جلسة 12 من يونيه سنة 1990
برئاسة السيد المستشار / مرزوق فكرى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مصطفى حسيب ، فتحى محمود يوسف ، سعيد غريانى ومحمد عبد المنعم الشهاوى .
الطلب رقم 36 لسنة 59 القضائية : " رجال القضاء " :
تأديب " تنبيه " .
القرار بتوجيه تنبيه كتابى إلى القاضى . وجوب اشتماله على بيان السبب الذى قام عليه ويبرره فى الواقع وفى القانون . السبب عنصراً . الوقائع المنسوبة إلى القاضى . التكييف القانونى لها . إقتصادر القرار على الوقائع وحدها . خطأ فى السبب . مؤداه . إلغاء القرار .
النص فى المادة 94 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أن " لرئيس المحكمة من تلقاء نفسه ............. حق تنبيه القضاء إلى ما يقع منهم مخالفاً لواجباتهم أو مقتضيات وظائفهم بعد سماع أقوالهم ويكون التنبية شفاهة أو كتابة وفى الحالة الأخيرة يبلغ صورته لوزير العدل وللقاضى أن يعترض على التنبيه الصادر إليه كتابة من رئيس المحكمة ...." – مقتضاه أن القرار الإدارى بتوجية التنبيه الكتابى إلى القاضى يجب أن يشتمل على بيان السبب الذى قام عليه ويبرره فى الواقع وفى القانون وذلك كركن من أركان انعقاده باعتبار القرار تصرفاً قانونياً والسبب فى القرار بالتنبيه يقوم على عنصرين أولهما : - الوقائع المنسوبة للقاضى . والثانى : - التكييف القانونى لهذه الوقائع ببيان ما احتوئه من وجوه المخالفات لواجبات أو مقتضيات الوظيفة ، وهو ما يمكن القاضى من الوقوف على الخطأ التأديبى المنسوب إليه فلا يعود إليه إذا قبله – أو يواجهه الأعتراض إدارياً أو قضائياً إذا رأى فيه ما يعيبه هذا إلى ما فى اشتمال قرار التنبية على ذلك البيان من تمكين جهة التظلم الإدارى وكذلك القضائى من رقابة ركن السبب فى القرار المطعون فيه – وعلى ذلك إذا صدر قرار التنبية مقصوراً على الوقائع المنسوبة للقاضى وحدها يكون قد انطوى على خطأ فى السبب حقيقا بالإلغاء ، لما كان ذلك وكان البين من مطالعة قرار التنبية المطعون فيه أن رئيس المحكمة الذى أصدره قد اكتفى فيه ببيان الوقائع من نصوص منشورة من كتابات الطالب حول مبادئ الإسلام بتطبيق شريعتة ، دون أن يصف ويسمى ما فى سطور هذه الكتابات فى لفظها أو فى فحواها – من مخالفات الواجبات أو مقتضيات الوظيفة توجب التنبية وهو ما يعيب القرار المطعون فيه بخطأ فى بيان السبب مخالفاً للقانون مما يتعين معه الحكم بإلغائه .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الاوراق – تتحصل فى أنه بتاريخ 25/1/1989 تقدم المستشار / ......... بهذا الطلب للحكم بإلغاء التنبية المؤرخ 19/1/1989 الموجة إليه من رئيس محكمة استئناف القاهرة . وقال بياناً لطلبه أن التنبية المطعون فيه صدر بناء على توجيه من مجلس الصلاحية وهو ما لا يملكه ، وقام على ما كتبه فى الدعوى إلى النهوض بالإسلام وتطبيق الشريعة باعتبارها المصدر الرئيسى للتشريع وذلك من منطلق حرية الرأى التى كفلها الدستور وهو ما يعيب التنبية بمخالفة القانون وسوء استعمال السلطة ومن ثم تقدم بطلبه . طلبت الحكومة رفض الطلب ، وأبدت النيابة الرأى بقبوله .
وحيث إن النص فى المادة 94 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أن " لرئيس المحكمة من تلقاء نفسه .... حق تنبيه القضاء إلى ما يقع منهم مخالفاً لواجباتهم أو مقتضيات وظائفهم – بعد سماع اقوالهم ويكون التنبية شفاهه أو كتابة وفى الحالة الأخيرة يبلغ صورته لوزير العدل .
وللقاضى أن يعترض على التنبية الصادر إليه كتابة من رئيس المحكمة ......... مقتضاه أن القرار الإدارى بتوجيه التنبية الكتابى إلى القاضى يجب أن يشتمل على بيانات السبب الذى قام عليه ويبرره فى الواقع وفى القانون وذلك كركن من أركان انعقاده باعتبار القرار تصرفا قانونياً ، والسبب فى القرار بالتنبية يقوم على عنصرين أولهما : الوقائع المنسوبة للقاضى . والثانى : التكييف القانونى لهذه الوقائع ببيان من احتوته من وجود المخالفات لواجبات أو مقتضيات الوظيفة ، وهو ما يمكن القاضى من الوقوف على الخطأ فى التأديبى المنسوب إليه فلا يعود إليه إذا قبله أو يواجهه بالاعتراض إدارياً أو قضائياً إذا رأى فيه ما يعيبه هذا إلى ما فى اشتمال قرار التنبيه على ذلك البيان من تمكين جهة التظلم الإدارى وكذلك القضائى من رقابة ركن السبب فى القرار المطعون فيه – وعلى ذلك إذا صدر قرار التنبية مقصوراً على الوقائع المنسوبة للقاضى وحدها يكون قد انطوى على خطأ فى السبب خليفاً بالإلغاء لما كان ذلك وكان البين من مطالعة قرار التنبية المطعون فيه أن رئيس المحكمة الذى أصدرة قد اكتفى فيه ببيان الوقائع من نصوص منشورة من كتابات الطالب حول مبادئ – الإسلام وتطبيق شريعته . دون أن يصف ويسمى ما فى سطور هذه الكتابات – فى لفظها أو فى فحواها – من مخالفات لواجبات أو مقتضيات الوظيفة توجب التنبية وهو ما يعيب القرار المطعون فيه بخطأ فى بيان السبب مخالفا للقانون مما يتعين معه الحكم بإلغائه .