جلسة 12 من يونية سنة 1990
برئاسة السيد المستشار / مرزق فكرى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مصطفى حسيب ، فتحى محمود يوسف ، سعيد غربانى وعبد المنعم محمد الشهاوى .
الطعن رقم 78 لسنة 57 القضائية " رجال القضاء " :
نقل - تعويض .
المدد المقررة لبقاء القاضى أو الرئيس بالمحكمة فى كل من المناطق الثلاث . م 59 / 1 من قانون السلطة القضائية . حد أقصى يتعين على الجهة الإدارية نقلة عند نهايتها فى غير الحالات المستثناه . نقله قبل انقضائها . جائز . خلو قرار النقل مما يدل على أنه هدف لغير المصلحة العامة . مؤداه . رفض طلب التعويض عنه .
النص فى الفقرة الأولى من المادة 59 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أنه " ينقل القاضى أو الرئيس بالمحكمة إذا قضى خمس سنوات فى محاكم القاهرة والإسكندرية والجيزة وبنها وأربع سنوات فى محاكم بنى سويف والفيوم والمنيا وباقى محاكم الوجة البحرى وسنتين فى محاكم أسيوط وسوهاج وقنا وأسوان ، مفادة أن المشرع وإن قرر حداً أقصى للمدة التى يمضيها القاضى أو الرئيس بالمحكمة فى محاكم كل منطقة من المناطق الثلاث بحيث يتعين على الجهة الإدارية نقله منها عند نهاية المدة وذلك فى غير الحالات المستثناه بالفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة إلا أنه لم يحظر نقل القاضى أو الرئيس بالمحكمة خلال تلك المدة من المحكمة التى يعمل بها إلى محكمة أخرى فى ذات المنطقة أو منطقة اسبق فى الترتيب وإنما جعل الأمر فى ذلك موكولاً للجهة الإدارية تمارسه بمقتضى سلطتها التقديرية فى حدود المصلحة العامة وما تقتضيه من إجراء التنقلات بين محاكم المنطقة الواحدة أو منها إلى محاكم المنطقة التى تسبقها طبقاً لحاجة العمل وسائر الاعتبارات التى تكفل حسن سيره وانتظامه . لما كان ذلك وكان القرار المطلوب التعويض عنه قد صدر بنقل الطالب من محكمة شمال سيناء الإبتدائية إلى محكمة المنصورة الإبتدائية التابعة للمنطقة الأسبق فى الترتيب ولم يزعم الطالب إن هذا القرار قد هدف لغير المصلحة العامة فإنه يكون مبراً من أى عيب مما يكون معه طلب التعويض عنه على غير أساس متعين الرفض .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطلب استوفى أوضاعة الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل فى أن الأستاذ / ............ الرئيس بمحكمة المنصورة الإبتدائية تقدم بتاريخ 20/9/1987 بهذا الطلب للحكم بإلغاء القرار الجمهورى رقم 367 / 87 فيما تضمنه من نقله من محكمة شمال سيناء مع يترتب على ذلك من آثار والتعويض عن الأضرار التى لحقته بسبب هذا القرار بمبلغ خمسين ألف من الجنيهات وقال بياناً لطلبه أنه نقل من محكمة شمال سيناء الإبتدائية . إلى محكمة المنصورة الإبتدائية وإذ تم هذا النقل قبل استكمال المدة لمقررة للعمل بالمحكمة المنقول منها وانطوى هذا النقل على معنى الجزاء والحق به اضراراً مادية وأدبية فقد تقدم بطلبه . طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب وأبدت النيابة الرأى برفضه كذلك وبجلسة 8/5/1990 قرر الطالب بتنازله عن طلب إلغاء القرار الجمهورى الصادر بنقله من محكمة شمال سيناء الإبتدائية وتمسك بطلب التعويض ومن ثم يتعين إثبات ذلك التنازل .
وحيث إن النص فى الفقرة الأولى من المادة 59 من قانون السلطة القضائية رقم 46/1972 على أنه " ينقل القاضى أو الرئيس بالمحكمة إذا أمضى خمس سنوات فى محاكم القاهرة والأسكندرية والجيزة وبنها واربع سنوات فى محاكم بنى سويف والفيوم والمنيا وباقى محاكم الوجه البحرى وسنتين فى محاكم أسيوط وسوهاج وقنا واسوان مفاده أن المشرع وأن قرر حداً أقصى للمدة التى يمضيها القاضى أو الرئيس بالمحكمة فى محاكم كل منطقة من المناطق الثلاث بحيث يتعين على الجهة الإدارية نقله منها عند نهاية المدة ذلك غى غير الحالات المستثناه بالفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة إلا أنه لم يحظر نقل القاضى أو الرئيس بالمحكمة خلال تلك المدة من المحكمة التى يعمل بها إلى محكمة أخرى فى ذات المنطقة أو منطقة أسبق فى الترتيب وإنما جعل الأمر فى ذلك موكولاً لجهة الإدارية تمارسه بمقتضى سلطتها التقديرية فى حدود المصلحة العامة وما تقتضيه من إجراء التنقلات بين محكام المنطقة الواحدة أو منها إلى محاكم المنطقة التى تسبقها طبقاً لحاجة العمل وسائر الاعتبارات التى تكفل حسن سيره وأنتظامه . لما كان ذلك القرار المطلوب التعويض عنه قد صدر بنقل الطالب من محكمة شمال سيناء الإبتدائية إلى محكمة المنصورة الإبتدائية التابعة للمنطقة الأسبق فى الترتيب ولم يدع الطالب أن هذا القرار قد هف لغير المصلحة العامة فإنه يكون مبراً من أى عيب مما يكون معه طلب التعويض عنه على غير أساس متعين الرفض .