جلسة 17 من مايو سنة 1990
برئاسة السيد المستشار / محمد رافت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد محمد طيطه ، محمد بدر الدين توفيق ، شكرى جمعه حسين ومحمد محمود عبد اللطيف .
الطعن رقم 267 لسنة 56 القضائية :
( 1 ) إلتزام " سببه " إثبات " عيبء الإثبات " . عدم ذكر سبب الإلتزام فى العقد . اقتراض أن السبب مشروعاً . م 137 مدنى . إدعاء المدين إنعدام السبب أو عدم شروعيته وقوع عبء إثباته على عاتقه .
( 2 ) إيجار " إيجار الأماكن " " نقاض مبالغ لانهاء عقد الإيجار " حكم " تسبيبه " نقاض المستأجر من المالك أى مبالغ فى مقابل إنهاء عقد الإيجار وإخلاء المكان المؤجر لا مخالفة فيه للقانون .
" مثال "
( 3 ، 4 ) نقض " ما لا يصلح سببا للطعن "
( 3 ) نعى عار على دليله . التفات الحكم عنه لا عيب .
( 4 ) نعى لا يصادف محلا من الحكم المطعون فيه . غير مقبول .
1- مؤدى ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 137 من القانون المدنى – أن المشرع وضع قرينة قانونية يفترض بمقتضاها أن للعقد سبباً مشروعاً ولو لم يذكر هذا السبب فإذا إدعى المدين إنعدام السبب أو عدم مشروعيته فإن عيبء إثبات ذلك يقع على عاتقه .
2- المقرر أن تقاضى المستأجر من المالك أى مبالغ فى مقابل إنهاء عقد الإيجار وإخلاء المكان المؤجر هو أمر مشروع ولا مخالفة فيه للقانون .
لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه أن الطعن – إزاء خلو السند موضوع النزاع من بيان سبب الإلتزام – قد تمسك فى دفاعه بأن المبلغ المدين به بموجب هذا السند هو مقابل إخلاء المطعون ضده للمحل المؤجر إليه على نحو ما ثبت بأقوال شاهديه وهو أمر غير مشروع ويعاقب عليه القانون فيبطل سبب إلتزامه لعدم مشروعيته وإذ تناول الحكم هذا الدفاع للطاعن بقوله أن " المقرر أن تقاضى المستأجر بالذات أو بالواسطة أى مبالغ نقدية مقابل إنهاء عقد الإيجار وإخلاء المكان المؤجر له هو فعل مباح ولا يشكل أى جريمة حسبما ذهب إلى ذلك المستأنف ( الطاعن ) فأن الحكم لا يكون بهذه الأسباب قد خالف القانون .
3- ما يقول به الطاعن من أن الحكم لم يقطن إلى أن العين المؤجرة للمطعون ضده قد هلكت وإنتهى عقد إيجارها بصدور قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط المختصة بإزالة العقار حتى سطح الأرض – والمقدم منه ، ذلك أنه ولئن كان الطاعن قد قدم صورة من هذا القرار الصادر بتاريخ / / 19 إلا أنه لم يقدم دليلا على ما يفيد إعلانه للمطعون ضده قانونا وأنه قد صار نهائياً واجب التنفيذ وأنه طلب إخلاء العين المؤجرة تنفيذاً له فيضحى دفاعه فى هذا الشأن عارياً عن الدليل لا على المحكمة أن التفتت عنه .
4- ما ينعاه الطاعن بشأن تعويل الحكم على شهادة شاهدى المطعون ضده دون شهادة شاهديه واخذ الحكم بدفاع المطعون ضده من أن المبلغ الثابت بالسند محل النزاع هو باقى ثمن حصة فى عقار باعها إبن المطعون ضده لوالده الطاعن فإن هذا النعى لا يصادف محلا من الحكم المطعون فيه إذ البين من الحكم المطعون فيه أنه أخذ بدفاع الطاعن وأقوال شاهديه ولم يأخذ بدفاع المطعون ضده وشهوده .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع تتحصل – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق – فى أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم 5548 سنة 1982 مدنى جنوب القاهرة الإبتدائية بطلب الحكم بقبول تظلمه فى أمر الأداء رقم 269 لسنة 1982 مدنى جنوب القاهرة شكلا وفى الموضوع بإلغاء هذا الأمر فيما تضمنه من إلزامه بأن يؤدى للمطعون ضده مبلغ 5000 جنية وقال فى بيانها أن أمر الأداء المشار إليه صدر استناداً إلى إيصال مؤرخ 2/9/1981 ، وإذ – كان سبب إلتزامه بالمبلغ الثابت بهذا السند غير مشروع لانه مقابل إخلاء عين مؤجرة وخلو رجل " وهو أمر يعاقب عليه القانون فأقام الدعوى . أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد سماع الشهود حكمت بتأييد أمر الأداء المتظلم فيه . استأنف الطاعن الحكم بالإستئناف رقم 4689 سنة 101 ق القاهرة وبتاريخ 18/12/1985 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها إلتزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن اقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون . وفى بيان ذلك يقول أن خلو السند الصادر عنه أمر الأداء رقم 269 لسنة 1982 مدنى كلى جنوب القاهرة من سبب الإلتزام وإثباته بشهادة شاهديه أنه تحرر مقابل إخلاء المطعون ضده للمحل المؤجر له واستئجاره لمحل آخر بعقار مملوك لوالدته بعد إعادة بنائه يترتب عليه بطلان إلتزام عملا بنص المادتين 136 / 137 من القانون المدنى وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد أمر الأداء المتظلم فيه على سند من أن إلتزامه بالسند كان مقابل إخلاء المطعون ضده للعين المؤجرة وهو إلتزام مشروع فإنه يكون قد خالف القانون هذا إلى أن الحكم قد شابه الفساد فى الإستدلال والقصور فى التسبيب إذ لم يقطن إلى أن العين التى كان يستأجرها المطعون ضده قد هلكت وإنتهى عقد إيجارها بصدور قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط المختصة بإزالة العقار حتى سطح الأرض كما أن الحكم قد أخذ بأقوال شاهدى المطعون ضده دون أقوال شاهديه رغم صدفهما لأن أحدهما محرر السند والثانى فوقع عليه كشاهد وكان مودعا لديه أمانه ولو صح ما ذهب إليه المطعون ضده من أن السند كان باقى صمن حصة باعها أبنه لوالده الطاعن تحرر السند بتاريخ عقد البيع وهو 22/8/1981 وبمبلغ 5400 وهو باقى الثمن بعقد البيع مع أن الأبن البائع قد أقر على عقد البيع بشهادة والدة المطعون ضده بأن حقيقة الثمن فى عقد البيع 200 جنية مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن النعى بهذا السبب مردود ذلك أ، مؤدى ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 137 من القانون المدنى من أن " كل إلتزام لم يذكر له سبب فى العقد يفرض أن له سببا مشروعاً ما لم يقم الدليل على غير ذلك " أن المشرع وضع قرينة قانونية يفترض بمقتضاها أن للعقد سببا مشروعا ولو لم يذكر السبب هذا فإذا ادعى المدين إنعدام السبب أو عدم مشروعيته فأن بحث إثبات ذلك يقع على عاتقه . والمقرر أيضا أن تقاضى المستأجر من المالك أى مبلغ فى مقابل إنهاء عقد الإيجار وإخلاء المكان المؤجر هو أمر مشروع ولا مخالفة فيه للقانون لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه أن الطاعن – إزاء خلو السند موضوع النزاع من بيان سبب الإلتزام – قد تمسك فى دفاعه بأن المبلغ المدين به بموجب هذا السند هو مقابل إخلاء المطعون ضده للمحل المؤجر إليه على نحو ما ثبت بأقوال شاهديه وهو أمر غر مشروع ويعاقب عليه القانون فيبطل سبب إلتزامه لعدم مشروعيته وإذ تناول الحكم هذا الدفاع للطاعن بقوله " المقرر ان تقاضى المستأجر بالذات أو بالواسطة أى مبالغ نقدية مقابل إنهاء عقد الإيجار وإخلاء المكان المؤجر له هو فعل مباح ولا يشكل أى جريمة حسبما ذهب إلى ذلك المستأنف ( الطاعن ) " فأن الحكم لا يكون بهذه الأسباب قد خالف القانون ولا ينال من ذلك ما يقول به الطاعن من أن الحكم لم يقطن إلى أن العين المؤجرة للمطعون ضده قد هلكت وإنتهى عقد إيجارها بصدور قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط المختصة بإزالة العقار حتى سطح الأرض والمقدم فيه ذلك أنه ولئن كان الطاعن قد قدم صورة من هذا القرار الصادر بتاريخ 3/6/1981 إلا أنه لم يقدم دليلا على ما يفيد إعلانه للمطعون ضده قانوناً وأنه قد صار نهائيا واجب التنفيذ وإنه طلب إخلاء العين المؤجرة تنفيذاً له فيضحى دفاعه فى هذا الشأن عارياً عن الدليل لا على المحمكة أن إلتفتت عنه أماما ينعاه الطاعن بشأن تعديل الحكم على شهادة شاهدى المطعون ضده دون شهادة شاهديه وأخذ الحكم بدفاع المطعون ضده من أن المبلغ الثابت بالسند محل النزاع هو باقى ثمن حصة فى عقار باعها ابن المطعون ضده لوالده الطاعن فإن هذا النعى لا يصادف محلا من الحكم المطعون فيه إذ البين من الحكم المطعون فيه أنه أخذ بدفاع الطاعن وأقوال شاهديه ولم يأخذ بدفاع المطعون ضده وشهوده ومن ثم فأن الطعن برمته يكون على غير أساس ولما تقدم يتعين رفض الطعن .