جلسة 9 من مايو سنة 1990
برئاسة السد المستشار / محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد جمال الدين شلقانى نائب رئيس المحكمة ، صلاح محمود عويس ، محمد رشاد مبروك والسيد خلف .
الطعن رقم 575 لسنة 56 القضائية :
( 1 ) قانون " سريان القانون " نظام عام . إيجار " إيجار الأماكن " .
أثار لعقد . خضوعها كأصل لأحكام القانون الذى أبرم فى ظله الاستئناف . سريان أحكام القانون الجديد عليها متى كان متعلقا بالنظام العام . قوانين إيجار الأماكن وقرارتها التنفيذية . سريانها آثر مباشر على عقود الإيجار السارية لو كانت مبرمة قبل العمل به .
( 2 ، 3 ) " إيجار الأماكن " " هدم المبانى غير السكنية لإعادة البناء " اختصاص " الاختصاص الولائى " . قرار إدارى .
( 2 ) المبانى غير السكنية المستثناء من أحكام الهدم لإعادة البناء ، تحديدها على سبيل الحصر ، م 51 / 1 ق 49 لسنة 1977 . المنشآت ذات الأهمية للاقتصاد أو الأمن القومى أو التى تقدم خدمات عامة للجمهور . إعتبارها كذلك . منوط بصدوره وزير الإسكان من قرارات .
3 – قرار وزير الإسكان رقم 16 لسنة 1984 بعدم سريان أحكام الفصل الأول من الباب الثانى من القانون رقم 49 لسنة 1977 على المبانى المؤجرة للمنظمات النقابية العمالية صدوره مستكملاً فى ظاهره مقومات القرار الإدارى وغير مشوب بحيث ينحدر به إلى العدم . أثره . عدم جواز تعرض جهة القضاء العادى له بالإلغاء أو التأويل أو وقف التنفيذ أو التعويض . إنعقاد الإختصاص الولائى بذلك لجهة القضاء الإدارى . علة ذلك .
1- المقرر طبقاً للمبادئ الدستورية المتواضع عليها أن أحكام القوانين لا تجرى إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك وان الأصل أن للقانون الجديد أثرا مباشرا يخضع لسلطاته الآثار المستقبلة للمراكز القانونية التأمة إلا فى العقود فتخضع للقانون القديم الذى أبرمت فى ظله ما لم يكن القانون الجديد من النظام العام فيسترد سلطاته المباشر على الاثار المترتبة على هذه العقود طالما بقيت سارية عند العمل بالقانون الجديد دون أن يكون ثمة تعارض بين هذا المبدأ وبين قاعدة عدم رجعية القوانين وكان المراد بالقانون – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو القانون بمعناه الأعم لتدخل فيه كافة التشريعات سواء كانت صادرة من السلطة التشريعية أم من السلطة التنفيذية عملا بالتفويض الصادر إليها وكانت أحكام قوانين إيجار الأماكن الإستثنائية المتتابعة أمره متعلقة بالنظام العام فتسرى بأثر مباشر فورى من تاريخ العمل بها .
2- إذ كانت المادة 49 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أجازت لمالك المبنى المؤجر كل وحداته لغير أغراض السكنى أن يقوم بهدمه وإعادة بنائه وزيادة مسطحاته وعدد وحداته وفقا لغير أغراض السكنى أن يقوم بهدمه وإعادة بنائه وزيادة مسطحاته وعدد وحداته وفقاً للشروط والأوضاع المبينة بها إلا أن المشرع لم يشأ أن يجعل حكم هذا النص على ما يسرى على كل المبانى غير السكنية .
وإنما أستثنى بعضها حرصا على استمرار بعض الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية التى تقدم خدمات عامة للجمهور فنص فى المادة 51 / 1 من هذا القانون على أنه " لا تسرى أحكام هذا الفصل على المبانى المؤجرة لاستعمالها دوراً للتعليم ........... وغيرها من المنشآت ذات الأهمية للاقتصاد . والأمن القومى أو التى تقدم خدمات عامة للجمهور والتى يصدر بتحديدها قرار من وزير الأسكان والتعمير بعد موافقة الوزير المختص فإن مفاد ذلك أن المشرع حدد على سبيل الحصر المبانى السكنية المستثناء من أحكام الهدم لإعادة البناء ، وبالنسبة للمنشآت ذات الأهمية للإقتصاد أو الأمن القومى أو التى تقدم خدمات عامة للجمهور فقد فوض المشرع وزير الأسكان فى إصدار القرارات اللازمة لتحديد ما يدخل فى نطاق تلك المنشآت بناء على طلب الوزير المختص ، ومن ثم فإن المعول عليه فى تحديد هذه المبانى هو ما يصدره وزير الأسكان من قرارات .
3- إذ كان الواقع فى الدعوى أن وزير الإسكان اصدر القرار رقم 16 لسنة 1984 ونص فى مادته الأولى على أنه لا تسرى أحكام الفصل الأول من الباب الثانى من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه على المبانى المؤجرة للمنظمات النقابية العمالية وصدر هذا القرار مستكملا فى ظهره مقومات القرار الإدارى غير المشوب بعيبا يجرده من هذه الصفة الإدارية وينحدر به إلى درجة العدم مما لا يجوز معه لجهة القضاء العادى التعرض له فى أحكامها صراحة أو ضمناً بالإلغاء أو التأويل أو وقف التنفيذ أو التعويض عن الأضرار الناشئة عنه لدخول ذلك فى الإختصاص الولائى لجهة القضاء الإدارى دون غيرها عملا بالمادة 15 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 والمادة العاشر من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن تتحصل فى أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 651 لسنة 1983 مدنى شمال القاهرة الإبتدائية ضد المطعون عليهم وطلبت الحكم بإخلائهم من الفيلا المبينة بالأوراق والمؤجرة إلى المطعون عليها الأولى بموجب العقد المؤرخ 1/11/1960 والتسليم وذلك لهدمها وإعادة بنائها وزيادة مسطحات ووحدات المبنى ، وبتاريخ 23/1/1985 حكمت المحكمة برفض الدعوى . استأنف الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 1941 سنة 102 ق فحكمت بتاريخ 25/12/1985 بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن وعرض الطعن على هذه الدائرة فى غرفة مشورة فرأت انه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها إلتزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه إذا أقام قضاءه برفض الدعوى على سريان أحكام القرار الوزارى رقم 96 سنة 1984 الصادر من وزير الإسكان والتعمير فى 9/4/1984 بإدراج مقار النقابات العمالية ضمن المبانى المؤجرة التى لا تسرى عليها أحكام الفصل الاول من الباب الثانى من القانون رقم 49 لسنة 1977 على الواقعة محل النزاع حال أن هذا القرار صدر بعد إنتهاء المدة التى حددها له المشرع لإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه متجاوزا نطاق التفويض الممنوح له وأنه بفرض صحته فإنه لا يجوز أعمال حكمه بأثر رجعى على الوقائع التى نشأت وتكونت قبل صدوره وأقيمت بشأنها دعاوى أمام القضاء قبل العمل به .
وحيث إن هذا النعى غير سديد ، ذلك أنه لما كان المقرر طبقاً للمبادئ الدستورية المتواضع عليها أن أحكام القوانين لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف أثارها على ما وقع قبلها مالم ينص القانون على خلاف ذلك وأن الأصل أن للقانون الجديد أثراً مباشرا تخضع لسلطاته الأثار المستقبلة للمراكز القانونية الخاصة إلا فى العقود فتخضع للقانون القديم الذى ابرمت فى ظله مالم يكن القانون الجديد من النظام العام فيسترد سلطاته المباشر على الأثار المترتبة على هذه العقود طالما بقيت سارية عند العمل بالقانون الجديد دون أن يكون ثمة تعارض بين هذا المبدأ وبين قاعدة عدم رجعية القوانين ولأن المراد بالقانون وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو القانون بمعناه الأعم فتدخل فيه كافة التشريعات سواء كانت صادرة من السلطة التشريعية أم من السلطة التنفيذية عملا بالتفويض الصادر إليها ، وكانت أحكام قوانين إيجار الأماكن الإستثنائية المتتابعة آمره ومتعلقة بالنظام العام فتسرى بأثر مباشر فورى من تاريخ العمل بها على جميع الأثار المترتبة على عقد الإيجار حتى لو كانت مبرمة قبل العمل بها . وإذ كانت المادة 49 من القانون رقم 49 سنة 1977 أجازت لمالك المبنى المؤجر كل وحداته لغير اغراض السكنى أن يقوم بهدمه وإعادة بنائه وزيادة مسطحاته وعدد وحداته وفقا للشروط والأوضاع المبينة بها إلا أن المشرع لم يشا أن يجعل حكم هذا النص عاما يسرى على كل المبانى غير السكنية وإنما استثنى بعضها حرصا على استمرار بعض الأنشطة الإقتصادية والإجتماعية التى تقدم خدمات عامة للجمهور تنص فى المادة 51 / 1 من هذا القانون على أنه لا تسرى أحكام هذا الفصل على المبانى المؤجرة لأستعمالها دوراً للتعليم .. وغيرها من المنشآت ذات الأهمية للاقتصاد أو الأمن القومى أو التى تقدم خدمات عامة للجمهور والتى يصدر بتجديدها قرار من وزير الإسكان والتعمير بعد موافقة الوزير المختص فإن مفاد ذلك أن المشرع حدد على سبيل الحصر المبانى السكنية المستثناه من أحكام الهدم لإعادة النباء ، وبالنسبة للمنشآت ذات الأهمية للاقتصاد أو الأمن القومى أو التى تقدم خدمات عامة للجمهور فقد فرض المشرع وزير الأسكان فى إصدار القرارات اللازمة لتحديد ما يدخل فى نطاق تلك المنشآت بناء على طلب الوزير المختص . ومن ثم فإن المعول عليه فى تحديد هذه المبانى هو ما يصدره وزير الإسكان من قرارات . لما كان ذلك ، وكان الواقع فى الدعوى أن وزير الإسكان اصدر القرار رقم 96 سنة 1984 ونص فى مادته الأولى على أن لا تسرى أحكام الفصل الأول من الباب الثانى من القانون رقم 49 سنة 1977 المشار إليه على المبانى المؤجرة للمنظمات النقابية العمالية وصدر هذا القرار مستكملا فى ظاهرة مقومات القرار الإدارى غير المشوب بعيب بجرده من هذه الصفة الإدارية وينحدر به إلى درجة العدم – مما لا يجوز معه لجهة القضاء العادى التعرض له فى أحكامها صراحة أو ضمناً بالإلغاء أو التأويل أو وقف التنفيذ التعويض عن الأضرار الناشئة عنه لدخول ذلك فى الإختصاص الولائى لجهة القضاء الإدارى دون غيرها عملا بالمادة 15 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 والمادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 47 سنة 1972 وكان ذلك القرار قد أدرك الدعوى قبل ان يصدر حكم نهائى فى موضوعها فإنه يتعين إنزال حكمه على واقعة النزاع أعمالا للأثر المباشر له – وإذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويكون النعى عليه على غير أساس .