جلسة 23 من إبريل سنة 1990
برئاسة السيد المستشار / محمد عبد الحميد سند نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / كمال نافع نائب رئيس المحكمة ، يحيى عارف ، سامى فرج وأحمد الحديدى .
الطعن رقم 58 لسنة 56 القضائية :
حكم " حجية الحكم " إيجار " إيجار الأماكن " . قضاء " قضاء مستعجل " .
تنفيذ حكم مستعجل بطرد المستأجر لتخلفه عن سداد الأجرة – لا يحول وحق محكمة الموضوع فى إعادته إلى العين . متى أوفى بالأجرة المستحقة عليه والمصاريف والنفقات الفعلية إلى المؤجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى ولو تضمن العقد شرطاً فاسخاً . علة ذلك .
المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن الحكم الذى يصدر من القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين المؤجرة للتأخير فى وفاء الأجرة لا يقيد محكمة الموضوع إذا ما طرح النزاع إمامها من المستأجر فلها أن تعيده إلى العين المؤجرة إذا ما أوفى الأجرة المستحقة عليه والمصاريف والنفقات الفعلية إلى المؤجر قبل اقفال باب المرافعة بحسبان أن أختصاص القضاء المستعجل يقف عند اتخاذ إجراء وقتى ميناء ظاهر الأوراق ولا يمس أصل الحق لا يغير من ذلك النص فى الفقرة الثانية من المادة 18 / ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 على عدم تنفيذ حكم القضاء المستعجل بالطرد إذا ما سدد المستأجر الأجرة والمصاريف والاتعاب عند تنفيذ الحكم إذ قصارى ما تهدف إليه هو اعطاء هذه الفرصة للمستأجر لتوفى التنفيذ دون أن تضع شرطا بأن يتم السداد قبل التنفيذ لأعمال حكم الفقرة الاولى من هذه المادة بتوفى الحكم للإخلاء بسداد الأجرة وملحقاتها قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى أمام محكمة الموضوع كما لا ينال من ذلك لنص أمر متعلق بالنظام العما فى قانون إيجار الأماكن وإذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى أن المطعون ضده الأول " المستأجر قد أوفى الأجرة المستحقة قبل إقفال باب المرافعة وقضى فى الدعوى على هذا الأساس بطرد الطاعنين وتسليم العين للمطعون ضدهما بما فيها من منقولات مملوكة لهما فإنه يكون طبق صحيح القانون فلا يعيب تحدى الطاعنين بأن المطعون ضده الأول أوفى الأجرة المستحقة بعد تنفيذ حكم الطرد المستعجل .
المحكمة
بعد الإطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع على – ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل فى أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى رقم 126 لسنة 1981 مدنى جنوب القاهرة الإبتدائية على مورث الطاعنين بطلب الحكم بطرده من الشقة موضوع النزاع والمؤجرة لهما بالعقد المؤرخ 1/9/1965 وتمكينها منها بما فيها من منقولات مملوكه لهما تأسيساً على أنهما إستأجرا من المؤرث تلك الشقة وأن الأخير استصدر ضد المطعون ضده الأول أثناء غيبته خارج البلاد وبإجراءات باطلة حكمت فى الدعوى المستعجلة رقم 877 لسنة 1980 القاهرة بطرده من العين المؤجرة للتخلف عن سداد الأجرة – وأن المطعون ضدها الثانية لها حقوق بالمسكن بإعتبارها زوجة المطعون ضده الأول ولها أولاد منه وتتمتع بحق الامتداد القانونى فضلا عن أنها لم تختصم فى الدعوى المستعجلة ولا تحاج بها فأقاما الدعوى . دفع المورث بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة وبعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها فى الدعوى المستعجلة وبتاريخ 30/4/1984 حكمت المحكمة برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة وبرفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وبالطرد والتسليم . إستأنف الطاعنون هذا الحكم بالإستئناف رقم 5124 لسنة 101 ق القاهرة . وبتاريخ 6/11/1985 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف .
طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن . وإذ عرض على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن اقيم على سببن ينعى بهما الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقولون إن ما ذهب إليه الحكم من أن حكم الطرد الصادر فى الدعوى رقم 877 لسنة 1980 مستعجل القاهرة لتحقق الشرط الفاسخ الوارد فى عقد الإيجار للتخلف عن سداد الأجرة لا حجية له – غير صحيح ، إذ يشترط لذلك أن يكون سداد الأجرة قبل تمام التنفيذ طبقا للمادة 18 / ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 والثابت أن السداد تم بعد تنفيذ الحكم وأنه بصدور حكم الطرد المستعجل سالف الذكر دون السداد حتى تمام التنفيذ يعتبر عقد الإيجار مفسوخاً ولا يصح الاستناد إليه فيما بعد فى دعوى التمكين وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الحكم الذى يصدر من القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين المؤجرة وللتأخير فى وفاء الأجرة لا يقيد محكمة الموضوع إذا ما طرح النزاع أمامها من المستأجر فلها أن تعيده إلى العين المؤجرة إذا ما أوفى الأجرة المستحقة عليه والمصاريف والنفقات الفعلية إلى المؤجر قبل أقفال باب المرافعة بحسبان أن إختصاص القضاء المستعجل يقف عند حد إتخاذ إجراء وقتى بناء على ظاهر الأوراق ولا يمس أصل الحق ، لا يغير من ذلك النص فى الفقرة الثانية من المادة 18 / ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 على عدم تنفيذ حكم القضاء المستعجل بالطرد إذا ما سدد المستأجر الأجرة والمصاريف والاتعاب عند تنفيذ الحكم ، إذ قصارى ما تهدف إليه هو إعطاء هذه الفرصة للمستأجر لتوفى التنفيذ دون أن تصنع شرطا بأن يتم السداد قبل التنفيذ لأعمال حكم الفقرة الأولى من هذه المادة بتوفى الحكم بالإخلاء بسداد الأجرة وملحقاتها قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى إمام محكمة الموضوع كما لا ينال من ذلك الاتفاق على وقوع الفسخ عند التخلف عن سداد الأجرة لمخالفة ذلك لنص امر متعلق بالنظام العم فى قانون إيجار الأماكن وإذ انهى الحكم المطعون فيه إلى المطعون ضده الأول المستأجر – قد أوفى الأجرة المستحقة قبل أقفال باب المرافعة وقضى فى الدعوى على هذا الأساس بطرد الطاعنين وتسليم العين للمطعون ضدهما بما فيها من منقولات مملوكة لهما فإنه يكون قد طبق صحيح القانون فلا يعيبه تحدى الطاعنين بأن المطعون ضده الأول أو فى الأجرة المستحقة بعد تنفيذ حكم الطرد المستعجل ويكون النعى على غير أساس .
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن .