جلسة ١٨ من أكتوبر سنة ١٩٩٣
برئاسة السيد المستشار/ نجاح سليمان نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مقبل شاكر ومجدى منتصر وحسن حمزه و حامد عبدالله نواب رئيس المحكمة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( 129 )
الطعن رقم ٣٢٧٩ لسنة ٦٢ القضائية
(1) إثبات " شهود ". حكم " ما لا يعيبه " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
إحالة الحكم في إيراد أقوال الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ، لا يعيبه . مادامت متفقة مع ما استند إليه الحكم منها .
اختلاف أقوال الشهود في بعض التفصيلات ، لا يعيب الحكم ما دام استخلص الإدانة بما لا تناقض فيه .
(۲) إثبات " بوجه عام ". إستدلالات . تفتيش " إذن التفتيش . إصداره ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . مواد مخدرة .
تقدير جدية التحريات المسوغه لإصدار إذن التفتيش . موضوعي .
(۳) إثبات " شهود ". إجراءات " إجراءات المحاكمة ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
قيام المحاكمات الجنائية على التحقيق الشفوى الذي تجريه المحكمة بالجلسة وتسمع فيه الشهود ، ما دام ذلك ممكناً .
تلاوة أقوال الشهود. جوازها إذا تعذر سماعهم أو بقبول المتهم صراحة أو ضمناً . المادة ۲۸۹ إجراءات .
(٤) إثبات " شهود ". إجراءات " إجراءات المحاكمة ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
قرار المحكمة في صدد تجهيز الدعوى وجمع الأدلة . تحضيري . جواز العدول عنه .
(5) إثبات " بوجه عام ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
عدم تحصيل الحكم في مدوناته أن حيازة الطاعن للمخدر كان بقصد الإتجار . النعى عليه بخلاف ذلك لا محل له .
(6) مواد مخدرة . إثبات " معاينه " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
مجادلة المتهم فيما أسفرت عنه معاينة المحكمة . جدل في تقدير الدليل غير جائز اثارته أمام محكمة النقض.
(۷) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . محاماة . محكمة الجنايات " الإجراءات أمامها " دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ". قانون " تطبيقه " " تفسيره " .
اختصاص المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية . دون غيرهم .بالمرافعة أمام محكمة الجنايات . المادة ٣٧٧ إجراءات .
حضور محام مقبول للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية مدافعاً عن الطاعن أمام محكمة الجنايات . لا بطلان في الإجراءات .
تعارض نص المادة ٣٧٧ إجراءات مع المادتين ٣٤ ، ٣٧ من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ۱۹۸۳ من اشتراط أن يكون الحضور أمام محاكم الاستئناف للمحامين المقيدين بجدول الاستئناف . لا يؤدى إلى نسخ حكم المادة الأولى . أساس ذلك ؟
الرجوع إلى أحكام القانون العام مع قيام قانون خاص . غير جائز إلا فيما فات القانون الأخير من أحكام .
النص في المادة الأولى من إصدار قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ على إلغاء كل نص يخالف أحكامه. عدم انصرافه إلى نص المادة ۳۷۷ اجراءات . أساس ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ا - من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في أقوال الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت متفقة مع ما استند إليه الحكم منها ولا يقدح في سلامة الحكم على فرض صحة ما يثيره الطاعن من عدم إتفاق أقوال الشهود في بعض التفصيلات ما دام الثابت أنه حصل أقوالهم بما لا تناقض فيه ولم يورد تلك التفصيلات ولم يركن إليها في تكوين عقيدته ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الخصوص ولا محل له.
٢ - من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وإذا كانت المحكمة قد اقتنعت بجديه الإستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن فلا معقب عليها لتعلقه بالموضوع لا بالقانون .
3 - إن الأصل المقرر في المادة ۲۸۹ من قانون الإجراءات الجنائية أن المحاكمة الجنائية يجب أن تبنى على التحقيق الشقوى الذي تجريه المحكمة بالجلسة وتسمع فيه الشهود ما دام ذلك ممكنا إلا أنه يصح لها أن تقرر تلاوة أقوال الشهود إذا تعذر سماع شهادتهم أو إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك ويستوى أن يكون القبول صريحاً أو ضمنياً بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه .
4 - من المقرر أنه لا تثريب على المحكمة ان قررت تأجيل الدعوى لسماع شاهد ثم عدلت عنه ذلك لأن هذا القرار الذي تصدره المحكمة في مجال تجهيز الدعوى وجمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرها لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتما العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق .
5 - لما كان الحكم المطعون فيه لم يحصل في مدوناته أن حيازة الطاعنللمخدر كان بقصد الإتجار على خلاف ما يذهب إليه بأسباب طعنه فإن منعاه في هذا الخصوص يكون ولا محل له .
6 - لما كان الحكم المطعون فيه قد عول على إدانة الطاعن من بين ما عول عليه من الادلة على المعاينة التي أجرتها المحكمة وساق مؤداها بقوله " وثبت أيضا من المعاينة التي أجرتها المحكمة وجود تجويف بالباب المضبوط يمكن وضع الميزان والمخدر والنقود فيه بسهوله كما يمكن إخراج ذلك منه " فإن ما يثيره الطاعن بشأن المعاينة أن هو إلا جدل في تقدير الدليل المستمد منها - بعد أن أجرتها بنفسها - بما لا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه .
7 - من المقرر أن المادة ۳۷۷ من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن " المحامون المقبولون للمرافعه أمام محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم بالمرافعه أمام محكمة الجنايات. لما كان ذلك وكان المدافع على الطاعن أمام محكمة الجنايات وفقاً لما قدمه الطاعن نفسه مقيداً بجدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية بتاريخ 2/4/1986 . ومن ثم فإن حضوره مدافعاً عن الطاعن أمام محكمة الجنايات يكون صحيحاً وتكون إجراءات المحاكمة قد برئت من قالة الخطأ في الاجراءات والإخلال بحق الدفاع ويكون منعى الطاعن في هذا الخصوص غير مقبول . ولا يحاج في هذا المقام بما ورد بنص المادتين ٣٤ ، ٣٧ من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ۱۹۸۳ من أن يكون الحضور أمام محاكم الاستئناف للمحامين المقيدين بجدول الاستئناف دون الابتدائي إذ أن هذين النصين يتعارضان مع ما نصت عليه المادة ۳۷۷ من قانون الإجراءات الجنائية وأنه لما كان هذا التعارض بين قانون خاص هو قانون الإجراءات الجنائية في خصوص أحكامه المتعلقة بحضور المحامين أمام محاكم الجنايات وقانون عام هو قانون المحاماة لانصرافه إلى تنظيم مهنة المحاماة ككل . فلا يستخلص من هذا التعارض أن الحكم الجديد العام - الوارد في قانون المحاماه - قد نسخ الحكم القديم الخاص الوارد في قانون الإجراءات بل يظل الحكم القديم الخاص قائماً وسارياً باعتباره إستثناء وارداً على القاعدة العامة التي وضعها الحكم الجديد العام . فالعام لا يلغى الخاص بل يسريان معاً على أساس اعتبار العام هو الأصل وبقاء الخاص كمجرد إستثناء وارداً عليه . ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه العام إلا فيما فات مع قيام قانون خاص لا يرجع إلى أحكام القانون . القانون الخاص من الأحكام ولا يجوز إهدار القانون الخاص لإعمال القانون العام فإن فيه مجافاء صريحة للغرض الذى وضع من أجله القانون الخاص. ولا يغير من هذا النظر ما ورد بالمادة الأولى من مواد إصدار القانون ١٧ لسنة ۱۹۸۳ بإصدار قانون المحاماة من إلغاء كل نص يرد في قانون آخر ويكون مخالفاً لأحكام هذا القانون المرافق. ذلك أن هذا النص هو نص عام لا يقرر سوى مبدأ الإلغاء الضمني ولا ينصرف إلى إلغاء النص الخاص الوارد في قانون الاجراءات الجنائية .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً : حاز بقصد الإتجار جوهراً مخدراً " حشيش " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . ثانياً : حاز بقصد الإتجار جوهراً مخدراً و أفيون و في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. واحالته إلى محكمة جنايات بنى سويف لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد ۱ ، ۲ ، 38/1 ، 42/1 من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانون رقم ۱۲۲ لسنة ۱۹۸۹ والبندين رقمي ٩، ٥٧ من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأخير بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة المواد المخدرة باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ............ الخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ أدانه بجريمة حيازة جوهرين مخدرين بغير قصد الإتجار أو التعاطى أو الإستعمال الشخصي قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الإستدلال وإخلال بحق الدفاع واعتوره التناقض . ذلك بأن الحكم أحال في بيان شهادة النقيب ................ إلى مضمون ما حصله من شهادة المقدم ............ رغم اختلاف شهادتهما في كيفية الضبط . كما أن الحكم رد على دفاعه ببطلان إذن النيابة لإبتنائه على تحريات غير جدية بما لا يسوغ ذلك أصلاً والتفتت المحكمة عن سماع شهادة النقيب ........... رغم سبق تأجيلها الدعوى لسماعه كذلك أورد الحكم في مدوناته أن الطاعن يحوز المواد المخدرة بقصد الإتجار ثم انتهى إلى عدم توافر ذلك القصد لديه . كذلك فإن معاينه المحكمة للباب الذي وجدت المضبوطات بتجويفه لم تشمل كافة المضبوطات . كما وأنها أجرت المعاينه بوضع صندوق ثقاب في التجويف دون أن يكون ذلك من بين المضبوطات وأخيراً فإن المحامى الحاضر مع الطاعن أمام محكمة الجنايات غير مقيد بجدول الاستئناف . كل ذلك بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به الأركان القانونية للجريمة التي دان بها الطاعن وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في أقوال الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت متفقة مع ما استند إليه الحكم منها ولا يقدح في سلامة الحكم على فرض صحة ما يثيره الطاعن من عدم إتفاق أقوال الشهود في بعض التفصيلات ما دام الثابت أنه حصل أقوالهم بما لا تناقض فيه ولم يورد تلك التفصيلات ولم يركن إليها في تكوين عقيدته ومن ثم يكون النعى على الحكم في هذا الخصوص ولا محل له. لما كان ذلك وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وإذا كانت المحكمة قد اقتنعت بجديه الإستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن فلا معقب عليها لتعلقه بالموضوع لا بالقانون . لما كان ذلك ولكن كان الأصل المقرر في المادة ۲۸۹ من قانون الاجراءات الجنائية أن المحاكمة الجنائية يجب أن تبني على التحقيق الشفوى الذي تجريه المحكمة بالجلسة وتسمع فيه الشهود ما دام ذلك ممكنا إلا أنه يصح لها أن تقرر تلاوة أقوال الشهود إذا تعذر سماع شهادتهم أو إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك ويستوى أن يكون القبول صريحاً أو ضمنياً بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه . لما كان ذلك وكان الثابت من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة المؤرخ ............. والتي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن المدافع عن الطاعن لم يتمسك بسماع شهادة ......... واكتفى بتلاوة أقواله فإنه لا تثريب على المحكمة ان فصلت في الدعوى دون سماع شهادته ولا تكون قد أخطأت في الإجراءات ولا أخلت بحق الدفاع ومن ثم فإن ما يرميها به الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد. هذا فضلاً على أنه لا تثريب على المحكمة أن قررت تأجيل الدعوى لسماع شاهد ثم عدلت عنه ذلك لأن هذا القرار الذي تصدره المحكمة في مجال تجهيز الدعوى وجمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيريا لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتما العمل على تنفيذه صونا لهذه الحقوق. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يحصل في مدوناته أن حيازة الطاعن للمخدر كانت بقصد الإتجار على خلاف ما يذهب إليه بأسباب طعنه فإن منعاه في هذا الخصوص يكون ولا محل له . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عول على إدانه الطاعن من بين ما عول عليه من الادلة على المعاينة التي أجرتها المحكمة وساق مؤداها بقوله " وثبت أيضا من المعاينة التي أجرتها المحكمة وجود تجويف بالباب المضبوط يمكن وضع الميزان والمخدر والنقود فيه بسهوله كما يمكن إخراج ذلك منه " فإن ما يثيره الطاعن بشأن المعاينة ان هو إلا جدل في تقدير الدليل المستمد منها - بعد أن أجرتها بنفسها - بما لا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه. لما كان ذلك وكانت المادة ٣٧٧ من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن " المحامون المقبولون المرافعه أمام محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم بالمرافعه أمام محكمة الجنايات . لما كان ذلك وكان المدافع على الطاعن أمام محكمة الجنايات وفقاً لما قدمه الطاعن نفسه مقيداً بجدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية بتاريخ 2/4/1986 . ومن ثم فإن حضوره مدافعاً عن الطاعن أمام محكمة الجنايات يكون صحيحاً وتكون إجراءات المحاكمة قد برئت من قالة الخطأ في الإجراءات والإخلال بحق الدفاع ويكون منعى الطاعن في هذا الخصوص غير مقبول. ولا يحاج في هذا المقام بما ورد بنص المادتين ٣٤ ، ٣٧ من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ۱۹۸۳ من أن يكون الحضور أمام محاكم الاستئناف للمحامين المقيدين بجدول الاستئناف دون الابتدائي إذ أن هذين النصين يتعارضان مع ما نصت عليه المادة ۳۷۷ من قانون الإجراءات الجنائية وأنه لما كان هذا التعارض بين قانون خاص هو قانون الإجراءات الجنائية في خصوص أحكامه المتعلقة بحضور المحامين أمام محاكم الجنايات وقانون عام هو قانون المحاماة لانصرافه إلى تنظيم مهنه المحاماة ككل . فلا يستخلص من هذا التعارض أن الحكم الجديد العام - الوارد في قانون المحاماه - قد نسخ الحكم القديم الخاص الوارد في قانون الإجراءات بل يظل الحكم القديم الخاص قائماً وسارياً باعتباره إستثناء وارداً على القاعدة العامة التي وضعها الحكم الجديد العام. فالعام لا يلغى الخاص بل يسريان معاً على أساس اعتبار العام هو الأصل وبقاء الخاص كمجرد إستثناء وارداً عليه . ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه مع قيام قانون خاص لا يرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من الأحكام ولا يجوز إهدار القانون الخاص لإعمال القانون العام فإن فيه مجافاه صريحة للغرض الذي وضع من أجله القانون الخاص. ولا يغير من هذا النظر ما ورد بالمادة الأولى من مواد إصدار القانون ۱۷ لسنة ۱۹۸۳ بإصدار قانون المحاماة من إلغاء كل نص يرد في قانون آخر ويكون مخالفاً لأحكام هذا القانون المرافق. ذلك أن هذا النص هو نص عام لا يقرر سوى مبدأ الإلغاء الضمني ولا ينصرف إلى إلغاء النص الخاص الوارد في قانون الإجراءات الجنائية. لما كان ذلك فإن الطعن برمته يكون على غير أساس. بما يتعين رفضه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ