جلسة 23 من إبريل سنة 1990

برئاسة السيد المستشار / أحمد نصر الجندى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسين محمد حسن عقر نائب رئيس المحكمة ومصطفى حسيب عباس ، فتحى محمود يوسف وسعيد غريانى .

 

الطعن رقم 42 لسنة 58 القضائية " أحوال شخصية " :

( 1 ، 2 ) أحوال " دعوى الاحوال الشخصية : الحكم فى الدعوى " .

المسائل الخاصة بالمسلمين : طاعة " .

( 1 ) القانون رقم 100 لسنة 1985 سريانه على المراكز القانونية التى تكونت فى ظل العمل بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 الذى قضى بعدم دستوريته طالما لم يصدر بتقريرها أحكام حائزة لقوة الأمر المقضى . مثال فى طاعة .

( 2 ) دعوى اعتراض الزوجة على دعوى زوجها للعودة لمنزل الزوجية . ما هيتها . من دعاوى الزوجية حال قيامها . الحكم نهائيا بتطلق الزوجة . أثره . عدم الاعتداد بإعلانها للدخول فى طاعته . علة ذلك .

1-    مفاد المادة السابعة من القانون رقم 100 لسنة 1985 – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن تسرى أحكام هذا القانون على المراكز القانونية التى تكونت فى ظل العمل بالقرار رقم 44 لسنة 1979 طالما لم يصدر بتقريرها أحكام حائزة . لقوة الأمر المقضى .

2-    النص فى المادة 11 مكرر ثانيا من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه " إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقفت نفقة الزوجية من تاريخ الامتناع وتعثر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد الزوجية بعد دعوة الزوجة إياها العودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها ، وعليه أن يبين فى هذا الإعلان المسكن وللزوجة حق الاعتراض على هذا أمام المحكمة الإبتدائية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ هذا الإعلان ، وعليها أن تبين فى صحيفة الاعتراض الأوجه الشرعية التى تستند إليها فى امتناعها عن طاعته وإلا حكم بعدم قبول إعتراضها ويعتد بوقف نفقتها من تاريخ انتهاء ميعاد الاعتراض إذا لم تتقدم به فى الميعاد وعلى المحكمة عند نظر الاعتراض أو بناء على طلب أحد الزوجين ، التدخل لإنهاء النزاع بينهما صلحاً باستمرار الزوجية وحسن المعاشرة ، فإذا بأن لها أن الخلاف مستحكم وطلبت الزوجة التطليق إتخذت المحكمة إجراءات التحكيم الموضحة فى المواد من 7 من إلى 11 من هذا القانون مفاده أن دعوى اعتراض الزوجة على دعوة زوجها لها للعودة لمنزل الزوجية إنما هى من دعاوى الزوجية حال قيامها فإذ طلبت الزوجة التطليق سواء من خلال دعوى الاعتراض أو بدعوى أخرى مستقلة وقضى لها بطلبها بحكم نهائى ، فإن علاقة الزوجية بين الطرفين تكون قد انفصمت ويتعين فى هذه الحالة الحكم بعدم الاعتداد بإعلانها للعودة لمنزل الزوجية وإعتباره كان لم يكن إذ لا طاعة لمطلقة لم طلقت عليه .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .

حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية .

تتحصل فى أن الطاعنة أقامت الدعوى 1489 لسنة 1983 كلى أحوال شخصية شمال القاهرة على المطعون ضده للحكم بتطليقها عليه للضرر . وقالت بيانا لدعواها أنها زوجته ومدخولته بصحيح العقد الشرعى وإذ اعتدى عليها بالضرب والسب وطردها من منزل الزوجية وأقام علاقة غير طبيعية مع احدى الاسر مما تضررت منه وإستحال معه دوام العشرة بينهما فقد أقامت الدعوى .

عدلت الطاعنة طلباتها إلى طلب الحكم بإثبات الطلاق الواقع منه عليها بجلسة 25/6/1985 . كما أقامت الطاعنة الدعوى رقم 1781 لسنة 1983 كلى أحوال شخصية شمال القاهرة على المطعون ضده للحكم بعدم الاعتداد بإعلانه لها بتاريخ 23/8/1983 للدخول فى طاعته وإعتباره كأن لم يكن . وقالت بيانا لدعواها إنه دعاها بموجب ذلك الإعلان للعودة لمنزل الزوجية وإذ كان المسكن المبين به غير شرعى وغير أمين على نفسها ومالها فقد أقامت الدعوى . ضمت المحكمة الدعوى الثانية إلى الأولى ليصدر فيها حكم واحد أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق . وبعد أن سمعت شهود الطرفين حكمت بتاريخ 25/3/1986 فى الدعوى رقم 1489 لسنة 1983 بإثبات الطلاق الواقع بتاريخ 25/6/1985 من المطعون ضده على الطاعن ، وفى الدعوى رقم 1781 لسنة 1983 برفضها . إستأنفت الطاعنة الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1781 لسنة 1983 لدى محكمة استئناف القاهرة بالإستئناف رقم 225 لسنة 102 ق . كما استأنف المطعون ضده الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1489 لسنة 1983 – بالإستئناف رقم 259 لسنة 103 ق ضمت المحكمة الاستئناف الثانى إلى الأولى ليصدر فيه حكم واحد ، وبتاريخ 7/1/1988 حكمت برفض إستئناف ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

بطريق النقض . قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم . عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها إلتزمت النيابة رأيها .

وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون . وفى بيان ذلك تقول إن إعلان المطعون ضده لها للدخول فى طاعته تم فى ظل أحكام القرار بقانون رقم 44لسنة 1979 الذى قضى بعدم دستوريته مما يمتنع تطبيق أحكامه من اليوم التالى لنشره الحكم بالجريدة الرسمية ، وكانت رجعية القانون رقم 100 لسنة 1985 قررتها المادة السابقة منه على الماضى إلى تاريخ نشر حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية أحكام القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 ، مما يمتنع تطبيق أحكام القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 على الإعلان الحاصل فى 23/8/83 ولا تلحقه رجعية القانون رقم 100 لسنة 1985 . ومؤدى ذلك أن يكون طلب دخول الزوجه فى طاعة زوجها بإجراءات الدعوى المعتادة أخذا بارجح الأقوال فى مذهب الأمام أبى حنيفة الذى يتعين الرجوع إليه عملا بالمادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية لخلو القانونين رقمى 25 لسنة 1920 ، 25 لسنة 1929 من النعى على إجراء الإعلان ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خضع الإعلان المذكور لأحكام القانون رقم 100 لسنة 1985 فإنه يكون قد خالف القانون .

وحيث إن هذا النعى غير سديد ذلك أن مفاد المادة السابعة من القانون رقم 100 لسنة 1985 – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن تسرى أحكام هذا القانون على المراكز القانونية التى تكونت فى ظل العمل بقانون رقم 44 لسنة 1979 طالما لم يصدر بقريرها أحكام جائزة لقوة الأمر المقضى ، وإذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأخضع إعلان المطعون ضده بدعوى الطاعنة للعودة لمنزل الزوجية لأحكام القانون رقم 100 لسنة 1985 فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا ويكون النعى على غير أساس .

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بالسبب الثانى الخطأ فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك تقول إنه لما كانت الطاعنة تدور وجودا وعدا ما مع قيام الزوجية ، وإذ قضت المحكمة إثبات طلاق المطعون ضده لها واصبح هذا الحكم نهائيا ما كان لازمة القضاء بعدم الاعتداد بإعلان المطعون ضده لدخولها فى طاعته ، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه ذلك وقضى بتأييد حكم محكمة أول درجة برفض دعواها وعدم الاعتداد بهذا الإعلان ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعى سديد . ذلك إن النص فى المادة 11 مكرر ثانيا من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه " إذا إمتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجية من تاريخ الإمتناع . وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها ، وعليه أن يبين فى هذا الإعلان المسكن . وللزوجة حق الاعتراض أمام المحكمة الإبتدائية خلال ثلاثين يوما من تاريخ هذا الإعلان ، وعليها أن تبين فى صحيفة الاعتراض الأوجه الشرعية التى تستند إليها فى إمتناعها عن طاعته وإلا حكم بعدم قبول اعتراضها . ويعتد بوقف نفقتها من تاريخ إنتهاء ميعاد الاعتراض إذا لم تنفذه به فى الميعاد . وعلى المحكمة عند نظر الاعتراض ، أو بناء على طلب أحد الزوجية . التدخل لانهاء النزاع بينهما صلحا باستمرار الزوجية وحسن المعاشرة ، فإذا بأن لها أن الخلاف مستحكم وطلبت الزوجة التطليق اتخذا المحمكة إجراءات التحكيم الموضحة فى المواد 7 إلى 11 من هذا القانون " – مفاده – أن دعوى إعتراض الزوجة على دعوة زوجها لها للعودة لمنزل الزوجية إنما هى من دعاوى الزوجية حال قيامها ، فإذا طلبت الزوجة التطليق سواء من خلال دعوى الاعتراض أو بدعوى أخرى مستقلة وقضى لها بطلبها بحكم نهائى فإن علاقة الزوجية بين الطرفين تكون قد إنقصمت ، ويتعين فى هذه الحالة الحكم بعدم الاعتداد بإعلانها للعودة لمنزل الزوجية وإعتباره كأن لم يكن إذ لا طاعة لمطلقة لم طلقت عليه . لما كان ذلك . وكان البين من الأوراق أن محكمة الإستئناف قضت فى إستئناف المطعون ضده رقم 259 لسنة 103 ق عن الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1489 لسنة 1983 بإثبات تنازله عن إستئنافه . مما تكون معه علاقة الزوجية بينه وبين الطاعنة قد إنفصمت بموجب هذا الحكم النهائى . وهو ما لازمة أن يقضى الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف وبعد الاعتداد بإعلان المطعون ضده للطاعنة بدعوتها للدخول فى طاته ، وإذ لم يلتزم الحكمك المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه . دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه . ولما تقدم يتعين الحكم بالغاء الحكم المستأنف وبعدم الاعتداد بإعلان المطعون ضده للطاعنة بالعودة لمنزل الزوجية .