 

 

 

 

 

24242000

 

 

 

52766000

 

 

 

24242000

 

 

 

 

52766000

 

 

 

 

24242000

 

52766000

 

24242000

 

52766000