جلسة 2 من مايو سنة 1990
برئاسة السيد المستشار / وليم رزق بدوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / طه الشريف نائب رئيس المحكمة أحمد أبو الحجاج ، شكرى العميرى وعبد الصمد عبد العزيز .
الطعن رقم 149 لسنة 57 القضائية :
( 1 و 2 ) نقض " الأحكام الجائز الطعن فيها " قوة الأمر المقضى .
بيع . حكم " حجية الحكم " .
( 1 ) الطعن بالنقض فى الحكم الانتهائى الصادر على خلاف حكم سابق أيا كانت المحكمة التى أصدرته . شرطه . م 249 مرافعات . تخلف هذا الشرط . أثره . عدم جواز الطعن بالنقض .
( 2 ) صدور عقدى بيع عن عقار واحد . جائز . المفاضلة بين المتنازعين على ملكيته . مناطها . الأسبقية فى التسجيل وألا يحوز الحكم السابق قوة الأمر المقضى بين ذات الخصوم .
1- مفاد نص المادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات أن المشرع قصد الطعن بالنقض أصلاً على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف فى الأحوال التى بينتها المادة 248 منه إلا أنه أجاز فى المادة 249 الطعن بالنقض فى أى حكم إنتهائى إيا كانت المحكمة التى أصدرته فى حالة واحدة على سبيل الاستثناء هى حالة مخالفة الحكم لحكم سابق صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضى ، ومن ثم فإنه يلزم لجواز الطعن بالنقض فى هذه الحالة أن يكون مبنى الطعن فى الحكم فصله فى النزاع على خلاف حكم آخر صدر فى ذات النزاع بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضى .
2- إذ كان البين من الحكم السابق الصادر فى الدعوى رقم 1482 لسنة 1978 مدنى كلى المنصورة الذى تحتج به الطاعنة أنه صدر بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 10/2/1976 المبرم بينها وبين مورثتها ومورثة المطعون ضده وكان الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى بصحة ونفاذ عقد بيع آخر محرر على ظهر العقد المؤرخ 16/9/1970 بين المورثة المذكورة وبين المطعون ضده وكان ليس ثمة ما يمنع من صدور عقدى بيع عن عقار واحد على أن تكون المفاضلة بين المتنازعين على ملكية مؤسسة على أسبقية التسجيل وإلا يحوز الحكم السابق قوة الأمر المقضى ، وإذ كان ذلك فإن شرط جواز الطعن بالنقض فى الحكم المطعون فيه لصدوره على خلاف حكم سابق صدر بين الخصوم أنفسهم حاز قوة الأمر المقضى يكون غير متحقق ويكون الطعن غير جائز .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل فى أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 768 لسنة 1978 مدنى كلى المنصورة على المرحومة ........... بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الإبتدائى المؤرخ 16/9/1970 والمتضمن بيع المرحومة .......... إلى أبنتها المرحومة .............. والدة المطعون ضده ومورثته المنزل والفضاء الملحق به البالغ مساحته 307.66 متر مربعا تحت العجز والزيادة المبين الحدود والمعالم بالأوراق لقاء ثمن مقبوض بصحة ونفاذ عقد البيع المحرر بظهر عقد البيع المؤرخ 16/9/1970 والمتضمن بيع المرحومة .............. إلى المطعون ضده قيمة السدس فى المنزل سالف الذكر الذى ترثه فى أبنتها والد’ المطعون ضده المرحومة ................. لقاء ثمن مقبوض ، كما اقامت الطاعنة الدعوى رقم 1482 لسنة 1978 مدنى كلى المنصورة على المرحومة .................. – والدتها – بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 10/2/1976 والمتضمن بيع المذكورة للطاعنة نصف المنزل والفضاء الملحق به مشاعاً لقاء ثمن مقبوض . تدخل المطعون ضده هجوميا بطلب رفضها لسبق قيام البائعة ببيع العقار كله لابنتها الأخرى وهى والدته ومورثته . وبعد ضم الدعويين قضت المحكمة فى الدعوى رقم 768 لسنة 78 مدنى كلى المنصورة بصحة ونفاذ عقد البيع الإبتدائى المؤرخ 16/9/1970والمتضمن بيع المرحومة ............ إلى والدة الطاعن المنزل والفضاء الملحق به لقاء ثمن مقبوض وبعدم اختصاصها قيميا بنظر الدعوى فى شقها الخاص ببيع سدس المنزل بالعقد المحرر بظهر العقد المؤرخ 16/9/1970 وبإحالة هذا الشق إلى محكمة دكرنس الجزئية . وفى الدعوى رقم 1482 لسنة 1978 مدنى كلى المنصورة بقبول تدخل المطعون ضده فى الدعوى شكلا ورفضه موضوعا وبصحة ونفاذ عقد البيع الإبتدائى المؤرخ 10/12/1976 والمتضمن بيع المرحومة ............. إلى الطاعنة النصف مشاعا فى المنزل والفضاء الملحق به لقاء الثمن المقبوض .
قيدت محكمة دكرنس الجزئية الشق المحال إليها برقم 769 سنة 1980 مدنى ثم قضت بصحة ونفاذ عقد البيع المحرر بظهر العقد المؤرخ 16/9/1970 المتضمن بيع مورثه الطاعنة سدس المنزل للمطعون ضده .
إستأنفت الطاعنة الحكم الأخير بالاستئناف رقم 368 لسنة 1983 مدنى مستأنف المنصورة طعنت الطاعنة على عقد البيع بالصورية المطلقة ، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن استمعت إلى أقوال الشهود إثباتا ونفيا رفضت الطعن بالصورية ثم قضت بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، قدمت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها بعدم جواز الطعن لصدور الحكم المطعون فيه من محكمة إبتدائية إستئنافية فى حالة لا يجوز الطعن فيها بالنقض ، وإذ عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة ، حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة أن الحكم المطعون فيه صدر من محكمة إبتدائية بهيئة إستئنافية فلا يجوز الطعن فيه بطريق النقض إلا إذا كان صادرا على خلاف حكم سابق حائز لقوة الأمر المقضى وإذ كان الحكم السابق الذى تتمسك به الطاعنة الصادر فى الدعوى رقم 1482 لسنة 78 مدنى كلى المنصورة لا يحوز حجية الأمر المقضى لاختلاف السبب والموضوع فى تلك الدعوى والنزاع المطروح فإن الطعن يكون فى غير حالاته ومن ثم غير جائز .
وحيث إن هذا الدفع فى محله ، ذلك أن مفاد نص المادتين 248 و 249 من قانون المرافعات أن المشرع قصر الطعن بالنقض أصلا على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف فى الأحوال التى بينتها المادة 248 منه إلا أنه أجاز فى المادة 249 الطعن بالنقض فى أى حكم إنتهائى أيا كانت المحكمة التى أصدرته فى حالة واحدة على سبيل الإستثناء وهى حالة مخالفة الحكم لحكم سابق صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضى ، ومن ثم فإنه يلزم لجواز الطعن بالنقض فى هذه الحالة أن يكون مبنى الطعن فى الحكم فصله فى النزاع على خلاف حكم آخر صدر فى ذات النزاع بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضى . لما كان ذلك وكان يبين من الحكم السابق الصادر فى الدعوى رقم 1482 لسنة 1978 مدنى كلى المنصورة والذى تحتج به الطاعنة أنه صدر بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ بتاريخ 10/2/1976 المبرم بينها وبين مورثتها ومورثة المطعون ضده وكان الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى بصحة ونفاذ عقد بيع آخر محرر على ظهر العقد المؤرخ بتاريخ 16/9/1970 بين المورثة المذكورة وبين المطعون ضده ، وكان ليس ثمة ما يمنع من صدور عقدى بيع عن عقار واحد على أن تكون المفاضلة بين المتنازعين على ملكيته مؤسسة على أسبقية التسجيل ولا يحوز للحكم السابق قوة الأمر المقضى به . وإذ كان ذلك فإن شرط جواز الطعن بالنقض فى الحكم المطعون فيه لصدوره على خلاف حكم سابق صدر بين الخصوم أنفسهم وحائز قوة الأمر المقضى يكون غير متحقق . ويضحى الطعن فيه غير جائز .