جلسة 17 من إبريل سنة 1990

برئاسة السيد المستشار / أحمد نصر الجندى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسين محمد حسن عقر ( نائبى رئيس المحكمة ) . مصطفى حسيب عباس ن فتحى محمود يوسف وعبد المنعم محمد الشهاوى .

 

الطعن رقم 51 لسنة 58 القضائية " أحوال شخصية " .

( 1 ) أحوال شخصية " المسائل الخاصة بالمسلمين : منعه " . دعوى الأحوال الشخصية " الحكم فى الدعوى " .

القانون رقم 100 لسنة 1985 . سريانه على المراكز القانونية التى تكونت فى ظل العمل بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 الذى قضى بعدم دستوريته طالما لم يصدر بتقريرها أحكام حائزة لقوة الأمر المقضى . مثال فى منعه .

( 2 ) المسائل الخاصة بالمسلمين " منعه " .

المتعة . شروط استحقاقها . طلاق الزوجة المدخول بها فى زواج صحيح دون رضاها ولا بسبب من قبلها .

( 3 ) المسائل الخاصة بالمسلمين " متعة " . محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع : القرائن " . إثبات " القرائن " .

محكمة الموضوع سلطتها فى الأخذ بالقرائن . شرطة . أن تؤدى إلى ما أنتهت إليه . تمسك الطاعن بأن طلاقه للمطعون ضدها كان سبب من قبلها وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك إقامة الحكم قضاء للمطعون ضدها بالمتعة على مجرد وقوع الطلاق غيابيا وهو وحدة لا يكفى لحمل قضائها . قصور .

1-    لما كان المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن القانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية أخذا بمفهوم المادة السابعة منه يسرى على المراكز القانونية التى تكونت فى ظل العمل بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 الذى حكم بعدم دستوريته طالما لم يصدر بتقريرها أحكام حائزة لقوة الأمر المقضى وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى بالمتعة للمطعون ضدها على سند من أحكام القانون رقم 100 لسنة 1985 قد إلتزم هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً . ويكون النعى عليه بهذا السبب على غير أساس .

2-    إذ كان الحكم المطعون فيه قد حصل فهم الواقع فى الدعوى تحصيلا صحيحاً ثم أنزل عليه حكم المادة 18 مكرراً من القانون رقم 100 لسنة 1985 الذى أعطى الزوجة المدخول بها فى زواج صحيح . إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها – الحق فى المتعة فإن النعى عليه بهذا السبب يكون على غير أساس .

3-    من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – إنه ، وإن كان لا تثريب على محكمة الموضوع أن تأخذ فى معرض الإثاث بالقرائن إلا إن ذلك مشروط بأن تكون القرائن التى عولت عليها تؤدى إلى ما انتهت إليه ، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن طلاقه للمطعون ضدها كان بسبب من قبلها وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك . وإذ لم تحقق محكمة الإستئناف هذا الدفاع وأقامت قضاءها بإستحقاق المطعون ضدها  للمتعة على مجرد الطلاق غيابيا وهو لا يكفى وحده لحمل قضائها مما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .

حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 100 لسنة 1986 كلى أحوال شخصية الفيوم على الطاعن للحكم بإلزامه بأن يؤدى إلى متعة مقدارها 5000 خمسة آلاف جنية . وقالت بيانا لدعواها إنها كانت زوجته بصحيح العقد الشرعى ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ، وإذ طلقها غيابيا بتاريخ 20/1/1985 بدون رضاها ولا يسبب من قبلها فقد أقامت الدعوى .

وبتاريخ 31/12/1986 حكمت المحكمة برفض الدعوى . إستأنفت المطعون ضدها هذا الحكم لدى محكمة إستئناف بنى سويف " مأمورية الفيوم " بالإستئناف رقم 7 لسنة 23 ق . وبتاريخ 15/2/1988 حكمت بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعن بأن يؤدى لها متعه مقدارها 3600 جنية . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم . عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها إلتزمت النيابة رأيها .

وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون . وفى بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءها بالمتعة للمطعون ضدها على سند من أحكام القانون رقم 100 لسنة 1985 الذى لا تخضع له واقعة الطلاق المنشئة للحق فى المتعة إذ وقع الطلاق بتاريخ 20/1/1985 قبل العمل بهذا القانون ، لأن المادة السابعة منه قصرت سريانه على الماضى على تاريخ نشر الحكم فيها بتاريخ 16/5/1985 . ومن ثم لا تمتد رجعية القانون رقم 100 لسنة 1985 – إلى ما قبل هذا التاريخ ولما كان عدم سريان أحكام هذا القانون على واقعة الدعوى وإمتناع تطبيق القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 عليها بعد الحكم بعدم دستوريته مؤداه عدم إستحقاق المطعون ضدها للمتعة عملا بالقانون 25 لسنة 1929 الذى كان سارى المفعول وقت وقوع الطلاق وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بالمتعة يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعى غير سديد ذلك إنه لما كان المقرر – فى قضاء هذه المحكمة –  القانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية أخذا بمفهوم المادة السابعة منه يسرى على المراكز القانونية التى تكونت فى ظل العمل بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 الذى حكم بعدم دستوريته طالما لم يصدر بتقريرها أحكام جائزة لقوة الأمر المقضى . وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى بالمتعة للمطعون ضدها على سند من أحكام القانون رقم 100 لسنة 1985 قد إلتزم هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ، ويكون النعى عليه بهذا السبب على غير أساس .

وحيث إن النعى باالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى الاسناد وفى بيان ذلك يقول إن الطلاق حق مباح فى الشريعة الاسلامية ولا يرتب فى ذمة الزوج المطلق سوى المهر ونفقة العدة ، ولذلك اقام الحكم الإبتدائى قضاءه برفض المتعة على أسانيد قانونية وشرعية صحيحة . إلا أن الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر وقضى بالمتعة على سند من أنها مستحبة عند الاحناف .

وإذ كان الاستحباب شئ والوجوب شئ آخر فإنه يكون قد أخطأ فى الإسناد بما تستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعى مردود ذلك أن الحكم المطعون فيه قد حصل فهم الواقع فى الدعوى تحصيلا صحيحا ثم أنزل عليه حكم المادة 18 مكررا من القانون رقم 100 لسنة 1985 الذى أعطى الزوجة المدخول بها فى زواج صحيح – إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها – الحق فى المتعة ، فإن النعى عليه بهذا السبب يكون على غير أساس .

وحيث إن النعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، وفى بيان ذلك يقول الطاعن إنه تمسك أمام محكمة الدرجة الثانية بأن طلاقة للمطعون ضدها بقوة إلى سبب من جانبها وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك إن أن المحمكة التفتت عن هذا الدفاع الجوهرى ، واقامت قضاءها بالمتعة على سند من أن وقوع الطلاق غيابيا دليل على عدم رضا المطعون ضدها به ولا بسبب من قبلها ، وهو ما يعيب الحكم بالقصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أنه من المقرر فى – قضاء هذه المحكمة – أنه وإن كان لا تثريب على محكمة الموضوع إن تأخذ فى معرض الإثبات بالقرائن إلا أن ذلك مشروط بأن تكون القرائن التى عولت عليها تؤدى إلى ما انتهت إليه . وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن طلاقة للمطعون ضدها كان بسبب من قبلها وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك ، وإذ لم تحقق محكمة الإستئناف هذا الدفاع وأقامت قضاءها باستحقاق المطعون ضدها المتعة على مجرد وقوع الطلاق غيابيا وهو لا يكفى وحده لحمل قضائها مما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع بما يوجب نفسه .