قانون رقم 17 لسنة 1990
بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 90 / 1991
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
( المادة الأولى )
قدرت استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 90 / 1991 بمبلغ 37918068200 جنيه ( فقط وقدره سبعة وثلاثون ألفا وتسعمائة وثمانية عشر مليونا وثمانية وستون ألفا ومائتا جنيه ) .
كما قدرت إيرادات الموازنة العامة للدولة بمبلغ 31802403200 جنيه ( فقط وقدره واحد وثلاثون ألفا وثمانمائة واثنان مليونا واربعمائة وثلاثة آلاف ومائتا جنيه ) .
( المادة الثانية )
وزعت الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 90 / 1991 وفقا لما هو وارد بالجدول رقم ( 1 ) كما يلى :
أولا – الاستخدامات الجارية :
قدرت الاستخدامات الجارية بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 90 / 1991 بمبلغ 27245077200 جنيه ( فقط وقدره سبعة وعشرون ألفا ومائتان وخمسة وأربعون مليونا وسبعة وسبعون ألفا ومائتا جنيه ) موزعة على البابين التاليين :
( أ ) جملة الباب الأول – الأجور بمبلغ 7139963200 جنيه ( فقط وقدره سبعة آلاف ومائة وتسعة وثلاثون مليونا وتسعمائة وثلاثة وستون ألفا وثلاثمائة جنيه ) .
( ب ) جملة الباب الثانى – النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 20105113900 جنيه ( فقط وقدره عشرون ألفا ومائة وخمسة ملايين ومائة وثلاثة عشر ألفا وتسعمائة جنيه ) .
ثانيا – الاستخدامات الرأسمالية :
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 90 / 1991 بمبلغ 10672991000 جنيه ( فقط وقدرة عشرة آلاف وستمائة واثنان وسبعون مليونا وتسعمائة واحد وتسعون ألف جنيه ) موزعة على البابين التاليين :
( أ ) جملة الباب الثالث – الاستخدامات الاستثمارية مبلغ 3421105000 جنيه ( فقط وقدره ثلاثة آلاف وأربعمائة وواحد وعشرون ومائة وخمسة ألف جنيه ) .
( ب ) جملة الباب الرابع – التحويلات الرأسمالية مبلغ 7251886000 ( فقط وقدره سبعة آلاف ومائتان وواحد وخمسون مليونا وثمانمائة وستة وثمانون ألف جنيه ) .
( المادة الثالثة )
وزعت موارد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 90 / 1991 وفقا لما هو وارد بالجدول المرفق رقم ( 1) كما يلى :
اولا – الايرادات الجارية :
قدرت الايرادات الجارية للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 90 / 1991 بمبلغ 27845163200 جنيه (فقط وقدره سبعة وعشرون ألفا وثمانمائة وخمسة وأربعون مليون ومائة وثلاثة وستون ألفا ومائتا جنيه ) موزعة على البابين التاليين :
( أ ) جملة الباب الأول – الإيرادات السيادية بمبلغ 17862000000 جنيه ( فقط وقدره سبعة عشر ألفا وثمانمائة واثنان وستون مليونا من الجنيهات ) .
( ب ) جملة الباب الثانى – الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 9983163200 جنيه ( فقط وقدره تسعة آلاف وتسعمائة وثلاثة وثمانون مليونا ومائة وثلاثة وستون ألفا ومائتان جنيه ) .
ثانيا : الإيرادات الرأسمالية :
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة الماالية 1990 / 1991 بمبلغ 3957240000 جنيه ( فقط وقدره ثلاثة آلاف وتسعمائة وسبعة وخمسون مليونا ومائتان وأربعون ألف جنيه ) موزعة على البابين التاليين :
( أ ) جملة الباب الثالث – الإيرادات الرأسمالية المتنوعة مبلغ 3242977000 جنيه ( فقط وقدره ثلاثة آلاف ومائتان واثنان وأربعون مليونا وتسعمائة وسبعة وسبعون ألف جنيه ) منه مبلغ 676177000 جنيه (فقط وقدره ستمائة وستة وسبعون مليونا ومائة وسبعة وسبعون ألف جنيه ) لتمويل الاستخدامات الاستثمارية ومبلغ 2566800000 جنيه ( فقط وقدره ألفان وخمسمائة وستة وستون مليونا وثمانمائة ألف جنيه ) لتمويل التحويلات الرأسمالية وفقا لما هو موضح بالجدول المرفق رقم ( 1 ) .
( ب ) جملة الباب الرابع – القروض والتسهيلات الائتمانية مبلغ 714263000 جنيه ( فقط وقدره سبعمائة وأربعة عشر مليونا ومائتان ثلاثة وستون ألف جنيه ) منه مبلغ 404263000 جنيه ( فقط وقدره أربعمائة وأربعة ملايين ومائتان وثلاثة وستون ألف جنيه ) لتمويل الاستخدامات الاستثمارية ، ومبلغ 310000000 جنيه ( فقط وقدره ثلاثمائة وعشرة ملايين جنيه ) لتمويل التحويلات الرأسمالية وفقا لما هو موضح بالجدول المرفق رقم ( 1 ) .
( المادة الرابعة )
قدر الفرق بين إجمالى الاستخدامات الجارية وإجمالى الإيرادات الجارية بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 90 / 1991 بفائض قدره 600086000 جنيه ( فقط وقدره ستمائة مليون وستة وثمانون ألف جنيه).
وقدر الفرق بين إجمالى الاستخدامات الراسمالية والإيرادات الرأسمالية بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 90 / 1991 بعجز قدره 6715751000 جنيه ( فقط وقدره ستة آلاف وسبعمائة وخمسة عشر مليونا وسبعمائة وواحد وخمسون ألف جنيه ) منه مبلغ 2340665000 جنيه ( فقط وقدره ألفان وثلاثمائة واربعون مليونا وستمائة وخمسة وستون ألف جنيه ) عجز تمويل الاستثمارات ومبلغ 4375086000 جنيه ( فقط وقدره أربعة آلاف وثلاثمائة وخمسة وسبعون مليونا وستة وثمانون ألف جنيه ) عجز تمويل التحويلات الرأسمالية .
( المادة الخامسة )
قدر إجمالى استخدامات موازنة الخزانة العامة للسنة المالية 90 / 1991 بمبلغ 41247813200 جنيه (فقط وقدره واحد وأربعون ألفا ومائتان وسبعة واربعون مليونا وثمانمائة وثلاثة عشر ألفا ومائتا جنيه ) وقدرت مصادر التمويل المتاحة لمواجهة تلك الاستخدامات بمبلغ 37472813200 جنيه ( فقط وقدره سبعة وثلاثون ألفا واربعمائة واثنان وسبعون مليونا وثمانمائة وثلاثة عشر ألفا ومائتا جنيه ) موزعا على الموازنات المختلفة وفقا لما هو وارد بالجدول المرفق رقم ( 2 ) .
ويتم تمويل العجز الصافى وقدره 3775000000 جنيه ( فقط وقدره ثلاثة آلاف وسبعمائة وخمسة وسبعون مليون جنيه ) بإصدار سندات بمبلغ 500000000 جنيه ( فقط وقدره خمسمائة مليون جنيه ) والباقى وقدره 3275000000 جنيه ( فقط وقدره ثلاثة آلاف ومائتان وخمسة وسبعون مليون جنيه ) من الجهاز المصرفى .
( المادة السادسة )
تلتزم الجهات بمراعاة عدم الارتباط أو الصرف على المشروعات المدرجة بالباب الثالث " الاستخدامات الاستثمارية " إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى .
( المادة السابعة )
لوزير المالية " أو من يفوضه " إصدار صكوك على الخزانة العامة فى حدود القروض التى تستحق خلال العام ويتقرر تجديدها .
كما يكون له عقد القروض الأجنبية اللازمة لتمويل الخزانة العامة .
( المادة الثامنة )
لوزير المالية إصدار سندات على الخزانة العامة وفقا للشروط والأوضاع التى يتفق عليها مع البنك المركزى المصرى لمواجهة ما يلى :
( أ ) تغطية عجز الخزانة العامة فى السنوات السابقة .
( ب ) تمويل عجز الهيئات الاقتصادية المرحل فى السنوات السابقة بالقدر الذى يثبت أنه ينبغى على الخزانة العامة تمويله .
( ج ) تغطية العجز النقدى فى حساب الحكومة بالبنك المركزى .
ويتم إجراء التعديلات اللازمة لتنفيذ ما تقدم .
( المادة التاسعة )
يرخص لوزير المالية فى إصدار سندات على الخزانة العامة لمواجهة إعادة تقويم الأصول والخصوم للعملات الأجنبية للبنك المركزى المصرى نتيجة تعديل سعر الصرف وفقا للشروط والأوضاع التى يتفق عليها مع البنك المركزى المصرى .
( المادة العاشرة )
تعتبر أحكام التأشيرات العامة الملحقة بهذا القانون جزءا لا يتجزأ منه وتسرى على الجهاز الإدارى ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وصناديق التمويل الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة .
( المادة الحادية عشرة )
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من أول يوليو سنة 1990
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 7 ذى القعدة سنة 1410 هـ .
( 31 مايو سنة 1990 م ) .
حسنى مبارك
جدول رقم ( 1 )
إجمالى الاستخدامات والإيرادات للسنة المالية 90 / 1991
|
أولا – الموازنة الجارية
( أ ) الاستخدامات الجارية :
الباب الأول – الأجور ... ... ... ... الباب الثانى – النفقات الجارية والتحويلات الجارية ... ... ... ... ...
جملة الاستخدامات الجارية
( ب ) الإيرادات الجارية :
الباب الأول – الإيرادات السيادية ... الباب الثانى - الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية ... ... ... ... ...
جملة الإيرادات الجارية
الفرق الجارى ( فائض / عجز ) ... .
ثانيا – الموازنة الرأسمالية
1- الاستمارات : الباب الثالث – الاستخدامات الاستثمارية ... ... ... ... ... ... ...
الإيرادات الرأسمالية لتمويل الاستثمارات : الباب الثالث – الإيرادات الرأسمالية المتنوعة ... ... ... ... ... ... ... ...
الباب الرابع – القروض والتسهيلات الأئتمانية ... ... ... ... ... ... ... ...
جملة الإيرادات الرأسمالية ... ...
الفرق فى تمويل الاستثمارات ... ... .
2- التحويلات الرأسمالية :
الباب الرابع – التحويلات الرأسمالية
الإيرادات الرأسمالية لتمويل التحويلات :
الباب الثالث – الإيرادات الرأسمالية المتنوعة ... ... ... ... ... ... ... ...
الباب الرابع – القروض والتسهيلات الأئتمانية ... ... ... ... ... ... ... ...
جملة الإيرادات الرأسمالية ... ... ..
الفرق فى تمويل التحويلات ... ... ..
|
الجهاز الإدارى
|
الإدارة المحلية |
الهيئات الخدمية |
90 / 1991 |
89 / 1990 |
|
جنيه
2614019300
18828901300
21442920600
17255154000
9048504700
26303658700
( + )
4860738100
1713311000
294378000
230092000
524470000
( - ) 1188841000
6991899500
2462407100
310000000
2772407100
( - )
4219492400 |
جنيه
3457631000
691671000
4149302000
567500000
643671000
1211171000
( - )
2938121000
374212000
158914000
ــــ
158914000
( - ) 215298000
70624000
21419000
ـــــ
31419000
( - )
39205000 |
جنيه
1018313000
584541600
1652854600
39346000
290987500
330333500
( - )
1322521100
1333582000
222885000
174171000
397056000
( - ) 936526000
189362500
72973900
ــــــ
72973900
( - )
116388600 |
جنيه
7139963300
20105113900
27245077200
17862000000
9983162200
27845163200
( + )
600086000
2421105000
676177000
404263000
1080440000
( - ) 2340665000
7251886000
2566800000
310000000
2876800000
( - )
4375086000 |
جنيه
6250000000
12419039000
18749039000
14700000000
5642200000
20342200000
( + )
1592161000
3239111000
782258000
381838000
1164096000
( - ) 2075015000
5206944000
2842683000
111100000
2953783000
( - )
2253161000
|
( * ) بخلاف مبلغ 3320250000 جنيه للهيئات الاقتصادية ، مبلغ 3219769000 جنيه للوحدات الاقتصادية ، ومبلغ 29381000 جنيه لهيئات القطاع العام ، ومبلغ 580000 جنيه لبنك الاستثمار القومى ، مبلغ 8915000 جنيه للبنك المركزى لتصبح استثمارات عام 90 / 1991 مبلغ 10000000000 جنيه .
جدول رقم ( 2 )
موازنة الخزانة العامة للسنة المالية 90 / 1991
|
بيان
|
مشروع موازنة 90 / 1991 |
موازنة 89 / 1990 |
||
|
إجمالى الاستخدامات ... ... ... ... ... ...
إجمالى الإيرادات ... ... ... ... ... ... ..
العجز الكلى ... ... ... ...
تمويل العجز الكلى :
أوعية إدخارية محلية ... ... ... ... ...
قروض وتسهيلات أئتمانية خارجية ومحلية ... ... ... ... ... ... ... ... ...
مصادر أخرى لتمويل الاستثمارات ... ..
عجز الصافى :
اقتراض بسندات محلية ... ... ... ... ...
التمويل المصرفى ... ... ... ... ... ...
|
جنيه
41247812200
32522519200
3094497000
1798477000
57320000
500000000
3275000000
|
جنيه
8725294000
4950294000
3775000000 |
جنيه
30306480000
25416231000
2565543000
1460606000
204100000
ـــ
660000000
|
جنيه
4890249000
4230249000
660000000 |
وذلك وفقا للجداول الملحقة الآتية :
ملحق رقم ( 1 ) : الموازنة التمويلية .
" " ( 2 ) : نتائج الموازنة العامة .
" " ( 3 ) : " " الجارية .
" " ( 4 ) : " " الاستثمارية .
" " ( 5 ) : " موازنة التحويلات الرأسمالية .
موازنة الخزانة العامة
الموازنة التمويلية ملحق رقم ( 1 )
|
إجمالى الاستخدامات
|
مشروع موازنة 90 / 1991 |
موازنة 89 / 1990 |
الإيرادات |
مشروع موازنة 90 / 1991 |
موازنة 89 / 1990 |
|
( 1 ) تمويل العجز الجارى :
إعانة سيادية جارية للإدارة المحلية
إعانة سيادية جارية لهيئات خدمية
جملة ... ... ...
صافى فائض الموازنة الجارية ...
جملة ( 1 ) ... ... ...
( ب ) تمويل عجز التحويلات الرأسمالية :
إعانة سيادية راسمالية للجهاز الإدارى ... ... ... ... ... ... ...
إعانة سيادية رأسمالية للإدارة المحلية ... ... ... ... ... ... ... .
إعانة سيادية رأسمالية للهيئات الخدمية ... ... ... ... ... ... ... .
جملة ( ب ) ... ... ...
إجمالى ... ... ...
|
جنيه
2938121000
1328593100
4266724100
100086000
4866810100
4219492400
39205000
116288600
4275086000
9241816100
|
جنيه
2670525000
1253254400
3922779400
1593161000
5516940400
2025324100
51807000
126029900
2253161000
7770101400 |
( 1 ) الفائض الجارى :
فائض الجهاز الإدارى ... ... .
فائض هيئات خدمية ... ... ...
جملة ... ... ...
صافى عجز الموازنة الجارية .
جملة ( 1 ) ... ... ...
( ب ) الموارد التمويلية :
صافى فائض الموازنة الجارية
الاقتراض بسندات حكومية
الاقتراض من الجهاز المصرفى ... ... ... ... ... ...
جملة ( ب ) ... ... ...
إجمالى ... ... ...
|
جنيه
4860738100
6072000
4866810100
ــــ
4866810100
600086000
500000000
3275000000
4375086000
9241892100
|
جنيه
5497728500
19211900
5516940400
ــــ
5516940400
1592161000
ــــ
660000000
2253161000
7770101400 |
موازنة الخزانة العامة
( نتائج الموازنة العامة ) ملحق رقم ( 2 )
|
إجمالى الاستخدامات
|
مشروع موازنة 90 / 1991 |
موازنة 89 / 1990 |
إجمالى مصادر التمويل |
مشروع موازنة 90 / 1991 |
موازنة 89 / 1990 |
|
نتائج الموازنة العامة :
الاستخدامات الجارية :
الأجور ... ... ... ... ... ... ...
النفقات الجارية ... ... ... ... ..
جملة ... ... ...
الاستخدامات الرأسمالية :
الاستثمارات ... ... ... ... ... ..
التحويلات الرأسمالية ... ... ... .
جملة ... ... ...
إجمالى الاستخدامات ... ... ... .. |
جنيه
7139913200
20105112900
27245077200
6750850000
7251886000
14002736000
41247813200
|
جنيه
6250000000
12499039000
18749039000
6350497000
5206944000
11557441000
30306480000 |
الإيرادات المتاحة :
الإيرادات المتاحة :
الإيرادات السيادية ... ... ...
الإيرادات الجارية ... ... ...
جملة ... ... ...
الإيرادات الرأسمالية :
الإيرادات المتاحة للاستثمارات
الإيرادات المتاحة للتحويلات
جملة ... ... ...
جملة الإيرادات المتاحة ... ...
العجز الكلى ومصادر تمويله : تمويل الاستثمارات :
اوعية إدخارية ... ... ... ... .
قروض وتسهيلات ائتمانية خارجية ومحلية ... ... ... ...
مصادر أخرى ... ... ... ... .
جملة ... ... ...
تمويل التحويلات :
قروض خارجية ... ... ... ...
العجز الصافى :
-الاقتراض بسندات محلية ... .
-التمويل المصرفى ... ... ...
جملة العجز الصافى ... ...
جملة العجز الكلى ... ...
|
جنيه
17862000000
9982163200
27845162200
211055600
2566800000
4677356000
32522519200
3094497000
1488477000
57220000
4640294000
310000000
500000000
3275000000
2775000000
8725294000
41247813200 |
جنيه
14700000000
5642200000
20342200000
2221348000
2842683000
5074031000
25416231000
2565543000
1349506000
204100000
4119149000
111100000
ـــــ
660000000
660000000
4890249000
30306480000 |
موازنة الخزانة العامة
( نتائج الموازنة الجارية ) ملحق رقم ( 3 )
|
الاستخدامات
|
مشروع موازنة 90 / 1991 |
موازنة 89 / 1990 |
الإيرادات |
مشروع موازنة 90 / 1991 |
موازنة 89 / 1990 |
|
الاستخدامات الجارية :
الأجور ... ... ... ... ... ... .
النفقات الجارية :
الدعم ... ... ... ... ... ... ...
ق . م ... ... ... ... ... ... ...
فوائد ومصروفات الدين العام المحلى ... ... ... ... ... ... ..
فوائد ومصروفات الدين العام الخارجى ... ... ... ... ... ...
أعباء المعاشات ... ... ... ... .
المستلزمات السلعية والخدمية
النفقات الجارية المتنوعة ... ...
جملة النفقات الجارية ... ...
جملة الاستخدامات الجارية ... . الفائض الجارى ( زياداة الإيردات عن المصروفات )
الإجمالى ... ... ... |
جنيه
7139963300
257920000
3122700000
2140000000
2222100000
2042510000
1064349765
1924254135
20105112900
27245077200
600086000
27845163200 |
جنيه
6250000000
2061000000
2711500000
2851900000
761700000
1510948000
117919000
1684072000
12499039000
18749029000
1593161000
20242200000 |
مصادر تمويل الاستخدامات الجارية : الإيرادات السيادية :
ضرائب ... ... ... ... ... ... .
جمارك ... ... ... ... ... ... ..
الضرائب على الاستهلاك ... ..
إيرادات سيادية أخرى ... ... ..
جملة الإيرادات السيادية ... ...
الإيرادات الجارية : فائض البترول ... ... ... ... ..
فائض قناة السويس ... ... ... .
فائض الهيئات الاقتصادية الأخرى
فائض وأرباح هيئات وشركات للقطاع العام ... ... ... ... ... .
فائض البنك المركزى ... ... ..
إيرادات جارية أخرى ... ... ..
جملة الإيرادات الجارية ... ...
جملة الإيرادات ... ... ...
الإجمالى ... ... ... |
جنيه
7915000000
3780000000
4200000000
19670000000
17862000000
1679737000
1245188000
152521000
1150000000
3181700000
3574016200
9983163200
27845162300
27845162300 |
جنيه
5730000000
3600000000
3920000000
1450000000
14700000000
780917000
351421000
1216121000
1150000000
749700000
3488523000
20342200000
20342200000
20342200000 |
موازنة الخزانة العامة
( الموازنة الاستثمارية ) ملحق رقم ( 4 )
|
إجمالى الاستخدامات
|
مشروع موازنة 90 / 1991 |
موازنة 89 / 1990 |
الإيرادات |
مشروع موازنة 90 / 1991 |
موازنة 89 / 1990 |
|
الاستثمارات :
جهاز إدارى ... ... ... ... ... ...
الإدارة المحلية ... ... ... ... ...
هيئات خدمية ... ... ... ... ... ..
الهيئات الاقتصادية ... ... ... ...
البنك المركزى ... ... ... ... ...
بنك الاستثمار القومى ... ... ...
جملة ... ...
جملة الاستخدامات ... ... ... |
1713211000
374212000
1323582000
2320250000
8915000
580000
6750850000
6750150000 |
6350497000 |
مصادر تمويل الاستثمارات :
( 1 ) الموارد المتاحة :
من الاحتياطيات المخصصات
من صافى الأقساط والفوائد ...
منح خارجية ومحلية ... ... ...
جملة الموارد المتاحة للاستثمارات
( ب ) العجز الكلى للاستثمارات ومصادرة تمويله:
الأوعية الإدخارية :
المتاح من التأمين والمعاشات ..
المتاح من التأمينات الاجتماعية
انتاج من توفير البريد ... ... ..
المتاح من شهادات الاستثمار ..
لتمويل الاستثمارات ... ... ...
فائض التمويل الذاتى ... ... ...
5 % سندات حكومية ... ... ..
جملة الأوعية الإدخارية ... ...
قروض وتسهيلات ائتمانية خارجية ومحلية ... ... ... ...
قروض من مصادر أخرى ... جملة التمويل المحلى والخارجى
جملة التمويل ... ... ...
|
496198000
835200000
779158000
2110556000
1750028000
1278841000
ــــ
ــــ
ــــ
ــــ
65628000
3094497000
1488477000
57320000
4640294000
6750850000 |
474167000
91163000
846118000
2231248000
1525881000
987506000
ــــ
ــــ
ــــ
ــــ
52156000
2565543000
1349506000
204100000
4119649000
6250497000 |
( 8 ) بخلاف استثمارات هيئات ووحدات القطاع العام التى تبلغ 3249150000 جنيه لتصبح جملة الاستثمارات فى موازنة 90 / 1991 مبلغ 10000000000 جنيه .
موازنة الخزانة العامة
( نتائج موازنة التحويلات الرأسمالية ) ملحق رقم ( 5 )
|
إجمالى الاستخدامات
|
مشروع موازنة 90 / 1991 |
موازنة 89 / 1990 |
الإيرادات |
مشروع موازنة 90 / 1991 |
موازنة 89 / 1990 |
|
التحويلات الرأسمالية :
التزامات الدين العام المحلى ... .
التزامات الدين العام الخارجى ...
تمويل عجز جارى الهيئات الاقتصادية ... ... ... ... ... ...
تمويل عجز تحويلات الهيئات الاقتصادية ... ... ... ... ... ...
احتياطى تمويل تحويلات الشركات ... ... ... ... ... ... ..
التزامات رأسمالية متنوعة ... ...
إجمالى ... ... ...
|
1138100000
3120400000
582667500
1646198500
100000000
663520000
7251886000 |
956548000
1331840000
499091000
1836707000
100000000
484753000
5206944000 |
مصادر تمويل التحويلات الرأسمالية :
( أ ) الموارد المتاحة لتمويل التحويلات :
الموارد الذاتية المتاحة ... ... .
منح خارجية ... ... ... ... ...
ودائع الخزانة المستردة من بنك الاستثمار القومى ... ... ... ...
جملة ( أ ) ... ... ...
( ب ) العجز الكلى للتحويلات ومصادر تمويله :
قروض خارجية ... ... ... ...
العجز الصافى ... ... ... ... ..
جملة تمويل العجز الكلى ... ..
إجمالى ... ... ...
|
831800000
1735000000
ــــــ
2566800000
210000000
4375086000
4685086000
7251886000 |
627299800
2215000000
383200
2842683000
111100000
2253161000
2264261000
5206944000 |
التأشيرات العامة
للسنة المالية 90 / 1991
تأشيرات عامة وتنظيمية :
مادة 1 – لا يجوز النقل من باب إلى باب من أبواب الموازنة ، ومع ذلك يجوز بموافقة وزير المالية " أو من يفوضه " نقل اعتمادات من باب فى وحدة إلى نفس الباب فى وحدة أخرى بناء على قرارات بإعادة التنظيم أو ما تتطلبه خطة تطوير الخدمات الحكومية الأساسية أو فى حالة الضرورة بشرط ألا يترتب على ذلك أى زيادة فى نطاق الباب الواحد على مستوى إجمالى الموازنة العامة للدولة وذلك بعد استطلاع رأى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بالنسبة لاعتمادات الباب الأول .
مادة 2 – لوزير المالية " أو من يفوضه " بعد الاتفاق مع السلطة المختصة وبعد استطلاع رأى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بالنسبة للباب الأول سلطة نقل درجات الوظائف والاعتمادات من موازنات الدواوين العامة للوزارات إلى المحافظات وفروع الخدمات بها وبالعكس وكذلك نقل درجات الوظائف والاعتمادات من محافظة إلى أخرى أو فروع الخدمات فيما بينهما سواء فى نطاق المحافظة الواحدة أو المحافظات الأخرى .
ويجوز لوزير المالية " أو من يفوضه " بعد استطلاع رأى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة قبل درجات الوظائف والاعتمادات من موازنات الوحدات التى بتقرر نقل اختصاصاتها إلى الحكم المحلى إلى موازنات المحافظات مع أفراد فرع خاص لكل وحدة .
مادة 3 – يجوز لوزير المالية " أو من يفوضه " بناء على طلب الوحدة المختصة وللمحافظ " أو من يفوضه " بالنسبة لفروع موازنة المحافظة التصريح بإستخدام وفورات فى اعتمادات بنود وأنواع ذات الباب غير المحظور استخدام وفورها لمواجهة مصروف يدخل فى نطاق هذا الباب .
مادة 4 – يجوز لوزير المالية " أو من يفوضه " استحداث البنود وانواعها فى نطاق التقييم النمطى للموازنة كما يكون للمحافظ ذات الاختصاص بالنسبة لموازنة المحافظة .
مادة 5 – تعتبر التأشيرات الخاصة المدرجة بموازنات الجهات جزءا من التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة .
مادة 6 – تعدل موازنات الجهات بما يخصصه لها وزير المالية " أو من يفوضه " من الاعتمادات الإجمالية لتسوية الديون وما يستجد من مصروفات التدريب وتطوير الخدمات الجماهيرية ، دون حاجة لاستصدار قانون بالتعديل ، ويكون لوزير التخطيط " أو من يفوضه " سلطة التخصيص من الاعتمادات الإجمالية للاستخدامات الاستثمارية التى لم توزع على جهات الإسناد وإخطار وزارة المالية وبنك الاستثمار القومى لاتخاذ اللازم دون حاجة لاستصدار قانون بالتعديل .
مادة 7 – يتم توزيع الاعتمادات الإجمالية المخصصة للأجور والمدرجة بمختلف الموازنات بموافقة وزير المالية " او من يفوضه " بعد استطلاع رأى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة .
مادة 8 – يجوز لوزير المالية " أو من يفوضه " وبعد موافقة وزارة التخطيط بالنسبة للاستثمارات زيادة اعتمادات الجهات مقابل زيادة موازية فى الإيرادات بما تستخدمه مما يرد لها أو مخصص لها من معونات ومنح وهبات وتبرعات محلية وخارجية وإيرادات مجنية لأغراض محددة ، وتعدل الموازنات تبعا لذلك ويظهر فى الحساب الختامى ضمن التنفيذ الفعلى إيراداُ وإستخداما .
مادة 9 – على جميع الجهات والمصالح الحكومية التى تقوم بتحصيل موارد سيادية إيداع الحصيلة المحققة شهريا فى حسابات الحكومة المختصة وحتما قبول نهاية الشهر الذى يتم فيه التحصيل .
مادة 10 – ترشيدا للتدفق المالى لحساب الحكومة بالبنك المركزى وفيما عدا العمليات التى يتم تمويلها من بنك الاستثمار يجب مراعاة عدم تجاوز عمليات التمويل والصرف الشهرية للجهات المختلفة عن 1/12 من إجمالى إعتمادات كل باب من أبواب موازنات الأجهزة الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة أو 1/12 مما يخصص للجهات من تمويل الخزانة العامة إلا فى حالة الضرورة وبموافقة وزير المالية " أو من يفوضه ".
مادة 11 – يجوز بموافقة وزير المالية " أو من يفوضه " وبناء على طلب بنك الاستثمار القومى أن تقوم وزارة المالية بسداد مستحقات البنك من الأقساط والفوائد طرف الهيئات الاقتصادية وفى حدود المدرج بموازناتها كأقساط وفوائد لبنك الاستثمار القومى من التمويل الذى تتيحه وزارة المالية شهريا لها بعد استئداه حقوق وزارة المالية طرفها .
كما يجوز لبنك الاستثمار القومى بناء على طلب وزارة المالية سداد مستحقات مصلحة الجمارك طرف الجهات المختلفة من التمويل الذى يتيحه البنك لتلك الجهات عن مشروعاتها الاستثمارية .
مادة 12 – يجوز بموافقة وزير المالية ، وبناء على البرنامج الذى يقرره وزير الدولة للتنمية الإدارية زيادة الاعتمادات اللازمة لتطوير الخدمات والأداء بالوزارات والمصالح والهيئات العامة ، مقابل الزيادة فى إيرادات الخدمات بهذه الجهات عن تقديراتها فى السنة المالية 80 / 1991 وذلك بما لا يجاوز نسبة 75 % من الزيادة المحققة فى إيرادات الخدمات بهذه الجهات فى السنة المالية 89 / 1990 عن تقديراتها .
وتعدل موازنات الجهات المختصة تبعا لما تقدم وبعد موافقة وزارة التخطيط بالنسبة للاستثمارات وإخطار بنك الاستثمار القومى بذلك .
مادة 13 – يجوز بموافقة وزير المالية " أو من يفوضه " تسوية المديونيات بين الجهات المختلفة وتعديل الموازنات المختصة تبعا لذلك ، بشرط ألا يترتب على ذلك أية أعباء عالية على الموازنة العامة للدولة .
كما يجوز زيادة رؤوس أموال الهيئات العامة وهيئات وشركات القطاع العام نتيجة لتسوية المديونيات المشأر إليها آنفا وتنفيذا لسياسات الإصلاح المالى والاقتصادى بشرط ألا يترتب على ذلك أية أعباء مالية على الموازنة العامة .
مادة 14 – بالنسبة لصناديق التأمين الخاصة ( التكميلية ) " على الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية وهيئات ووحدات القطاع العام مراعاة ما يلى :
( أ ) بالنسبة للصناديق القائمة حاليا : عدم صرف أية مبالغ لدعم مواردها المالية ، سواء كان ذلك فى صورة مباشرة أو فى صورة غير مباشرة إلا بعد موافقة الوزير المختص .
( ب ) بالنسبة للصناديق التى تنشأ مستقبلا : عدم تخصيص أية مبالغ لدعم الموارد المالية لتلك الصناديق سواء كان ذلك فى صور مباشرة أو فى صورة غير مباشرة .
الباب الأول – الأجور
ترتيب الوظائف :
مادة 15 – يجوز بناء على اقتراح السلطة المختصة أو المحافظ المختص بعد استطلاع رأى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وموافقة وزير المالية " أو من يفوضه " .
( أ ) تمويل وظائف عليا أو وظائف من مستويات واردة بجداول وظائف الوحدة المعتمدة وذلك باستخدام تكاليف درجات الوظائف العليا على النحو التالى :
- الوظائف العليا المؤشر قرينها بالإلغاء عند خلوها من شاغليها .
- درجات الوظائف العليا الخالية أوالتى تخلو والتى تكشف الدراسة أنها زائدة عن حاجة العمل بالوحدات الإدارية المختلفة .
( ب ) كما يجوز استخدام تكاليف درجات الوظائف الخالية من المستويات الأدنى من العليا والزائدة عن حاجة العمل بالوحدات الإدارية فى تمويل وظائف واردة بجداول الوظائف المختلفة فيما عدا الوظائف العليا.
مع مراعاة أن يكون استخدام تكاليف أدنى وظائف التعيين الخالية بموازنة الوحدة وفقا لما تقدم فى الحالات التى تكشف عنها الدراسة أن هذه الوظائف المطلوب إلغاؤها ممثل فائضا عن احتياجات الجهة بعد استيفاء احتياجات المعينين عن طريق القوى العاملة .
( جـ ) بناء على اقتراح الجامعات والمؤسسات العلمية إلغاء وظائف المدرسين المساعدين والمعيدين الذين لم يحصلوا على الدكتوراه أو الماجستير مقابل تمويل وظائف لهم بالكادر العام تطبيقا لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1973 .
مادة 16 – ( أ ) بالنسبة للوحدات التى اعتمدت جداول ترتيب وظائفها أو استحدثت بجداول ترتيب وظائفها مجموعات نوعية جديدة أو تم بها تصويب أوضاع وظيفية قائمة طبقا للقواعد المقررة ، يراعى أن تتقدم الجهة إلى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة خلال السنة المالية بمقترحاتها فى شأن إعادة توزيع درجات وظائفها سواء الخالية أو المشغولة والمدرجة بموازناتها على المجموعات النوعية المختلفة الواردة بجداول ترتيب وظائفها بناء على قرارات نقل العاملين لمراجعتها وإقرارها مع تحديد مسميات الوظائف من واقع جداول الترتيب المعتمدة ولا تعتبر هذه التعديلات سارية إلا من تاريخ موافقة وزارة المالية .
( ب ) يعتبر سجل استمارة موازنة وظائف الوحدة والمعتمدة من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارة المالية جزءا لا يتجزأ من موازنة الوحدة من ذات السنة المالية واتخاذها أساسا للنظر فى أية تعديلات وظيفية تطرأ خلال السنة المالية .
مادة 17 – يراعى بالنسبة للهيئات العامة التى تتقدم بمقترحاتها بشأن اعتماد تقييم أو إعادة تقييم الوظائف بالإدارات القانونية بها استطلاع رأى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ، كما يجوز أثناء السنة فصل وظائف الإدارات القانونية بموازناتها تحت مسمى وظائف أعضاء الإدارة القانونية ولم تنطبق بشأنهم أحكام قانون 47 لسنة 1973 وتعديلاته وذلك بناء على اقتراح من الجهة وبعد استطلاع رأى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وبموافقة وزارة المالية .
مادة 18 – يراعى بالنسبة للهيئات العامة الاقتصادية والخدمية والقومية التى تعد لوائح خاصة أو كادرات خاصة للعاملين بها أن تتقدم للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لمراجعتها تمهيدا لاعتمادها من السلطة المختصة وكذا هياكل جداول ترتيب وظائفها والتعديلات التى تطرأ عليها لمراجعتها واعتمادها .
مادة 19 – يخصص الاعتماد الإجمالى المدرج بالباب الأول من الموازنة الجارية للجهاز الإدارى تحت (قسم عام ) بعنوان اعتماد إجمالى تحت التوزيع بموافقة وزير المالية " أو من يفوضه " بعد استطلاع رأى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة للأغراض التالية :
( أ ) تكاليف تمويل وظائف فائض الخريجين بأدنى وظائف التعيين المعينين عن طريق اللجنة الوزارية المختصة ووظائف المكلفين طبقا للاحتياجات الفعلية للجهات وبناء على مقتترحاتها وذلك بعد استيعاب الوظائف الخالية من ذات النوع والدرجة بالوحدة أولا .
( ب ) تكاليف تمويل الوظائف التى يتقرر أن تقوم الجهات بشغلها من غير طريق القوى العاملة من خريجى الجامعات والمدارس الفنية المتوسطة .
( جـ ) تكاليف الاحتياجات الوظيفية اللازمة لمواجهة مختلف التعديلات فى الباب الأول بما فى ذلك مكافآت التعويض عن الجهود غير العادة والمكافآت التشجيعية والحوافز التى تقتضيها إعادة التنظيم أو الحالات التى تطرا أثناء السنة المالية وفقا للمتطلبات الحتمية الملحة .
( د ) تكاليف تمويل الوظائف المعادلة لوظائف مساعدى المدرسين بالمؤسسات العلمية للحاصلين على درجة الماجستير وكذلك تكاليف تمويل الوظائف المعادلة لوظائف المدرسين بتلك المؤسسات للحاصلين على درجة الدكتوراه وذلك فى حدود الهيكل التنظيمى لكل معهد أو مركز بما يتضمنه من أقسام أو تخصصات أو معامل مشتملا على المقررات الوظيفية لكل قسم من الأقسام العلمية مع بيان توزيع الوظائف العلمية عليها وذلك بالنسبة لشاغلى الوظائف المعادلة للمعيدين والمدرسين المساعدين بتلك المؤسسات العلمية .
( هـ ) تكاليف تمويل وظائف أساتذة مساعدين وأساتذة مقابل إلغاء وظائف مدرسين وأساتذة مساعدين للذين حصلوا على اللقب العلمى للوظيفة الأعلى فى السنة المالية السابقة ، طبقا لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1973 وتعديلاته بتنظيم الجامعات .
أما المسائل التى تتعلق بالسياسة العامة فيكون ذلك بعد موافقة اللجنة الوزارية المختصة .
مادة 20 – يحظر تمويل درجات الوظائف العليا بوحدات الجهاز الإدارى والإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية خلال السنة المالية 90 / 1991 خصما على الاعتماد الإجمالى المدرج بالموازنة العامة للدولة وكذلك تمويل الوظائف العليا الناتجة عن توزيع الاعتمادات الإجمالية المدرجة بموازنة بعض الجهات ، ولا يرفع هذا الحظر إلى بموافقة من رئيس مجلس الوزراء ، ولا يسرى هذا الحظر على وظائف أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الهيئات العلمية من درجة أستاذ أو أستاذ مساعد .
مادة 21 - ينبغى على جميع الجهات قبل أن تتقدم إلى الوحدات المختصة بمشروعات قرارات شغل الوظائف العليا بها التأكد من ضرورة أن تكون الوظائف المطلوب التعيين فيها واردة بذات المسمى والدرجة فى جداول ترتيب الوظائف المعتمدة – وأن هذه الوظيفة ممولة وشاغرة فى موازنة الجهة عن السنة المالية التى يجرى فيها التعيين .
نقل العمالة :
مادة 22 – لوزير المالية " أو من يفوضه " وللمحافظ المختص فى نطاق موازنة المحافظة بعد استطلاع رأى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وبناء على طلب الجهات ، نقل المسرحين السابق تعيينهم والزائدين عن حاجة العمل بدرجاتهم من مختلف الأجهزة التى تضمها الموازنة العامة للدولة إلى الجهات الأخرى التى تكون فى احتياج إليهم وعلى الأخص أجهزة الأمن والشرطة .
وعلى تلك الجهات والأجهزة اتخاذ إجراءات تعديل لوائحها بما يسمح بذلك وعلى جميع أجهزة الحكومة والقطاع العام استيعاب احتياجاتها من هؤلاء المسرحين قبل التعيين من الخارج ، وفى نطاق المحافظات التى يعمل بها هؤلاء المسرحين ، وفى حالة نقلهم إلى خارج محافظاتهم يشترط موافقة هؤلاء المسرحين .
مادة 23 – يجوز لوزير المالية " أو من يفوضه " بعد موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة نقل العمل من وحدة إلى أخرى فى الحالات الآتية :
( أ ) إذا لم يكن مستوفيا بالاشتراطات الوظيفية التى يشغلها أو أى وظيفة أخرى خالية فى الوحدة التى يعمل بها .
( ب ) إذا كان زائدا عن حاجة العمل فى الوحدة التى يعمل بها على أن يلغى تمويل وظيفته من موازنتها أو ينقل هذا التمويل إلى الجهة المنقول إليها .
( ج ) نقل العاملين الذين تم تدريبهم على المهن الحرفية طبقا لأحكام القانون رقم 115 لسنة 1983 وذلك بدرجاتهم المالية إلى خارج وحداتهم بناء على اقتراحها وذلك لسد احتياجات وحدات إدارية أخرى .
( د ) نقل العاملين بوحدات الجهاز الإدارى والهيئات العامة بدرجاتهم المالية وذلك لمحافظتى القاهرة والأسكندرية إلى جهات عمل قريبة من محال إقامتهم بوحدات الإدارة الملحية فى ضوء الضوابط الصادرة عن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة .
وفى جميع الحالات المذكورة تنقطع صلة العامل المنقول بالنسبة للجهة المنقول منها من تاريخ صدور القرار ، وعلى أن يستمر الخصم بتكاليف الدرجات المنقولة على موازنة الوحدة المنقول منها حتى نهاية السنة المالية مع تصويب الوضع فى مشروع موازنة العام المالى التالى .
( هـ ) إلغاء أو نقل تمويل درجات الوظائف الخالية التى تكشف الدراسة عن زيادتها عن الحاجة فى بعض الوحدات إلى وحدات أخرى تعانى نقصها فى ضوء جداول الوظائف المعتمدة أو بناء على المقررات الوظيفية .
مادة 24 – يجوز بعد موافقة وزير المالية " أو من يفوضه " وبعد استطلاع رأى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الخصم على الاعتماد الإجمالى للعاملين الزائدين بالشركات وهيئات القطاع العام فى الحالات الآتية:
- تكاليف تمويل الوظائف التى يتقرر نقل شاغليها من الشركات التى بتقرر تصفيتها أو إعادة تنظيمها إلى أية وحدة أخرى .
وتلغى تكاليف تمويل الوظائف التى كانوا يشغلونها بالشركات المنقولين منها مقابل تحقيق زيادة فى الفائض أو نقص فى العجز بذات التكاليف .
- تكاليف تمويل وظائف درجات المنقولين من هيئات وشركات القطاع العام لمحافظات القاهرة والاسكندرية والجيزة والقليوبية إلى وحدات عمل قريبة من محال إقامتهم بوحدات الإدارة المحلية ، وأن تتوافر فى العامل المنقول اشتراطات شغل إحدى الوظائف الواردة بجداول الوظائف المعتمدة المنقول إليها . ويشترط فى كافة حالات النقل موافقة كل من الوحدة المنقول منها وإليها العامل .
مادة 25 – يجوز خلال السنة المالية فى ضوء أحكام المادة " 55 " مكرر من القانون رقم 115 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة بعد موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارة المالية نقل العامل بالمجموعة النوعية لوظائف الخدمات المعاونة إلى إحدى الوظائف بالمجموعة النوعية للوظائف الحرفية على أن يصدر قرار بالنقل من السلطة المختصة بالوحدة .
مادة 26 – يجوز خلال السنة المالية وبعد استطلاع رأى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وبموافقة وزارة المالية نقل تمويل وظائف العاملين بالوحدة الشاغلين لوظائف مكتبية من غير المؤهلين وكذلك الشاغلين لوظائف فنية من غير المؤهلين إلى المجموعة المستحدثة لهذا الغرض بجداول وظائف الوحدة تحت مسمى – المجموعة النوعية للوظائف المكتبية لغير المؤهلين أو المجموعة النوعية للوظائف الفنية لغير المؤهلين وذلك بمراعاة ذات اشتراطات الالتحاق بوظائفها ووفقا للضوابط المقررة بمعرفة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وعلى أن يجرى التعديل المترتب على ذلك باستمارة الموازنة بمراعاة أن يتم النقل اعتبارا من تاريخ موافقة وزارة المالية .
الأعباء المالية :
مادة 27 – يوقف شغل درجات المعارين الذين تتم إعارتهم داخل الجمهورية إلا فى أدنى درجات التعيين .
مادة 28 – لا يجوز خلال السنة المالية تجاوز جملة اعتمادات تعويض العاملين عن جهود غير عادية والمكافآت التشجيعية وتكاليف حوافز العاملين إلا بقرار من رئيس الجمهورية " أو من يفوضه " وفى حدود رفور اعتمادات الباب الأول .
ومع ذلك يجوز بموافقة وزير المالية " أو من يفوضه " تجاوز اعتمادات المكافآت التشجيعية أو حوافز العاملين بنسبة لا تجاوز 3 % من الزيادة الحقيقية فى الحصيلة الفعلية للإيرادات عن التقديرات الخاصة بكل جهة أو من قيمة الوفورات الفعلية فى اعتمادات النفقات العامة التى تتحقق نتيجة تنفيذ أنظمة خاصة لترشيد الإنفاق يتم الاتفاق عليها مع وزارة المالية بحيث يؤدى ذلك رقى مستوى أداء الخدمة وتحقيق الكفاءة الاقتصادية أو الإنتاجية ويتم صرف هذه النسبة بقرار من وزير المالية " أو من يفوضه " .
وبالنسبة للأجهزة الداخلة فى الموازنة العامة للدولة يجوز بموافقة وزير المالية " أو من يفوضه " أن يكون التجاوز الوارد فى الفقرة السابقة من الزيادة الحقيقية فى الحصيلة الفعلية لإيرادات جهة ما عن تقديراتها فى السنة المالية السابقة وكذلك من قيمة الوفورات الفعلية فى اعتمادات النفقات العامة بها عن ثالث السنة ووفقا للشروط الواردة بالفقرة المذكورة . ويتم ذلك مقابل تدبير وفر فى الباب الأول من موازنة الجهة أو خصما على الاعتماد الإجمالى المخصص لهذا الغرض .
مادة 29 – لا يجوز شغل الوظائف المتخلفة عن تطبيق أحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 والقوانين المعدلة له فيما عدا أدنى درجات وظائف التعيين وعلى الجهات التقدم إلى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارة المالية لتصويب وضع هذه الوظائف فور خلوها .
ويراعى تنفيذ التأشيرات المدرجة بجداول موازنات كل وحدة وتتعلق بإلغاء بعض درجات الوظائف أو تخفيض الدرجات لدى خلوها من شاغليها .
مادة 30 – لا يتم التعاقد على بند 2 – مكافآت شاملة نوع ( 1 ) فرع ( أ ) خبراء وطنيين إلا بعد مراجعة وموافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة .
مادة 31 – يجوز نقل تمويل وظيفة العامل بشاغلها خارج الوحدة فى حالة الضرورة القصوى إلى مجموعة نوعية مناسبة مغايرة للمجموعة النوعية التى تنتمى إليها ومن ذات مستواها إذا لم يكن بالوحدة المنقول إليها مجموعة نوعية مناظرة للمجموعة الملحق بها الوظيفة وذلك فى أحوال نقل التمويل التى نصت عليها التأشيرات العامة ويتم النقل بناء على عرض السلطة المختصة فى الجهتين المنقول منها العامل وإليها وموافقة لجنتى شئون العاملين بالوحدتين وبعد موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وصدور قرار من وزير المالية " أو من يفوضه " بالنقل .
الباب الثانى – النفقات الجارية والتحويلات الجارية
مادة 32 – لا يجوز الصرف من اعتمادات المكافآت لغير العاملين عن خدمات مؤهلة إلا لمن تستعين بهم الجهات من العاملين خارج الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة وهيئات وشركات القطاع العام .
مادة 33 – تتحول لجنة العلاقات الثقافية والتعاون الخارجى أو من يخول اختصاصها بالنسبة للاعتمادات المدرجة للعلاقات الثقافية والتعاون الخارجى – سلطة نقل الاعتمادات من باب فى جهة إلى ذات الباب فى جهة أخرى طبقا لاحتياجات الصرف الفعلى فى نطاق الباب الواحد للموازنة العامة للدولة مع إبلاغ وزارة المالية .
مادة 34 – يجوز خلال السنة المالية بموافقة وزير المالية " أو من يفوضه " تجاوز الاستخدامات الجارية المرتبطة بالنشاط الجارى فى موازنات الهيئات الاقتصادية فى حدود الزيادة التى تتحقق فى الإيرادات الجارية عن التقديرات الواردة فى موازنة كل هيئة وفقا لمتطلبات التشغيل .
وتعدل موازنات الجهات المعنية بما يترتب على تنفيذ ما تقدم مع عدم الإخلال بالتوازن العام للموازنة العامة للدولة .
مادة 35 – لا يجوز استخدام رفور الاعتمادات المدرجة للأغراض التالية لزيادة بنود وأنواع أخرى إلا بموافقة وزير المالية " أو من يفوضه " وبموافقة المحافظ بالنسبة لفروع موازنة المحافظة .
المشتريات بغرض البيع واستهلاك المياه والإنارة والكهرباء والغاز والتليفون والتلغراف والبريد وتكاليف الخدمات والمقابل النقدى للعاملين بالمناطق النائية والضرائب والرسوم والإتاوات .
وعلى كافة الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة وهيئات وشركات القطاع العام سداد المستحق للمصالح الإيرادية المختصة فى المواعيد المحددة قانونا .
مادة 36 – لا يجوز تجاوز الاعتمادات المدرجة ببند ( 3 ) وقود وزيوت لسيارات الركوب نوع ( 1 ) مواد بترولية إلا بعد موافقة وزير المالية " أو من يفوضه " وبموافقة المحافظ بالنسبة لفروع موازنة المحافظة .
مادة 37 – يجوز وفقا لما تصدره وزارة المالية من تعليمات وضع الاعتمادات الخاصة بالخدمات المرفقية والمواد البترولية المدرجة بالموازنة العامة للدولة تحت تصرف الجهات القائمة بالخدمة أو البيع ، ثم تتم المحاسبة على أساس المبالغ المستحقة لها فعلا خلال الثلاثة شهور الاخيرة من السنة المالية .
مادة 38 – يحظر استخدام الاعتمادات المخصصة للدعاية والنشر أو العلاقات العامة فى إعلانات غير مرتبطة بتحقيق الأهداف الداخلة فى اختصاص الجهة المعنية وبشرط أن تكون لازمة لتحقيق الأهداف ، كما يحظر تجاوز الاعتمادات المدرجة لبند ( 4 ) نشر وإعلان ودعاية واستقبال إلا بموافقة وزير المالية " أو من يفوضه " وبموافقة المحافظ بالنسبة لفروع موازنة المحافظة .
على أن يكون الصرف على نوع نفقات الشئون والعلاقات العامة فى الأغراض التى تتعلق بواجبات الوظيفة ومقتضيات الاستقبال والضيافة للمؤتمرات العامة وفى حدود القواعد التى يقررها الوزير المختص ولا يجوز تجاوز الاعتمادات المدرجة لهذا النوع إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء .
مادة 39 – يراعى بالنسبة لصرف الإعانات ما يلى :
( أ ) تصرف إعانات المدارس الخاصة والإعانات المدرجة لجهات معنية وبمبالغ محددة بموافقة الوزير المختص .
( ب ) تصرف الإعانات المخصصة لجمعيات أو جهات أخرى بالخارج وكذلك الاشتركات فى الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية بموافقة الوزير بعد أخذ رأى وزارة الخارجية .
( جـ ) تمول الإعانات المدرجة للجمعيات أو هيئات أو مؤسسات خاصة مشهرة وفقا للقانون رقم 32 لسنة 1964 لحساب صندوق الإعانات بوزارة الشئون الاجتماعية ويكون التصرف فيها من سلطة مجلس إدارة الصندوق وفقا لأحكام المادة ( 91 ) من القانون سالف الذكر وذلك بعد مراجعة الجهاز المركزى للمحاسبات ويجوز لمجلس إدارة الصندوق الترخيص بصرف 75 % من الإعانات قبل مراجعة الجهاز المركزى للمحاسبات .
( د ) أما عدا ذلك من الإعانات فتصرف بموافقة الوزير المختص ووزير المالية .
ولا يخل صرف الإعانات طبقا للشروط السابقة من حق الجهاز المركزى للمحاسبات فى إجراء المراجعة اللازمة طبقا للقانون رقم ( 129 ) لسنة 1960 بإنشاء الجهاز .
الباب الثالث – الاستخدامات الاستثمارية
مادة 40 – تسرى تأشيرات هذا الباب على موازنات الجهاز الإدارى والإدارة المحلية والهيئات الخدمية والاقتصادية وهيئات وشركات القطاع العام وتعتبر الاعتمادات الاستثمارية لهذه الجهات وحدة واحدة ولا يتطلب النقل من جهة إسناد إلى أخرى استصدار قانون وإنما يتم ذلك بناء على طلب الوزير المختص وموافقة وزير التخطيط إذا كان النقل من جهة إسناد إلى أخرى فى نطاق اختصاص ومسئوليات الوزير وبموافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التخطيط فى غير ذلك .
مادة 41 – لا يجوز نقل الاعتمادات الاستثمارية من مشروع إلى مشروع كما لا يجوز النقل بين مكونات المشروع للنقدية أو العينية ، ومع ذلك يجوز النقل بين العمليات والفروع الواردة ضمن المشروع بما لا يتجاوز المكونات النقدية والعينية للمشروع ، وتعامل المبانى غير السكنية والتشييدات معاملة المكون الواحد ، كما تعامل الآلات والمعدات والعدد والأدوات معاملة المكون الواحد .
ويجوز لوزير التخطيط " أو من يفوضه " بناء على طلب الوزير المختص الموافقة على ما يأتى :
( أ ) زيادة اعتمادات المشروعات سريعة التنفيذ لعنصر أو أكثر من مكوناتها النقدية أخذا من وفورات الجهة أو من الوفورات الإجمالية للموازنة الاستثمارية أو من الاعتمادات الإجمالية للاستخدامات الاستمارية التى لم توزع .
( ب ) النقل بين مكونات المشروع العينية والنقدية إذا كان النقل بسبب تغير فى الأسعار أو الأسراع فى إنجاز المشروع على أن لا يبدأ ذلك قبل نهاية الربيع الأول من العام المالى وأن لا يتعارض النقل مع مقتضيات التوازن العام .
( ج ) النقل بين مكونات المشروع العينية والنقدية بناء على طلب وزارة المالية أو بنك الاستثمار القومى لمواجهة كل من استحقاقات الرسوم الجمركية على الواردات الرأسمالية فى سنة الموازنة والفوائد السابقة على بدء التشغيل .
( د ) تدبير النقد المحلى اللازم لمشروعات إعتمدت لها قروض أو تسهيلات أو منح إضافية خلال العام وذلك من الوفورات الإجمالية للموازنة الاستثمارية أو من الاعتمادات الإجمالية للاستخدامات الاستثمارية التى لم توزع .
وفى جميع الأحوال يتم إخطار بنك الاستثمار القومى ووزارة المالية لإجراء التعديلات اللازمة فى الموازنات المختصة وبشرط ألا يترتب فى أى من تلك الحالات عبء مالى إضافى على الموازنة .
مادة 42 – تلتزم الجهات بالتكاليف الواردة بالخطة الخمسية لكل مشروع وما يطرأ عليها من تعديل أما المشروعات التى تضاف أو تستبدل بمشروع آخر أو المشروعات التى يتطلب الأمر تعديل تكلفتها أو لم تحدد لها تكاليف ، فعلى الجهات الاتفاق مع وزارة التخطيط على التكاليف الكلية و تعديلاتها لهذه المشروعات وإلى أن يتم ذلك لا يجوز الارتباط والصرف عليها إلا فى حدود الاعتمادات المخصصة لها .
وفى جميع الأحوال لا يجوز القيام بأعمال استثمارية دون الالتزام بأحكام قانون أو لوائح المناقصات والمزايدات كما لا يجوز الارتباط بأعمال استثمارية يترتب عليها تجاوز التكاليف الكلية المعتمدة للمشروعات الاستثمارية إلا بعد موافقة وزير التخطيط " أو من يفوضه " على تعديل التكاليف ويتم إخطار وزارة المالية وبنك الاستثمار القومى ويحظر على كل من الجهات الحكومية وشركات القطاع العام من جهة وشركات المقاولات من جهة أخرى التعاقد إلا على مشروعات واردة بالخطة .
مادة 43 – على الجهات التى تدرج لها اعتمادات إجمالية أو مشروعات غير موزعة جغرافيا توزيع الاعتمادات الإجمالية المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية على المشروعات المختلفة وكذا توزيع اعتمادات المشروعات توزيعا إقليميا على المحافظات المختلفة وفقا لمكونات الاستثمار وتبعا لطريقة التمويل المعتمدة بما فى ذلك المكون النقدى الأجنبى قبل نهاية الربع الأول من العام المالى ويتم اعتماد التوزيع بموافقة وزير التخطيط " أو من يفوضه " وإخطار بنك الاستثمار القومى ووزارة المالية لتعديل الموازنات تبعا لما تقدم .
ويتم توزيع اعتمادات الأجور التى تتضمنها الاستثمارات ولم توزع بموازنة الجهة على بنود الباب الأول بالاستبعاد من الباب الثالث بموافقة وزير التخطيط " أو من يفوضه " بعد استطلاع رأى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارة المالية وإخطار بنك الاستثمار القومى بالتوزيع .
مادة 44 – لا يجوز التعاقد على أى مشروع من المشروعات الاستثمارية التى تحتاج إلى مكونات مستوردة والواردة بالموازنات المختلفة التى لا يتسنى تدبير النقد الأجنبى اللازم لتمويلها أو التسهيلات الائتمانية التى تغطى احتياجاتها . وكذلك لا يجوز استخدام الوفر فى النقد المحلى المترتب على عدم توفر النقد الأجنبى إلا بموافقة وزير التخطيط " أو من يفوضه " وإخطار وزارة المالية وبنك الاستثمار القومى .
مادة 45 – يتم الارتباط على تنفيذ المشروعات والصرف عليها وفقا للتنظيم الذى يضمه بنك الاستثمار القومى وعلى أن يتم ذلك وفقا للتوزيع المعتمد لمكونات الاستخدامات الاستثمارية الخاصة بكل مشروع ، ولا يجوز الصرف من الاعتمادات الخاصة بكل مشروع إلا فى خصائص ذلك المشروع وفى حدود الأغراض المرتبطة به ارتباطا مباشرا ولا يجوز الإنفاق فى أغراض يعود الخصم بها أصلا على الاستخدامات الجارية إلا فى حدود التوزيع المعتمد ، كما لا يجوز صرف أى دفعات مقدمة لا تقابلها توريدات أعمال خلال السنة خصما على الاعتمادات الاستثمارية وفى جميع الأحوال لا يجوز القيام بأعمال تنفيذية يترتب عليها تجاوز الاعتمادات السنوية المدرجة لكل مشروع إلا بعد موافقة وزير التخطيط " أو من يفوضه " وإخطار وزارة المالية وبنك الاستثمار القومى .
مادة 46 – يتم الصرف من الاستثمارات المدرجة بمختلف الجهات تحت قطاع الكهرباء بالاتفاق بين الجهات المختصة ووزارة الكهرباء وذلك خصما على موازنات تلك الجهات وفقا لبرامج تنفيذية معتمدة .
كما يتم الصرف من الاستثمارات المدرجة بموازنات الجهات لمشروعات حماية البيئة من التلوث وفقا لبرامج تنفيذية يتفق عليها بين تلك الجهات وجهاز شئون البيئة .
ولا يجوز النقل من هذه الاستثمارات إلى قطاعات استثمارية أخرى فى نفس الجهات ، إلا بموافقة كل من وزارة التخطيط ووزارة الكهرباء لمشروعات الكهرباء وجهاز شئون البيئة بالنسبة لمشروعات حماية البيئة من التلوث مع إخطار وزارة المالية وبنك الاستثمار القومى على أن تتم المحاسبة فى ضوء تنفيذ هذه البرامج .
مادة 47 – يجوز لوزير التخطيط " أو من يفوضه " الترخيص للجهات عند الضرورة بزيادة استثماراتها خلال السنة بقيمة حصيلة بيع أو تعويض عن المبانى والأراضى والسيارات وغيرها من الأصول الثابتة وبشرط ألا تكون قد سبق مراعاتها كموارد ضمن موازنة الجهة .
مادة 48 – يجوز بناء على طلب الوزير المختص استبدال أحد المشروعات الواردة بالخطة بمشروع آخر أو إضافة مشروعات توفر لها تمويل ذاتى إضافى أو تمويل من الصناديق المنشأة لأغراض الاستثمار أو من الحسابات ذات الأغراض الخاصة أو قروض أو تسهيلات أو منح محلية وخارجية إضافية أو من الاعتمادات الإجمالية للاستخدامات الاستثمارية التى لم توزع فى حالة الضرورة وذلك فى حدود إطار الخطة الخمسية وبموافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التخطيط وإخطار بنك الاستثمار القومى ووزارة المالية بذلك .
مادة 49 – لا يجوز استخدام الاعتمادات المخصصة لوسائل الانتقال بموازنات الجهاز الإدارى والإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وهيئات وشركات القطاع العام فى شراء سيارات الركوب (الصالون ) إلا بعد موافقة وزير التخطيط للسيارات التى لا تزيد عدد سلندراتها عن أربعة سلندرات وموافقة رئيس مجلس الوزراء لما زاد عن ذلك بعد الحصول مسبقا على موافقة وزير التخطيط لاستخدام الاعتمادات المخصصة لهذا الغرض .
وينطبق هذا على سيارات الركوب العادية أو الاستيشن او الجيب التى تستخدم بسيارة ركوب ( صالون ) والمنتجة محليا وما يماثلها من الإنتاج الأجنبى وكذلك السيارات الصالون المجهزة بتجهيزات خاصة لاستخدامات معينة أيا كان الغرض منها .
وفى جميع الأحوال ينبغى الحصول مسبقا على موافقة وزير التخطيط لاستخدام الاعتمادات المخصصة لذلك وتعطى أولوية لوسائل النقل والانتقال المنتجة محليا .
وتعامل سيارات الإسعاف والإطفاء والدراجات العادية والبخارية معاملة وسائل النقل .
ويحظر على كافة الجهات إداراج سيارات الركوب ضمن عقود التوريدات للمشروعات التى تقوم بها .
وذلك كله دون إخلال بالقواعد الصادرة فى هذا الشأن بقرارات من رئيس مجلس الوزراء .
مادة 50 – يجوز استخدام رصيد الحساب الخاص المجنب لدى بنك الاستثمار القومى من حصيلة ¼ % المرحل من السنوات السابقة للصرف منه على الأغراض الضرورية لتطوير إعداد الخطة ومتابعتها والدراسات المتعلقة بها وتجارب التصنيع المحلى ويرحل المتبقى من الرصيد من سنه إلى أخرى لذات الاغراض ولا يجوز الصرف منه إلا بموافقة وزير التخطيط .
مادة 51 – تعد كل جهة بالاتفاق مع بنك الاستثمار القومى البرنامج التنفيذ لمشروعاتها الواردة فى الخطة السنوية متضمنا الاستخدامات والموارد الاستثمارية وعجز تمويل الاستثمارات موزعا على فترات زمنية ربع سنوية .
ولا يجوز سحب أية مبالغ لتمويل الاستثمارات إلا بعد اعتماد البنك للبرنامج ويراعى البنك عند تمويله لبرامج الاستثمار موقف التنفيذ .
ويرخص لهيئات ووحدات القطاع العام بالاقتراض من بنك الاستثمار القومى فى حدود قروضه المدرجة بموازناتها الاستثمارية لتمويل استثماراتها المعتمدة .
ويجوز للبنك سداد المستحقات المطلوبة من بعض الجهات عن أعمال تم تنفيذها فعلا لمشروعات واردة فى خطة عام 89 / 1990 وفى حدود اعتماداتها وتضمنتها حساباتها الختامية وفيما عدا ذلك يتعين الحصول على موافقة وزير التخطيط وذلك فى حدود موارد عام 89 / 1990 التى توفرت فعلا لدى بنك الاستثمار القومى أو تلك التى يتم تحصيلها خلال عام 90 / 1991 من متأخرات تلك السنة وتخطر وزارة المالية لتعديل ختاميات تلك الجهات .
مادة 52 – يجوز لوزير التخطيط " أو من يفوضه " بناء على طلب الوزير المختص :
( أ ) زيادة اعتمادات المشروعات الاستثمارية فى الخطة السنوية مقابل زيادة فى مصادر التمويل الذاتى بحيث لا يؤثر ذلك على الفوائض المحولة للخزانة العامة أو لبنك الاستثمار القومى وفقا لما ورد بالموازنة المعتمدة وقانون إنشاء البنك .
( ب ) إضافة قروض أو تسهيلات أو منح محلية وخارجية على الخطة مقابل ما يتاح منها خلال العام بموافقة مجلس الوزراء بالنسبة للقروض والتسهيلات الخارجية بناء على عرض من وزير التخطيط وتقوم الوحدات المستفيدة بإجراء التسويات اللازمة .
( جـ ) تخصيص دفعات مقدمة خصما على تسهيلات وقروض خارجية متاحة لتمويل مشروعات بذاتها وفقا للاتفاق المبرم فى هذا الشأن .
وفى كل الأحوال يتم إخطار كل من بنك الاستثمار القومى ووزارة المالية لإجراء التعديلات اللازمة فى الموازنات المختصة .
ولا يجوز لهيئات وشركات القطاع العام أو الهيئات الاقتصادية اللجوء إلى الجهاز المصرفى لتدبير تمويل إضافى أو تمويل يحل محل أى مورد من الموارد المحددة لتمويل الاستخدامات الاستثمارية الواردة بالخطة.
كما لا يجوز للجهات التى تتضمنها الموازنة العامة للدولة وهيئات وشركات القطاع العام أو الهيئات الاقتصادية الاتفاق على قروض أو تسهيلات ائتمانية خارجية إلا بعد التأكد من عدم وجود البديل المحلى وبعد الرجوع إلى وزارة التعاون الدولى للتأكد من عدم وجود قروض حكومية أجنبية ميسرة يمكن استخدامها .
مادة 53 – يراعى بالنسبة لشركات القطاع العام أن يتم فصل المعاملات النقدية المتعلقة بالنشاط الجارى عن تلك المتعلقة بتنفيذ الخطة السنوية وفقا لما ورد بالنظام المحاسبى الموحد ، ويتبع ذلك الفصل تخصيص حساب مستقل باسم بنك الاستثمار القومى .
وتقوم الشركة بتغذية هذا الحساب بالتمويل الذاتى الموجه للاستثمار قبل الصرف بالإضافة إلى التمويل المتاح لها من بنك الاستثمار القومى .
ويتم سداد فائض التمويل الذاتى لدى شركات القطاع العام بعد مراعاة حد السيولة اللازم وفقا لنتائج البرنامج الزمنى للاستخدامات والموارد الرأسمالية بما يتفق مع التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى بالتنسيق مع الجهة .
مادة 54 – يتم سداد عجز تمويل الاستثمارات عن طريق الإقراض أو المساهمة وتنظيم شروط الإقراض أو المساهمة وفقا لما يتم الاتفاق عليه فيما بين بنك الاستثمار القومى والجهات المستفيدة .
مادة 55 – تلتزم الوحدات المستفيدة من التسهيلات الائتمانية الخارجية بتسوية الأصول الموردة على التسهيلات خصما على الاستخدامات الاستثمارية نظير قيد مقابلها كموارد للقروض الخارجية ( التسهيلات الائتمانية ) وتعامل بالمثل التوريدات والأعمال التى يتم إنجازها خلال السنة المالية .
مادة 56 – تلتزم كل جهة فى إجراءات الشراء والتعاقد والارتباط والصرف ، بالقوانين والقواعد المالية المطبقة فيها وبالبرنامج التمويلى المعتمد من بند الاستثمار القومى لمشروعاتها وبتحقيق الأهداف وفقا للخطة السنوية والبرامج التنفيذية .
مادة 57 – لا يجوز استخدام الحساب الاعتيادى بالبنك المركزى المصرى فى الاستخدام الاستثمارى المدرج بالخطة السنوية والذى يموله بنك الاستثمار القومى .
مادة 58 – لا يجوز استخدام الاعتمادات المخصصة للدفعات المقدمة فى الصرف على استثمار عينى يرد خلال نفس العام .
مادة 59 – لا يجوز للجهات التى تتضمنها الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية وهيئات وشركات القطاع العام استخدام الاعتمادات المخصصة للفوائد والأقساط المستحقة لبنك الاستثمار القومى والضرائب والرسوم الجمركية فى غير الأغراض المخصصة لها أصلا ، وتعطى الفوائد والأقساط المستحقة أولوية فى السداد وفق برنامج زمنى خلال العام يتفق عليه مع بنك الاستثمار القومى وفى حدود الاعتمادات المدرجة بالموازنة لهذه الأقساط والفوائد ويجوز لبنك الاستثمار القومى أن يستخدم مستحقاته لدى الجهات من فوائد وأقساط فى تمويل الاستخدامات الاستثمارية المعتمدة لها فى الخطة وفقا للمكونات النقدية والعينية المدرجة لها دون تعديل فيما .
الباب الرابع – التحويلات الرأسمالية
مادة 60 – يجوز لوزير المالية " أو من يفوضه " زيادة ملكية الدولة لتمويل الزيادة فى رؤوس أموال بنوك القطاع العام وذلك من الزيادة التى تؤول للخزانة العامة من الأرباح الصافية لمجموع بنوك القطاع العام للسنة المالية السابقة عن المستهدف تحقيقه فى الموازنة العامة للدولة وعلى ضوء ما تنتهى إليه الجمعيات العمومية للبنوك من اعتماد ميزانياتها الختامية .
كما يجوز لوزير المالية " أو من يفوضه " زيادة ملكية الدولة لتمويل الزيادة فى رأس مال هيئة البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى ، وبنوك التنمية والائتمان الزراعى بالمحافظات أو تمويل الزيادة فى الاحتياجات المطلوبة وذلك من الزيادة التى تؤول للخزانة العامة من فائض هيئة البنك الرئيسى شاملا ما يؤول للهيئة من بنوك التنمية والأئتمان الزراعى بالمحافظات .
مادة 61 – يجوز لوزير المالية " أو من يفوضه " زيادة التحويلات الرأسمالية فى ضوء المستحقات الفعلية أو أية التزامات مستجدة ويكون ذلك بعد موافقة وزارة التخطيط بالنسبة للدفعات المقدمة وتعدل الموازنات تبعا لذلك بشرط ألا يترتب على ذلك اية أعباء على الموازنة العامة للدولة .