قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 599 لسنة 2017
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 488 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية؛
وبناءً على ما عرضه وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى؛
قـرر
المادة الأولى
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة أبو عرصة الابتدائية المشتركة (1، 2)، بالرقم التعريفى (1210740)، الكائنة بالقطعة (صـ 14) بحوض المخططة البحرى نمرة (165) قسم أول بزمام مدينة بلقاس – مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، والبالغ مساحته (1233.15) متر مربع بعد الارتداد، والعبرة بالقياس المساحى على الطبيعة.
المادة الثانية
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض ومبانى العقار المشار إليها فى المادة السابقة، والمبين موقعه، حدوده، مساحته، وأسماء ملاكه الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطى الإجمالى والكشف المرفقة.
المادة الثالثة
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 16 ربيع الأول سنة 1439هـ
الموافق 5 ديسمبر سنة 2017م.
عبد الفتاح السيسى
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
مذكرة إيضاحية
للعرض على السيد رئيس الجمهورية
الموضوع:
بشأن نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة أبو عرصة الابتدائية المشتركة (1، 2) بالرقم التعريفى (1210740) بمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية.
العرض:
1 - طلبت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية بتاريخ 8/ 11/ 2016 اتخاذ َإجراءات صفة النفع العام على العقار الذى تشغله مدرسة أبو عرصة الابتدائية المشتركة (1، 2) بالرقم التعريفى (1210740) بمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، لصالح العملية التعليمية؛ حيث إنها فى حاجة شديدة إليه؛ نظرًا لوجود كثافة طلابية مرتفعة، وعدم إمكانية الاستغناء عنه؛ حيث لا يوجد بديل له.
2 - المدرسة مؤجرة، ومغلقة، بتاريخ 18/ 5/ 1995، ولا تستخدم بالعملية التعليمية، وهى كائنة بالقطعة (صـ 14) بحوض المخططة البحرى – نمرة (165) – قسم أول بزمام مدينة بلقاس – مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية.
3 - تبلغ مساحة كامل أرض ومبانى العقار الذى تشغله المدرسة (1245.50)م2 قبل الارتداد، و(1233.15)م2 بعد الارتداد، والعبرة بالقياس المساحى على الطبيعة، وحدوده كالتالى:
الحد البحرى: باقى القطعة بحوضه بطول (50.15م) بعد الارتداد.
الحد الشرقى: باقى القطعة بحوضه، ومكون من ثلاثة خطوط، بإجمالى طول (50.30م) بعد الارتداد.
الحد القبلى: باقى القطعة بحوضه بطول (30.1م) بعد الارتداد.
الحد الغربى: حد القطعة بحوضه بطول (31.4م)ز
والعقار المذكور مملوك للملاك الظاهرين طبقًا للكشف (مرفق 1).
4 - أصدر المجلس الشعبى المحلى لمحافظة الدقهلية قراره بجلسته المنعقدة بتاريخ 12/ 12/ 2007 بالموافقة على تقرير صفة النفع العام لعدد من المدارس، منها المدرسة المذكورة (مرفق 2).
الرأى:
حيث إن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 1991، والمعدل بالقرار رقم 1912 لسنة 1991، والذى نص فى مادتيه الأولى على أنه: (تعد مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية وملحقاتها من أعمال المنفعة العامة فى تطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة)، ونظرًا للحاجة الماسة للمدرسة المذكورة، حيث إنها تقع بنطاق جغرافى ذى كثافة سكانية مرتفعة، لذا فقد ترون سيادتكم التكرم بالنظر، والتفضل بالموافقة على استصدار القرار الجمهورى المرفق؛ للأسباب المبينة عاليه.
والأمر معروض على سيادتكم لاتخاذ ما ترونه مناسبًا؛
وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
أ. د/ طارق شوقى